من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن ز…»

بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.

لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.

فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد ٣١،
٣٤،
٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة ٣١ المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 452 · الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن ز…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر