الآية ١٠٣ من سورة النساء

الإسلام > القرآن > سور > سورة 4 النساء > الآية ١٠٣ من سورة النساء

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣

هذه الآية في مستقيم:

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:44

📖 122 دقيقة قراءة

صفحةُ الآية ١٠٣ من سورة النساء: نصُّ الآية، وتفسيرُها عند كبار المفسرين في مكانٍ واحد، والاستماعُ إليها، وأسبابُ نزولها.

تفسير الآية ١٠٣ من سورة النساء عند المفسرين

تفسير ابن كثير · الحافظ ابن كثير الدمشقي

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .

ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .

وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا .

وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .

وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .

تفسير الطبري · أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

القول في تأويل قوله : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا فرغتم، أيها المؤمنون، من صلاتكم وأنتم مواقفو عدوِّكم= التي بيّناها لكم، (61) فاذكروا الله على كل أحوالكم= قيامًا وقعودًا ومضطجعين على جنوبكم، بالتعظيم له، والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم، لعل الله أن يظفركم وينصركم عليهم.

وذلك نظير قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة الأنفال: 45]، وكما:- 10380- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ، (62) يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدًّا معلومًا، (63) ثم عذر أهلها في حال عذرٍ، غيرَ الذكر، فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله، فقال: " فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم "، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسرِّ والعلانية، وعلى كل حالٍ.

* * * وأما قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة "، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: معنى قوله: " فإذا اطمأننتم "، فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم (64) =" فأقيموا "، يعني: فأتموا الصلاة التي أذن لكم بقصرها في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض.

(65) *ذكر من قال ذلك: 10381- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد في قوله: " فإذا اطمأننتم "، قال: الخروج من دارِ السفر إلى دار الإقامة.

10382- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: " فإذا اطمأننتم "، يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم، فأتموا الصلاة.

* * * وقال آخرون: معنى ذلك: " فإذا استقررتم "=" فأقيموا الصلاة "، أي: فأتموا حدودَها بركوعها وسجودها.

*ذكر من قال ذلك: 10383- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فإذا اطمأننتم "، قال: فإذا اطمأننتم بعد الخوف.

10384- وحدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة "، قال: فإذا اطمأننتم فصلُّوا الصلاة، لا تصلِّها راكبًا ولا ماشيًا ولا قاعدًا.

(66) 10385- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة "، قال: أتموها.

10386- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

* * * قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بتأويل الآية، تأويل من تأوّله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن=" فأقيموا الصلاة "، فأتموا حدودَها المفروضة عليكم، (67) غير قاصريها عن شيء من حدودها.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن الله تعالى ذكره عرَّف عباده المؤمنين الواجبَ عليهم من فرض صَلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: إحداهما: حالُ شدة خوف، أذن لهم فيها بقصر الصلاة، على ما بيَّنت من قصر حدودها عن التمام.

والأخرى: حالُ غير شدة الخوف، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وصفه لهم جل ثناؤه، من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة خلف أئمتهم، وحراسة بعضهم بعضًا من عدوهم.

وهي حالة لا قصر فيها، لأنه يقول جل ثناؤه: لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ .

فمعلوم بذلك أن قوله: " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة "، إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم، فأقيموها.

وتلك حالة شدة الخوف، لأنه قد أمرهم بإقامتها في حالٍ غير شدة الخوف بقوله: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية.

* * * القول في تأويل قوله : إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة.

(68) *ذكر من قال ذلك: 10387- حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: مفروضًا.

(69) 10388- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: مفروضًا،" الموقوت "، المفروض.

(70) 10389- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: أما " كتابًا موقوتًا "، فمفروضًا.

10390- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد: " كتابًا موقوتًا "، قال: مفروضًا.

(71) * * * وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا واجبًا.

*ذكر من قال ذلك: 10391- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن في قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: كتابًا واجبًا.

10392- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " كتابًا موقوتًا "، قال: واجبًا.

10393- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

10394- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن معمر بن سام، عن أبي جعفر في قوله: " كتابًا موقوتًا "، قال: مُوجَبًا.

(72) 10395- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، و " الموقوت "، الواجب.

10396- حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا معمر بن يحيى قال، سمعت أبا جعفر يقول: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: وجوبها.

(73) * * * وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، منجَّمًا يؤدُّونها في أنجمها.

(74) *ذكر من قال ذلك: 10397- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحجِّ.

10398- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن زيد بن أسلم في قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، قال: منجَّمًا، كلما مضى نجم جاء نَجْم آخر.

يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر.

10399- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن &; 9-170 &; أبي جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، بمثله.

* * * قال أبو جعفر: وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض.

لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجَّم.

غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول من قال: " إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجَّمًا "، لأن " الموقوت " إنما هو " مفعول " من قول القائل: " وَقَتَ الله عليك فرضه فهو يَقِته "، ففرضه عليك " موقوت "، إذا أخرته، جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه.

(75) فكذلك معنى قوله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا "، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضًا وقَّت لهم وقتَ وجوب أدائه، فبيَّن ذلك لهم.

---------------- الهوامش : (61) انظر تفسير"قضى" فيما سلف 2 : 542 ، 543 / 4 : 195.

وقوله: "التي بينها لكم" ، صفة قوله: "من صلاتكم".

وكان في المطبوعة هنا أيضًا: "موافقو عدوكم" ، خطأ.

انظر التعليق السالف ص163 ، تعليق: 2.

(62) في المطبوعة: "فاذكروا الله قيامًا" ، مكان قوله تعالى: "واذكروا الله كثيرًا" ، وهو في ظني تصرف من الناشر ، والصواب من المخطوطة.

(63) في المطبوعة والمخطوطة: "إلا جعل لها جزاء معلومًا" ، وهو خطأ ، والصواب"حدًا" كما يدل عليه سياق الكلام ، وسياق المعنى.

(64) وانظر تفسير"الاطمئنان" فيما سلف 5 : 492.

(65) في المخطوطة: "فأقيمو الصلاة التي أذن ..." ليس فيها"يعني: فأتموا".

(66) انظر تفسير"إقامة الصلاة" فيما سلف 1 : 241 ، وفهارس اللغة في الأجزاء السالفة.

(67) في المطبوعة: "فأتموها بحدودها" ، غير ما في المخطوطة مسيئًا في تغييره.

(68) انظر تفسير"كتاب" فيما سلف 3 : 364 ، 365 ، 409 / 4 : 295 ، 297 / 5 : 300 ، وغيرها من المواضع في فهارس اللغة.

(69) في المطبوعة: "كتابًا موقوتًا ، قال: فريضة مفروضة" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(70) الأثر: 10388 - كان إسناد هذا الأثر في المطبوعة: "حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني علي ، عن ابن عباس: إن الصلاة ...".

وأثبت الإسناد الذي في المخطوطة.

ومع ذلك فالإسناد الذي في المطبوعة فيه خطأ ، فإنه أسقط بين"حدثنا عبد الله بن صالح" وبين"قال حدثني علي" ما لا ينبغي إسقاطه وهو: "قال حدثني معاوية" ، فهذا إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم: 10380.

(71) الأثر: 10390 - هذا الأثر مقدم على الذي قبله في المخطوطة.

(72) الأثر: 10394 -"معمر بن سام" ، يقال هو منسوب إلى جده وهو"معمر بن سام بن موسى" أو: "معمر بن يحيى بن سام" ، روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، وعن أخيه أبان بن يحيى بن سام ، وفاطمة بنت علي.

روى عنه وكيع ، وأبو أسامة ، وأبو نعيم.

سئل أبو زرعة عن"معمر بن يحيى بن سام" فقال: كوفي ثقة.

مترجم في التهذيب ، وفي الكبير 4 / 1 / 377"معمر بن يحيى بن سام" ، وفي 4 / 1 / 378"معمر بن موسى بن سام" ، وهما ترجمة واحدة.

وفي الجرح والتعديل 4 / 1 / 258 وسيأتي في رقم: 10396 ، "معمر بن يحيى".

وكان في المطبوعة: "معمر بن هشام" وهو خطأ محض ، وفي المخطوطة"معمر بن شام" ، والصواب ما أثبت.

و"أبو جعفر" هو: أبو جعفر الباقر" محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب" ، كان ثقة كثير الحديث ، وذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين.

وقال الزبير بن بكار: "كان يقال لمحمد: باقر العلم".

وكان في المخطوطة: "موقوتا قال: موجوبا" وهي غريبة لا يجيزها الاشتقاق ، وكأن الناسخ سها ، وغلب عليه وزن"موقوتا" ، فكتب"موجوبا" ، والذي في المطبوعة هو الصواب إن شاء الله.

أو تكون كما يجيء في الأثر رقم: 10396"موقوتًا: وجوبها" فكتبها الناسخ"موجوبا" ، وقرأها كذلك خطأ أو سهوًا.

(73) الأثر: 10396 -"معمر بن يحيى" هو"معمر بن سام" الذي سلف في الأثر: 10394 ، وانظر التعليق السالف.

(74) "النجم" هو الوقت المضروب ، يقال: "جعلت مالي على فلان نجومًا منجمة ، يؤدي كل نجم في شهر كذا" ، وهو القسط أو الوظيفة يؤديها عند حلول وقتها مشاهرة أو مساناة.

وجمع"نجم""نجوم" و"أنجم" ، و"نجم المال والدين ينجمه تنجيمًا".

وانظر تفسير ذلك في الأثر التالي رقم: 10398.

(75) في المطبوعة: "إذا أخبر أنه جعل له وقتًا..." وهو كلام غسيل من كل معنى.

وفي المخطوطة: "إذا احرانه" غير منقوطة ، وبزيادة ألف بعد الراء ، وصواب قراءتها ما أثبت ، وهو صواب المعنى أيضًا.

تفسير القرطبي · أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي

قوله : فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتافيه مسائل :الأولى : قضيتم معناه فرغتم من صلاة الخوف وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فعل في وقته ؛ ومنه قوله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم وقد تقدم .الثانية : قوله تعالى : فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور به .

إنما هو إثر صلاة الخوف ؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب [ ص: 319 ] واللسان ، على أي حال كنتم قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال .

ونظيره إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون .

ويقال : فإذا قضيتم الصلاة بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب ، أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام ، إذا كان خوفا أو مرضا ؛ كما قال تعالى في آية أخرى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وقال قوم : هذه الآية نظيرة التي في " آل عمران " ؛ فروي أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال : ما هذه الضجة ؟

قالوا : أليس الله تعالى يقول فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ؟

قال : إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائما فقاعدا ، وإن لم تستطع فصل على جنبك .

فالمراد نفس الصلاة ؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى ، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة ؛ والقول الأول أظهر .

والله أعلم .الثالثة : قوله تعالى : فإذا اطمأننتم أي أمنتم .

والطمأنينة سكون النفس من الخوف .

فأقيموا الصلاة أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر ، وبكمال عددها في الحضر .

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة مفروضة .

وقال زيد بن أسلم : موقوتا منجما ، أي تؤدونها في أنجمها ؛ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه ؛ يقال : وقته فهو موقوت .

ووقته فهو مؤقت .

وهذا قول زيد بن أسلم بعينه .

وقال : كتابا والمصدر مذكر ؛ فلهذا قال : موقوتا .

تفسير السعدي · عبد الرحمن بن ناصر السعدي

أي: فإذا فرغتم من صلاتكم، صلاة الخوف وغيرها، فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد.

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه.

وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه.

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة.

ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر بجبرها بالذكر بعدها.

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحِكَم.

وقوله: { فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاة } أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا، بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها.

{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي" ودل قوله: { عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } على أن الصلاة ميزان الإيمان وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة.

تفسير البغوي · أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي

( فإذا قضيتم الصلاة ) يعني : صلاة الخوف ، أي : فرغتم منها ، ( فاذكروا الله ) أي صلوا لله ( قياما ) في حال الصحة ، ( وقعودا ) في حال المرض ، ( وعلى جنوبكم ) عند الحرج والزمانة ، وقيل : اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد ، على كل حال .

أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، أنا أبو داود السجستاني ، أنا محمد بن العلاء ، أنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " .

( فإذا اطمأننتم ) أي : سكنتم وأمنتم ، ( فأقيموا الصلاة ) أي : أتموها أربعا بأركانها ، ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قيل : واجبا مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان ، وقال مجاهد : أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم .

وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث ، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا أبو بكر عبد الله بن هاشم ، حدثنا وكيع ، أنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارس ، عن عياش بن أبي ربيعة الزرقي ، عن حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلي قال : يا محمد هذا وقت النبيين من قبلك ، الوقت ما بين هذين الوقتين " .

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر بن الحسن الحيري ، أنا وكيع ، أنا حاجب بن أحمد ، ثنا عبد الله بن هشام ، ثنا وكيع ثنا بدر بن عثمان ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة ، قال : فلم يرد عليه شيئا ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى ، ثم أمره فأقام الظهر ، والقائل يقول : قد زالت الشمس أو لم تزل ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق ، قال : وصلى الفجر من الغد ، والقائل يقول : طلعت الشمس أو لم تطلع ، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر ، وصلى العشاء ثلث الليل الأول ، ثم قال : أين السائل عن الوقت؟

فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، قال : " ما بين هذين الوقتين وقت " .

تفسير الجلالين · جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي

«فإذا قضيتم الصلاة» فرغتم منها «فاذكروا الله» بالتهليل والتسبيح «قياما وقعودا وعلى جنوبكم» مضطجعين أي في كل حال «فإذا اطمأننتم» أمنتم «فأقيموا الصلاة» أدُّوها بحقوقها «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا» مكتوبا مفروضا «موْقوتا» أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه، ونزل لما بعث اصلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات.

التفسير الميسر · نخبة من العلماء (مجمع الملك فهد)

فإذا أدَّيتم الصلاة، فأديموا ذكر الله في جميع أحوالكم، فإذا زال الخوف فأدُّوا الصلاة كاملة، ولا تفرِّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات معلومة في الشرع.

التفسير الوسيط · محمد سيد طنطاوي

ثم أمر الله - تعالى - المؤمنين بالإِكثار من ذكره بعد الانتهاء من صلاتهم ، وشجعهم على مواصلة قتال أعدائهم بدون خوف أو ممل فقال - تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ .

.

.

عَلِيماً حَكِيماً ) .والمعنى : فإذا أديتم صلاة الخوف - أيها المؤمنون - على الوجه الذى بينته لكم وفرغتم منها ( فاذكروا الله قِيَاماً وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُمْ ) أى : فداوموا على الإِكثار من ذكر الله فى كل أحوالكم سواء أكنتم قائمين فى ميدان القتال ، أم قاعدين مستريحين ، أم مضطجعين على جنوبكم ، فإن ذكر الله - تعالى - الذى يتناول كل قول أو عمل يرضى الله - هو العبادة المستمرة التى بها تصفو النفوس ، وتنشرح الصدور ، وتطمئن القلوب .

قال - تعالى - ( الذين آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلاَ بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ القلوب ) وإنما أمرهم - سبحانه - بالإِكثار من ذكره فى هذه الأحوال بصفة خاصة ، مع أن الإِكثار من ذكر الله مطلوب فى كل وقت ، لأن الإِنسان فى حالة الخوف ومقابلة الأعداء أحوج ما يكون إلى عون الله وتأييده ونصره ، والتضرع إلى الله بالدعاء فى هذه الأحوال يكون جديراً بالقبول والاستجابة .قال - تعالى - ( ياأيها الذين آمنوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ) والفاء فى قوله ( فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُواْ الصلاة ) للتفريع على ما قبله .أى : فإذا ما سكنت نفوسكم من الخوف ، وأقمتم فى مساكنكم بعد أن وضعت الحرب أوزارها ، فداوموا على أداء الصلاة على وجهها الذى كانت عليه قبل حالة الحرب ، وأتموا أركانها وشروطها وآدابها وخشوعها .وقوله ( إِنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى المؤمنين كِتَاباً مَّوْقُوتاً ) تذييل المقصود به تأكيد ما قبله من الأمر بالمحافظة على الصلاة .أى : إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا محددا بأوقات لا يجوز مجاوزتها بل لا بد من أدائها فى أوقاتها سفرا وحضرا ، وأمنا وخوفا .والمراد بالكتاب هنا : المتكوب .

وبالموقوت : المحدد بأوقات من وقت كمضروب من ضرب .وقد رجح ابن جرير هذا المعنى بقوله : وأولى المعانى بتأويل الكملة قول من قال : إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا موقوتا .

أى فرضا وقت لهم وقت وجوب أدائه .

لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهو يقته .

ففرضه عليك موقوت ، إذا أخبر أنه جعل له وقتا يجب عليك أداؤه .وقد أكد الله - تعالى - فرضية الصلاة ووجوب أدائها فى أوقاتها بإن المفيدة للتأكيد ، وبكان المفيدة للدوام والاستمرار .

وبالتعبير عن الصلاة بأنها كتاب ، وهو تعبير عن الوصف بالمصدر فيفيد فضل توكيد ، وبقوله ( عَلَى المؤمنين ) فإن هذا التركيب يفيد الإِلزام والحتمية .

وكل ذلك لكى يحافظ المؤمنون عليها محافظة تامة دون أن يشغلهم عنها شاغل ، أو يحول بينهم وبين أدائها حائل .

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) · فخر الدين الرازي

أعلم أنه تعالى لما بيّن في الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية في العدد، بيّن في هذه الآية حالها في الكيفية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال أبو يوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجوز لغيره، وقال المزني: كانت ثابتة ثم نسخت.

واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين: الأول: أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾ ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن كلمة إذا تفيد الاشتراط الثاني: أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل، إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه، وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل، لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول، فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة الصلاة، وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية وجب أن يثبت في حق غيره لقوله تعالى: ﴿ واتبعوه  ﴾ ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أموالهم صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ  ﴾ لم يوجب كون الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصاً به دون غيره من الأمة بعده، وأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة، لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض، فاندفع هذا الكلام، والله أعلم.

المسألة الثانية: شرح صلاة الخوف هو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم ركعة واحدة، ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون؟

فيه أقوال: الأول: أن تلك الطائفة يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام ركعة أخرى ويسلم، وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للإمام ركعتان، وللقوم ركعة، وهذا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد.

الثاني: أن الإمام يصلي بتلك الطائفة ركعتين ويسلم، ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين، وهذا قول الحسن البصري.

الثالث: أن يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة تامة، ثم يبقى الإمام قائماً في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة ركعة أخرى، ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام قائماً في الركعة الثانية ركعة، ثم يجلس الإمام في التشهد إلى أن تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام بهم، وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي.

الرابع: أن الطائفة الأولى يصلي الإمام بهم ركعة ويعودون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة، والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة، وهم في حكم من خلف الإمام، وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة، والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد في صلاته، وهذا قول عبد الله بن مسعود، ومذهب أبي حنيفة.

وأعلم أنه وردت الروايات المختلفة بهذه الصلاة، فلعله صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أي هذه الأقسام، أما الواحدي رحمه الله فقال: الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة، وبين ذلك من وجهين: الأول: أنه تعالى قال: ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُّواْ ﴾ وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلّت عند إتيان الثانية، وعند أبي حنيفة ليس الأمر كذلك، لأن الطائفة الثانية عنده تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها.

الثاني: أن قوله: ﴿ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ ظاهره يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام لأن مطلق قولك: صليت مع الإمام يدل على أنك أدركت جميع الصلاة معه، وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك، وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: الآية مطابقة لقولنا، لأنه تعالى قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ ﴾ وهذا يدل عى أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة، ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية للحراسة، وأجاب الواحدي عنه فقال: هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحدة، وليس الأمر كذلك، بل هو لطائفتين السجود للأولى، والكون من ورائكم الذي بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم.

ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ أي وإذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة فَلْتَقُمْ طائفة منهم معك ﴾ والمعنى فاجعلهم طائفتين، فلتقم منهم طائفة معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم، والضمير إما للمصلين وإما لغيرهم، فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر، وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الإقدام عليهم، وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه.

ويحتمل أن يكون ذلك أمراً للفريقين بحمل السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط.

ثم قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ ﴾ يعني غير المصلين ﴿ مِن وَرَائِكُمْ ﴾ يحرسونكم، وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الخوف كهو في صلاة الأمن، إنما التفاوت يقع في أداء الركعة الثانية فيه، وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها.

ثم قال: ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ وقد بينا أن هذه الآية دالة على صحة قول الشافعي.

ثم قال: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ آلة يستعملها الغازي، فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين.

قال الواحدي رحمه الله: وفيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة.

فإن قيل: لم ذكر في الآية الأولى ﴿ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ فقط، وذكر في هذه الآية حذرهم وأسلحتهم.

قلنا: لأن في أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين في الصلاة، بل يظنون كونهم قائمين لأجل المحاربة أما في الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصلاة، فهاهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم، فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ .

ثم قال تعالى: ﴿ وَدَّ الذين كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً واحدة ﴾ أي بالقتال.

عن ابي عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بأصحابه الظهر، ورأى المشركون ذلك، فقالوا بعد ذلك: بئسما صنعنا حيث لم نقدم عليهم، وعزموا على ذلك عند الصلاة الأخرى، فأطلع الله نبيّه صلى الله عليه وسلم على أسرارهم بهذه الآية.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح إما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته، أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء، أو لأجل أن الرجل كان مريضاً فيشق عليه حمل السلاح، فهاهنا له أن يضع حمل السلاح.

ثم قال: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ والمعنى أنه لما رخص لهم في وضع السلاح حال المطر وحال المرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر، لئلا يجترئ العدو عليهم احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم، وفيه مسائل: المسألة الأولى: أن قوله في أول الآية ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ أمر، وظاهر الأمر للوجوب، فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر، وهو أنه قال: ﴿ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ﴾ فخص رفع الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين، وذلك يوجب أن فيما وراء هاتين الحالتين يكون الإثم والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح.

ومنهم من قال: إنه سنة مؤكدة، والأصح ما بيناه ثم الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه، ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف، وبالجملة بحيث لا يتأذى به أحد.

المسألة الثانية: قال أبو على الجرجاني (صاحب النظم): قوله تعالى: ﴿ وخذوا حذركم ﴾ يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذراً غير غافل عن كيد العدو.

والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر، لأن العدو يومئذ بذات الرقاع كان مستقبل القبلة، فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة، ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين لعدوهم، فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، وأما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وببطن نخل فإنه لم يفرق أصحابه طائفتين، وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة، والمسلمون كانوا مستقبلين لها، فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود، فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم، فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني، فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى: ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ يدل على جواز هذه الوجوه؛ والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكراراً محضاً من غير فائدة، ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: إن الله تعالى أمر بالحذر، وذلك يدل على كون العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر، وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي، والله أعلم.

المسألة الرابعة: دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو، فيدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد والاحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجباً والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله أَعَدَّ للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ وفيه سؤال، أنه كيف طابق الأمر بالحذر قوله: ﴿ إِنَّ الله أَعَدَّ للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ وجوابه: أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو أوهم ذلك قوة العدو وشدتهم، فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم البتة حتى يقوي قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة، وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين، فحينئذ يكونون متضرعين إلى الله تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق، ونظيره قوله تعالى: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ﴾ .

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة فاذكروا الله قياما وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُمْ ﴾ وفيه قولان: الأول: فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال، فإن ما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه.

الثاني: أن المراد بالذكر الصلاة، يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة، وقعوداً حال اشتغالكم بالرمي، وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض، فإذا اطمأننتم حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة، فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة.

هذا ظاهر على مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها، وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء إلا أن على هذا القول إشكالاً، وهو أن يصير تقدير الآية: فإذا قضيتم الصلاة فصلوا، وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة.

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ﴾ واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين: أولهما: بيان القصر وهو صلاة السفر، والثاني: صلاة الخوف، ثم إن قوله: ﴿ فَإِذَا اطمأننتم ﴾ يحتمل نقيض الأمرين، فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مسافراً بل يصير مقيماً، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر ألبتة، ويحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مضطرب القلب، بل يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها، ولا تغيروا شيئاً من أحوالها وهيآتها، ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر، ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله: ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ أي فرضاً موقتاً، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة، يقال: وقته ووقته مخففاً، وقريء ﴿ وَإِذَا الرسل وقتت  ﴾ بالتخفيف.

واعلم أنه تعالى بيّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدّر بأوقات مخصوصة، إلا أنه تعالى أجمل ذكر الأوقات هاهنا وبينها في سائر الآيات، وهي خمسة: أحدها: قوله تعالى: ﴿ حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى  ﴾ فقوله: ﴿ الصلوات ﴾ يدل على وجوب صلوات ثلاثة، وقوله: ﴿ والصلاة الوسطى ﴾ يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلا لزم التكرار، فلابد وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة، وإلا لم يحصل فيها وسطى، فلابد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى، وكما دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت على عدم وجوب الوتر، وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة، فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه الآية دلّت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ اليل وَقُرْءانَ الفجر  ﴾ فالواجب من الدلوك إلى الغسق هو الظهر والعصر، والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في الفجر هو صلاة الصبح، وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء وقتاً واحداً.

وثالثها: قوله سبحانه: ﴿ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  ﴾ والمراد منه الصلاتان الواقعتان في طرفي النهار وهما المغرب والصبح، ثم قال: ﴿ وَلَهُ الحمد فِي السموات والأرض وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ  ﴾ فقوله: ﴿ وَعَشِيّاً ﴾ المراد منه الصلاة الواقعة في محض الليل وهي صلاة العشاء، وقوله: ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ المراد الصلاة الواقعة في محض النهار، وهي صلاة الظهر كما قدم في قوله: ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  ﴾ صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر، فكذلك قدم في قوله: ﴿ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر، فصارت الصلوات الأربعة مذكورة في هذه الآية، وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى بالذكر في قوله: ﴿ والعصر ﴾ تشريفاً لها بالإفراد بالذكر.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصلاة طَرَفَىِ النهار وَزُلَفاً مِّنَ اليل  ﴾ فقوله: ﴿ طَرَفَىِ النهار ﴾ يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة العصر لأنهما كالواقعتين على الطرفين، وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني.

وقوله: ﴿ وَزُلَفاً مِّنَ اليل ﴾ يفيد وجوب المغرب والعشاء، وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال: لأن الزلف جمع، وأقله ثلاثة، فلابد وأن يجب ثلاث صلوات في الليل عملاً بقوله: ﴿ وَزُلَفاً مِّنَ اليل ﴾ .

وخامسها: قوله تعالى: ﴿ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءانَاء اليل فَسَبّحْ ﴾ فقوله: ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  ﴾ إشارة إلى الصبح والعصر، وهو كقوله: ﴿ وَأَقِمِ الصلاة طَرَفَىِ النهار وَزُلَفاً مِّنَ اليل  ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءانَاء اليل ﴾ إشارة إلى المغرب والعشاء، وهو كقوله: ﴿ وَزُلَفاً مِّنَ اليل ﴾ وكما احتجوا بقوله: ﴿ وَزُلَفاً مِّنَ اليل ﴾ فكذلك احتجوا عليه بقوله: ﴿ وَمِنْ ءانَاء اليل ﴾ لأن قوله آناء الليل جمع وأقله ثلاثة، فهذا مجموع الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس.

واعلم أن تقدير الصلوات بهذه الأوقات الخمسة في نهاية الحسن والجمال نظراً إلى المعقول، وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة: أولها: مرتبة الحدوث والدخول في الوجود، وهو كما يولد الإنسان ويبقى في النشو والنماء إلى مدة معلومة، وهذه المدة تسمى سن النشو والنماء.

والمرتبة الثانية: مدة الوقوف، وهو أن يبقى ذلك الشيء على صفة كماله من غير زيادة ولا نقصان وهذه المدة تسمى سن الشباب.

والمرتبة الثالثة: مدة الكهولة، وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية إلى أن يموت ويهلك، وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة.

المرتبة الخامسة: أن تبقى آثاره بعد موته مدة، ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل وتزول، ولا يبقى منه في الدنيا خبر ولا أثر، فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات، والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه الأحوال الخمس، وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود عندما يولد، ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء، فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقاصانات خفية إلى وقت العصر، ثم من وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف حرها، ويزداد انحطاطها وقوتها إلى الغروب، ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق، ثم تنمحي تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة في العالم، فلما حصلت هذه الأحوال الخمسة لها وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه الأحوال الخمسة لها صلاة، فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكراً للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور، وبسبب زوال النوم الذي هو كالموت وحصول اليقظة التي هي كالحياة، ولما وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فيها أثر الانحطاط أوجب صلاة الظهر تعظيماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية والسفلية من الضد إلى الضد، فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك العلو وآخذة في سن الكهولة، وهو النقصان الخفي، ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت في أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر.

ونعم ما قال الشافعي رحمه الله: أن أول العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة، ألا ترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصر على قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا مثل الشيء، ثم إن في زمان الطيف يصير ظله مثليه، وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير ظل الشيء مثلاً له تأخذ الشمس في النقصانات الظاهرة، ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه الحالة ما إذا مات الإنسان، فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب، ثم لما غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر، فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة العشاء، فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس في هذه الأوقات الخمسة مطابق للقوانين العقلية والأصول الحكمية، والله أعلم بأسرار أفعاله.

<div class="verse-tafsir"

تفسير الكشاف (الزمخشري) · جار الله الزمخشري

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾ يتعلق بظاهره من لا يرى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرط كونه فيهم: وقال من رآها بعده: إن الأئمة نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر، قوّام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولاً لكل إمام يكون حاضر الجماعة في حال الخوف، عليه أن يؤمّهم كما أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعات التي كان يحضرها.

والضمير في (فيهم) للخائفين ﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مّنْهُمْ مَّعَكَ ﴾ فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ الضمير إمّا للمصلين وإمّا لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما.

وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ ﴾ يعني غير المصلين ﴿ مِن وَرَائِكُمْ ﴾ يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة: أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين والأخرى بإزاء العدو ثم تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويتم صلاته.

ثم تقف بإزاء العدوّ، وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تحرس، وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتها.

والسجود على ظاهره عند أبي حنيفة.

وعند مالك بمعنى الصلاة، لأن الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة ويقف قائماً حتى تتم صلاتها وتسلم وتذهب، ثم يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعداً حتى تتم صلاتها.

ويسلم بهم ويعضده ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ .

وقرئ: ﴿ وأمتعاتكم ﴾ : فإن قلت: كيف جمع بين الأسلحة وبين الحذر في الأخذ.

قلت: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ آلة يستعملها الغازي، فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ، وجعلا مأخوذين.

ونحوه قوله تعالى: ﴿ والذين تَبَوَّءوا الدار والإيمان ﴾ [الحشر: 9] جعل الإيمان مستقراً لهم ومتبوأ لتمكّنهم فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوّء ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ فيشدون عليكم شدة واحدة.

ورخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم في مطر أو يضعفهم من مرض، وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العدو.

فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: ﴿ إِنَّ الله أَعَدَّ للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ ؟

قلت: الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه.

فنفي عنهم ذلك الإيهام بإخبارهم أنّ الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه، لتقوى قلوبهم، وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك، وإنما هو تعبد من الله كما قال: ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة ﴾ [البقرة: 165] ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة ﴾ فإذا صليتم في حال الخوف والقتال ﴿ فاذكروا الله ﴾ فصلوها ﴿ قِيَاماً ﴾ مسايفين ومقارعين ﴿ وَقُعُوداً ﴾ جاثين على الركب مرامين ﴿ وعلى جُنُوبِكُمْ ﴾ مثخنين بالجراح ﴿ فَإِذَا اطمأننتم ﴾ حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم ﴿ إنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى المؤمنين كتابا مَّوْقُوتاً ﴾ فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة فاذكروا الله قياما وَقُعُوداً ﴾ محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم، خوف أو أمن.

وهذا ظاهر على مذهب الشافعي رحمه الله في إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسابقة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها، فإذا اطمأن فعليه القضاء.

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فهو معذور في تركها إلى أن يطمئن.

وقيل: معناه فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين مكبرين مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع، فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليه ﴿ فَإِذَا اطمأننتم ﴾ فإذا أقمتم ﴿ فَأَقِيمُوا الصلاة ﴾ فأتموها.

<div class="verse-tafsir"

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) · ناصر الدين البيضاوي

﴿ فَإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ﴾ أدَّيْتُمْ وفَرَغْتُمْ مِنها.

﴿ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وقُعُودًا وعَلى جُنُوبِكُمْ ﴾ فَداوِمُوا عَلى الذِّكْرِ في جَمِيعِ الأحْوالِ، أوْ إذا أرَدْتُمْ أداءَ الصَّلاةِ واشْتَدَّ الخَوْفُ فَأدُّوها كَيْفَما أمْكَنَ، قِيامًا مُسايِفِينَ ومُقارِعِينَ، وقُعُودًا مُرامِينَ وعَلى جُنُوبِكم مُثْخَنِينَ.

﴿ فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ ﴾ سَكَنَتْ قُلُوبُكم مِنَ الخَوْفِ.

﴿ فَأقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ فَعَدِّلُوا واحْفَظُوا أرْكانَها وشَرائِطَها وائْتُوا بِها تامَّةً.

﴿ إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا ﴾ فَرْضًا مَحْدُودَ الأوْقاتِ لا يَجُوزُ إخْراجُها عَنْ أوْقاتِها في شَيْءٍ مِنَ الأحْوالِ، وهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ المُرادَ بِالذِّكْرِ الصَّلاةُ وأنَّها واجِبَةُ الأداءِ حالَ المُسايَفَةِ والِاضْطِرابِ في المَعْرَكَةِ، وتَعْلِيلٌ لِلْأمْرِ بِالإيتاءِ بِها كَيْفَما أمْكَنَ.

وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى لا يُصَلِّي المُحارِبُ حَتّى يَطْمَئِنَّ.

<div class="verse-tafsir"

تفسير النسفي (مدارك التنزيل) · أبو البركات النسفي

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصلاة} فرغتم منها {فاذكروا الله قياما وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُمْ} أي دوموا على ذكر الله في جميع الأحوال أو فإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قياماً إن قدرتم عليه وقعوداً إن عجزتم عن القيام ومضطجعين إن عجزتم عن القعود {فَإِذَا اطمأننتم} سكنتم بزوال الخوف {فَأَقِيمُواْ الصلاة}

فأتموها بطائفة واحدة أو إذا أقمتم فأتموا ولا تقصروا أو إذا اطمأننتم بالصحة فأتموا القيام والركوع والسجود {إِنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى المؤمنين كتابا مَّوْقُوتاً} مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة

تفسير الألوسي (روح المعاني) · شهاب الدين الألوسي

﴿ فَإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ﴾ أيْ: فَإذا أدَّيْتُمْ صَلاةَ الخَوْفِ عَلى الوَجْهِ المُبَيَّنِ وفَرَغْتُمْ مِنها ﴿ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وقُعُودًا وعَلى جُنُوبِكُمْ ﴾ أيْ: فَداوِمُوا عَلى ذِكْرِهِ سُبْحانَهُ في جَمِيعِ الأحْوالِ، حَتّى في حالِ المُسابَقَةِ والمُقارَعَةِ والمُراماةِ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما - أنَّهُ قالَ عَقِبَ تَفْسِيرِها: لَمْ يُعْذِرِ اللَّهُ تَعالى أحَدًا في تَرْكِ ذِكْرِهِ إلّا المَغْلُوبَ عَلى عَقْلِهِ، وقِيلَ: المَعْنى: وإذا أرَدْتُمْ أداءَ الصَّلاةِ واشْتَدَّ الخَوْفُ أوِ التَحَمَ القِتالُ فَصَلُّوا كَيْفَما كانَ، وهو المُوافِقُ لِمَذْهَبِ الشّافِعِيِّ مِن وُجُوبِ الصَّلاةِ حالَ المُحارِبَةِ وعَدَمِ جَوازِ تَأْخِيرِها عَنِ الوَقْتِ، ويُعْذَرُ المُصَلِّي حِينَئِذٍ في تَرْكِ القِبْلَةِ لِحاجَةِ القِتالِ لا لِنَحْوِ جِماحِ دابَّةٍ وطالَ الفَصْلُ، وكَذا الأعْمالُ الكَثِيرَةُ لِحاجَةٍ في الأصَحِّ لا الصِّياحُ أوِ النُّطْقُ بِدُونِهِ، ولَوْ دَعَتِ الحاجَّةُ إلَيْهِ كَتَنْبِيهِ مَن خُشِيَ وُقُوعُ مَهْلَكٍ بِهِ، أوْ زَجْرُ الخَيْلِ، أوِ الإعْلامُ بِأنَّهُ فُلانٌ المَشْهُورُ بِالشَّجاعَةِ لِنُدْرَةِ الحاجَةِ، ولا قَضاءَ بَعْدَ الأمْنِ فِيهِ، نَعَمْ، لَوْ صَلُّوا كَذَلِكَ لِسَوادٍ ظَنُّوهُ ولَوْ بِإخْبارِ عَدْلٍ عَدُوًّا فَبانَ أنْ لا عَدُوَّ وأنَّ بَيْنَهم وبَيْنَهُ ما يَمْنَعُ وُصُولَهُ إلَيْهِمْ كَخَنْدَقٍ، أوْ أنَّ بِقُرْبِهِمْ عُرْفًا حِصْنًا يُمْكِنُهُمُ التَّحَصُّنُ بِهِ مِن غَيْرِ أنْ يُحاصِرَهم فِيهِ قَضَوْا في الأظْهَرِ، ولا يَخْفى أنَّ حَمْلَ الآيَةِ عَلى ذَلِكَ في غايَةِ البُعْدِ.

﴿ فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ ﴾ أيْ: أقَمْتُمْ، كَما قالَ قَتادَةُ، ومُجاهِدٌ، وهو راجِعٌ إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ وإذا ضَرَبْتُمْ في الأرْضِ ﴾ ولَمّا كانَ الضَّرْبُ اضْطِرابًا وكُنِّيَ بِهِ عَنِ السَّفَرِ ناسَبَ أنْ يُكَنّى بِالِاطْمِئْنانِ عَنِ الإقامَةِ، وأصْلُهُ السُّكُونُ والِاسْتِقْرارُ، أيْ: إذا اسْتَقْرَرْتُمْ مِنَ السَّيْرِ والسَّفَرِ في أمْصارِكم ﴿ فَأقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ أيْ: أدُّوا الصَّلاةَ الَّتِي دَخَلَ وقْتُها، وأتِمُّوها، وعَدِّلُوا أرْكانَها، وراعُوا شُرُوطَها، وحافِظُوا عَلى حُدُودِها.

وقِيلَ: المَعْنى: فَإذا أمِنتُمْ فَأتِمُّوا الصَّلاةَ، أيْ: جِنْسَها، مُعَدَّلَةَ الأرْكانِ، ولا تُصَلُّوها ماشِينَ أوْ راكِبِينَ أوْ قاعِدِينَ، وهو المَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، وقِيلَ: المَعْنى: فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ في الجُمْلَةِ فاقْضُوا ما صَلَّيْتُمْ في تِلْكَ الأحْوالِ الَّتِي هي حالُ القَلَقِ والِانْزِعاجِ، ونُسِبَ إلى الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - ولَيْسَ بِالصَّحِيحِ لِما عَلِمْتَ مِن مَذْهَبِهِ (ولا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ).

﴿ إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا ﴾ أيْ: مَكْتُوبًا مَفْرُوضًا ﴿ مَوْقُوتًا ﴾ مَحْدُودَ الأوْقاتِ، لا يَجُوزُ إخْراجُها عَنْ أوْقاتِها في شَيْءٍ مِنَ الأحْوالِ، فَلا بُدَّ مِن إقامَتِها سَفَرًا أيْضًا، وقِيلَ: المَعْنى: كانَتْ عَلَيْهِمْ أمْرًا مَفْرُوضًا مُقَدَّرًا في الحَضَرِ بِأرْبَعِ رَكَعاتٍ وفي السَّفَرِ بِرَكْعَتَيْنِ، فَلا بُدَّ أنْ تُؤَدّى في كُلِّ وقْتٍ حَسْبَما قُدِّرَ فِيهِ، واسْتَدَلَّ بِالآيَةِ مَن حَمَلَ الذِّكْرَ فِيما تَقَدَّمَ عَلى الصَّلاةِ، وأوْجَبَها في حالِ القِتالِ، عَلى خِلافِ ما ذَهَبَ إلَيْهِ الإمامُ أبُو حَنِيفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ.

<div class="verse-tafsir"

تفسير السمرقندي (بحر العلوم) · أبو الليث السمرقندي

فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ قال بعضهم: فإذا فرغتم من الصلاة فَاذْكُرُوا اللَّهَ بالقلب واللسان على أي حال كنتم قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ إن لم تستطيعوا القيام، ويقال: فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدوابّ، أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام، إذا كان خوفاً أو مرضاً.

وهذا كما قال في آية أخرى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً [البقرة: 239] يقال: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ [النساء: 103] أي فرغتم من صلاة الخوف فَاذْكُرُوا اللَّهَ أي فصلوا لله، وصلاة الصحيح قياماً والمريض قاعداً، أو على جنوبكم إن كان المرض أشد من ذلك.

ثم قال تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ يقول: أمنتم ورجعتم إلى منازلكم فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ يعني: فأتموا الصلاة أربعاً.

وهذا كقوله يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ أي مطمئنين.

ثم قال: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً يعني فرضاً مفروضاً معلوماً، للمسافر ركعتان، وللمقيم أربع.

وقال مقاتل: كِتاباً مَوْقُوتاً يعني فريضة معلومة كقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ [البقرة: 178 وغيرها] أي فرض عليكم.

وقال الزجاج: كِتاباً مَوْقُوتاً أي مفروضاً موقتاً فرضه.

قوله تعالى وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ يقول: لا تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين أبي سفيان وأصحابه بعد يوم أحد، وذلك أن المسلمين لما أصابتهم الجراحات يوم أحد، وكانوا يضعفون عن الخروج إلى الجهاد، فأمرهم الله تعالى بأن يظهروا من أنفسهم الجد والقوة، وهذا الخطاب لهم، ولجميع المسلمين الغزاة إلى يوم القيامة.

قوله: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ قال عكرمة: الألم الوجع، وكذلك قال الضحاك والسدي: إن أصابكم الوجع والجراحات في الحرب فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ أي يصيبهم الوجع مثل ما يصيبكم، ولكم زيادة ليست للمشركين، وذلك قوله تعالى: وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ يعني الثواب في الآخرة وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً بما كان حَكِيماً بما يكون.

ثم قال: <div class="verse-tafsir"

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) · عبد الرحمن الثعالبي

سَجَدوا ركْعةَ القضاءِ، وهذا على رواية ابنِ أبي حَثْمَةَ، والضميرُ في قوله: فَلْيَكُونُوا، يحتملُ أنْ يكون لِلَّذِينَ سَجَدُوا، ويحتمل أن يكون للطائفةِ القائِمَةِ أولاً بإزاء العَدُوِّ، ويجيء الكلامُ وَصَاةً في حال الحَذَرِ والحَرْب.

وقوله تعالى: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ ...

الآية: إخبارٌ عن مُعْتَقَدِ القومِ، وتحذيرٌ من الغَفْلةِ لَئِلاَّ ينالَ العَدُوُّ أمَلَهُ، وأسْلِحَةٌ: جمعُ سلاحٍ، وفي قوله تعالى: مَيْلَةً واحِدَةً: مبالغةُ، أي: مستأصِلَةً لا يُحْتَاجُ معها إلى ثانية.

وقوله تعالى: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ...

الآية: ترخيصٌ.

قال ابنُ عَبَّاس: نزلَتْ بسبب عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ، كان مريضاً، فوضع سلاحَهُ، فعنَّفه بعْضُ النَّاس «١» .

قال ع «٢» : كأنهم تَلَقَّوُا الأمر بأخْذ السِّلاحِ على الوُجُوبِ، فرخَّص اللَّه تعالى في هاتَيْنِ الحالَتَيْنِ، وينقاسُ عليهما كُلُّ عذرٍ، ثم قوى سبحانه/ نُفُوسَ المؤمنِينَ بقوله:

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.

فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (١٠٣)

وقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً ...

الآية: ذهب جمهورُ العلماءِ إلى أنَّ هذا الذِّكْر المأمورَ بِهِ، إنما هو إثْرَ صلاةِ الخَوْفِ على حَدِّ ما أُمِرُوا عند قضاءِ المَنَاسِكِ بذكْرِ اللَّه، فهو ذِكْرٌ باللسانِ، والطُّمَأْنينةُ في الآية: سكونُ النُّفُوسِ من الخَوْف، وقال بعضُ المتأوِّلين: المعنى: فإذا رجعتُمْ مِنْ سفركم إلى الحَضَرِ، فأقيموها تامَّةً أربعاً.

وقوله تعالى: كِتاباً مَوْقُوتاً: معناه: منجَّماً في أوقاتٍ، هذا ظاهرُ اللفظ، ورُوِيَ عن ابْنِ عباس أنَّ المعنى: فَرْضاً مفْروضاً «٣» ، فهما لفظانِ بمعنى واحد كرّر مبالغة.

زاد المسير (ابن الجوزي) · جمال الدين ابن الجوزي

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ ﴾ يَعْنِي: صَلاةُ الخَوْفِ، و "قَضَيْتُمْ" بِمَعْنى: فَزِعْتُمْ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ في هَذا الذِّكْرِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ الذِّكْرُ لِلَّهِ في غَيْرِ الصَّلاةِ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والجُمْهُورِ.

قالُوا: وهو التَّسْبِيحُ، والتَّكْبِيرُ، والدُّعاءُ، والشُّكْرُ.

والثّانِي: أنَّهُ الصَّلاةُ، فَيَكُونُ المَعْنى: فَصَلُّوا قِيامًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَقُعُودًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَعَلى جَنُوبِكم، هَذا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وفي المُرادِ بِالطُّمَأْنِينَةِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ الرُّجُوعُ إلى الوَطَنِ عَنِ السَّفَرِ، وهو قَوْلُ الحَسَنِ، ومُجاهِدٌ، وقَتادَةُ.

والثّانِي: أنَّهُ الأمْنُ بَعْدَ الخَوْفِ، وهو قَوْلُ السُّدِّيِّ، والزَّجّاجِ، وأبِي سُلَيْمانَ الدِّمَشْقِيِّ.

وَفِي إقامَةِ الصَّلاةِ قَوْلانِ.

أحَدُهُما: إتْمامُها، قالَهُ مُجاهِدٌ، وقَتادَةُ، والزَّجّاجُ، وابْنُ قُتَيْبَةَ.

والثّانِي: أنَّهُ إقامَةُ رُكُوعِها وسُجُودِها، وما يَجِبُ فِيها مِمّا قَدْ يُتْرَكُ في حالَةِ الخَوْفِ، هَذا قَوْلُ السُّدِّيِّ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا ﴾ أيْ: فَرْضًا.

وفي "المَوْقُوتِ" قَوْلانِ.

أحَدُهُما: أنَّهُ بِمَعْنى: المَفْرُوضُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٌ، والسُّدِّيُّ، وابْنُ زَيْدٍ.

والثّانِي: أنَّهُ المُوَقَّتُ في أوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وقَتادَةَ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وابْنِ قُتَيْبَةَ.

<div class="verse-tafsir"

المحرر الوجيز (ابن عطية) · ابن عطية الأندلسي

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَإذا قَضَيْتُمُ الصَلاةَ فاذْكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعَلى جُنُوبِكم فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأقِيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا ﴾ ﴿ وَلا تَهِنُوا في ابْتِغاءِ القَوْمِ إنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنَّهم يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وكانَ اللهِ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ إلى أنَّ هَذا الذِكْرَ المَأْمُورَ بِهِ إنَّما هو إثْرَ صَلاةِ الخَوْفِ؛ عَلى حَدِّ ما أُمِرُوا عِنْدَ قَضاءِ المَناسِكِ بِذِكْرِ اللهِ ؛ فَهو ذِكْرٌ بِاللِسانِ.

وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ ﴿ "قَضَيْتُمُ"؛ ﴾ بِمَعْنى: فَعَلْتُمْ؛ أيْ: إذا تَلَبَّسْتُمْ بِالصَلاةِ فَلْتَكُنْ عَلى هَذِهِ الهَيْئاتِ؛ بِحَسَبِ الضَرُوراتِ؛ المَرَضِ؛ وغَيْرِهِ؛ وبِحَسَبِ هَذِهِ الآيَةِ رَتَّبَ ابْنُ المَوّازِ صَلاةَ المَرِيضِ؛ فَقالَ: "يُصَلِّي قاعِدًا؛ فَإنْ لَمْ يُطِقْ فَعَلى جَنْبِهِ الأيْمَنِ؛ فَإنْ لَمْ يُطِقْ فَعَلى الأيْسَرِ؛ فَإنْ لَمْ يُطِقْ فَعَلى الظَهْرِ"؛ ومَذْهَبُ مالِكٍ في "اَلْمُدَوَّنَةُ" اَلتَّخْيِيرُ؛ لِأنَّهُ قالَ: فَعَلى جَنْبِهِ؛ أو عَلى ظَهْرِهِ؛ وحَكى ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ القاسِمِ أنَّهُ قالَ: "يَبْتَدِئُ بِالظَهْرِ؛ ثُمَّ بِالجَنْبِ"؛ قالَ ابْنُ حَبِيبٍ: "وَهُوَ وهْمٌ"؛ قالَ اللَخْمِيُّ: "وَلَيْسَ بِوَهْمٍ؛ بَلْ هو أحْكَمُ في اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ"؛ وقالَ سَحْنُونُ: "يُصَلِّي عَلى جَنْبِهِ الأيْمَنِ؛ كَما يُجْعَلُ في قَبْرِهِ؛ فَإنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلى ظَهْرِهِ".

وَ"اَلطُّمَأْنِينَةُ" في الآيَةِ: "سُكُونُ النَفْسِ مِنَ الخَوْفِ؛ وقالَ بَعْضُ المُتَأوِّلِينَ: اَلْمَعْنى: "فَإذا رَجَعْتُمْ مِن سَفَرِكم إلى الحَضَرِ فَأقِيمُوها تامَّةً؛ أرْبَعًا".

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ كِتابًا مَوْقُوتًا ﴾ ؛ مَعْناهُ: "مُنَجَّمًا في أوقاتٍ؛ هَذا ظاهِرُ اللَفْظِ"؛ ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ المَعْنى: "فَرْضًا مَفْرُوضًا؛ فَهُما لَفْظانِ بِمَعْنًى واحِدٍ؛ كُرِّرَ مُبالَغَةً".

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا في ابْتِغاءِ القَوْمِ ﴾ ؛ يُبَيِّنُ أنَّ القَضاءَ المُشارَ إلَيْهِ قَبْلُ إنَّما هو قَضاءُ صَلاةِ الخَوْفِ؛ و ﴿ "تَهِنُوا" ﴾ مَعْناهُ: تَلِينُوا، وتَضْعُفُوا.

"حَبْلٌ واهِنٌ": أيْ: ضَعِيفٌ؛ ومِنهُ: ﴿ "وَهَنَ العَظْمُ"؛  ﴾ و ﴿ "ابْتِغاءِ القَوْمِ": ﴾ طَلَبِهِمْ.

وقَرَأ عَبْدُ الرَحْمَنِ الأعْرَجُ: "أنْ تَكُونُوا"؛ بِفَتْحِ الألِفِ؛ وقَرَأ يَحْيى بْنُ وثّابٍ ؛ ومَنصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ: "تِئْلَمُونَ"؛ في الثَلاثَةِ؛ وهي لُغَةٌ؛ وهَذا تَشْجِيعٌ لِنُفُوسِ المُؤْمِنِينَ؛ وتَحْقِيرٌ لِأمْرِ الكَفَرَةِ؛ ومِن نَحْوِ هَذا المَعْنى قَوْلُ الشاعِرِ: اَلْقَوْمُ أمْثالُكم لَهم شَعْرٌ ∗∗∗ في الرَأْسِ لا يُنْشَرُونَ إنْ قُتِلُوا ثُمَّ تَأكَّدَ التَشْجِيعُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ ﴾ ؛ وهَذا بُرْهانٌ بَيِّنٌ؛ يَنْبَغِي بِحَسَبِهِ أنْ تَقْوى نُفُوسُ المُؤْمِنِينَ؛ وباقِي الآيَةِ بَيِّنٌ.

<div class="verse-tafsir"

تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) · محمد الطاهر بن عاشور

القضاء: إتمام الشيء كقوله: ﴿ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءهم أو أشدّ ذكراً ﴾ [البقرة: 200].

والظاهر من قوله: ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ أنّ المراد من الذكر هنا النوافل، أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد، (فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيححِ ونحوه)، فرخّص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كلّ حال والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة.

وقوله: ﴿ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ﴾ تفريع عن قوله: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس علكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ﴾ [النساء: 101] إلى آخر الآية.

فالاطمئنان مراد به القفول من الغزو، لأنّ في الرجوع إلى الأوطان سكوناً من قلاقل السفر واضطراب البدن، فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا، وقد تقدّم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى: ﴿ ولكن ليطمئنّ قلبي ﴾ من سورة البقرة (260).

ومعنى: ﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ صلّوها تامّة ولا تقصروها، هذا قول مجاهد وقتادة، فيكون مقابل قوله: ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ [النساء: 101]، وهو الموافق لما تقدّم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف، دون قصر السفر من غير خوف.

فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائماً أي تامّاً، على وجه التمثيل كقوله تعالى: ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ [الرحمن: 9] وقوله: ﴿ أنْ أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه ﴾ [الشورى: 13].

وهذا قول جمهور الأيّمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لاَ يؤدّي المجاهد الصلاة حتّى يزول الخَوف، لأنّه رأى مباشرة القتال فعلاً يفسد الصلاة.

وقوله تعالى: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله: فإذا اطمأننتم ﴾ [النساء: 101 103] يرجْح قول الجمهور، لأنّ قوله تعالى: ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها.

والموقوت: المحدود بأوقات، والمنجّم عليها، وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز.

والأول أظهر هنا.

<div class="verse-tafsir"

تفسير الماوردي (النكت والعيون) · أبو الحسن الماوردي

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَإذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وقُعُودًا ﴾ يَعْنِي ذِكْرَ اللَّهِ بِالتَّعْظِيمِ والتَّسْبِيحِ والتَّقْدِيسِ بَعْدَ صَلاتِهِ في خَوْفٍ وغَيْرِهِ: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَمْ يُعْذَرْ أحَدٌ في تَرْكِهِ إلّا مَغْلُوبًا عَلى عَقْلِهِ.

﴿ فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ فِيهِ تَأْوِيلانِ: أحَدُهُما: يَعْنِي فَإذا أقَمْتُمْ بَعْدَ السَّفَرِ فَأتِمُّوا الصَّلاةَ مِن غَيْرِ قَصْرٍ، وهَذا قَوْلُ الحَسَنِ، وقَتادَةَ، ومُجاهِدٍ.

والثّانِي: مَعْناهُ فَإذا أمِنتُمْ بَعْدَ خَوْفِكم فَأتِمُّوا الرُّكُوعَ والسُّجُودَ مِن غَيْرِ إيماءٍ ولا مَشْيٍ، وهَذا قَوْلُ السُّدِّيِّ.

﴿ إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا ﴾ فِيهِ تَأْوِيلانِ: أحَدُهُما: أيْ فَرْضًا واجِبًا، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والحَسَنِ.

والثّانِي: يَعْنِي مُؤَقَّتَةً في أوْقاتِها ونُجُومِها، كُلَّما مَضى نَجْمٌ جاءَ نَجْمٌ، وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ.

﴿ وَلا تَهِنُوا في ابْتِغاءِ القَوْمِ ﴾ أيْ لا تَضْعُفُوا في طَلَبِهِمْ لِحَرْبِهِمْ.

﴿ إنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنَّهم يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ ﴾ أيْ ما أصابَهم مِنكم فَإنَّهم يَأْلَمُونَ بِهِ كَما تَأْلَمُونَ بِما أصابَكم مِنهم.

ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ ﴾ أيْ هَذِهِ زِيادَةٌ لَكم عَلَيْهِمْ وفَضِيلَةٌ خُصِصْتُمْ بِها دُونَهم مَعَ التَّساوِي في الألَمِ.

وَفي هَذا الرَّجاءِ اثْنانِ مِنَ التَّأْوِيلاتِ: أحَدُهُما: مَعْناهُ أنَّكم تَرْجُونَ مِن نَصْرِ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ.

والثّانِي: تَخافُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَخافُونَ، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ ما لَكم لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقارًا  ﴾ أيْ لا تَخافُونَ لِلَّهِ عَظَمَةً.

وَمِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: ؎ لا تَرْتَجِي حِينَ تُلاقِي الذّائِدا أسَبْعَةً لاقَتْ مَعًا أمْ واحِدا <div class="verse-tafsir"

الدر المنثور (السيوطي) · جلال الدين السيوطي

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا السلاح وصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعاً، ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعاً، ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم ثم انصرف.

قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.

مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم» .

وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: «إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم ﴿ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ﴾ ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فيكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان» .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما؟

قال الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفت طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة، ثم قرأ ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل؟

فقال جابر بن عبد الله: وغير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد.

قال: «نعم» .

قال: هل تخافني؟

قال: «لا» .

قال: فمن يمنعك مني؟

قال: «الله يمنعني منك» .

قال: فسل السيف، ثم تهدده وأوعده، ثم نادى بالرحيل، وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثم سلم.

فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان يومئذ، فأنزل الله في إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه في قوله: ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ قال «هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، ثم قامت طائفة فصلوا ركعة ركعة» .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله: « ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ﴾ فهذا في الصلاة عند الخوف، يقوم الإمام ويقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدو، فيصلي الإمام بمن معه ركعة ثم يجلس على هيئته، فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس، ثم ينصرفون فيقفون موقفهم ثم يقبل الآخرون فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يسلم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية، فهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة» .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذي قرد، فصف الناس صفين، صفاً خلفه وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا» .

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، قال سفيان: فذكر مثل حديث ابن عباس» .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟

فقال حذيفة: أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.

وأخرج أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع، فصدع الناس صدعتين.

فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وجاه العدو، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة خلفه، ثم ركع وركعوا وسجد وسجدوا، ثم رفع رأسه فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وسجدوا لأنفسهم سجدة ثانية، ثم قاموا، ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القهقهرى حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعاً، فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع بهم ركعة فركعوا جميعاً، ثم سجد فسجدوا جميعاً، ثم رفع رأسه ورفعوا معه، كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً جداً، لا يألوا أن يخفف ما استطاع، ثم سلم فسلموا، ثم قام وقد شركه الناس في صلاته كلها» .

وأخرج الحاكم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه قال: «وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبرت الطائفتان، فركع فركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا أيضاً والآخرون قعود، ثم قاموا ونكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين» .

وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو، فصلة بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصلوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» .

وأخرج عبد بن حميد والدارقطني عن أبي بكرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الحوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتان ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللمسلمين ركعتان ركعتان» .

وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي بكرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاثاً فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث» .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والدارقطني عن ابن مسعود قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبلوا هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء إلى مقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» .

وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق عروة من مروان «أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟

قال أبو هريرة: نعم.

قال مروان: متى؟

قال: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر الكل، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي خلفه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه وذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعاً، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة» .

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا خلفه صفين، فكبر وركع وركعنا جميعاً الصفان كلاهما، ثم رفع رأسه، ثم خر ساجداً وسجد الصف الذي يليه وثبت الآخرون قياماً يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده وقام خر الصف المؤخر سجوداً فسجدوا سجدتين ثم قاموا، فتأخر الصف المقدم الذي يليه وتقدم الصف المؤخر فركع وركعوا جميعاً، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه وثبت الآخرون قياماً يحرسون إخوانهم، فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خر الصف المؤخر سجوداً، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الدارقطني عن جابر «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان محاصراً بني محارب بنخل، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتين، طائفة مقبلة على العدو يتحدثون وصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم فانصرفوا فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان» .

وأخرج البزار وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له فلقي المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه، قال بعضهم لبعض: لو حملتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم.

فقال قائل منهم: إن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاصبروا حتى تحضر فنحمل عليهم جملة.

فأنزل الله: ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ إلى آخر الآية.

وأعلمه بما ائتمر به المشركون، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وكانوا قبالته في القبلة، جعل المسلمين خلفه صفين، فكبر فكبروا معه جميعاً، ثم ركع وركعوا معه جميعاً، فلما سجد سجد معه الصف الذين يلونه، ثم قام الذين خلفهم مقبلون على العدو، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجوده وقام، سجد الصف الثاني ثم أقاموا، وتأخر الصف الذين يلونه وتقدم الآخرون، فكانوا يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركع ركعوا معه جميعاً، ثم رفع فرفعوا معه، ثم سجد فسجد معه الذين يلونه، وقام الصف الثاني مقبلين على العدو، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجوده وقعد، قعد الذين يلونه وسجد الصف المؤخر ثو قعدوا، فسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليهم جميعاً، فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعض قالوا: لقد أخبروا بما أردنا» .

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فجعلهم صفين.

طائفة معها السلاح مقبلة على عدوّها وطائفة وراءها، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى أقاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة فسلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان والمشركون بضجنان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ورآه المشركون يركع ويسجد ائتمروا أن يغيروا عليه، فلما حضرت العصر صف الناس خلفه صفين فكبر وكبروا جميعاً، وركع وركعوا جميعاً، وسجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف الثاني الذين بسلاحهم مقبلين على العدوّ بوجوههم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه سجد الصف الثاني، فلما رفعوا رؤوسهم ركع وركعوا جميعاً وسجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف الثاني بسلاحهم مقبلين على العدو بوجوههم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه سجد الصف الثاني قال مجاهد: فكان تكبيرهم وركوعهم وتسليمه عليهم سواء، وتصافوا في السجود، قال مجاهد: فلم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قبل يومه ولا بعده» .

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال «صليت صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثاً» .

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر قبل أن تنزل صلاة الخوف، فتلهف المشركون أن لا يكونوا حملوا عليه فقال لهم رجل: فإن لهم صلاة قبل مغيربان الشمس هي أحب إليهم من أنفسهم، فقالوا: لو قد صلوا بعد لحملنا عليهم، فأرصدوا ذلك، فنزلت صلاة الخوف، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصلاة العصر» .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق أبي الزبير عن جابر قال «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا المشركين بنخل فكانوا بيننا وبين القبلة، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جميع، فلما فرغنا تآمر المشركون فقالوا لو كنا حملنا عليهم وهم يصلون فقال بعضهم: فإن لهم صلاة ينتظرونها تأتي الآن، وهي أحب إليهم من أبناءهم، فإذا صلوا فميلوا عليهم.

فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر وعلمه كيف يصلي، فلما حضرت العصر قام نبي الله صلى الله عليه وسلم مما يلي العدو، وقمنا خلفه صفين، وكبَّر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكَبَّرنا جميعاً، ثم ذكر نحوه» .

وأخرج البزار عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف «أمر الناس فأخذوا السلاح عليهم، فقامت طائفة من ورائه مستقبلي العدوّ، وجاءت طائفة فصلوا معه فصلى بهم ركعة، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تصل، وأقبلت الطائفة التي لم تصل معه فقاموا خلفه، فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم عليهم، فلما سلم قام الذين قبل العدو فكبروا جميعاً، وركعوا ركعة وسجدتين بعدما سلم» .

وأخرج أحمد عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة.

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ إلى قوله: ﴿ فليصلوا معك ﴾ فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح فيقبلون على العدوّ، والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة، ثم يأخذون أسلحتهم فيستقبلون العدوّ، ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولسائر الناس ركعة واحدة، ثم يقضون ركعة أخرى، وهذا تمام من الصلاة.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿ فإذا سجدوا ﴾ يقول: فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في صلاتك تصلي بصلاتك ففرغت من سجودها ﴿ فليكونوا من ورائكم ﴾ يقول: فليصبروا بعد فراغهم من سجودهم خلفكم، مصافي العدوّ المكان الذي فيه سائر الطوائف التي لم تصل معك، ولم تدخل معك في صلاتك.

وأخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: ﴿ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ﴾ قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في الآية قال: رخص في وضع السلاح عند ذلك وأمرهم أن يأخذوا حذرهم.

وفي قوله: ﴿ عذاباً مهيناً ﴾ قال: يعني بالمهين الهوان.

وفي قوله: ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ قال: صلاة الخوف ﴿ فاذكروا الله ﴾ قال: باللسان ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يقول: إذا استقررتم وأمنتم.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ﴾ قال: بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود.

أنه بلغه: أن قوماً يذكرون الله قياماً، فأتاهم فقال: ما هذا؟!

قالوا: سمعنا الله يقول ﴿ فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ﴾ فقال: إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً صلى قاعداً.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ قال: أتموها.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم فأتموا الصلاة.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يقول: فإذا أمنتم ﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ يقول: أتموها.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يقول: فإذا أمنتم ﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ يقول: أتموها.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ أقمتم في أمصاركم.

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يعني إذا نزل.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ قال: بعد الخوف.

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ﴾ قال: إذا اطمأننتم فصلوا الصلاة، لا تصلها راكباً ولا ماشياً ولا قاعداً.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ يعني مفروضاً.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: الموقوت.

الواجب.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ كتاباً موقوتاً ﴾ قال: مفروضاً.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿ كتاباً موقوتاً ﴾ قال: فرضاً واجباً.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن ﴿ كتاباً موقوتاً ﴾ قال: كتاباً واجباً.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ قال: منجماً، كلما مضى نجم جاء نجم آخر.

يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر.

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين» .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» .

<div class="verse-tafsir"

التفسير البسيط (الواحدي) · أبو الحسن الواحدي

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ أي فرضا موقوتًا (١) قال ابن عباس: "فريضة بأوقاتها" (٢) والمراد بالكتاب ههنا: المكتوب، كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذفت الهاء من الموقوتة، لما (٣) (٤) ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ (٥) (٦) وقال الزجاج في قوله: ﴿ موقوتا ﴾ : أي مفروضًا موقتًا فرضه (٧) (١) انظر: الطبري 5/ 261، و "معاني الزجاج" 2/ 99، و"بحر العلوم" 1/ 384.

(٢) "تفسير ابن عباس" ص 157، بلفظ: "موقوتًا: مفروضًا" وأخرجه كذا الطبري 5/ 261، لكن من طريق العوفي، وانظر: "النكت والعيون" 1/ 526، و"زاد المسير" 2/ 188، و"الدر المنثور" 2/ 380.

(٣) كأنها: كما.

(٤) انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 130، والطبري 5/ 262، و"الكشف والبيان" 4/ 115 ب.

(٥) قراءة أبي جعفر وحده بواو مضمومة وكسر القاف مخففة.

انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3928 (وقت)، و"المبسوط" ص 391، و"النشر" 2/ 397.

وفي مصحف عبد الله بن مسعود  : "وقت" بواو مضمومة وتشديد القاف.

انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3928 (وقت).

(٦) ليس في "مجاز القرآن".

(٧) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 99.

<div class="verse-tafsir"

التسهيل لعلوم التنزيل (ابن جزي) · ابن جزي الكلبي

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف، وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس العلماء في صلاة الخوف على عشرة أقوال، لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإنّ تفسيرها لا يتوقف على ذلك، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ﴿ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ ﴾ يَقْسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة، وتقف الأخرى تحرس ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس، واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور، أم لا؟

وعلى القول بالإتمام: اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك ﴿ وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول أرجح، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ ، ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة: جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلاّ لم يكن لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم ﴿ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ ﴾ الضمير في قول: فإذا سجدوا للمصلين، ولامعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء، والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم: يحتمل أن يكون للذين سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا ورائكم، وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها، وإن كان السجود في ركعة القضاء، فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلاّ بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي، ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء المصلّين يحرسونهم ﴿ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أخرى ﴾ يعني الطائفة الحارسة ﴿ وَدَّ الذين كَفَرُواْ ﴾ الآية: إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع، من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بذلك، وشرعت صلاة الخوف حذراً من الكفار، وفي قوله: ميلة واحدة: مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منها ثانية ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ ﴾ الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف، كان مريضاً فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت ﴿ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟

فالجواب أن الأمر بالحذر من العدوّ: يقتضي توهم قوّتهم وعزتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين، قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر أنه في الآخرة ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله ﴾ [البقرة: 200] الآية: أي إذا فرغتم من الصلاة، فاذكروا الله بألسنتكم، وذكر القيام والقعود وعلى الجُنوب ليعم جميع أحوال الإنسان، وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياماً فإن لم تقدروا فقعوداً، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم ﴿ فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُواْ الصلاوة ﴾ أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة ﴿ كتابا مَّوْقُوتاً ﴾ أي محدوداً بالأوقات وقال ابن عباس: فرضاً.

<div class="verse-tafsir"

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري) · نظام الدين النيسابوري

القراءات: ﴿ عن أسلحتكم وأمتعتكم ﴾ عباس بالاختلاس.

﴿ اطمأننتم ﴾ وبابه بغير همز: أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف.

﴿ بريا ﴾ بالتشديد: يزيد والشموتي وحمزة في الوقف.

الوقوف: ﴿ من ورائكم ﴾ ج.

﴿ وأسلحتهم ﴾ ط لانقطاع النظم مع اتصال المعنى.

﴿ واحدة ﴾ ط ﴿ أسلحتكم ﴾ ج ﴿ حذركم ﴾ ط ﴿ مهيناً ﴾ ه ﴿ وعلى جنوبكم ﴾ ط للابتداء باذا الشرطية مع الفاء.

﴿ الصلاة ﴾ ج لاحتمال فإن أو لأن ﴿ موقوتاً ﴾ ه ﴿ القوم ﴾ ط ﴿ كما تألمون ﴾ لا لاحتمال الواو الاستئناف أو الحال: ﴿ ما لا يرجون ﴾ ط ﴿ حكيمأً ﴾ ه ﴿ اراك الله ﴾ ط لأن ما بعد استئناف.

﴿ خصيماً ﴾ ه لا للعطف ﴿ واستغفر الله ﴾ ط ﴿ رحيماً ﴾ ه للآية مع العطف.

﴿ أنفسهم ﴾ ط ﴿ أثيماً ﴾ ه ج لاحتمال ما بعد الوصف.

﴿ من القول ﴾ ط ﴿ محيطاً ﴾ ه ط ﴿ وكيلاً ﴾ ه ﴿ رحيماً ﴾ ه ﴿ على نفسه ﴾ ط ﴿ حكيماً ﴾ ه ﴿ مبيناً ﴾ ه ﴿ يضلوك ﴾ ط ﴿ من شيء ﴾ ط ﴿ تعلم ﴾ ط ﴿ عظيماً ﴾ ه.

التفسير: قال أبو يوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول  / ولا تجوز لغيره لقوله  : ﴿ وإذا كنت فيهم ﴾ ولأن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل إلاّ أنا جوّزنا ذلك في حق النبي  لفضيلة الصلاة خلفه فينبغي لغيره على المنع.

وجمهور الفقهاء على أنها عامة لأن أئمة الأمة نواب عنه في كل عصر؛ ألا ترى أن قوله: ﴿ خذ من أموالهم صدقة  ﴾ لم يوجب كون الرسول  مخصوصاً به دون أئمة أمته؟

وذهب المزني إلى نسخ صلاة الخوف محتجاً بأنه  لم يصلها في حرب الخندق، وأجيب بأن ذلك قبل نزول الآية.

عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله  في غزاة فلقي المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله  الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه قال بعضهم لبعض: كأن هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم.

فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم فاستعدّوا حتى تغيروا عليهم فيها فأنزل الله عز وجل على نبيه: ﴿ وإذا كنت فيهم ﴾ إلى آخر الآية" أما شرح صلاة الخوف فهو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بإحداهما ركعة واحدة، ثم إذا فرغوا من الركعة سلموا منها ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى ويسلم.

وهذا مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة فللإمام ركعتان وللقوم ركعة، وهذا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد.

وقال الحسن البصري: إن الإمام يصلي بتلك الطائفة ركعتين ويسلم، ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدّو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين كما فعل النبي  ببطن نخل.

وليس في هذه الصلاة إلاّ اقتداء مفترض بمتنفل، فإن الصلاة الثانية نافلة للإمام لا محالة.

وفي جواز ذلك اختلاف بين العلماء.

وقال الشافعي إن كان العدو في جهة القبلة صلى الإمام بجميع العسكر إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى، فإذا حان وقت السجدة حرست فرقة إما صف أو فرقة من صف إلى أن يفرغ الإمام وغير الحارسة من السجدتين، فإذا فرغ الإمام منهما سجدت الفرقة الحارسة ولحقت به حيث أمكنها، وإذا سجد الإمام الركعة الثانية حرست فرقة إما الفرقة الحارسة في الركعة الأولى أو الفرقة الأخرى وهذه أولى.

فإذا فرغ الإمام من السجود سجدت الحارسة ولحقت بالإمام في التشهد ليسلم بهم وليس في هذه الصلاة إلاّ التخلف عن الإمام بأركان السجدتين والجلسة بينهما، واحتمل لحاجة الخوف وظهور العذر وبمثله صلى رسول الله  بعسفان، وأما إن لم يكن العدوّ في وجه القبلة أو كانوا بحيث يمنعهم شيء من أبصار المسلمين صلى الإمام في الثنائية كالصبح أو الرباعية المقصورة بكل فرقة ركعة، وذلك أن ينحاز الإمام بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا بها وسلموا وأخذوا مكان، إخوانهم في الصف، وانحاز الصف المقاتل إلى الإمام وهو ينتظر لهم واقتدوا به في / الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية ولحقوا به قبل السلام وسلم بهم، وهذه صلاة ذات الرقاع رواه أبو داود والنسائي عن صالح عن سهل بن أبي حثمة عن النبي  .

وقال أبو حنيفة: ويروى عن ابن عمر وابن مسعود أن الطائفة الأولى يصلي بهم الإمام ركعة ويعودون إلى وجه العدو تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة.

والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة فهي في حكم من خلف الإمام، وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد في صلاته.

ولا خلاف في أن رسول الله  قد صلى بهذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصالح، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أيّ هذه الأقسام.

فقال الواحدي: ﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ﴾ يدل على أن الطائفة الأولى قد صلت عند إتيان الثانية كما هو مذهب الشافعي.

وأما عند أبي حنيفة فالطائفة الثانية تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها.

وأيضاً قوله: ﴿ فليصلوا معك ﴾ ظاهرة يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام.

قال أصحاب أبي حنيفة: ﴿ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ﴾ يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية للحراسة.

أجاب الواحدي بأن هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحدة، لكن السجود للأولى والكون من الوراء الذي بمعنى الحراسة للطائفة الثانية، أو معنى سجدوا صلوا وحينئذٍ لا يبقى إشكال وأيضاً الذي اختاره الشافعي أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الطائفتين جميعأ والحراسة خارج الصلاة أهون وليس فيها ما في غيرها من زيادة الذهاب والرجوع وكثرة الأفعال والاستدبار, وليس فيها إلاّ الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية وذلك جائز على الأصح في الأمن أيضاً، وإلاّ انتظار الإمام بالطائفة الثانية مرتين وإن كانت الصلاة مغرباً فيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ويجوز العكس.

وإن كانت رباعية فيصلي بكل طائفة ركعتين، ويجوز أن يفرقهم أربع فرق إن مست الحاجة إليه بأن لا يكفي نصف المسلمين لعدوهم.

واعلم أن الصلاة على الوجه المشروع ليست عزيمة بل لو صلى الإمام بطائفة وأمر غيره فيصلي بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به فأمره الله  بترتيبهم هكذا لتحوز إحدى الطائفتين فضيلة التكبير معه، والأخرى فضيلة التسليم معه.

فالخطاب في قوله: ﴿ وإذا كنت ﴾ للنبي  أي إذا كنت أيها النبي مع المؤمن في غزواتهم وخوفهم ﴿ فأقمت لهم / الصلاة ﴾ فاجعلهم طائفتين ﴿ فلتقم طائفة منهم معك ﴾ فصل بهم ﴿ وليأخذوا أسلحتهم ﴾ فإن كان الضمير لغير المصلين فلا كلام، وإن كان للمصلين فليأخذوا من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر، ويحتمل أن يكون أمراً للفريقين بحمل السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط.

ثم قال للطائفة الثانية: ﴿ وليأخذوا حذرهم ﴾ فكأنه جعل الحذر والتيقظ آلة يستعملها الغازي.

وفيه رحمة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة.

وإنما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعاً لأن العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين في الصلاة بل يظنونهم قياماً للمحاربة، وأما في الركعة الثانية فيظهر لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأولين فربما ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم كما ذكرنا في سبب النزول، فلا جرم خص الله  هذا الموضع بزيادة تحذير ﴿ ميلة واحدة ﴾ شدة واحدة.

ثم رخص لهم في وضع السلاح إذا أصابه بلل المطر فيسود وتفسد حدته وجدته أو يثقل على المرء إذا كان محشواً، وحين كان الرجل مريضاً فيشق عليه حمل السلاح ولكنه أعاد الأمر بأخذ الحذر لأن الغفلة عن كيد العدو لا تجوز بكل حال.

قال بعض العلماء أخذ السلاح في صلاة الخوف سنة مؤكدة والأصح أنه واجب لأن ظاهر الأمر للوجوب، ولأن رفع الجناح عند العذر ينبىء عن وجود الجناح في غير ذلك الوقت لكن الشرط أن لا يحمل سلاحاً فحسب أن أمكنه، ولا يحمل الرمح إلاّ في طرف الصف.

وبالجملة بحيث لا يتأذى به أحد وفي هذا دليل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عيله وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذراً غير غافل عن كيد العدو، فلا يكون شيء من الروايات الواردة فيها على خلاف نص القرآن وكما أن الآية دلت على وجوب الحذر عن العدو كذلك تدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنون، وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء في الجلوس تحت الجدار المائل واجباً.

قالت المعتزلة: لو لم يكن العبد قادراً على الفعل والترك، وعلى جميع وجوه الحذر لم يكن للأمر بالحذر فائدة.

والجواب أن لا ننكر الأسباب لكنا ندعي انتهاء الكل إلى مسببها ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ ليعلموا أنه  رتب على هذا الحذر كون الكفار مخذولين مقهورين وكان كما أخبر.

أما قوله: ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ ففيه قولان: الأول فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال فإن ما أنتم عليه من الخوف والحرب جدير بذكر الله وإظهار الخشوع واللجوء إليه.

الثاني أن المراد بالذكر الصلاة أي صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسايفة والمقارعة، وقعوداً جاثين على الركب حال اشتغالكم بالرمي، وعلى جنوبكم مثخنين بالجراح.

وأورد على هذا القول أن الذكر بمعنى الصلاة مجاز وأن المعنى يصير حينئذٍ: فإذا قضيتم الصلاة فصلوا وفيه بعد اللهم إلاّ أن يقال: المراد فإذا أردتم قضاء الصلاة فصلوا في شدّة / التحام القتال.

واعلم أن الآية مسبوقة بحكمين: أحدهما بيان القصر في صلاة المسافر والثاني بيان صلاة الخوف.

فقوله: ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾ يحتمل أن يراد به فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر ألبتة.

ويحتمل أن يراد فإذا زال الخوف وحصل سكون القلب فأقيموا الصلاة التي كنتم تعرفونها من غير تغيير شيء من هيئاتها ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ أي مكتوبة موقوتة محدودة بأوقات لا يجوز إخراجها عنها ولو في شدة الخوف، وفيه دليل للشافعي في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها.

وعند أبي حنيفة هو معذور في تركها إلى أن يطمئن.

وأوقات الصلاة الخمس مشهورة وقد يستدل عليها بقوله: ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى  ﴾ فإن الوسطى يجب أن تكون مغايرة للصلوات لئلا يلزم التكرار فهي زائدة على الثلاث، ولو كان الواجب أربعاً لم يوجد لها وسطى فإذاً أقلها خمس وسيجيء آيات أخر دالة على الأوقات الخمس كقوله: ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل  ﴾ ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس  ﴾ وسنشرحها إن شاء الله تعالى في مواضعها.

قال المحققون: إن للإنسان خمس مراتب: سن النمو إلى تمام سن الشباب، وسن الوقوف وهو أن يبقى ذلك الشخص على صفة كماله من غير زيادة ولا نقصان، وسن الكهولة ويظهر فيها نقصان خفي في الإنسان، وسن الشيخوخة ويظهر فيها نقصانات جلية فيه إلى أن يموت ويهلك.

وأما المرتبة الخامسة فهي أخباره وآثاره إلى أن يندرس وينطمس ويصير كأن لم يكن، وكذا الشمس إذا ظهر سلطانها من المشرق لا يزال يزداد ضياؤها إلى طلوع جرمها، ثم يزداد ارتفاعها شيئاً بعد شيء إلى أن يبلغ وسط السماء، ثم يظهر فيها نقصانات خفية من الانحطاط وضعف النور والحر إلى وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله، ثم تظهر النقصانات الجلية إلى أن يصير في زمان لطيف ظل كل شيء مثليه، ثم أزيد إلى أن تغرب، ثم يبقى أثرها في أفق المغرب وهو الشفق، ثم ينمحي حتى يصير كأن الشمس لم توجد قط.

فهذه الأحوال الخمس أمور عجيبة لا يقدر عليها إلاّ خالقها وخالق جميع الأشياء، وموافقة لأسنان الإنسان فلهذا تعينت أوقاتها للعبادة والإقبال على المعبود الحق  جده.

ثم عاد إلى الحث على الجهاد فقال: ﴿ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ﴾ لا تضعفوا في طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم بما يقلقهم.

ثم ألزمهم الحجة بقوله: ﴿ إن تكونوا تألمون ﴾ والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم ولكم مع ذلك رجاء الثواب على الجهاد دونهم لأنهم ينكرون المعاد فأنتم أولى بالصبر على القتال / والحد فيه منهم، ويحتمل أن يراد بهذا الرجاء ما وعدهم الله من النصر والغلبة على سائر الأديان، أو يراد أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير الذي يصح أن يرجى منه، وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خيرهن يرجى ولا شرهن يخشى، ويروى أن هذا في بدر الصغرى كان بهم جراح فتواكلوا ﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾ لا يكلفكم إلا ما فيه صلاح لكم في دينكم ودنياكم.

ثم رجع إلى ما انجر منه الكلام وهو حديث المنافقين، وفيه أن الأحكام المذكورة كلها بإنزال الله  وليس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه، وفيه أن كفر الكافر لا يبيح المساهلة في النظر له وإن كان يجوز الجهاد معه بل الواجب أن يحكم له وعليه بما أنزله  على رسوله.

قال أكثر المفسرين: "إن رجلاً من الأنصار - يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحرث - سرق درعاً من جار له - يقال له قتادة بن النعمان - وجراباً فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود - يقال له زيد بن السمين - فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم والله ما أخذها وما له بها من علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلي طعمة وشهد له ناس من اليهود.

فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله  فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودي.

فَهَمَّ رسول الله  أن يفعل وكان هواه  معهم وأن يعاقب اليهودي.

وقيل: همَّ أن يقطع يده فأنزل الله  : ﴿ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ " وفي الآية دليل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين وإلا لما طلبوا من الرسول  نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودي.

قال أبو علي: قوله: ﴿ بما أراك الله ﴾ ليس منقولاً بالهمزة من رؤية البصر لأن حكم الحادثة لا يرى بالبصر ولا من رؤية القلب وإلا لاقتضى ثلاثة مفاعيل وليس في الآية إلا اثنان: أحدهما الكاف والآخر الضمير العائد المحذوف فهو إذن بمعنى الاعتقاد معناه بما علمك الله.

وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور، وكان عمر يقول: لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه والرأي منا ظن وتكلف.

قال بعض العلماء: في الآية دلالة على أنه ما كان يحكم إلا بالوحي والنص، وأن الاجتهاد ما كان جائزاً له  وحينئذ يجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله: ﴿ فاتبعوه  ﴾ وأجيب بأن العمل بالقياس عمل بالنص أيضاً وكأنه  قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر / جامع بين الصورتين، فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن.

﴿ ولا تكن للخائنين ﴾ أي لأجلهم يريد بني ظفر وهم قوم طعمة ﴿ خصيماً ﴾ مخاصماً وأصله من الخصم بالضم والسكون وهو ناحية الشيء وطرفه، وكأن كل واحد من الخصمين في ناحية من الحجة والدعوى.

قال بعض الطاعنين في عصمة الأنبياء  : لولا أن الرسول أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه لما ورد النهي عنه ولما أمر  بالاستغفار.

والجواب أن النهي عن الشي لا يقتضي كون المنهي مرتكباً للمنهي عنه، بل ثبت في الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا منه  أن يذب عن طعمة ويلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي، ولعله أمر بالاستغفار لأنه مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان في الظاهر من المسلمين وحسنات الأبرار سيئات المقربين، أو لعل القوم شهدوا بسرقة اليهودي وبراءة طعمة ولم يظهر للرسول  ما يوجب القدح في شهادتهم، فهم بالقضاء على اليهودي وبراءة طعمة ولم يظهر للرسول  ما يوجب القدح في شهادتهم, فهم بالقضاء على اليهودي فأطلعه الله  على مصدوق الحال، أو لعل المراد واستغفر لأولئك الذين يذبون عن طعمة ثم قال: ﴿ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ﴾ يعني طعمة ومن عاونه من قومه ممن علموا كونه سارقاً.

والاختيان كالخيانة يقال: خانه واختانه، والعاصي خائن نفسه لأنه يحرم نفسه الثواب ويوصلها إلى العقاب ﴿ إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ﴾ قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرع وأثم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة.

وإنما ورد البناآن على المبالغة والعموم ليتناول طعمة وكل من خان خيانة فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه لأن الله لا يحبه.

وأيضاً كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب الإثم.

وروي أنه هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله، ومن كانت تلك خاتمة أمره لا يشك في حاله.

وقالت العقلاء: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات.

وعن عمر أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه.

فقال: كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة.

وفي الآية دليل على أن من كان قليل الخيانة والإثم لم يكن في معرض السخط من الله.

﴿ يستخفون ﴾ يستترون من الناس حياء منهم وخوفاً من ضررهم ﴿ ولا يستخفون من الله ﴾ أي لا يستحيون منه لأن الاستخفاء لازم الاستحياء وهو معهم بالعلم والقدرة والرؤية وكفى هذا زاجراً للإنسان عن المعاصي ﴿ إذ يبيّتون ﴾ يدبرون ﴿ ما لا يرضى من القول ﴾ وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد ليسرق دونه ويحلف ببراءته وتسمية التدبير وهو معنى في النفس قولاً ليس فيها إشكال عند القائلين بالكلام النفسي، وأما عند غيرهم فمجاز، أو لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية المكر فسمى الله  كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه الله، أو المراد بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن بيته ﴿ ها أنتم هؤلاء ﴾ ها للتنبيه في أنتم / وأولاء وهما مبتدأ وخبر وقوله: ﴿ جادلتم عنهم ﴾ جملة موضحة للأولى كما يقال للسخي: أنت حاتم تجود بمالك.

أو المراد أنتم الذين جادلتم والخطاب لقوم مؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وقومه لأنهم في الظاهر مسلمون.

والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنيا فمن الذي يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه ﴿ أمن يكون عليهم وكيلاً ﴾ حافظاً ومحامياً عن عذاب الله.

وهذا الاستفهام معطوف على الأول وكلاهما للإنكار والتقريع.

ثم أردف الوعيد بذكر التوبة فقال: ﴿ ومن يعمل سوءاً ﴾ قبيحاً متعدياً يسوء به غيره كما فعل طعمة بقتادة واليهودي ﴿ أو يظلم نفسه ﴾ بما يجازي به كالحلف الكاذب.

وإنما خص ما يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن إيصال الضرر إلى الغير سوء حاضر بخلاف الذي يعود وباله إلى فاعله فإن ذلك في الأكثر لا يكون ضرراً عاجلاً.

لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه.

وقد يستدل بإطلاق الآية على أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب وإن كان كفراً أو قتلاً عمداً أو غضباً للأموال، بل على أن مجرد الاستغفار كاف.

وعن بعضهم أن الاستغفار لا ينفع مع الإصرار فلا بد من اقترانه بالتوبة ﴿ يجد الله غفور رحيماً ﴾ أي له فحذف هذا الرابط لدلالة الكلام عليه لأنه لا معنى للترغيب في الاستغفار إلا إذا كان المراد ذلك.

وقيل: ومن يعمل سوءاً من ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك, وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة مع العلم بما يكون منه, أو بعث لقومه لما فرط منهم من نصرته والذب عنه.

﴿ ومن يكسب إثماً ﴾ الكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة ولذلك لم يجز وصف الباري  بذلك.

والمقصود منه ترغيب العاصي في الاستغفار وكأنه قال: الذنب الذي أتيت به إنما يعود وباله وضرره إليك لا إليّ فإني منزه عن النفع والضر، ولا تيأس من قبول التوبة.

﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾ تقتضي حكمته أن يتجاوز عن التائب ما علمه منه ﴿ ومن يكسب خطيئة ﴾ صغيرة ﴿ وإثماً ﴾ كبيرة وقيل: الخطيئة الذنب القاصر على فاعله والإثم هو الذنب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل.

وقيل: الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو الخطأ، والإثم ما حصل بسبب العمد ﴿ ثم يرم به ﴾ أي بأحد المذكورين أو بالإثم أو بذلك الذنب لأن الخطيئة في معنى الذنب، أو بذلك الكسب ﴿ بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ لأنه بكسب الإثم وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين، فلا جرم يلحقه الذم في الدارين ﴿ ولولا فضل الله عليك ورحمته ﴾ ولولا أن خصك الله الفضل وهو النبوة وبالرحمة وهي العصمة ﴿ لهمت طائفة منهم ﴾ من بني ظفر أو طائفة من الناس والطائفة بنو ظفر ﴿ أن يضلوك ﴾ عن القضاء الحق والحكم العدل ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ بسبب تعاونهم على / الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور والبهتان لأن وباله عليهم ﴿ وما يضرونك من شيء ﴾ لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما أمرت الأنبياء إلا بالأحكام على الظواهر، أو هو وعد بإدامة العصمة له مما يريدون في الاستقبال من إيقاعه في الباطل.

ثم أكد الوعيد بقوله: ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ﴾ أي إنه لما أمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟

وعلى الأول يكون المراد أنه أوجب في الكتاب والحكمة بناء أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر عليه ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ من أخبار الأولين.

فيه معنيان: أحدهما أن يكون كما قال: ﴿ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان  ﴾ أي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارها وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء منهما، فكذلك يفعل بك في مستأنف إيامك حتى لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك.

الثاني أن يكون المراد منها خفيات الأمور وضمائر القلوب أي علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين، فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه مكايدهم ما تقدر على الاحتراز منهم ﴿ وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾ فيه دليل ظاهر على شرف العلم حيث سماه عظيماً وسمى متاع الدنيا بأسرها قليلاً.

التأويل: الصلاة صورة جذبة الحق ومعراج العبد فلهذا فرضت في الخوف والأمن وشدة القتال والسفر والحضر والصحة المرض ليكون العبد مجذوب العناية على الدوام ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ أي أدمتها لهم لأن النظر إليك عبادة كما أن الصلاة عبادة، وكما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر فإنك تنهاهم عن الفحشاء والمنكر ﴿ فلتقم طائفة ﴾ هم الخواص ﴿ منهم ﴾ أي من عوامهم ﴿ معك ﴾ أي مع الله لأنك مع الله كقوله: ﴿ لا تحزن إنّ الله معنا  ﴾ ﴿ وليأخذوا ﴾ يعني طائفة من بقية القوم ﴿ أسلحتهم ﴾ من الطاعات والعبادات دفعأً لعدو النفس والشيطان ﴿ فإذا سجدوا ﴾ يعني من معك ونزّلوا مقامات القرب ﴿ فليكونوا ﴾ أي هؤلاء القوم ﴿ من ورائكم ﴾ في المرتبة والمقام والمتابعة يحفظونكم باشتغالكم بالأمور الدنيوية لحوائجكم الضرورية للإنسان.

﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك ﴾ في الصحبة ﴿ فليصلوا معك ﴾ في الوصلة ﴿ وليأخذوا حذرهم ﴾ وهو آداب الطريقة ﴿ وأسلحتهم ﴾ وهي أركان الشريعة ﴿ ودّ الذين كفروا ﴾ هم عدوّ النفس وصفاتها ﴿ إن كان بكم أذى من مطر ﴾ يعني أشغال الدنيا وضروريات حوائج الإنسان يمطر عليكم في بعض الأوقات أن تضعوا أسحلة الطاعة والأركان ساعة فساعة ﴿ وخذوا حذركم ﴾ من التوجه إلى الحق ومراقبة الأحوال وحفظ القلب وحضوره مع الله وخلو السر / عن الالتفات لغير الله ورعاية التسليم والتفويض إلى الله والاستمداد من همم أعاظم الدين والالتجاء إلى ولاية النبوة ﴿ إنّ الله أعد ﴾ بهذه الأسباب ﴿ للكافرين ﴾ من كفار النفس والشيطان ﴿ عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة ﴾ المكتوبة ﴿ فاذكروا الله ﴾ في جميع حالاتكم إنّ الصلاة كانت في الأزل ﴿ على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ مؤقتاً إلى الأبد كما أشار إليه بقوله: ﴿ إنا فتحنا لك  ﴾ أي باباً من القدم إلى الحدوث ﴿ ليغفر لك الله  ﴾ بما فتح عليك ﴿ ما تقدم ﴾ في الأزل ﴿ من ذنبك  ﴾ بأن لم تكن مصلياً ﴿ وما تأخر  ﴾ من ذنبك بأن لا تكون مصلياً ﴿ ويتم نعمته عليك  ﴾ بأن يجعل سيئاتك وهي عدم صلاتك في الأزل أو الأبد مبدلة بالحسنات وهي الصلاة المقبولة من الأزل إلى الأبد ﴿ ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ من الأزل إلى الأبد ومن الأبد إلى الأزل ﴿ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ﴾ النفس وصفاتها ﴿ أن تكونوا تألمون ﴾ في الجهاد بعناء الرياضات والعبادات فإنهم يألمون في طلب اللذات والشهوات ﴿ كما تألمون وترجون من الله ﴾ العواطف الأزلية والعوارف الأبدية ﴿ ما لا يرجون ﴾ لأنّ همم النفس الدنية لا تجاوز قصورها الدنية المجازية الفانية ﴿ بما أراك الله ﴾ حين أوحى إليك بلا واسطة ما أوحى وأراك آياته الكبرى.

<div class="verse-tafsir"

تأويلات أهل السنة (الماتريدي) · أبو منصور الماتريدي

قوله - عز وجل -: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاَةَ...

﴾ الآية.

اختلف أهل العلم في صلاة الخوف: قال بعض أهل العلم: يجعل الإمام القوم طائفتين، يصلي بالطائفة [الأولى] ركعة، ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدو، فإذا صلى بهم ركعة؛ فيقومون ويصلون الركعة الثانية وحداناً.

ثم ينصرفون ويقومون مقامهم بإزاء العدو، وترجع الطائفة التي كانت مصاف العدو فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم بهم الإمام، فيقومون ويقضون الركعة الأولى وحداناً.

ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام؛ لذلك لا يفعل.

وقالوا - أيضاً - بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام قبل الفراغ منها.

[و] قيل: بل القيام مصاف العدو، وهم في الصلاة أطمع وأرجى من القيام في غير الصلاة.

وأما أصحابنا - رحمهم الله - فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار.

روي عن ابن عمر -  - قال: صلى رسول الله  صلاةَ الخوف: فصلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك، فصلى بهم النبي  ركعة ثم سلم النبي  ، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة.

وعن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله  صلاة الخوف، فقاموا صفين: فقام صف خلف النبي  وصفٌّ مستقبلٌ العدوَّ، وصلى رسول الله  بالصف الذي يلونه ركعة، ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك، واستقبل هؤلاء العدو، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله  ركعة، ثم سلم، فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو، وجاء أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا.

وروى ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان -  م - عن النبي  نحو ذلك، فاتفق على هذه الرواية عن النبي  هؤلاء الجماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وحذيفة؛ كلهم يقولون: إن [رسول الله  ] صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهو العدو، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة، وإن واحداً منهم لم يقض بقية صلاته حتى فرغ النبي  من صلاته كلها، فصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم؛ وهذا نظراً لما عليه المسلمون جميعاً فيما سبقهم الإمام: لا يقضونه حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يقضون ما فاتهم، والأخبار التي جاءت بخلاف ذلك يحتمل أن تكون في الوقت الذي كانوا يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته، ثم نسخ ذلك بما توارث الأمة القضاء بعد الفراغ، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَلْيَأْخُذُوۤاْ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ اختلف فيه.

قيل: هم الطائفة التي بإزاء العدو، يأخذون السلاح؛ ليكون أهيب للحرب والقتال.

وقيل: هم الطائفة الذي يصلون، يأخذون السلاح حتى إذا استقبلهم العدو والحرب يقدرون على ذلك.

وقيل: إذا وقع بينهم الحرب فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب بينهم.

وقال الحسن: يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان يصلي بكل طائفة سجدة، والسجدة هي اسم التمام، وهذا جائز في اللغة.

لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة: عن عمر، وابن عباس، وغيرهما - رضوان الله عليهم أجمعين - حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر والأضحى ركعتان، وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر، وما روينا أن النبي  سجد بالصف الأول، ولم يسجد معه الصف الثاني، فلما رفع رسول الله  رأسه من السجدتين سجدهما أهل الصف الثاني؛ فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا.

وإذا كان العدو مواجَهةَ القبلة فالإمام بالخيار: إن شاء جعل القوم صفين: صفّاً أمامه بإزاء العدو، وصفّاً معه يصلي بهم؛ هكذا روي عن رسول الله  أنه فعل [ذلك] بالمسلمين: [و] روى جابر بن عبد الله أن [رسول الله  ] صلى بهم والعدو في القبلة، فصلى بطائفة ركعة، وجاءت الأخرى فصلى بها أخرى.

وإن شاء جعل القوم كلهم خلفه صفين فيصلي بهم، فإذا انتهوا إلى السجود، سجد الصف الأول، والصف الثاني يحرس العدو، فلما فرغ هؤلاء من السجود سجد الآخرون، ثم كذلك يفعل بهم في الثانية، وهذا - أيضاً - روى أنه فعل؛ فيختار أيهما شاء.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ ﴾ .

أي: ليكونوا مصاف العدو يحرسونهم من العدو.

[وقوله - عز وجل -:] ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ .

يحتمل قوله -  -: ﴿ حِذْرَهُمْ ﴾ ، أي: يأخذون ما يستترون به ويحرسون العدو، من نحو الترس، والدرع، ونحوه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ : ما يقاتل به من السلاح ويحارب.

ويحتمل ما يتحصن به من الحصن، من نحو الجبال وغيرها.

وفيه الأمر بتعلم آداب الحرب والقتال، وأخذ الأهبة والإعداد للعدو دون أن يَكِلُوا الأمر إلى ذلك؛ ولكن يكلوا الأمر إلى ما وعد الله لهم من النصر - بقوله -  -: ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ  ﴾ ، وبقوله: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ وقوله -  -: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ  ﴾ ، وقوله: ﴿ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعاً  ﴾ ، وغيره من الآيات، فيها الدلالة على تعلم آداب الحرب وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم - عز وجل - بمجاهدة العدو في غير آي من القرآن.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ...

﴾ الآية.

هذا يعلم بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منه، هذا معروف في طباع الخلق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ﴾ : ما يحارب به ويقاتل.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَأَمْتِعَتِكُمْ ﴾ - يحتمل: أمتعتكم: ما يحرس به العدو ويستتر به منه، أي: يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة.

ويحتمل: الأمتعة أن يريد بها غيرها، من: الثياب وغيرها.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَّرْضَىۤ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ .

في الآية دلالة أن الله -  - لم يرد بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ...

 ﴾ - بَذْلَها للقتل؛ حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأخذ الحذر عندما بُلُوا بالمطر والمرض؛ لأنه لو كان المراد بشراء الأنفس منهم بذلها للقتل - لكان لا يرفع ذلك عندما يخافون على أنفسهم من الهلاك؛ إذ المرض وخوف الهلاك لا يرفع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الأمر بذلك أمراً بالقتل والهلاك؛ ألا ترى أن من وجب عليه الرجم لم يرفع عنه بالمرضِ الرجم؛ لأن في الرجم هلاكه، فلما رفع عنهم القتال في حال المرض، أو في الحال الذي يخاف الهلاك - دل أنه لم يرد بشراء الأنفس بذلها للقتل؛ ولكن أراد - والله أعلم - إظهار دين الله، ونصر [أهل دينه]؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ﴿ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً  ﴾ جعل الثواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل، ولو كان الأمر بذلك أمراً بالقتل خاصة - لا يستوجب الأجر والثواب بغيره؛ دل أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً  ﴾ : جعل الوعد للقاتل ما جعل للمقتول.

هذا كله يدل أن الأمر بذلك ليس على القتل.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ .

قد ذكرنا أن الأمر بأخذ الحذر يحتمل وجهين: أحدهما: فيه الأمر بتعلم آداب الحرب وأسباب القتال، وألا يكلوا الأمر إلى ذلك خاصة؛ لكن إلى ما وعد لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أخذ الأهبة؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ...

﴾ الآية [الأنفال: 60]، وقال -  -: ﴿ وَلْيَأْخُذُوۤاْ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ الآية [النساء: 102].

والثاني: يحتمل أن يأمرهم بأخذ ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويتقون به، نحو الترس، أو الدرع، أو البنيان، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ .

أي: أعد لهم من العذاب ما يهانون به، نصروا أو غلبوا، وأعد لكم من الثواب ما تشرفون وتفوزون به، نصرتم أو غلبتم؛ فما لكم لا تقاتلون؟!.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَٰوةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ .

قيل يحتمل وجهين: يحتمل: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَٰوةَ ﴾ ، أي: إذا فرغتم منها، فاذكروا الله على كل حال، تستعينون به بالنصر على عدوكم، كقوله -  - ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً  ﴾ أمر بالثبات عند لقاء العدو؛ وذكر الله؛ استعانة منه على عدوهم؛ فعلى ذلك الأول.

ويحتمل: أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا الله كثيراً في أي حال كنتم: في حال القيام، والركوع، والسجود؛ كقوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاَةَ...

﴾ معناه - والله أعلم -: إذا كانت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فافعل كذا؛ فعلى [ذلك] الأول، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَٰوةَ ﴾ .

هذا - والله أعلم - مقابل قوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ...

﴾ الآية [النساء: 101]، وقد ذكرنا أن القصر يحتمل وجوهاً: يحتمل: القصر للضرب في الأرض، وهو القصر في عدد الركعات.

ويحتمل القصر للمرض والخوف، فهو قصر الإيماء، فنحن نأخذ بذلك كله على اختلاف الأحوال؛ فعلى ذلك قوله: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ يحتمل الوجوه التي ذكرنا، أي: اذا اطمأننتم صرتم أصحاء؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء.

ويحتمل: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ : أمنتم من الخوف؛ فصلوا كذا.

ويحتمل - أيضا -: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ إذا رجعتم وأقمتم، فصلوا صلاة المقيمين أربعاً؛ فهذا - والله أعلم - على ما ذكرنا مقابل قوله: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ...

﴾ الآية.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَٰوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ أي: مفروضا، وهو قول ابن عباس.

وقيل: ﴿ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ أي: لها وقت كوقت الحج، وهو قول ابن مسعود،  .

وقيل: ﴿ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ : محدودا، فنحن نقول بهذا كله، نقول: إنها مفروضة، موقوتة، محدودة؛ على ما قيل، والله أعلم.

والآية ترد على من يقول بأن على الكافر الصلاة؛ لأنه أخبر أنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا، وهم يقولون: على الكافرين والمؤمنين، لكنها كتبت على المؤمنين فعلا، وعلى الكافرين قولا؛ هذا - والله أعلم - معنى قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَٰوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ ، أي: فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا.

ثم يحتمل قوله: ﴿ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ أي: لم تزل هي كانت كتاباً موقوتاً على الأمم السالفة، لا أنّ هذه الأمة خصت بها؛ كقول إبراهيم -  -: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَتِي  ﴾ ، وكقول عيسى -  -: ﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلاَةِ وَٱلزَّكَاةِ...

 ﴾ ، وكقول موسى -  -: ﴿ وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ  ﴾ .

ويحتمل قوله -  -: ﴿ كَانَتْ ﴾ ، أي: [الصلوات صارت]، ﴿ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ﴾ بعد أن لم تكن.

وكل ذلك محتمل، ولكن لا نشهد على الله أنه أراد كذا، وكذلك في قوله -  -: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ ﴾ .

وقوله -  -: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ نتأول فيه ونعمل فيه بالوجوه كلها على اختلاف الأحوال؛ لاحتماله الوجوه التي ذكرنا؛ فلا نقطع القول فيه، ولا نشهد على الله أنه أراد كذا، وهكذا السبيل في جميع المجتهدات أن نعمل بها، ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو أمر بذا، وبالله التوفيق.

ذكر الله -  - ما بَيَّنَ فرض الصلاة ووجوبها في غير موضع من كتابه، منها الآية التي ذكرناها، ومنها قوله -  -: ﴿ وَمَآ أُمِرُوۤاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلقَيِّمَةِ  ﴾ ، وقوله -  -: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَٰوةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ  ﴾ ، ولم تدل هذه الآيات على كيفية الصلاة وعددها؛ إنما دلت على وجوبها ولزوم فرضها، ودلت آيات أخر على عددها وجمل أوقاتها؛ قال الله -  وتعالى -: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً  ﴾ فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله -  - فيهن ثلاث صلوات، روي عن مجاهد، عن ابن عباس -  - قال: سألته عن قول الله -  - ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ...

 ﴾ ؛ قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء، لصلاة: الظهر ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ  ﴾ قال: بذا صلاة المغرب.

وعن ابن عمر -  - قال: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ  ﴾ قال: دلوكها: زيغها بعد نصف النهار، وهو وقت الظهر.

وعن ابن عباس -  - قال: دلوكها: زوالها.

وعن عبد الله قال: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ  ﴾ قال: زوالها.

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ  ﴾ : غروبها.

فأيَّ التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة، وصلاة عند غسق الليل، وصلاة عند الفجر؛ فهذه ثلاث صلوات.

قال الله -  -: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلِ  ﴾ ؛ فأحد طرفي النهار يجب فيه صلاة الفجر، وقد ذكر في هذه الآية، والطرف الآخر قبل غروب الشمس؛ فهذه أربعة، وهي العصر.

وروي عن الحسن -  - أن الصلوات الخمس مجموعة في هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ...

 ﴾ ، قال صلاة الفجر، والطرف الآخر: الظهر والعصر: ﴿ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلِ...

 ﴾ المغرب والعشاء.

فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الآية.

وعن ابن عباس -  - قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة: ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ  ﴾ المغرب والعشاء، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  ﴾ : الفجر، ﴿ وَعَشِيّاً  ﴾ العصر، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ  ﴾ : الظهر.

وعن ابن عباس -  - أيضاً: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ  ﴾ ؛ قال: الصلاة المكتوبة.

دلت هذه الآيات - والله أعلم - أن الله -  - فرض على عباده في كل يوم وليلة خمس صلوات، وبيَّن رسول الله  كيف فرضت الصلاة؟

ومتى فرضت؟.

وروي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله  يقول: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ -  - عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْداً أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ" وعن أبي معبد، عن ابن عباس -  ما - أن النبي  حين بعث مُعاذاً إلى اليمن قال: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ" .

وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف بينهم، إلا أن قوماً زعموا أن النبي  أوجب بعد ذلك الوتر؛ بقوله: "إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً، أَلاَ وَهِيَ الوَتْرُ" وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيها، لكن أبا حنيفة -  - سلك فيها مسلك المكتوبة؛ احتياطا.

<div class="verse-tafsir"

المختصر في تفسير القرآن الكريم · مركز تفسير للدراسات القرآنية

فإذا فرغتم -أيها المؤمنون- من الصلاة فأذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أُمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت، لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر.

<div class="verse-tafsir" id="91.7mPZq"

تفسير محمد عبده · محمد عبده

الكلام لا يزال في الجهاد وقد مر في الآيات السابقة الحث عليه لإقامة الدين وحفظه، وإيجاب الهجرة لأجل ذلك وتوبيخ من لم يهاجر من أرض لا يقدر فيها على إقامة دينه، والجهاد يستلزم السفر، والهجرة سفر، وهذه الآيات في بيان أحكام من سافر للجهاد، أو هاجر في سبيل الله إذا أراد الصلاة وخاف أن يفتن عنها، وهو أنه يجوز له أن يقصر منها وأن يصلي جماعتها بالكيفية التي ذكرت في الآية الثانية من هذه الآية.

والقصر المذكور في الآية الأولى هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية في السفر المبين بشروطه في كتب الفقه مأخوذ من السنة المتواترة، وأما ما هنا فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة وغيرهم من السلف، والشرط فيها على ظاهره، والقول بأنه "لبيان الواقع فلا مفهوم له" لغو من القول لا يجوز أن يقال في أعلى الكلام وأبلغه، فهذا القصر المذكور في الآية الأولى هو المبين في الآية التي بعدها، وفي سورة البقرة بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا  ﴾ فآية البقرة في القصر من هيئة الصلاة والرخصة في عدم إقامة صورتها بأن يكتفي الرجال المشاة والركبان بالإيماء عن الركوع والسجود، وهو قول في القصر المراد، والآية التي نحن بصدد تفسيرها في القصر من عدد الركعات بأن تصلي طائفة مع الإمام ركعة واحدة فإذا أتمتها جاءت طائفة أخرى وهي التي كانت تحرس الأولى فصلت معه الركعة الثانية، وليس في الآية أن واحدة من الطائفتين تتم الصلاة.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله