الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى كامل عن أبيه اسماعيل وأمه نفيسة وزوجته وأولاده اعتماد وكريمة وم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل من أبيه وأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا وبوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ عن أمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخيها وأختها الشقيقين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى يقسم بين جدها وأيها وأختها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم وروفاة المتوفى الثالث بعد المتوفاة الثانية عن أمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وأخته الشقيقة فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى تعصيبا ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالأم ثم بوفاة المتوفاة الرابعة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجها وابنها وبنتها وعن بنت ابنها المتوفى قبلها يكون لبنت ابنها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا وقت وفاة أمه طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت ابنها منها سهمان وصية واجبة والباقى وهو أربعة اسهم تقسم بين الورثة لزوجها من ربعها فرضا وهو سهم واحد لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها للذكر سهمان وللأنثى سهم تعصيبا وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن المتوفاة الرابعة قد أوصت لبنت ابنها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.