الآية ٣ من سورة المجادلة

الإسلام > القرآن > سور > سورة 58 المجادلة > الآية ٣ من سورة المجادلة

وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ٣

هذه الآية في مستقيم:

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:44

📖 222 دقيقة قراءة

صفحةُ الآية ٣ من سورة المجادلة: نصُّ الآية، وتفسيرُها عند كبار المفسرين في مكانٍ واحد، والاستماعُ إليها، وأسبابُ نزولها.

تفسير الآية ٣ من سورة المجادلة عند المفسرين

تفسير ابن كثير · الحافظ ابن كثير الدمشقي

وقوله : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله : ( ثم يعودون لما قالوا ) فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ، وهذا القول باطل ، وهو اختيار ابن حزم وقول داود ، وحكاه أبو عمر بن عبد البر ، عن بكير بن الأشج ، والفراء ، وفرقة من أهل الكلام .

وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق .

وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة .

وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع .

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ، ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية ، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة .

وإليه ذهب أصحابه ، والليث بن سعد .

وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير : ( ثم يعودون لما قالوا ) يعني : يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم .

وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج .

وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( من قبل أن يتماسا ) والمس : النكاح .

وكذا قال عطاء ، والزهري ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان .

وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر .

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر .

فقال : " ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟

" .

قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر .

قال : " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ، عز وجل " وقال الترمذي : حسن غريب صحيح ، ورواه أبو داود ، والنسائي من حديث عكرمة مرسلا .

قال النسائي : وهو أولى بالصواب وقوله : ( فتحرير رقبة ) أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا ، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان ، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان ، فحمل الشافعي ، رحمه الله ، ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب ، وهو عتق الرقبة ، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده ، عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعتقها فإنها مؤمنة " .

وقد رواه أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال : إني تظاهرت من امرأتي ، ثم وقعت عليها قبل أن أكفر .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألم يقل الله ( من قبل أن يتماسا ) قال : أعجبتني ؟

قال : " أمسك حتى تكفر " ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه ، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم ، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة .

وقوله : ( ذلكم توعظون به ) أي : تزجرون به ( والله بما تعملون خبير ) أي : خبير بما يصلحكم ، عليم بأحوالكم .

تفسير الطبري · أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) يقول جلّ ثناؤه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا.

وقوله: ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ): اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر، فقال بعضهم: هو الرجوع في تحريم ما حرّم على نفسه من زوجته، التي كانت له حلالا قبل تظاهره، فيحلها بعد تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها.

* ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) قال: يريد أن يغشى بعد قوله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، مثله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) قال: حرّمها، ثم يريد أن يعود لها فيطأها.

وقال آخرون نحو هذا القول، إلا أنهم قالوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها، وتركه فراقها عود منه لما قال، عزم على الوطء أو لم يعزم.

وكان أبو العالية يقول: معنى قوله: ( لِمَا قَالُوا ) : فيما قالوا.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود، قال: سمعت أبا العالية يقول في قوله: ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) : أي يرجع فيه.

&; 23-230 &; واختلف أهل العربية في معنى ذلك، فقال بعض نحويي البصرة في ذلك المعنى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ثم يعودون لما قالوا: إنا لا نفعله، فيفعلونه هذا الظهار، يقول: هي عليّ كظهر أمي، وما أشبه هذا من الكلام، فإذا أعتق رقبة، أو أطعم ستين مسكينًا، عاد لما قد قال: هو عليّ حرام يفعله.

وكأن قائل هذا القول كان يرى أن هذا من المقدّم الذي معناه التأخير.

وقال بعض نحويي الكوفة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) يصلح فيها في العربية: ثم يعودون إلى ما قالوا، وفيما قالوا، يريدون النكاح، يريد: يرجعون عما قالوا، وفي نقض ما قالوا، قال: ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل، تريد إن فعل مرّة أخرى، ويجوز إن عاد لما فعل: إن نقض ما فعل، وهو كما تقول: حلف أن يضربك، فيكون معناه: حلف لا يضربك، وحلف ليضربنك.

* والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: ( لِمَا قَالُوا ) بمعنى إلى أو في، لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه، وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا، أو في تحليل ما حرّموا فصواب، لأن كلّ ذلك عود له، فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم مما أحله الله لهم.

وقوله: ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) يقول: فعليه تحرير رقبة، يعني عتق رقبة عبد أو أمة، من قبل أن يماسّ الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه.

واختلف في المعنّى بالمسيس في هذا الموضع نظير اختلافهم في قوله: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقد ذكرنا ذلك هنالك.

وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك: حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن &; 23-231 &; ابن عباس، في قوله: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) فهو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك، فليس يحلّ له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا والمسّ: النكاح، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وإن هو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفِّر، ولا يقع في الظهار طلاق.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدى، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المظاهر دون الفرج.

حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، قال، قال سفيان: إنما المظاهرة عن الجماع.

ولم ير بأسًا أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج، أو حيث يشاء، أو يباشر.

وقال آخرون: عني بذلك كلّ معاني المسيس، وقالوا: الآية على العموم.

* ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا وهيب، عن يونس، قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس.

وقوله: ( ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ) يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به، فتنتهون عن الظهار وقول الزور.( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس ذو خبرة، لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيكم عليها، فانتهوا عن قول المنكر والزور.

تفسير القرطبي · أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي

قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم هذا ابتداء والخبر فتحرير رقبة وحذف " عليهم " لدلالة الكلام عليه ، أي : فعليهم تحرير رقبة .

وقيل : أي : فكفارتهم عتق رقبة .

والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي .

وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته .

فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار ، لقوله عز وجل : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود ، وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة ، الأول : أنه العزم على الوطء ، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه .

وروي عن مالك : فإن عزم على وطئها كان عودا ، وإن لم يعزم لم يكن عودا .

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منها ؛ قاله مالك .

الثالث : العزم عليهما .

وهو قول مالك في موطئه ، [ ص: 252 ] قال مالك في قول الله عز وجل : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها ، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة ، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه .

قال مالك : وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر .

القول الرابع : أنه الوطء نفسه ، فإن لم يطأ لم يكن عودا ؛ قاله الحسن ومالك أيضا .

الخامس : وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق ، لأنه لما ظاهر قصد التحريم ، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه .

وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة .

السادس : أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة .

ومعنى العود عند القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد .

السابع : هو تكرير الظهار بلفظه .

وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس ، قالوا : إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود ، وإن لم يكرر فليس بعود .

ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضا ، وهو قول الفراء .

وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له ، لأنه قال : ثم يعودون لما قالوا أي : إلى قول ما قالوا .

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " هو أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار .

قال ابن العربي : فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا ، لا يصح عن بكير ، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه .

وقد رويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم ، وأيضا فإن المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور ، فكيف يقال له : إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة ؟

!

وهذا لا يعقل ، ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره .قلت : قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه ، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم ، وأما قول الشافعي : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات ؛ الأول : أنه قال : ثم وهذا بظاهره يقتضي التراخي .

الثاني : أن قوله تعالى : ثم يعودون يقتضي وجود فعل من جهة ، ومرور الزمان ليس بفعل منه .

الثالث : أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء .

فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح .

وهذه عمدة أهل ما وراء النهر .

قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال ، ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله .

وتحقيق هذا القول : أن العزم قول نفسي ، وهذا رجل [ ص: 253 ] قال قولا اقتضى التحليل ، وهو النكاح ، وقال قولا اقتضى التحريم ، وهو الظهار ، ثم عاد لما قال ، وهو التحليل ، ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقد ، لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله ، لقوله : من قبل أن يتماسا .

وهذا تفسير بالغ في فنه .قال بعض أهل التأويل : الآية فيها تقديم وتأخير ، والمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إلى ما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة لما قالوا ، أي : فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا ، فالجار في قوله : لما قالوا متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو " عليهم " ، قال الأخفش .

وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا .

وقيل : المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية ، ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة .

الفراء : اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء .

وقال الأخفش : " لما قالوا " و " إلى ما قالوا " واحد ، و " اللام " و " إلى " يتعاقبان ، قال : الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقال بأن ربك أوحى لها وقال وأوحي إلى نوح .قوله تعالى : فتحرير رقبة أي : فعليه إعتاق رقبة ، يقال : حررته أي : جعلته حرا .

ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب ، من كمالها إسلامها عند مالك والشافعي كالرقبة في كفارة القتل .

وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزي الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها .فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة .

وقال الشافعي يجزئ ، لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد ، ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزيء كالإطعام ، ودليلنا قوله تعالى : فتحرير رقبة وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد ، وبعض الرقبة ليس برقبة ، وليس ذلك مما يدخله التلفيق ، لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ، أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين ، ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذا ، ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين ، كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم .

والإطعام وغيره لا يتجزى في الكفارة عندنا .قوله تعالى : من قبل أن يتماسا أي : يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير ، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير .

وحكي عن مجاهد : أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى .

وعن غيره : أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا ، لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس ، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها .

والصحيح ثبوت الكفارة ، لأنه بوطئه ارتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة ، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها .

وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة .

وهذا نص ، وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام .

وقال أبو حنيفة : إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم ، فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء .

وقاله الحسن وسفيان ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي .

وقيل : وكل ذلك محرم ، وكل معاني المسيس ، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي .

وقد تقدم .قوله تعالى : ذلكم توعظون به أي : تؤمرون به والله بما تعملون خبير من التكفير وغيره .

تفسير السعدي · عبد الرحمن بن ناصر السعدي

{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } اختلف العلماء في معنى العود، فقيل: معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا، أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل: معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } والذي قالوا إنما هو الوطء.وعلى كل من القولين { فـ } إذا وجد العود، صار كفارة هذا التحريم { تحرير رَقَبَةٍ } مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل.{ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.{ ذَلِكُمْ } الحكم الذي ذكرناه لكم، { تُوعَظُونَ بِهِ } أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } فيجازي كل عامل بعمله.

تفسير البغوي · أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي

( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) ثم حكم الظهار : أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر ، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار .

لقوله تعالى : " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " .

واختلف أهل العلم في " العود " فقال أهل الظاهر : هو إعادة لفظ الظهار ، وهو قول أبي العالية لقوله تعالى : " ثم يعودون لما قالوا " أي إلى ما قالوا [ أي أعادوه مرة أخرى ] .

فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه .

وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار ، والمراد من " العود " هو : العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار ، وهو قول مجاهد والثوري .

وقال قوم : المراد من " العود " الوطء وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري وقالوا : لا كفارة عليه ما لم يطأها .

وقال قوم : هو العزم على الوطء ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي .

وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل ، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة .

وفسر ابن عباس " العود " بالندم ، فقال : يندمون فيرجعون إلى الألفة ، ومعناه هذا .

قال الفراء يقال : عاد فلان لما قال ، أي فيما قال ، وفي نقض ما قال يعني : رجع عما قال .

وهذا يبين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم ، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة ، حتى قال : لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائدا ولزمته الكفارة .

قوله : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) والمراد ب " التماس " : المجامعة ، فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر ، سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام ، وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله ، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام : " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " ولم يقل : من قبل أن يتماسا .

وعند الآخرين : الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق والصيام .

واختلفوا في تحريم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير ، كالقبلة والتلذذ : فذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم سوى الوطء ، وهو قول الحسن ، وسفيان الثوري وأظهر قولي الشافعي كما أن الحيض يحرم الوطء دون سائر الاستمتاعات .

وذهب بعضهم إلى أنه يحرم ، لأن اسم " التماس " يتناول الكل ، ولو جامع المظاهر قبل التكفير يعصي الله تعالى ، والكفارة في ذمته .

ولا يجوز أن يعود ما لم يكفر ، ولا يجب بالجماع كفارة أخرى .

وقال بعض أهل العلم : إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان .

وكفارة الظهار مرتبة يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر يوما متعمدا أو نسي النية يجب عليه استئناف الشهرين ، فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا .

وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين .

( ذلكم توعظون به ) تؤمرون به ( والله بما تعملون خبير ) .

تفسير الجلالين · جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي

«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا» أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم «فتحرير رقبة» أي إعتاقها عليه «من قبل أن يتماسا» بالوطء «ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير».

التفسير الميسر · نخبة من العلماء (مجمع الملك فهد)

والذين يحرِّمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهَرة منهن، ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم، فعلى الزوج المظاهِر- والحالة هذه- كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر مِن زوجته توعظون به، أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور، وتُكَفِّروا إن وقعتم فيه، ولكي لا تعودوا إليه، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو مجازيكم عليها.

التفسير الوسيط · محمد سيد طنطاوي

ثم أخذت السورة الكريمة فى تفصيل حكم الظهار ، بعد بيان كونه منكرا من القول وزورا ، فقال - تعالى - : ( والذين يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ) .وقد اختلف العلماء فى معنى قوله - تعالى - : ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ) .فمنهم من يرى أن المراد منه ، ثم يرجعون عما قالوا ، قاصدين معاشرة زوجاتهم .

.

أو قاصدين تحليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار .ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : العودة إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية ، بعد أن هداهم الله - تعالى - إلى الإسلام ، فيكون المعنى : ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية من ألفاظ الظهار ، التى يبغضها الله - تعالى - .وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة : جعله الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال وهو ( يُظَاهِرُونَ ) ، بمعنى الماضى المنقطع ، ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام ، كان قد ظاهر فى الجاهلية ، مع أن هذا ليس بلازم .

إذ لم يثبت أن " أوس بن الصامت " كان قد ظاهر من زوجته فى الجاهلية ، وهذا الحكم إنما هو حق المظاهر فى الإسلام .ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : تكرار لفظ الظهار ، فمعنى ثم يعودون لما قالوا : ثم يعودون إلى تكرار لفظ الظهار مرة أخرى .وكان أصحاب هذا القول يرون ، أن الكفارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظهار ، وهو قول لا يؤيده دليل ، لأنه لم يثبت أن خولة - أو غيرها - كرر عليها زوجها لفظ الظهار أكثر من مرة ، بل الثابت أنه عندما قال لها : أنت على كظهر أمى ، ذهبت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقصت عليه ما جرى بينها بين زوجها .وقد رجح الإمام ابن جرير الرأى الأول فقال : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : معنى اللام فى قوله : ( لِمَا قَالُواْ ) بمعنى إلى أو فى ، لأ ، معنى الكلام : ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وإن قيل : ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا ، أو فى تحليل ما حرموا فصواب ، لأن كل ذلك عود له ، فتأويل الكلام : ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم .والمعنى : والذين يظاهرون منكم - أيها المؤمنون - من نسائهم ، ثم يندمون على ما فعلوا ، ويريدون أن يعودوا عما قالوه ، وأن يرجعوا إلى معاشرة زوجاتهم .فعليهم فى هذه الحالة إعتاق رقبة ( مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ) أى : من قبل أن يستمتع حدهما بالآخر ، أى يحرم عليهما الجماع ودواعيه قبل التكفير .والمراد بالرقبة : المملوك ، من تسمية الكل باسم الجزء .واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ( ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) يعود إلى الحكم بالكفارة .أى : ذلكم الذى شرعنا لكم - أيها المؤمنون - وهو الحكم بالكفارة إنما شرعناه من أجل أن تتعظوا به ، وتنزجروا عن النطق بالألفاظ التى تؤدى إلى الظهار ، والله - تعالى - خبير ومطلع على كل ما تقولونه من أقوال ، وما تفعلونه من أفعال - وسيحاسبكم على ذلك حسابا دقيقا .وما دام الأمر كذلك ، فافعلوا ما أمركم به ، واجتنبوا ما نهاكم عنه .

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) · فخر الدين الرازي

قوله تعالى: ﴿ والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ قال الزجاج: ﴿ الذين ﴾ رفع بالابتداء وخبره فعليهم تحرير رقبة، ولم يذكر عليهم لأن في الكلام دليلاً عليه، وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة.

أما قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ فاعلم أنه كثر اختلاف الناس في تفسير هذه الكلمة، ولا بد أولاً من بيان أقوال أهل العربية في هذه الكلمة، وثانياً من بيان أقوال أهل الشريعة، وفيها مسائل: المسألة الأولى: قال الفراء: لا فرق في اللغة بين أن يقال: يعودون لما قالوا، وإلى ما قالوا وفيما قالوا، أبو علي الفارسي: كلمة إلى واللام يتعاقبان، كقوله: ﴿ الحمد لِلَّهِ الذي هَدَانَا لهذا  ﴾ وقال: ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم  ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَأُوحِىَ إلى نُوحٍ  ﴾ وقال: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أوحى لَهَا  ﴾ .

المسألة الثانية: لفظ ﴿ مَا قَالُواْ ﴾ في قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه لفظ الظهار، والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ والثاني: أن يكون المراد بقوله: ﴿ لِمَا قَالُواْ ﴾ المقول فيه، وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ  ﴾ أي ونرثه المقول، وقال عليه السلام: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وإنما هو عائد في الموهوب، ويقول الرجل: اللهم أنت رجاؤنا، أي مرجونا، وقال تعالى: ﴿ واعبد رَبَّكَ حتى يَأْتِيَكَ اليقين  ﴾ أي الموقن به، وعلى هذا معنى قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ أي يعودون إلى الشيء الذي قالوا فيه ذلك القول، ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول فنقول: قال أهل اللغة، يجوز أن يقال: عاد لما فعل، أي فعله مرة أخرى، ويجوز أن يقال: عاد لما فعل، أي نقض ما فعل، وهذا كلام معقول، لأن من فعل شيئاً ثم أراد أن يقال مثله، فقد عاد إلى تلك الماهية لا محالة أيضاً، وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه، لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه.

المسألة الثالثة: ظهر مما قدمنا أن قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ يحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة، ويحتمل أن يكون المراد منه، ثم يعودون إلى تكوين مثله مرة أخرى، أما الاحتمال الأول فهو الذي ذهب إليه أكثر المجتهدين واختلفوا فيه على وجوه: الأول: وهو قول الشافعي أن معنى العود لما قالوا السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه، وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم، فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع منه من إيقاع التحريم، ولا كفارة عليه، فإذا سكت عن الطلاق، فذاك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم، فحينئذ تجب عليه الكفارة، واحتج أبو بكر الرازي في أحكام القرآن على فساد هذا القول من وجهين: الأول: أنه تعالى قال: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ وثم تقتضي التراخي، وعلى هذا القول يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ، وذلك خلاف مقتضى الآية الثاني: أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكها، فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك الزوجة، فلا يكون إمساك الزوجة نقضاً لقوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يفسر العود بهذا الإمساك والجواب عن الأول: أن هذا أيضاً وارد على قول أبي حنيفة فإنه جعل تفسير العود استباحة الوطء، فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى يحصل التراخي، مع أن الأمة مجمعة على أن له ذلك، فثبت أن هذا الإشكال وارد عليه أيضاً، ثم نقول: إنه ما لم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه، لا يحكم عليه بكونه عائداً، فقد تأخر كونه عائداً عن كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان، وذلك يكفي في العمل بمقتضى كلمة: ثم والجواب عن الثاني: أن الأم يحرم إمساكها على سبيل الزوجية ويحرم الاستمتاع بها، فقوله: أنت علي كظهر أمي، ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل الزوجية، أو في الاستمتاع بها، فوجب حمله على الكل، فقوله: أنت علي كظهر أمي، يقتضي تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية، فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل الزوجية، فكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتضى قوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب الحكم عليه بكونه عائداً، وهذا كلام ملخص في تقرير مذهب الشافعي الوجه الثاني: في تفسير العود، وهو قول أبي حنيفة: أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة، قالوا: وذلك لأنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء، ثم قصد استباحة هذه الأشياء كان ذلك مناقضاً لقوله: أنت علي كظهر أمي، واعلم أن هذا الكلام ضعيف، لأنه لما شبهها بالأم، لم يبين أنه في أي الأشياء شبهها بها، فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع، وحرمة النظر أولى من صرفه إلى حرمة إمساكها على سبيل الزوجية، فوجب أن يحمل هذا التشبيه على الكل، وإذا كان كذلك، فإذا أمسكها على سبيل الزوجية لحظة، فقد نقض حكم قوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن يتحقق العود الوجه الثالث: في تفسير العود وهو قول مالك: أن العود إليها عبارة عن العزم على جماعها وهذا ضعيف، لأن القصة إلى جماعها لا يناقض كونها محرمة إنما المناقض لكونها محرمة القصد إلى استحلال جماعها، وحينئذ نرجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله الوجه الرابع: في تفسير العود وهو قول طاوس والحسن البصري: أن العود إليها عبارة عن جماعها، وهذا خطأ لأن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ بفاء التعقيب في قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ يقتضي كون التكفير بعد العود، ويقتضي قوله: ﴿ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ أن يكون التكفير قبل الجماع، وإذا ثبت أنه لابد وأن يكون التكفير بعد العود، وقبل الجماع، جب أن يكون العود غير الجماع، واعلم أن أصحابنا قالوا: العود المذكور هاهنا، هب أنه صالح للجماع، أو للعزم على الجماع، أو لاستباحة الجماع، إلا أن الذي قاله الشافعي رحمه الله، هو أقل ما ينطلق عليه الاسم فيجب تعليق الحكم عليه لأنه هو الذي به يتحقق مسمى العود، وأما الباقي فزيادة لا دليل عليها ألبتة.

الاحتمال الثاني: في قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ أي يفعلون مثل ما فعلوه، وعلى هذا الاحتمال في الآية أيضاً وجوه: الأول: قال الثوري: العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام، وتقريره أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله تعالى حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية، فقال: ﴿ والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ ﴾ يريد في الجاهلية: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ أي في الإسلام والمعنى أنهم يقولون في الإسلام مثل ما كانوا يقولونه في الجاهلية، فكفارته كذا وكذا، قال أصحابنا هذا القول ضعيف لأنه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة: ثم وهذا يقتضي أن يكون المراد من العود شيئاً غير الظهار، فإن قالوا: المراد والذين كانوا يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام، والعرب تضمر لفظ كان، كما في قوله: ﴿ واتبعوا مَا تَتْلُواْ الشياطين  ﴾ أي ما كانت تتلو الشياطين، قلنا: الإضمار خلاف الأصل القول الثاني: قال أبو العالية: إذا كرر لفظ الظهار فقد عاد، فإن لم يكن يكرر لم يكن عوداً، وهذا قول أهل الظاهر، واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ يدل على إعادة ما فعلوه، وهذا لا يكون إلا بالتكرير، وهذا أيضاً ضعيف من وجهين: الأول: أنه لو كان المراد هذا لكان يقول، ثم يعيدون ما قالوا الثاني: حديث أوس فإنه لم يكرر الظهار إنما عزم على الجماع وقد ألزمه رسول الله الكفارة، وكذلك حديث سلمة بن صخرة البياضي فإنه قال: كنت لا أصبر عن الجماع فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن لا أصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر رمضان كله ثم لم أصبر فواقعتها فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك وقلت: أمض في حكم الله، فقال: أعتق رقبة فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تكرار الظهار القول الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني: معنى العود، هو أن يحلف على ما قال أولاً من لفظ الظهار، فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياساً على مالو قال في بعض الأطعمة، إنه حرام عليَّ كلحم الآدمي، فإنه لا تلزمه الكفارة، فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين، وهذا أيضاً ضعيف لأن الكفارة قد تجب بالإجماع في المناسك ولا يمين هناك وفي قتل الخطأ ولا يمين هناك.

أما قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ ففيه مسائل: المسألة الأولى: اختلفوا فيما يحرمه الظهار، فللشافعي قولان: أحدهما: أنه يحرم الجماع فقط القول الثاني: وهو الأظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ودليله وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ﴾ فكان ذلك عاماً في جميع ضروب المسيس، من لمس بيد أو غيرها والثاني: قوله تعالى: ﴿ والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ ﴾ ألزمه حكم التحريم بسبب أنه شبهها بظهر الأم، فكما أن مباشرة ظهر الأم ومسه يحرم عليه، فوجب أن يكون الحال في المرأة كذلك الثالث: روى عكرمة: أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال: «اعتزلها حتى تكفر».

المسألة الثانية: اختلفوا فيمن ظاهر مراراً، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد بالتكرار التأكيد، فإنه يكون عليه كفارة واحدة، وقال مالك: من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة مائة فليس عليه إلا كفارة واحدة، دليلنا أن قوله تعالى: ﴿ والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ...

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ يقتضي كون الظهار علة لإيجاب الكفارة، فإذا وجد الظهار الثاني فقد وجدت علة وجوب الكفارة، والظهار الثاني إما أن يكون علة للكفارة الأولى، أو لكفارة ثانية والأول باطل لأن الكفارة وجبت بالظهار الأول وتكوين الكائن محال، ولأن تأخر العلة عن الحكم محال، فعلمنا أن الظهار الثاني يوجب كفارة ثانية، واحتج مالك بأن قوله: ﴿ والذين يظاهرون ﴾ يتناول من ظاهر مرة واحدة، ومن ظاهر مراراً كثيرة، ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة، فعلمنا أن التكفير الواحد كاف في الظهار، سواء كان مرة واحدة أو مراراً كثيرة والجواب: أنه تعالى قال: ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو فِي أيمانكم ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكين  ﴾ فهذا يقتضي أن لا يجب في الإيمان الكثيرة إلا كفارة واحدة، ولما كان باطلاً، فكذا ما قلتموه.

المسألة الثالثة: رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال: أنتن علي كظهر أمي، للشافعي قولان: أظهرهما أنه يلزمه أربع كفارات، نظراً إلى عدد اللواتي ظاهر منهن، ودليله ما ذكرنا، أنه ظاهر عن هذه، فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار، وظاهر أيضاً عن تلك، فالظهار الثاني لابد وأن يوجب كفارة أخرى.

المسألة الرابعة: الآية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسة، فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبدالرحمن بن مهدي دليلنا أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العود، فهاهنا فاتت صفة القبلية، فيبقى أصل وجوب الكفارة، وليس في الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب كفارة أخرى.

المسألة الخامسة: الأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر، فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينه وبينها ويجبره على التكفير، وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع، قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها.

المسألة السادسة: قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة، لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ فهذا اللفظ يفيد العموم في جميع الرقاب، وقال الشافعي: لابد وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان الأول: أن المشرك نجس، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المشركون نَجَسٌ  ﴾ وكل نجس خبيث بإجماع الأمة وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الخبيث  ﴾ الثاني: أجمعنا على أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا، والجامع أن الإعتاق إنعام، فتقييده بالإيمان يقتضي صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلاً لهذه المصلحة.

المسألة السابعة: إعتاق المكاتب لا يجزئ عند الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً جاز عن الكفارة، وإذا أعتقه بعد أن يؤدي شيئاً، فظاهر الرواية أنه لا يجزئ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجزئ، حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة لقوله تعالى: ﴿ وَفِي الرقاب  ﴾ والرقبة مجزئة لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ، حجة الشافعي أن المقتضى لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم، بعد إعتاق المكاتب، وما لأجله ترك العمل به في محل الرقاب غير موجود هاهنا، فوجب أن يبقى على الأصل، بيان المقتضي أن الأصل في الثابت البقاء على ما كان، بيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ملكه، لكنه يمكن نقصان في رقه، بدليل أنه صار أحق بمكاسبه، ويمتنع على المولى التصرفات فيه، ولو أتلفه المولى يضمن قيمته، ولو وطئ مكاتبته يغرم المهر، ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعيف، ولا يلزم من خروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق المكاتب، والوجه الثاني: أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزئ عن الكفارة، فكذا إذا أعتقه المورث والجامع كون الملك ضعيفاً.

المسألة الثامنة: لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه، لكنه لا يقع عن الكفارة عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يقع، حجة أبي حنيفة التمسك بظاهر الآية، وحجة الشافعي ما تقدم.

المسألة التاسعة: قال أبو حنيفة: الإطعام في الكفارات يتأدى بالتمكين من الطعام، وعند الشافعي لا يتأدى إلا بالتمليك من الفقير، حجة أبي حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب هو الإطعام، وحقيقة الإطعام هو التمكين، بدليل قول تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  ﴾ وذلك يتأدى بالتمكين والتمليك، فكذا هاهنا، وحجة الشافعي القياس عن الزكاة وصدقة الفطر.

المسألة العاشرة: قال الشافعي: لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو شعيراً أو أرزاً أو تمراً أو أقطاً، وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد حدث بعده، وقال أبو حنيفة: يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ولا يجزئه دون ذلك، حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام، ومراتب الإطعام مختلفة بالكمية والكيفية، فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباقي، فلابد من حمله على أقل مالا بد منه ظاهراً، وذلك هو المد، حجة أبي حنيفة ما روي في حديث أوس بن الصامت: لكل مسكين نصف صاع من بر وعن علي وعائشة قالا: لكل مسكين مدان من بر، ولأن المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين، فيكون نظير صدقة الفطر، ولا يتأدى ذلك بالمد، بل بما قلنا، فكذلك هنا.

المسألة الحادية عشرة: لو أطعم مسكيناً واحداً ستين مرة لا يجزئ عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجزئ، حجة الشافعي ظاهر الآية، وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيناً، فوجب رعاية ظاهر الآية، وحجة أبي حنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل، وللشافعي أن يقول: التحكمات غالبة على هذه التقديرات، فوجب الامتناع فيها من القياس، وأيضاً فلعل إدخال السرور في قلب ستين إنساناً، أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور في قلب الإنسان الواحد.

المسألة الثانية عشرة: قال أصحاب الشافعي: إنه تعالى قال في الرقبة: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ وقال في الصوم: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ﴾ فذكر في الأول: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ وفي الثاني: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ﴾ فقالوا: من ماله غائب لم ينتقل إلى الصوم بسبب عجزه عن الإعتاق في الحال أما من كان مريضاً في الحال، فإنه ينتقل إلى الإطعام وإن كان مرضه بحيث يرجى زواله، قالوا: والفرق أنه قال في الانتقال إلى الإطعام: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ﴾ وهو بسبب المرض الناجز، والعجز العاجل غير مستطيع، وقال في الرقبة: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ والمراد فمن لم يجد رقبة أو مالاً يشتري به رقبة، ومن ماله غائب لا يسمى فاقداً للمال، وأيضاً يمكن أن يقال في الفرق إحضار المال يتعلق باختياره وأما إزالة المرض فليس باختياره.

المسألة الثالثة عشرة: قال بعض أصحابنا: الشبق المفرط والغلمة الهائجة، عذر في الانتقال إلى الإطعام، والدليل عليه أنه عليه السلام لما أمر الأعرابي بالصوم قال له: وهل أتيت إلا من قبل الصوم فقال عليه السلام أطعم دل الحديث على أن الشبق الشديد عذر في الانتقال من الصوم إلى الإطعام، وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع، والوسع فوق الطاقة، فالاستطاعة هو أن يتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السهولة، ومعلوم أن هذا المعنى لا يتم مع شدة الشبق، فهذه جملة مختصرة مما يتعلق بفقه القرآن في هذه الآية، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ قال الزجاج: ﴿ ذلكم ﴾ للتغليظ في الكفارة ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أي أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه، وقال غيره ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أي تؤمرون به من الكفارة ﴿ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ من التكفير وتركه.

<div class="verse-tafsir"

تفسير الكشاف (الزمخشري) · جار الله الزمخشري

﴿ الذين يظاهرون مِنكُمْ ﴾ في ﴿ مِنكُمْ ﴾ توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ﴿ مَّا هُنَّ أمهاتهم ﴾ وقرئ: بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية.

وفي قراءة ابن مسعود: ﴿ بأمّهاتهم ﴾ وزيادة الباء في لغة من ينصب.

والمعنى أن من يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أمي: ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم، وجاعلها مثلها.

وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ﴿ إِنْ أمهاتهم إِلاَّ الا®ئى وَلَدْنَهُمْ ﴾ يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هنّ الوالدات وغيرهنّ ملحقات بهنّ لدخولهنّ في حكمهنّ، فالمرضعات أمّهات؛ لأنهنّ لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات، وكذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؛ لأن الله حرّم نكاحهن على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات.

وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة لأنهنّ لسن بأمّهات على الحقيقة.

ولا بداخلات في حكم الأمهات، فكان قول المظاهر: منكراً من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزوراً وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق ﴿ وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ لما سلف منه إذا تيب منه ولم يعد إليه، ثم قال: ﴿ والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام، ثم يعودون لمثله، فكفارة من عاد أن يحرّر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة.

ووجه آخر: ثم يعودون لما قالوا: ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه.

ومنه المثل: عاد غيث على ما أفسد، أي: تداركه بالإصلاح.

والمعنى: أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار.

ووجه ثالث: وهو أن يراد بما قالوا: ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ [مريم: 80] ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتماس.

والمماسة: الاستمتاع بها من جماع، أو لمس بشهوة، أو نظر إلى فرجها لشهوة ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ الحكم ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه.

فإن قلت: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟

قلت: نعم إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج، أو مكان الظهر عضواً آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ.

ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول: أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أمّ امرأتي أو بنتها، فهو مظاهر.

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه.

وقال الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأمّ وحدها وهو قول قتادة والشعبي.

وعن الشعبي: لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات؛ إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمّهات الوالدات دون المرضعات.

وعن بعضهم: لابد من ذكر الظهر حتى يكون ظهاراً.

فإن قلت: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة، هل للمرأة أن ترافعه؟

قلت: لها ذلك.

وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر، وأن يحبسه؛ ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضرّ بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها.

فإن قلت: فإن مسّ قبل أن يكفر؟

قلت: عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر، لما روى: أن سلمة بن صخر البياض قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال عليه الصلاة والسلام: «استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر» فإن قلت: أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟

قلت: المسلمة والكافرة جميعاً، لأنها في الآية مطلقة.

وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة.

لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92] ولا تجزى أمّ الولد والمدبر والمكاتب الذي أدّى شيئاً، فإن لم يؤدّ شيئاً جاز.

وعند الشافعي: لا يجوز: فإن قلت: فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس؟

قلت: عليه أن يستأنف- نهاراً مس- أو ليلاً- ناسياً أو عامداً- عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل، وإلا بنى.

فإن قلت: كم يعطي المسكين في الإطعام؟

قلت: نصف صاع من برّ أو صاعاً من غيره عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مدّاً من طعام بلده الذي يقتات فيه.

فإن قلت: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكره عند الكفارتين؟

قلت: اختلف في ذلك، فعند أبي حنيفة: أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله.

وعند غيره: لم يذكر للدلالة على أن التكفير قبله وبعده سواء.

فإن قلت: الضمير في أن يتماسا إلام يرجع؟

قلت: إلى ما دلّ عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ﴿ ذَلِكَ ﴾ البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا ﴿ بالله وَرَسُولِهِ ﴾ في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ الله ﴾ التي لا يجوز تعدّيها ﴿ وللكافرين ﴾ الذي لا يتبعونها ولا يعملون عليها ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

<div class="verse-tafsir"

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) · ناصر الدين البيضاوي

﴿ والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ﴾ أيْ إلى قَوْلِهِمْ بِالتَّدارُكِ ومِنهُ المَثَلُ: عادَ الغَيْثُ عَلى ما أفْسَدَ، وهو بِنَقْضِ ما يَقْتَضِيهِ وذَلِكَ عِنْدَ الشّافِعِيِّ بِإمْساكِ المُظاهِرِ عَنْها في النِّكاحِ زَمانًا يُمْكِنُهُ مُفارَقَتُها فِيهِ، إذِ التَّشْبِيهُ يَتَناوَلُ حُرْمَتَهُ لِصِحَّةِ اسْتِثْنائِها عَنْهُ وهو أقَلُّ ما يَنْتَقِضُ بِهِ.

وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ بِاسْتِباحَةِ اسْتِمْتاعِها ولَوْ بِنَظْرَةِ شَهْوَةٍ.

وعِنْدَ مالِكٍ بِالعَزْمِ عَلى الجِماعِ، وعِنْدَ الحَسَنِ بِالجِماعِ.

أوْ بِالظِّهارِ في الإسْلامِ عَلى أنَّ قَوْلَهُ: يَظَّهَرُونَ بِمَعْنى يَعْتادُونَ الظِّهارَ إذْ كانُوا يُظاهِرُونَ في الجاهِلِيَّةِ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ أوْ بِتَكْرارِهِ لَفْظًا وهو قَوْلُ الظّاهِرِيَّةِ، أوْ مَعْنًى بِأنْ يَحْلِفَ عَلى ما قالَ وهو قَوْلُ أبِي مُسْلِمٍ أوْ إلى المَقُولِ فِيها بِإمْساكِها، أوِ اسْتِباحَةِ اسْتِمْتاعِها أوْ وطْئِها.

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أيْ فَعَلَيْهِمْ أوْ فالواجِبُ إعْتاقُ رَقَبَةٍ والفاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، ومِن فَوائِدِها الدَّلالَةُ عَلى تَكَرُّرِ وُجُوبِ التَّحْرِيرِ بِتَكَرُّرِ الظِّهارِ، والرَّقَبَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالإيمانِ عِنْدَنا قِياسًا عَلى كَفّارَةِ القَتْلِ.

﴿ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا ﴾ أنْ يَسْتَمْتِعَ كُلٌّ مِنَ المُظاهِرِ عَنْها بِالآخَرِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ ومُقْتَضى التَّشْبِيهِ، أوْ أنْ يُجامِعَها وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى حُرْمَةِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أيْ ذَلِكُمُ الحُكْمُ بِالكُفّارَةِ.

﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ لِأنَّهُ يَدُلُّ عَلى ارْتِكابِ الجِنايَةِ المُوجِبَةِ لِلْغَرامَةِ ويَرْدَعُ عَنْهُ.

﴿ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ لا تَخْفى عَلَيْهِ خافِيَةٌ.

<div class="verse-tafsir"

تفسير النسفي (مدارك التنزيل) · أبو البركات النسفي

{والذين يظاهرون مِن نّسَائِهِمْ} بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزور بين في الثانية حكم الظهار {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ} العود الصيرورة ابتداء أو بناء فمن الأول قوله تعالى حتى عَادَ كالعرجون القديم ومن الثاني وان عدتم عدنا ويعدى بنفسه كقولك عدته إذا أتيته وصرت اليه وبحرف الجر بالي وعلى وفي واللام كقوله وَلَوْ رُدُّواْ لعادوا لما نهوا عنه ومنه ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ أي يعودون لنقض ما قالوا أو تداركه على حذف المضاف وعن ثعلبة يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف أيضاً غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه كقوله وترثه ما يقول أراد المقول فيه وهو المال والولد ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل فعندنا بالعزم على الوطء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعند الشافعي بمجرد الإمساك وهو أن لا يطلقها عقيب

الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فعليه اعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد المكاتب الذي أدى شيئاً {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} لضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة {ذلكم} لحكم {تُوعَظُونَ بِهِ} لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر امي وإا وضع موضع أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة أو مكان الظهر عضواً آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماع نحو أن يقول أنت عليّ كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو أمرأة ابني أو أم امرأتي أو ابنتها فهو ظاهر وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة أن ترافعه وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفر وإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رضي الله عنه

تفسير الألوسي (روح المعاني) · شهاب الدين الألوسي

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ﴾ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِحُكْمِ الظِّهارِ بَعْدَ بَيانِ كَوْنِهِ أمْرًا مُنْكَرًا بِطَرِيقِ التَّشْرِيعِ الكُلِّيِّ المُنْتَظِمِ لِحُكْمِ الحادِثَةِ انْتِظامًا أوَّلِيًّا، والمَوْصُولُ مُبْتَدَأٌ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ مُبْتَدَأٌ آخَرُ خَبَرُهُ مُقَدَّرٌ أيْ فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، أوْ فاعِلُ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ أيْ فَيَلْزَمُهم تَحْرِيرٌ، أوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ أيْ فالواجِبُ عَلَيْهِمْ «تَحْرِيرٌ»، وعَلى التَّقادِيرِ الثَّلاثَةِ الجُمْلَةُ خَبَرُ المَوْصُولِ ودَخَلَتْهُ الفاءُ لِتَضَمُّنِ المُبْتَدَأِ مَعْنى الشَّرْطِ، وما - مَوْصُولَةٌ أوْ مَصْدَرِيَّةٌ، واللّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِـ ﴿ يَعُودُونَ ﴾ وهو يَتَعَدّى بِها كَما يَتَعَدّى -بِإلى.

وبِفِي - فَلا حاجَةَ إلى تَأْوِيلِهِ بِأحَدِهِما كَما فَعَلَ البَعْضُ، والعَوْدُ لِما قالُوا عَلى المَشْهُورِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ كَأنَّهُ حَمَلَ العَوْدَ عَلى التَّدارُكِ مَجازًا لِأنَّ التَّدارُكَ مِن أسْبابِ العَوْدِ إلى الشَّيْءِ، ومِنهُ المَثَلُ عادَ غَيْثٌ عَلى ما أفْسَدَ أيْ تَدارَكَهُ بِالإصْلاحِ، فالمَعْنى والَّذِينَ يَقُولُونَ ذَلِكَ القَوْلَ المُنْكَرَ ثُمَّ يَتَدارَكُونَهُ يَنْقُضُهُ وهو العَزْمُ عَلى الوَطْءِ فالواجِبُ عَلَيْهِمْ إعْتاقُ رَقَبَةٍ.

﴿ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا ﴾ أيْ كُلٌّ مِنَ المَظاهِرِ والمَظاهَرِ مِنها - والتَّماسُّ - قِيلَ: كِنايَةٌ عَنِ الجِماعِ فَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَلى ما تَدُلُّ عَلَيْهِ الآيَةُ، وكَذا دَواعِيهِمِنَ التَّقْبِيلِ ونَحْوِهِ عِنْدَنا، قِيلَ: وهو قَوْلُ مالِكٍ والزُّهْرِيِّ والأوْزاعِيِّ والنَّخَعِيِّ، ورِوايَةٌ عَنْ أحْمَدَ فَإنَّ الأصْلَ أنَّهُ إذا حَرُمَ حَرُمَ بِدَواعِيهِ إذْ طَرِيقُ المُحَرَّمِ مُحَرَّمٌ، وعَدَمُ اطِّرادِ ذَلِكَ في الصَّوْمِ والحَيْضِ لِكَثْرَةِ وجُودِهِما فَتَحْرِيمُ الدَّواعِي يُفْضِي إلى مَزِيدِ الحَرَجِ، وقالَ العَلّامَةَ ابْنُ الهُمامِ: التَّحْقِيقُ أنَّ الدَّواعِيَ مَنصُوصٌ عَلى مَنعِها في الظِّهارِ فَإنَّهُ لا مُوجِبَ لِحَمْلِ التَّماسِّ في الآيَةِ عَلى المَجازِ لِإمْكانِ الحَقِيقَةِ، ويَحْرُمُ الجِماعُ لِأنَّهُ مِن أفْرادِ التَّماسِّ كالمَسِّ والقُبْلَةِ، وقالَ غَيْرُهُ: تَحْرُمُ أقْسامُ الِاسْتِمْتاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِعُمُومِ لَفْظِالتَّماسِّ فَيَشْمَلُها بِدَلالَةِ النَّصِّ، ومُقْتَضى التَّشْبِيهِ في قَوْلِهِ: كَظَهْرِ أُمِّي فَإنَّ المُشَبَّهَ بِهِ لا يَحِلُّ الِاسْتِمْتاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ فَكَذا المُشَبَّهُ، ويَحْرُمُ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ أيْضًا الجِماعُ قَبْلَهُ، وكَذا يَحْرُمُ لَمْسٌ ونَحْوُهُ مِن كُلِّ مُباشَرَةٍ لا نَظَرَ بِشَهْوَةٍ في الأظْهَرِ كَما في المُحَرَّرِ، وقالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ: الأظْهَرُ الجَوازُ لِأنَّ الحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِمَعْنى يُخِلُّ النِّكاحَ فَأشْبَهَ الحَيْضَ، ومِن ثَمَّ حَرُمَ الِاسْتِمْتاعُ فِيهِ فِيما بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، وسَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى تَمامُ الكَلامِ في هَذا المَقامِ.

وحَكى البَيْضاوِيُّ عَنِ الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ أنَّ نَقْضَ القَوْلِ المُرادِ بِالعَوْدِ بِإباحَةِ التَّمَتُّعِ بِها ولَوْ بِنَظْرَةٍ بِشَهْوَةٍ، وحَمَلَ ذَلِكَ عَلى اسْتِباحَةِ التَّمَتُّعِ بِمُباشَرَتِهِ بِوَجْهٍ ما دُونَ عَدَّهُ مُباحًا مِن غَيْرِ مُباشَرَةٍ.

ولَعَلَّهُ أُرِيدَ بِالمُباشِرَةِ بِوَجْهٍ ما مُباشَرَةٌ لَيْسَتْ مِنَ التَّماسِّ الَّذِي قالُوا بِحُرْمَتِهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، وأيًّا ما كانَ فَظاهِرُ تَعْلِيقِ الحُكْمِ بِالمَوْصُولِ يَدُلُّ عَلى عِلِّيَةٍ ما في حَيِّزِالصِّلَةِ أعْنِي الظِّهارَ والعَوْدِ لَهُ فَهُما سَبَبانِ لِلْكَفّارَةِ وهَذا أحَدُ أقْوالٍ في المَسْألَةِ.

قالَ العَلّامَةَ ابْنُ الهُمامِ: اخْتُلِفَ في سَبَبِ وجُوبِها فَقالَ في النّافِعِ: تَجِبُ بِالظِّهارِ والعَوْدِ لِأنَّ الظِّهارَ كَبِيرَةٌ فَلا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلْكَفّارَةِ لِأنَّها عِبادَةٌ، أوِ المُغَلَّبِ فِيها مَعْنى العِبادَةِ ولا يَكُونُ المَحْظُورُ سَبَبًا لِلْعِبادَةِ فَعَلَّقَ وُجُوبَها بِهِما لِيَخِفَّ مَعْنى الحُرْمَةِ بِاعْتِبارِ العَوْدِ الَّذِي هو إمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ فَيَكُونُ دائِرًا بَيْنَ الحَظْرِ والإباحَةِ، وعَلَيْهِ فَيَصْلُحُ سَبَبًا لِلْكَفّارَةِ الدّائِرَةِ بَيْنَ العِبادَةِ والعُقُوبَةِ، وقِيلَ: سَبَبُ وُجُوبِها العَوْدُ والظِّهارُ شَرْطُهُ، ولَفْظُ الآيَةِ أيِ المَذْكُورُ يَحْتَمِلُهُما فَيُمْكِنُ كَوْنُ تَرْتِيبِها عَلَيْهِما، أوْ عَلى الأخِيرِ لَكِنْ إذا أمْكَنَ البَساطَةُ صُيِّرَ إلَيْها لِأنَّها الأصْلُ بِالنِّسْبَةِ إلى التَّرْكِيبِ فَلِهَذا قالَ في المُحِيطِ: سَبَبُ وُجُوبِها العَزْمُ عَلى الوَطْءِ والظِّهارُ شَرْطُهُ، وهو بِناءٌ عَلى أنَّ المُرادَ مِنَ العَوْدِ في الآيَةِ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ، واعْتُرِضَ بِأنَّ الحُكْمَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ سَبَبِهِ لا شَرْطِهِوالكَفّارَةُ مُتَكَرِّرَةٌ بِتَكَرُّرِ الظِّهارِ لا العَزْمُ، وكَثِيرٌ مِن مَشايِخِنا عَلى أنَّهُ العَزْمُ عَلى إباحَةِ الوَطْءِ بِناءً عَلى إرادَةِ المُضافِ في الآيَةِ أيْ يَعُودُونَ لِضِدِّ ما قالُوا أوْ لِتَدارُكِهِ، ويَرِدُ عَلَيْهِ ما يَرِدُ عَلى ما قَبْلَهُ، ونَصَّ صاحِبُ المَبْسُوطِ عَلى أنَّ بِمُجَرَّدِ العَزْمِ لا تَتَقَرَّرُ الكَفّارَةُ حَتّى لَوْ أبانَها أوْ ماتَتْ مِن بَعْدِ العَزْمِ فَلا كَفّارَةَ فَهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّها غَيْرُ واجِبَةٍ لا بِالظِّهارِ ولا بِالعَوْدِ إذْ لَوْ وجَبَتْ لَما سَقَطَتْ بَلْ مُوجِبُ الظِّهارِ ثُبُوتُ التَّحْرِيمِ، فَإذا أرادَ رَفْعَهُ وجَبَ عَلَيْهِ في رَفْعِهِ الكَفّارَةُ كَما تَقُولُ لِمَن أرادَ الصَّلاةَ النّافِلَةَ: يَجِبُ عَلَيْكَ إنْ صَلَّيْتَها أنْ تُقَدِّمَ الوُضُوءَ.

انْتَهى.

ولا يَخْفى أنَّ إرادَةَ المُضافِ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ بِناءً عَلى ما نُقِلَ عَنِ الكَثِيرِ مِنَ المَشايِخِ، وأنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يُفِيدُ السَّبَبِيَّةَ كَما ذَكَرْنا آنِفًا، ويَكُونُ المُوجِبُ لِلْكَفّارَةِ الأمْرانِ، وبِهِ صَرَّحَ بَعْضُ الشّافِعِيَّةِ وجَعَلَ ذَلِكَ قِياسَ كَفّارَةِ اليَمِينِ، ثُمَّ قال: ولا يُنافِي ذَلِكَ وُجُوبُها فَوْرًا مَعَ أنَّ أحَدَ سَبَبَيْها - وهو العَوْدُ - غَيْرُ مَعْصِيَةٍ لِأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ حَلالٌ وحَرامٌ ولَمْ يُمْكِنْ تَمَيُّزُ أحَدِهِما عَنِ الآخَرِ غُلِّبَ الحَرامُ، وظاهِرُ كَلامِ الإمامِ النَّوَوِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أنَّ مُوجِبَها الظِّهارُ والعَوْدُ شَرْطٌ فِيهِ وهو بِعَكْسِ ما نُقِلَ عَنِ المُحِيطِ، ثُمَّ إنَّ مَن جَعَلَ السَّبَبَ العَزْمَ أرادَ بِهِ العَزْمَ المُؤَكَّدَ حَتّى لَوْ عَزَمَ ثُمَّ بَدا لَهُ أنْ لا يَطَأها لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ العَزْمِ المُؤَكَّدِ لا أنَّها وجَبَتْ بِنَفْسِ العَزْمِ.

ثُمَّ سَقَطَتْ - كَما قالَ بَعْضُهم - لِأنَّها بَعْدَ سُقُوطِها لا تَعُودُ إلّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَذا في البَدائِعِ، وذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ في البَحْرِ عَنِ التَّنْقِيحِ أنَّ سَبَبَ الكَفّارَةِ ما نُسِبَتْ إلَيْهِ مِن أمْرٍ دائِرٍ بَيْنَ الحَظْرِ والإباحَةِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ كَوْنَ كَفارَّةِ الظِّهارَةِ كَذَلِكَ عَلى قَوْلَ مَن جَعَلَ السَّبَبَ مُرَكَّبًا مِنَ الظِّهارِ والعَوْدِ ظاهِرٌ لِكَوْنِ الظِّهارِ مَحْظُورًا والعَوْدِ مُباحًا لِكَوْنِهِ إمْساكًا بِالمَعْرُوفِ ونَقْضًا لِلزُّورِ.

وأمّا عَلى القَوْلِ بِأنَّ المُضافَ - إلَيْهِ وهو الظِّهارُ سَبَبٌ - وهو قَوْلُ الأُصُولِيِّينَ فَكَوْنُهُ دائِرًا بَيْنَ الحَظْرِ والإباحَةِ مَعَ أنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ وزُورٌ بِاعْتِبارِ أنَّ التَّشْبِيهَ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لِلْكَرامَةِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ كَوْنُهُ جِنايَةً، واسْتَظْهَرَ بَعْدُ أنَّهُ لا ثَمَرَةَ لِلِاخْتِلافِ في سَبَبِها مُعَلِّلًا بِأنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لَوْ عَجَّلَها بَعْدَ الظِّهارِ قَبْلَ العَوْدِ جازَ ولَوْ كَرَّرَ الظِّهارَ تَكَرَّرَتِ الكَفّارَةُ وإنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ العَزْمُ، ولَوْ عَزَمَ ثُمَّ تَرَكَ فَلا وُجُوبَ، ولَوْ عَزَمَ ثُمَّ أبانَها سَقَطَتْ ولَوْ عَجَّلَها قَبْلَ الظِّهارِ لَمْ يَصِحَّ، ثُمَّ إنَّهُ لا اسْتِحالَةَ في جَعْلِ المَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلْعِبادَةِ الَّتِي حُكْمُها أنْ تُكَفِّرَ المَعْصِيَةَ وتُذْهِبَ السَّيِّئَةَ خُصُوصًا إذا صارَ مَعْنى الزَّجْرِ فِيها مَقْصُودًا وإنَّما المُحالُ أنْ تُجْعَلَ سَبَبًا لِلْعِبادَةِ المُوَصِّلَةِ إلى الجَنَّةِ.

انْتَهى، ولا يَخْلُو عَنْ حُسْنِ ما عَدا تَوْجِيهِ كَوْنِ الظِّهارِ دائِرًا بَيْنَ الحَظْرِ والإباحَةِ فَإنَّهُ كَما تَرى.

وفَسَّرَ بَعْضُهُمُ العَوْدَ بِالرُّجُوعِ واللّامَ بِعْنَ كَما نُقِلَ عَنِ الفَرّاءِ أيْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَمّا قالُوا: فَيُرِيدُونَ الوَطْءَ، قالَ الزَّيْلَعِيُّ: وهَذا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ لِأنَّ الظِّهارَ مُوجِبُهُ التَّحْرِيمُ المُؤَبَّدُ فَإذا قَصَدَ وطْأها وعَزَمَ عَلَيْهِ فَقَدْ رَجَعَ عَمّا قالَ: ولا يَخْفى أنَّ جَعْلَ اللّامِ بِمَعْنى عَنْ خِلافُ الظّاهِرِ، وقِيلَ: العَوْدُ الرُّجُوعُ، والمُرادُ بِما قالُوا ما حَرَّمُوهُ عَلى أنْفُسِهِمْ بِلَفْظِ الظِّهارِ وهو التَّماسُّ تَنْزِيلًا لِلْقَوْلِ مَنزِلَةَ المَقُولِ فِيهِ نَحْوَ ما ذُكِرَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ ونَرِثُهُ ما يَقُولُ  ﴾ والمَعْنى ثُمَّ يُرِيدُونَ العَوْدَ لِلتَّماسِّ، وفِيهِ تَجُوزانِ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما أنَّ مَعْنى ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ ثُمَّ يَنْدَمُونَ ويَتُوبُونَ أيْ يَعْزِمُونَ عَلى التَّوْبَةِ، وكَأنَّهُ حَمَلَ العَوْدَ عَلى التَّدارُكِ والتّائِبُ مُتَدارِكٌ لِما صَدَرَ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ.

واعْتُرِضَ بِأنَّهُ يَقْتَضِي أنَّهُ إذا لَمْ يَنْدَمْ لا تَلْزَمُهُ الكَفّارَةُ وإذا جُعِلَتِ الكَفّارَةُ نَفْسَ التَّوْبَةِ فَأيْنَ مَعْنى العَوْدِ ؟

وأيْضًا لا مَعْنى لِقَوْلِ القائِلِ ثُمَّ يَعْزِمُونَ عَلى الكَفّارَةِ ﴿ فَتَحْرِيرُ ﴾ إلَخْ، والعَوْدُ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ يَتَحَقَّقُ في غَيْرِ مُؤَقَّتٍ ورَجْعِيَّةٍ بِأنْ يُمْسِكَها عَلى الزَّوْجِيَّةِ ولَوْ جَهْلًا ونَحْوَهُ بَعْدَ فَراغِ ظِهارِهِ ولَوْ مُكَرَّرٌ لِلتَّأْكِيدِ وبَعْدَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ في المُعَلَّقِ وإنْ نَسِيَ أوْ جُنَّ عِنْدَ وُجُودِها زَمَنَ إمْكانِ فُرْقَةٍ شَرْعًا فَلا عَوْدَ في نَحْوِ حائِضٍ إلّا بِالإمْساكِ بَعْدَ انْقِطاعِ دَمِها لِأنَّ تَشْبِيهَها بِالمُحَرَّمِ يَقْتَضِي فِراقَها فَبِعَدَمِ فِعْلِهِ صارَ ناقِضًا لَهُ مُتَدارِكًا لِما قالَ، فَلَوِ اتَّصَلَ بِلَفْظِ الظِّهارِ فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ أوْ فَسْخٍ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وطْءٍ أوْ طَلاقٍ بائِنٍ أوْ رَجْعِيٍّ، ولَمْ يُراجِعْ أوْ جُنَّ أوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ ولَمْ يُمْسِكْها بَعْدَ الإفاقَةِ فَلا عَوْدَ لِلْفُرْقَةِ أوْ تَعَذُّرِها أوَّلًا عَنْها في الأصَحِّ بِشَرْطِ سَبْقِ القَذْفِ، والرَّفْعِ لِلْقاضِي ظِهارَهُ في الأصَحِّ ولَوْ راجَعَ مَن ظاهَرَ مِنها رَجْعِيَّةً أوْ مَن طَلَّقَها رَجْعِيًّا عَقِبَ الظِّهارِ أوِ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا وهي مَوْطُوءَةٌ ثُمَّ أسْلَمَ، فالمَذْهَبُ أنَّهُ عائِدٌ بِالرَّجْعَةِ لِأنَّ المَقْصُودَ بِها اسْتِباحَةُ الوَطْءِ لا بِالإسْلامِ لِأنَّ المَقْصُودَ بِهِ العَوْدُ لِلدِّينِ الحَقِّ والِاسْتِباحَةُ أمْرٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إلّا إذا أمْسَكَها بَعْدَهُ زَمَنًا يَسَعُ الفُرْقَةَ، وفي الظِّهارِ المُؤَقَّتِ الواقِعِ كَما التَزَمَ عَلى الصَّحِيحِ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ الأصَحُّ أنَّ العَوْدَ لا يَحْصُلُ بِإمْساكٍ بَلْ بِوَطْءٍ مُشْتَمِلٍ عَلى تَغْيِيبِ الحَشَفَةِ أوْ قَدْرِها مِن مَقْطُوعِها في المُدَّةِ لِلْخَبَرِ أيْضًا ولِأنَّ الحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَها، فالإمْساكُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ لِانْتِظارِهِ أوْ لِلْوَطْءِ فِيها فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الإمْساكُ لِأجْلِ الوَطْءِ إلّا بِالوَطْءِ فِيها فَكانَ المُحَصِّلُ لِلْعَوْدِ.

واعْتَرَضَ ما قالُوهُ بِأنَّ ”ثُمَّ“ تَدُلُّ عَلى التَّراخِي الزَّمانِيِّ والإمْساكُ المَذْكُورُ مُعَقَّبٌ لا مُتَراخٍ فَلا يُعْطَفُ - بِثُمَّ - بَلْ بِالفاءِ، ورُدَّ بِأنْ مُدَّةَ الإمْساكِ مُمْتَدَّةٌ، ومِثْلُهُ يَجُوزُ فِيهِ العَطْفُ - بِثُمَّ - والعَطْفُ بِالفاءِ بِاعْتِبارِ ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ، وعَلى هَذا لا حاجَةَ إلى القَوْلِ بِأنَّها لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّ العَوْدَ أشَدُّ تَبِعَةً وأقْوى إثْمًا مِن نَفْسِ الظِّهارِ حَتّى يُقالَ عَلَيْهِ: إنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، ولا إلى قَوْلِ الإمامِ أنَّهُ مُشْتَرَكُ الإلْزامِ بَيْنَ الشّافِعِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ القائِلِينَ: بِأنَّ العَوْدَ اسْتِباحَةُ الِاسْتِمْتاعِ فَيُمْنَعُ أيْضًا لِأنَّ الِاسْتِباحَةَ المَذْكُورَةَ عَقِبَ الظِّهارِ - قَوْلًا - نادِرَةٌ فَلا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ عَلى الحَنَفِيَّةِ.

واعْتُرِضَ أيْضًا بِأنَّ الظِّهارَ لَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمَ العَقْدِ حَتّى يَكُونَ العَوْدُ إمْساكَها، ومِن تَعْلِيلِ الشّافِعِيَّةِ السّابِقِ يُعْلَمُ ما فِيهِ، وفي التَّفْرِيعِ لِابْنِ الجَلّابِ المالِكِيِّ أنَّهُ رُوِيَ عَنِ الإمامِ مالِكٍ في المُرادِ بِالعَوْدِ رِوايَتانِ: إحْداهُما أنَّهُ العَزْمُ عَلى إمْساكِها بَعْدَ الظِّهارِ مِنها، والرِّوايَةُ الأُخْرى أنَّهُ العَزْمُ عَلى وطْئِها، ثُمَّ قالَ: ومِن أصْحابِنا مَن قالَ: العَوْدُ في إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ مالِكٍ هو الوَطْءُ نَفْسُهُ، والصَّحِيحُ عِنْدِي ما قَدَّمْتُهُ انْتَهى مِن مُدَوَّنِهِ.

وابْنُ حَجَرٍ نَسَبَ القَوْلَ: بِأنَّهُ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ إلى الإمامِ مالِكٍ والإمامِ أحْمَدَ، والقَوْلُ: بِأنَّهُ الوَطْءُ نَفْسُهُ إلى الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ، وذَكَرَ أنَّهُما قَوْلانِ لِلْإمامِ الشّافِعِيِّ في القَدِيمِ، وما حَكاهُ عَنِ الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَحْكِهِ عَنْهُ فِيما نَعْلَمُ أحَدٌ مِن أصْحابِهِ، وحَكاهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنِ الإمامِ مالِكٍ، ولَمْ يَحْكِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وحَكاهُ أبُو حَيّانَ في البَحْرِ عَنِ الحَسَنِ وقَتادَةُ وطاوُسٌ والزُّهْرِيُّ وجَماعَةٌ، وأفادَ أنَّهُ إحْدى رِوايَتَيْنِ عَنْ مالِكٍ، ثانِيَتُهُما أنَّهُ العَزْمُ عَلى الإمْساكِ والوَطْءِ.

واعْتَرَضَ القَوْلَ بِهِ مِمَّنْ كانَ وكَذا القَوْلُ: بِأنَّهُ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ بِأنَّ الآيَةَ لَمّا نَزَلَتْ، وأمَرَ  المُظاهِرَ بِالكَفّارَةِ لَمْ يَسْألْهُ هَلْ وطِئَ أوْ عَزَمَ عَلى الوَطْءِ ؟

والأصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ، والوَقائِعُ القَوْلِيَّةُ كَهَذِهِ يُعَمِّمُها الِاحْتِمالُ، وأنَّها ناصَّةٌ عَلى وُجُوبِ الكَفّارَةِ قَبْلَ الوَطْءِ فَيَكُونُ العَوْدُ سابِقًا عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ هو الوَطْءَ ؟

!

وأجابَ القائِلُ: بِأنَّهُ العَزْمُ عَلى الوَطْءِ عَنْ تَرْكِ السُّؤالِ بِأنَّ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِهِ مِن خَوْلَةَ، فَقَدْ أخْرَجَ الإمامُ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ وابْنُ المُنْذِرِ والطَّبَرانِيُّ وابْنُ مَرْدُوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قالَ: حَدَّثَتْنِي خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ قالَتْ: ”فِيَّ“ وفي أوْسِ بْنِ الصّامِتِ أنْزَلَ اللَّهُ تَعالى صَدْرَ سُورَةِ المُجادَلَةِ كُنْتُ عِنْدَهُ وكانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ساءَ خُلُقُهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَراجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَغَضِبَ فَقالَ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ في نادِي قَوْمِهِ ساعَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإذا هو يُرِيدُنِي عَنْ نَفْسِي قُلْتُ: كَلّا والَّذِي نَفْسُ خَوْلَةَ بِيَدِهِ لا تَصِلُ إلَيَّ وقَدْ قُلْتَ ما قُلْتَ حَتّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعالى ورَسُولُهُ صَلى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِينا، ثُمَّ جِئْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَما بَرِحْتُ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ الخَبَرُ، فَإنَّ ظاهِرَ قَوْلِها: فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ أنَّها ذَكَرَتْ كُلَّ ما وقَعَ، ومِنهُ طَلَبُ أوْسٍ وطْأها المُكَنّى عَنْهُ بِيُرِيدُنِي عَنْ نَفْسِي، وذِكْرُ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أهَمُّ لَها مِن ذِكْرِها إيّاهُ لِيُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ.

وأُجِيبَ مِن جِهَةِ القائِلِ: بِأنَّهُ الوَطْءُعَنِ الأخِيرِ بِأنَّ المُرادَ مِنَ الآيَةِ عِنْدَ ذَلِكَ القائِلِ مِن قَبْلِ أنْ يُباحَ التَّماسُّ شَرْعًا، والوَطْءُ أوَّلًا حَرامٌ مُوجِبٌ لِلتَّفْكِيرِ - وهو كَما تَرى - ونُقِلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ ومُجاهِدٍ أنَّ مَعْنى الآيَةِ والَّذِينَ كانَتْ عادَتُهم أنْ يَقُولُوا هَذا القَوْلَ المُنْكَرَ فَقَطَعُوهُ بِالإسْلامِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمِثْلِهِ فَكَفّارَةُ مَن عادَ أنْ يُحَرِّرَ رَقَبَةً ثُمَّ يُماسُّ المُظاهَرُ مِنها فَحَمَلا العَوْدَ والقَوْلَ عَلى حَقِيقَتِهِما، ثُمَّ اعْتِبارُ العادَةِ دَلالَةً عَلى أنَّ العُدُولَ إلى المُضارِعِ في الآيَةِ لِلِاسْتِمْرارِ فِيما مَضى وقْتًا فَوَقْتًا.

وأخَذَ القَطْعَ مِن دَلالَةِ ”ثُمَّ“ عَلى التَّراخِي ولِيَصِحَّ عَلى وجْهٍ لا يَلْزِمُ تَعْلِيقُ وُجُوبِ الكَفّارَةِ بِتَكْرارِ لَفْظِ الظِّهارِ كَما سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى حِكايَتُهُ.

وتُعُقِّبَ ذَلِكَ بِأنَّ فِيهِ أنَّ الِاسْتِمْرارَ يُنافِي القَطْعَ، ثُمَّ إنَّهم ما كانُوا قَطَعُوهُ بِالإسْلامِ لِأنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَكُنْ ورَدَ بَعْدُبِتَحْرِيمِهِ، وظاهِرُ النَّظْمِ الجَلِيلِ أنَّهُ مُظاهَرَةٌ بَعْدَ الإسْلامِ لِأنَّهُ مَسُوقٌ لِبَيانِ حُكْمِهِ فِيهِ وعَلَيْهِ يَنْطَبِقُ سَبَبُ النُّزُولِ وهو يَقْتَضِي أنْ يَكُونَ مُجَرَّدَ الظِّهارِ مِن غَيْرِ عَوْدٍ مُوجِبًا لِلْكَفّارَةِ، وهو خِلافُ ما عَلَيْهِ عُلَماءُ الأمْصارِ وأُجِيبَ عَنْ هَذا الأخِيرِ بِأنَّهُما إنْ نُقِلَ عَنْهُما ذَلِكَ اجْتِهادًا فَلا يَلْزِمُهُما مُوافَقَةُ غَيْرِهِما وهو المُصَرَّحُ بِهِ في كِتابِ الأحْكامِ وغَيْرِهِ، وإنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُما غَيْرُ تَفْسِيرِ العَوْدِ في الآيَةِ بِما أُشِيرَ إلَيْهِ، فَيَجُوزُ أنْ يَشْتَرِطا لِوُجُوبِ الكَفّارَةِ شَيْئًا مِمّا مَرَّ لَكِنْ لا يَقُولانِ: إنَّهُ المُرادُ بِالعَوْدِ فِيها، وقالَ أهْلُ الظّاهِرِ: المَعْنى الَّذِينَ يَقُولُونَ هَذا القَوْلَ المُنْكَرَ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهُ فَيُكَرِّرُونَهُ بِأنْ يَقُولَ أحَدُهم: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَعُودُ لَهُ ويَقُولُهُ ثانِيًا فَكَفّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلَخْ فَحَمَلُوا العَوْدَ والقَوْلَ عَلى حَقِيقَتِهِما أيْضًا.

ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي العالِيَةِ وبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأشَجِّ والفَرّاءِ أيْضًا، وحَكاهُ أبُو حَيّانَ رِوايَةً عَنِ الإمامِ أبِي حَنِيفَةَ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا مِن أصْحابِهِ رَواهُ عَنْهُ، وتُعُقِّبَ بِأنَّهُ لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَقِيلَ: يَعُودُونَ لَهُ فَإنَّهُ أخْصَرُ ولا يَبْقى لِكَلِمَةِ ”ثُمَّ“ حُسْنُ مُوقِعٍ، هَذا ولا فِقْهَ فِيهِ مِن حَيْثُ المَعْنى، والمُنَزَّلُ فِيهِ - أعْنِي قِصَّةَ خَوْلَةَ - يَدْفَعُهُ إذْ لَمْ يُنْقَلِ التَّكْرارُ، ولا سَألَ عَنْهُ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهَذا الدَّفْعُ قَوِيٌّ، وأمّا ما قِيلَ: فَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الفِقْهُ فِيهِ أنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا في التَّحْرِيمِ فَلَعَلَّهُ يَسْبِقُ لَفْظُهُ بِهِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْناهُ.

فَإذا كَرَّرَهُ تَعَيَّنَ أنَّهُ قَصَدَهُ وأنَّ العُدُولَ عَنَّ لَهُ إلى ﴿ لِما قالُوا ﴾ لِقَصْدِ التَّأْكِيدِ بِالإظْهارِ، وأنَّ العَطْفَ - بِثُمَّ - لِتَراخِي رُتْبَةِ الثّانِي وبُعْدِهِ عَنِ الأوَّلِ لِأنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ بِهِ الظِّهارُ، وقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ في الِاعْتِراضِ عَلَيْهِ: إنَّ اللَّفْظَ لا يَحْتَمِلُهُ - لِأنَّهُ لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَقِيلَ: يُعِيدُونَ القَوْلَ الأوَّلَ بِضَمِّ الياءِ وكَسْرِ العَيْنِ مِنَ الإعادَةِ لا مِنَ العَوْدِ - جَهْلٌ مِن قِلَّةِ العَوْدَ لِكَلامِ الفُصَحاءِ والرُّجُوعِ إلى مُحاوَراتِهِمْ، وقالَ أبُو مُسْلِمٍ الأصْفَهانِيُّ: مَعْنى العَوْدِ أنْ يَحْلِفَ أوَّلًا عَلى ما قالَ مِنَ الظِّهارِ بِأنْ يَقُولَ: واللَّهِ أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وهو عَوْدٌ لِما قالَ وتَكْرارٌ لَهُ مَعْنى لِأنَّ القَسَمَ لِكَوْنِهِ مُؤَكِّدًا لِلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ يُفِيدُ ذَلِكَ فَلا تَلْزَمُ الكَفّارَةُ في الظِّهارِ مِن غَيْرِ قَسَمٍ عِنْدَهُ، وهَذا القَوْلُ إلْغاءٌ لِلظِّهارِ مَعْنى لِأنَّ الكَفّارَةَ لِحَلِفِهِ عَلى أمْرٍ كُذِّبَ فِيهِ، وأيْضًا المُنَزَّلُ فِيهِ يَدْفَعُهُ إذْ لَمْ يُنْقَلِ الحَلِفُ ولا سَألَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ  والأصْلُ عَدَمُهُ، وقِيلَ: عَوْدُهُ تَكْرارُهُ الظِّهارَ مَعْنى بِأنْ يَقُولَ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ فَعَلْتُ كَذا ثُمَّ يَفْعَلُهُ فَإنَّهُ يَحْنَثُ وتَلْزَمُهُ الكَفّارَةُ، وتُعَدُّ مُباشَرَتُهُ ذَلِكَ تَكْرِيرًا لِلظِّهارِ ولَيْسَ بِشَيْءٍ كَما لا يَخْفى، وأمّا تَعْلِيقُ الظِّهارِ فَقَدْ ذَكَرَ الشّافِعِيَّةُ أنَّهُ يَصِحُّ لِأنَّهُ لِاقْتِضاءِ التَّحْرِيمِ كالطَّلاقِ والكَفّارَةُ كاليَمِينِ وكِلاهُما يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، فَإذا قالَ: إنْ دَخَلْتِ الدّارَ فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَدَخَلَتْ ولَوْ في حالِ جُنُونِهِ أوْ نِسْيانِهِ صَحَّ لَكِنْ لا عَوْدَ عِنْدَهم في الصُّورَةِ المَفْرُوضَةِ حَتّى يُمْسِكَها عَقِبَ الإفاقَةِ أوْ تَذَكُّرِهِ وعِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ قَدْرَ إمْكانِ طَلاقِها ولَمْ يُطَلِّقْها، وقَدْ أطالُوا في تَفارِيعِ التَّعْلِيقِ الكَلامَ بِما لا يَسَعُهُ هَذا المَقامُ.

وعِنْدَنا أيْضًا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وكَذا تَقْيِيدُهُ بِيَوْمٍ أوْ شَهْرٍ، ولا يَبْقى بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، نَعَمْ لَوْ ظاهَرَ واسْتَثْنى يَوْمَ الجُمُعَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ ولَوْ عَلَّقَ الظِّهارَ بِشَرْطٍ ثُمَّ أبانَها ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ في العِدَّةِ لا يَصِيرُ مُظاهِرًا بِخِلافِ الإبانَةِ المُعَلَّقَةِ كَما بَيَّنَ في مَحَلِّهِ، وقالَ الأخْفَشُ: في الآيَةِ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ وتَقْدِيرُها - والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِما قالُوا: ثُمَّ يَعُودُونَ إلى نِسائِهِمْ - ولا يَذْهَبُ إلَيْهِ إلّا أخْفَشُ أوْ أعْشى أوْ أعْمَشُ، وفي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ مِن نِسائِهِمْ ﴾ دَلِيلٌ لَنا وكَذا لِلشّافِعِيِّ وأحْمَدَ وجَمْعٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ عَلى أنَّهُ لَوْ ظاهَرَ مِن أمَتِهِ المَوْطُوءَةِ أوْ غَيْرِها لا يَصِحُّ، وبَيانُ ذَلِكَ أنَّهُ يَتَناوَلُ نِساءَنا والأمَةَ، وإنْ صَحَّ إطْلاقُ لَفْظِ نِسائِنا عَلَيْها لُغَةً لَكِنَّ صِحَّةَ الإطْلاقِ لا تَسْتَلْزِمُ الحَقِيقَةَ لِأنَّ حَقِيقَةَ إضافَةِ النِّساءِ إلى رَجُلٍ أوْ رِجالٍ إنَّما تَتَحَقَّقُ مَعَ الزَّوْجاتِ دُونَ الإماءِ لِأنَّهُ المُتَبادَرُ حَتّى يَصِحَّ أنْ يُقالَ: هَؤُلاءِ جَوارِيهِ لا نِساؤُهُ، وحُرْمَةُ بِنْتِ الأمَةِ لَيْسَ لِأنَّ أُمَّها مِن نِسائِنا مُرادَةً بِالنَّصِّ بَلْ لِأنَّها مَوْطُوءَةٌ وطْأً حَلالًا عِنْدَ الجُمْهُورِ، وبِلا هَذا القَيْدِ عِنْدَنا عَلى أنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِالنِّساءِ هُناكَ ما تَصِحُّ بِهِ الإضافَةُ حَتّى يَشْتَمِلَ المَعْنى الحَقِيقِيَّ وهُنَّ الزَّوْجاتُ والمَجازِيَّ - أعْنِي الإماءَ بِعُمُومِ المَجازِ - لَأمْكَنَ لِلِاتِّفاقِ عَلى ثُبُوتِ ذَلِكَ الحُكْمِ في الإماءِ كَثُبُوتِهِ في الزَّوْجاتِ أمّا هُنا فَلا اتِّفاقَ ولا لُزُومَ عِنْدَنا أيْضًا لِيَثْبُتَ بِطَرِيقِ الدَّلالَةِ لِأنَّ الإماءَ لَسْنَ في مَعْنى الزَّوْجاتِ لِأنَّ الحِلَّ فِيهِنَّ تابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ مِنَ العَقْدِ ولا مِنَ المِلْكِ حَتّى يَثْبُتا مَعَ عَدَمِهِ في الأمَةِ المَجُوسِيَّةِ والمُراضِعَةِ بِخِلافِ عَقْدِ النِّكاحِ لا يَصِحُّ في مَوْضِعٍ لا يَحْتَمِلُ الحِلَّ، واسْتُدِلَّ أيْضًا بِأنَّ القِياسَ شَأْنُهُ أنْ لا يُوجِبَ هَذا التَّشْبِيهَ الَّذِي في الظِّهارِ سِوى التَّوْبَةِ، ووَرَدَ الشَّرْعُ بِثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِيهِ في حَقِّ مَن لَها الِاسْتِمْتاعُ ولا حَقَّ لِلْأمَةِ فِيهِ فَيَبْقى في حَقِّها عَلى أصْلِ القِياسِ، وبِأنَّ الظِّهارَ كانَ طَلاقًا فَنُقِلَ عَنْهُ إلى تَحْرِيمٍ مُغَيّا بِالكَفّارَةِ ولا طَلاقَ في الأمَةِ، وهَذا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِلْمُتَأمِّلِ.

ونُقِلَ عَنْ مالِكٍ والثَّوْرِيِّ صِحَّةُ الظِّهارِ في الأمَةِ مُطْلَقًا، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وعِكْرِمَةَ وطاوُسٍ والزُّهْرِيِّ صِحَّتُهُ في المَوْطُوءَةِ، ثُمَّ إنِ الشَّرْطَ كَوْنُها زَوْجَةً في الِابْتِداءِ فَلَوْ ظاهَرَ مِن زَوْجَتِهِ الأمَةِ ثُمَّ مَلَكَها بَقِيَ الظِّهارُ فَلا يَجُوزُ لَهُ وطْؤُها حَتّى يُكَفِّرَ كَما صَرَّحُوا بِهِ، والمُرادُ بِالزَّوْجَةِ المَنكُوحَةِ الَّتِي يَصِحُّ إضافَةُ الطَّلاقِ إلَيْها فَلا فَرْقَ بَيْنَ مَدْخُولٍ بِها وغَيْرِها فَلا يَصِحُّ الظِّهارُ مِن مُبانَةٍ، ومِنهُ ما سَمِعْتَ آنِفًا ولا مِن أجْنَبِيَّةٍ إلّا إذا أضافَهُ إلى التَّزَوُّجِ كَأنْ قالَ لَها: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ تَزَوَّجَها فَإنَّهُ يَكُونُ مُظاهِرًا، نَعَمْ في التّاتارَخانِيَّةِ: لَوْ قالَ إذا تَزَوَّجْتُكِ فَأنْتِ طالِقٌ، ثُمَّ قالَ: إذا تَزَوَّجْتُكِ فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَها يَقَعُ الطَّلاقُ، ولا يَلْزَمُ الظِّهارُ في قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ، وقالَ صاحِباهُ: لَزِماهُ جَمِيعًا، وعَنْ مالِكٍ أنَّهُ إذا ظاهَرَ مِن أجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَها لَزِمَ الظِّهارُ أضافَهُ إلى التَّزْوِيجِ أمْ لا.

وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ لا يَصِحَّ ظِهارُ غَيْرِ المَدْخُولِ بِها، وقالَ المُزْنِيُّ: لا يَصِحُّ ظِهارُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وظاهِرُ ﴿ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ ﴾ يَشْمَلُ العَبْدَ فَيَصِحُّ ظِهارُهُ، وقَدْ ذَكَرَ أصْحابُنا أنَّهُ يَصِحُّ ظِهارُ الزَّوْجِ البالِغِ العاقِلِ المُسْلِمِ ويُكَفِّرُ العَبْدُ بِالصَّوْمِ، ولا يُنْصِفُ لِما فِيهِ مِن مَعْنى العِبادَةِ كَصَوْمِ رَمَضانَ، ومِثْلُهُ المَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ عَلى قَوْلِهِما المُفْتى بِهِ.

وحَكى الثَّعْلَبِيُّ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ لا يَصِحُّ ظِهارُ العَبْدِ، ولا تَدَخُّلَ المَرْأةُ في هَذا الحُكْمِ فَلَوْ ظاهَرَتْ مِن زَوْجِها لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ كَما نُقِلَ ذَلِكَ عَنِ التّاتارَخانِيَّةِ عَنْ أبِي يُوسُفَ، وقالَ أبُو حَيّانَ: قالَ الحَسَنُ بْنُ زِيادٍ: تَكُونُ مُظاهِرَةً، وقالَ الأوْزاعِيُّ وعَطاءٌ وإسْحاقُ وأبُو يُوسُفَ: إذا قالَتِ المَرْأةُ لِزَوْجِها: أنْتَ ”عَلَيَّ“ كَظَهْرِ فُلانَةٍ فَهي يَمِينٌ تُكَفِّرُها، وقالَ الزُّهْرِيُّ: أرى أنْ تُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ ولا يَحُولُ قَوْلُها هَذا بَيْنَها وبَيْنَ زَوْجِها أنْ يُصِيبَها.

انْتَهى، والرَّقَبَةُ مِنَ الحَيَوانِ مَعْرُوفَةٌ، وتُطْلَقُ عَلى المَمْلُوكِ، وذَلِكَ مِن تَسْمِيَةِ الكُلِّ بِاسْمِ الجُزْءِ كَما في المُغْرِبِ، وهو المُرادُ هُنا.

وفِي الهِدايَةِ هي عِبارَةٌ عَنِ الذّاتِ المَرْمُوقِ مِن كُلِّ وجْهٍ فَيَجْزِي في الكَفّارَةِ إعْتاقُ الرَّقَبَةِ الكافِرَةِ والمُؤْمِنَةِ والذَّكَرِ والأُنْثى والكَبِيرِ والصَّغِيرِ - ولَوْ رَضِيعًا - لِأنَّ الِاسْمَ يَنْطَلِقُ عَلى كُلِّ ذَلِكَ، ومُقْتَضى ذَلِكَ إجْزاءُ إعْتاقِ المُرْتَدِّ والمُرْتَدَّةِ والمُسْتَأْمَنِ والحَرْبِيِّ، وفي التّاتارَخانِيَّةِ أنَّ المُرْتَدَّ يَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ المَشايِخِ، وعِنْدَ بَعْضِهِمْ لا يَجُوزُ، والمُرْتَدَّةُ تَجُوزُ بِلا خِلافٍ أيْ لِأنَّها لا تُقْتَلُ، وفي الفَتْحِ إعْتاقُ الحَرْبِيِّ في دارِ الحَرْبِ لا يَجْزِيهِ في الكَفّارَةِ، وإعْتاقُ المُسْتَأْمَنِ يَجْزِيهِ، وفي التّاتارَخانِيَّةِ لَوْ أعْتَقَ عَبْدًا حَرْبِيًّا في دارِ الحَرْبِ إنْ لَمْ يُخْلَ سَبِيلُهُ لا يَجُوزُ وإنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَفِيهِ اخْتِلافُ المَشايِخِ، فَبَعْضُهم قالُوا: لا يَجُوزُ - وشَمِلَ الرَّقَبَةُ الصَّحِيحَ والمَرِيضَ فَيَجْزِي كُلٌّ مِنهُما - واسْتَثْنى في الخانِيَةِ مَرِيضًا لا يُرْجى بُرْؤُهُ فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لِأنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا، وفي جَوازِ إعْتاقِ حَلالِ الدَّمِ كَلامٌ: فَحُكِيَ في البَحْرِ أنَّهُ إذا أعْتَقَ عَبْدًا حَلالَ الدَّمِ قَدْ قُضِيَ بِدَمِهِ ثُمَّ عُفِيَ عَنْهُ فَلَوْ كانَ أبْيَضَ العَيْنَيْنِ فَزالَ البَياضُ أوْ كانَ مُرْتَدًّا فَأسْلَمَ لا يَجُوزُ.

وفِي جامِعِ الفِقْهِ جازَ المَدْيُونُ والمَرْهُونُ ومُباحُ الدَّمِ، ويَجُوزُ إعْتاقُ الآبِقِ إذا عُلِمَ أنَّهُ حَيٌّ، ولا بُدَّ أنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ غَيْرَ المَرْأةِ المُظاهَرِ مِنها لِما في الظَّهِيرِيَّةِ والتّاتارَخانِيَّةِ أمَةٌ تَحْتَ رَجُلٍ ظاهَرَ مِنها ثُمَّ اشْتَراها وأعْتَقَها كَفّارَةُ ظِهارِها قِيلَ: تَجْزِي، وقِيلَ: لا تَجْزِي في قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ خِلافًا لِأبِي يُوسُفَ، ويَجُوزُ الأصَمُّ اسْتِحْسانًا إذا كانَ بِحَيْثُ إذا صِيحَ عَلَيْهِ يَسْمَعُ، وفي رِوايَةِ النَّوادِرِ لا يَجُوزُ ولا تُجْزِي العَمْياءَ ولا المَقْطُوعَةَ اليَدَيْنِ أوِ الرِّجْلَيْنِ، وكَذا مَقْطُوعُ إبْهامِ اليَدَيْنِ ومَقْطُوعُ إحْدى اليَدَيْنِ وإحْدى الرِّجْلَيْنِ مِن جانِبٍ واحِدٍ والمَجْنُونُ الَّذِي لا يَعْقِلُ، ولا يَجُوزُ إعْتاقُ المُدَبَّرِ وأُمِّ الوَلَدِ، وكَذا المُكاتَبُ الَّذِي أدّى بَعْضَ المالِ وإنِ اشْتَرى أباهُ أوِ ابْنَهُ يَنْوِي بِالشِّراءِ الكَفّارَةَ جازَ عَنْها، وإنْ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وهو مُوسِرٌ فَضَمِنَ قِيمَةَ باقِيهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الإمامِ، وجازَ عِنْدَ صاحِبَيْهِ، وإنْ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفّارَتِهِ ثُمَّ جامَعَ ثُمَّ أعْتَقَ باقِيَهُ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَهُ لِأنَّ الإعْتاقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ، وشَرْطُ الإعْتاقِ أنْ يَكُونَ قَبْلَ المَسِيسِ بِالنَّصِّ، وإعْتاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَهُ، وعِنْدَهُما إعْتاقُ النِّصْفِ إعْتاقُ الكُلِّ فَحَصَلَ الكُلُّ قَبْلَ المَسِيسِ، واشْتَرَطَ الشّافِعِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كَوْنَ الرَّقَبَةِ مُؤْمِنَةً ولَوْ تَبَعًا لِأصْلٍ أوْ دارٍ أوْ سابٍ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى المُقَيَّدِ في آيَةِ القَتْلِ بِجامِعِ عَدَمِ الإذْنِ في السَّبَبِ.

وقالَ الحَنَفِيَّةُ: لا يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلى المُقَيَّدِ إلّا في حُكْمٍ واحِدٍ في حادِثَةٍ واحِدَةٍ لِأنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ ذَلِكَ لُزُومًا عَقْلِيًّا إذِ الشَّيْءُ لا يَكُونُ نَفْسُهُ مَطْلُوبًا إدْخالُهُ في الوُجُودِ مُطْلَقًا ومُقَيَّدًا كالصَّوْمِ في كَفّارَةِ اليَمِينِ.

ورَدَ مُطْلَقًا ومُقَيَّدًا بِالتَّتابُعِ في القِراءَةِ المَشْهُورَةِ الَّتِي تَجُوزُ القِراءَةُ بِمِثْلِها، والكَلامُ في تَحْقِيقِ هَذا الأصْلِ في الأُصُولِ.

وقالُوا عَلى تَقَدُّرِ التَّنَزُّلِ إلى أصْلِ الشّافِعِيَّةِ مِنَ الحَمْلِ مُطْلَقًا: إنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنَ التَّضْيِيقِ في كَفّارَةِ الأمْرِ الأعْظَمِ وهُوَ القَتْلُ ثُبُوتُ مِثْلِهِ فِيما هو أخَفُّ مِنهُ لِيَكُونَ التَّقْيِيدُ فِيهِ بَيانًا في المُطْلَقِ، وما ذَكَرُوهُ مِنَ الجامِعِ لا يَكْفِي، ووافَقُوا في كَثِيرٍ مِمّا عَدا ذَلِكَ، وخالَفُوا أيْضًا في كَثِيرٍ فَقالُوا: يُشْتَرَطُ في الرَّقَبَةِ أنْ تَكُونَ بِلا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالعَمَلِ والكَسْبِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ ولَوْ عَقِبَ وِلادَتِهِ وأقْرَعُ وأعْرَجُ يُمْكِنُهُ مِن غَيْرِ مَشَقَّةٍ لا تُحْتَمَلُ عادَةً تَتابُعُ المَشْيِ وأعْوَرُ لَمْ يَضْعُفْ نَظَرُ سَلِيمَتِهِ حَتّى أخَلَّ بِالعَمَلِ إخْلالًا ”بَيِّنًا“ وأصَمُّ وأخْرَسُ يَفْهَمُ إشارَةَ غَيْرِهِ ويَفْهَمُ غَيْرُهُ إشارَتَهُ مِمّا يَحْتاجُ إلَيْهِ وأخْشَمُ وفاقِدُ أنْفِهِ وأُذُنَيْهِ وأصابِعِ رِجْلَيْهِ وأسْنانِهِ وعِنِّينٌ ومَجْبُوبٌ ورَتْقاءُ وقَرْناءُ وأبْرَصُ ومَجْذُومٌ وضَعِيفُ بَطْشٍ ومَن لا يُحْسِنُ صَنْعَةً ووَلَدُ زِنًا وأحْمَقُ - وهو مَن يَضَعُ الشَّيْءَ في غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ - وآبِقٌ ومَغْصُوبٌ وغائِبٌ عُلِمَتْ حَياتُهُ أوْ بانَتْ وإنْ جُهِلَتْ حالَةُ العِتْقِ لِأزْمُنٍ وجَنِينٌ وإنِ انْفَصَلَ لِدُونِسِتَّةِ أشْهُرٍ مِنَ الإعْتاقِ أوْ فاقِدُ يَدٍ أوْ رِجْلٍ أوْ أشَلُّ أحَدِهِما أوْ فاقِدُ خِنْصَرٍ وبِنْصَرٍ مَعًا مِن يَدٍ أوْ أنُمْلَتَيْنِ مِن غَيْرِهِما أوْ أُنْمُلَةِ إبْهامٍ - كَما قالَ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - ولا هَرِمٌ عاجِزٌ ولا مَن هو في أكْثَرِ وقْتِهِ مَجْنُونٌ ولا مَرِيضٌ لا يُرْجى عِنْدَ العِتْقِ بُرْءُ مَرَضِهِ - كَسُلالٍ - فَإنْ بَرَأ بَعْدَ إعْتاقِهِ بانَ الإجْزاءُ في الأصَحِّ ولا مَن قُدِّمَ لِقَتْلٍ بِخِلافِ مَن تَحَتَّمَ قَتْلُهُ في المُحارَبَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْإمامِ، ولا يُجْزِي شِراءُ أوْ تَمَلُّكُ قَرِيبٍ أصْلٍ أوْ فَرْعٍ بِنِيَّةِ كَفّارَةٍ ولا عِتْقِ أُمِّ ولَدٍ ولا ذُو كِتابَةٍ صَحِيحَةٍ قَبْلَ تَعْجِيزِهِ، ويُجْزِي مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ غَيْرِ التَّدْبِيرِ، وقالُوا: لَوْ أعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ لَهُ مِن عَبْدَيْنِ عَنْ كَفّارَةٍ فالأصَحُّ الإجْزاءُ إنْ كانَ باقِيهِما أوْ باقِي أحَدِهِما ﴿ حَرًّا ﴾ إلى غَيْرِ ذَلِكَ.

وفِي الإتْيانِ بِالفاءِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ ﴾ إلَخْ دَلالَةٌ عَلى ما قالَ بَعْضُ الأجِلَّةِ: عَلى تَكَرُّرِ وُجُوبِ التَّحْرِيرِ بِتَكَرُّرِ الظِّهارِ، فَإذا كانَ لَهُ زَوْجَتانِ مَثَلًا فَظاهَرَ مِن كُلٍّ مِنهُما عَلى حِدَةٍ لَزِمَهُ كَفّارَتانِ.

وفِي التَّلْوِيحِ لَوْ ظاهَرَ مِنَ امْرَأتِهِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ أوْ مَجالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ لَزِمَهُ بِكُلِّ ظِهارٍ كَفّارَةٌ، وفي إطْلاقِهِ بَحْثٌ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهم أنَّهُ لَوْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ في المَجْلِسِ الواحِدِ لَمْ تَتَعَدَّدْ، وفي شَرْحِ الوَجِيزِ لِلْغَزالِيِّ ما مُحَصِّلُهُ: لَوْ قالَ لِأرْبَعِ زَوْجاتٍ: أنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإنْ كانَ دُفْعَةً واحِدَةً فَفِيهِ قَوْلانِ، وإنْ كانَ بِأرْبَعِ كَلِماتٍ فَأرْبَعُ كَفّاراتٍ، ولَوْ كَرَّرَها - والمَرْأةُ واحِدَةٌ - فَإمّا أنْ يَأْتِيَ بِها مُتَوالِيَةً أوَّلًا، فَعَلى الأوَّلِ إنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ فَواحِدَةٌ وإلّا فَفِيهِ قَوْلانِ: القَدِيمُ - وبِهِ قالَ أحْمَدُ - واحِدَةٌ كَما لَوْ كَرَّرَ اليَمِينَ عَلى شَيْءٍ واحِدٍ، والقَوْلُ الجَدِيدُ التَّعَدُّدُ - وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ ومالِكٌ - وإذا لَمْ تَتَوالَ أوْ قَصَدَ بِكُلِّ واحِدَةٍ ظِهارًا أوْ أطْلَقَ ولَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ فَكُلُّ مَرَّةٍ ظِهارٌ بِرَأْسِهِ، وفِيهِ قَوْلٌ: إنَّهُ لا يَكُونُ الثّانِي ظِهارًا إنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأوَّلِ، وإنْ قالَ: أرَدْتُ إعادَةَ الأوَّلِ فَفِيهِ اخْتِلافٌ بِناءً عَلى أنَّ الغالِبَ في الظِّهارِ أنَّ مَعْنى الطَّلاقِ أوِ اليَمِينِ لِما فِيهِ مِنَ الشَّبَهَيْنِ.

انْتَهى.

وظاهِرُ بَعْضِ عِباراتِ أصْحابِنا أنَّهُ لَوْ قَيَّدَ الظِّهارَ بِعَدَدٍ اعْتُبِرَ ذَلِكَ العَدَدُ، فَفي التَّتارَخانِيَّةُ لَوْ قالَ لِأجْنَبِيَّةٍ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ - أيْ إذا تَزَوَّجَها - لِكُلٍّ كَفّارَةٌ، وتَدُلُّ الآيَةُ عَلى أنَّ الكَفّارَةَ المَذْكُورَةَ قَبْلَ المَسِيسِ فَإنْ مَسَّ أثِمَ ولا يُعاوِدُ حَتّى يُكَفِّرَ، فَقَدْ رَوى أصْحابُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ رَجُلًا - وهو سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الأنْصارِيُّ كَما في حَدِيثِ أبِي داوُدَ والتِّرْمِذِيِّ وغَيْرِهِما - «ظاهَرَ مِنَ امْرَأتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْها قَبْلَ أنْ يُكَفِّرَ فَقالَ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «ما حَمَلَكَ عَلى ذَلِكَ ؟

!

فَقالَ: رَأيْتُ خَلْخالَها في ضَوْءِ القَمَرِ - وفي لَفْظٍ بَياضَ ساقِها - قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: فاعْتَزِلْها حَتّى تُكَفِّرَ»» ولَفْظُ ابْنِ ماجَهْ ««فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأمَرَهُ أنْ لا يَقْرَبَها حَتّى يُكَفِّرَ»» قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وفي كَوْنِهِ صَحِيحًا رَدَّهُ المُنْذِرِيُّ في مُخْتَصَرِهِ بِأنَّهُ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ورِجالُهُ ثِقاتٌ مَشْهُورٌ سَماعُ بَعْضِهِمْ مِن بَعْضٍ.

ورَوى التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنِ ابْنِ إسْحاقَ بِالسَّنَدِ إلى سَلَمَةَ المَذْكُورِ «عَنِ النَّبِيِّ  أنَّهُ قالَ في المُظاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ أنْ يُكَفِّرَ: «كَفارَّةٌ واحِدَةٌ تَلْزَمُهُ»، ويُرَدُّ بِهِ عَلى مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: يَلْزَمُهُ كَفّارَةٌ أُخْرى، ونُقِلَ هَذا عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ، وقَبِيصَةَ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والزُّهْرِيِّ وقَتادَةَ، وعَلى مَن قالَ تَلْزَمُهُ ثَلاثُ كَفّاراتٍ، ونُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الحَسَنِ والنَّخَعِيِّ، وبِهِ، وبِما تَقَدَّمَ يُرَدُّ عَلى ما قِيلَ: مِن أنَّهُ تَسْقُطُ الكَفّارَةُ الواجِبَةُ عَلَيْهِ ولا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ولا تَرْتَفِعُ حُرْمَةُ المَسِيسِ إلّا بِها لا بِمِلْكٍ ولا بِزَوْجٍ ثانٍ حَتّى لَوْ طَلَّقَها مِن بَعْدِ الظِّهارِ ثَلاثًا فَعادَتْ إلَيْهِ مِن بَعْدِ زَوْجٍ آخَرَ أوْ كانَتْ أمَةً فَمَلَكَها بَعْدَ ما ظاهَرَ مِنها لا يَحِلُّ قُرْبانُها حَتّى يُكَفِّرَ، وهو واجِبٌ عَلى التَّراخِي - عَلى الصَّحِيحِ - لِكَوْنِ الأمْرِ الدّالَّةِ عَلَيْهِ الآيَةُ مُطْلَقًا حَتّى لا يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أوَّلِ أوْقاتِ الإمْكانِ، ويَكُونُ مُؤَدِّيًا لا قاضِيًا، ويَتَعَيَّنُ في آخِرِ عُمُرِهِ، ويَأْثَمُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الأداءِ، ولا تُؤْخَذُ مِن تَرِكَتِهِ إنْ لَمْ يُوصِ ولَوْ تَبَرَّعَ الوَرَثَةُ في الإعْتاقِ، وكَذا في الصَّوْمِ لا يَجُوزُ - كَذا في البَدائِعِ - فَإنْ أوْصى كانَ مِنَ الثُّلُثِ، وفي التّاتارَخانِيَّةِ لَوْ كانَ مُرِيدُ التَّكْفِيرِ مَرِيضًا فَأعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ كَفّارَتِهِ وهو لا يَخْرُجُ مِن ثُلُثِ مالِهِ فَماتَ مِن ذَلِكَ المَرَضِ لا يَجُوزُ عَنْ كَفّارَتِهِ وإنْ أجازَتِ الوَرَثَةُ، ولَوْ أنَّهُ بَرِئَ مِن مَرَضِهِ جازَ، ولِلْمَرْأةِ مُطالَبَتُهُ بِالوَطْءِ والتَّكْفِيرِ وعَلَيْها أنْ تَمْنَعَهُ مِنَ الِاسْتِمْتاعِ بِها حَتّى يُكَفِّرَ، وعَلى القاضِي أنْ يُجْبِرَهُ عَلى التَّكْفِيرِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْها بِحَبْسٍ فَإنْ أبى ضَرَبَهُ ولَوْ قالَ: قَدْ كَفَرَ تُصُدِّقَ ما لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَ النّاسِ بِالكَذِبِ.

هَذا وبَقِيَتْ مَسائِلُ أُخَرُ مَذْكُورَةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ ذَلِكُمُ الإشارَةُ إلى الحُكْمِ بِالكَفّارَةِ والخِطابُ لِلْمُؤْمِنِينَ المَوْجُودِينَ عِنْدَ النُّزُولِ أوْ لَهم ولِغَيْرِهِمْ مِنَ الأُمَّةِ ﴿ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أيْ تُزْجَرُونَ بِهِ عَنِ ارْتِكابِ المُنْكَرِ، فَإنَّ الغَراماتِ مَزاجِرُ عَنْ تَعاطِي الجِناياتِ، والمُرادُ بَيانُ أنَّ المَقْصُودَ مِن شِرْعِ هَذا الحُكْمِ لَيْسَ تَعْرِيضُكم لِلثَّوابِ بِمُباشَرَتِكم لِتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّذِي هو عَلَمٌ في اسْتِتْباعِ الثَّوابِ العَظِيمِ بَلْ هو رَدْعُكم وزَجْرُكم عَنْ مُباشَرَةِ ما يُوجِبُهُ كَذا في الإرْشادِ، وهُو َظاهِرٌ في كَوْنِ الكَفّارَةِ عُقُوبَةً مَحْضَةً، وقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ بِأنَّها دائِرَةٌ بَيْنَ العِبادَةِ والعُقُوبَةِ، وكَلامُ الزَّيْلَعِيِّ يَدُلُّ عَلى أنَّ جِهَةَ العِبادَةِ فِيها أغْلَبُ، وفي شَرْحِ مِنهاجِ النَّوَوِيِّ لِابْنِ حَجَرٍ في كِتابِ كَفّارَةِ الظِّهارِ الكَفّارَةُ مِنَ الكُفْرِ وهو السَّتْرُ لِسَتْرِها الذَّنْبَ بِمَحْوِهِ أوْ تَخْفِيفِ إثْمِهِ بِناءً عَلى أنَّ الكَفّاراتِ زَواجِرُ كالتَّعازِيرِ أوْ جَوابِرُ لِلْخَلَلِ، ورَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ الثّانِيَ لِأنَّها عِبادَةٌ لِافْتِقارِها لِلنِّيَّةِ أيْ فَهي كَسُجُودِ السَّهْوِ.

والفَرْقُ بَيْنَها - عَلى الثّانِي - وبَيْنَ الدَّفْنِ الكَفّارَةُ لِلْبَصْقِ عَلى ما هو المُقَرَّرُ فِيهِ أنَّهُ يَقْطَعُ دَوامَ الإثْمِ أنَّ الدَّفْنَ مُزِيلٌ لَعِينِ ما بِهِ المَعْصِيَةُ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ شَيْءٌ يَدُومُ إثْمُهُ بِخِلافِها هُنا فَإنَّها لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وعَلى الأوَّلِ المَمْحُوُّ هو حَقُّ اللَّهِ تَعالى مِن حَيْثُ هو حَقُّهُ، وأمّا بِالنَّظَرِ لِنَحْوِ الفِسْقِ بِمُوجِبِها فَلا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ نَظِيرَ نَحْوِ الحَدِّ.

انْتَهى.

ومَتى قِيلَ: بِأنَّ الإعْتاقَ المَذْكُورَ كَفّارَةٌ وأنَّ الكَفّارَةَ تَسَتُّرُ الذَّنْبَ بِمَحْوِهِ أوْ تَخْفِيفِ إثْمِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ اسْتِتْباعِهِ الثَّوابَ وكَوْنُ ذَلِكَ لا يُعَدُّ ثَوابًا لا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ ولَعَلَّ المُرادَ أنَّ المَقْصُودَ الأعْظَمَ مِن شَرْعِ هَذا الحُكْمَ الرَّدْعُ والزَّجْرُ عَنْ مُباشَرَةِ ما يُوجِبُهُ دُونَ التَّعْرِيضِ لِلثَّوابِ، وإنَّ تَضَمَّنَهُ في الجُمْلَةِ فَتَأمَّلْ ﴿ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ ﴾ مِنَ الأعْمالِ كالتَّكْفِيرِ وما يُوجِبُهُ مِن جِنايَةِ الظِّهارِ ﴿ خَبِيرٌ ﴾ أيْ عالِمٌ بِظَواهِرِها وبَواطِنِها ومُجارِيكم بِها فَحافِظُوا عَلى حُدُودِ ما شَرَعَ لَكم ولا تُخِلُّوا بِشَيْءٍ مِنها.

<div class="verse-tafsir"

تفسير السمرقندي (بحر العلوم) · أبو الليث السمرقندي

قوله تعالى: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وكسر الهاء، والتخفيف من ظاهر يظاهر، وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، يظهارون بنصب الياء، مع التشديد، وهو في الأصل يتظهرون، فأدغمت التاء في الظاء، والمعنى في هذا كله واحد، يقال: ظاهر من امرأته، وتظهَّر منها، وأظهر منها، إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي.

ثم قال: مَّا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ وروى الفضل عن عاصم، أمهاتُهم بضم التاء، لأنه خبر ما، كقولك ما زيد عالم، وقرأ الباقون بالكسر، لأن التاء في موضع النصب، فصار خفضاً لأنها تاء الجماعة، وهي لغة أهل الحجاز، فينصبون خبر «ما» ، كقوله ما هذا بشراً، ما هن كأمهاتهم في الحرمة إِنْ أُمَّهاتُهُمْ يعني: ما أمهاتهم إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ يعني: الأم التي ولدته، والأم التي أرضعته، لأنه قال في موضع آخر وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء: 23] .

ثم قال: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً يعني: قولاً منكراً وكذباً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ يعني: ذو تجاوز غَفُورٌ، حيث جعل الكفارة لرفع الحرمة، ولم يجعل فرقة بينهما.

ثم قال: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا يعني: يعودون لنقض ما قالوا، ولرفع ما قالوا في الجاهلية فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يعني: فعليه تحرير رقبة، ويقال ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فيه تقديم وتأخير، يعني: ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ويقال: معناه ثم يعودون لما قالوا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد الإسلام، وقال بعضهم: لا تجب الكفارة حتى يقول مرتين، لأنه قال: ثم يعودون لما قالوا، يعني: يعودون مرة أخرى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ هذا القول خلاف جميع أهل العلم، وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة واحدة.

والكفارة ما قال الله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: 92] يعني: عتق رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني: من قبل أن يجامعها.

ويقال من قبل أن يمس كل واحد منهما صاحبه ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ يعني: هذا الحكم الذي تؤمرون به وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ من الوفاء وغيره.

وقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ يعني: من لم يجد الرقبة فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ يعني: فعليه صيام شهرين مُتَتَابِعَيْنِ، لا يفصل بينهما مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني: من قبل أن يمس كل واحد منهما صاحبه.

وفي الآية دليل أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة، لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل الكفارة، واتفقوا على أنه إذا أفطر في شهرين يوماً بغير عذر عليه أن يستقبل، واختلفوا فيمن أفطر لمرض، أو عذر، أو غيره.

قال عطاء إذا أفطر من مرض، فالله أعذره بالعذر يبدله، ولا يستأنف، وقال طاوس: يقضي ولا يستأنف، وهكذا قال سعيد بن المسيب: فهؤلاء كلهم قالوا: لا يستقبل، وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي: يستقبل، وهكذا قال عطاء الخراساني، والحكم بن كيسان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه  م.

ثم قال: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصيام فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً يعني: فعليه في قول أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة.

أو التمر.

وفي قول أهل العراق منوان من حنطة، أو صاع من تمر، بدليل ما روى سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياض، قال: كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي، فتظاهرت من أهلي حتى ينسلخ الشهر، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ انكشف لي منها شيء، فواقعتها، فلما أصبحت أخبرت قومي، فقلت: اذهبوا معي إلى رسول الله  ، فقالوا: ما نذهب وما نأمن أن ينزل فيك قرآن، فأتيته فأخبرته، فقال: «حَرِّرْ رَقَبَةً» ، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ» ، قلت: وهل أصابني إلا من قبل الصيام، قال: «فأَطْعِمْ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً» ، قلت: والذي بعثك بالحق نبياً لقريش ما لنا طعام.

ثم قال: «انْطَلِقْ إلى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَلْيَدْفَعْهَا إلَيْكَ» فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله  السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم، فقد بين في هذا الخبر أنه يجب وسقاً من تمر، والوسق ستون صاعاً، بالاتفاق.

ثم قال: ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ يعني: لتصدقوا بوحدانية الله تعالى وَرَسُولِهِ يعني: وتصدقوا برسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني: هذه فرائض الله، وأحكامه وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ يعني: الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله وبرسوله، وروي عن عروة عن عائشة  ا أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي النبي  يسمع بعض كلامها، ويخفى عليه بعضه، إذا أنزل الله تعالى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وهكذا قال الأعمش.

<div class="verse-tafsir"

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) · عبد الرحمن الثعالبي

وفروع الظهار مُسْتَوفَاةً في كتب الفقه، فلا نطيل بذكرها.

وقوله سبحانه: ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ...

الآية: إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام، ثم شَدَّدَ سبحانه بقوله: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أي: فالتزموها، ثم تَوَعَّدَ الكافرين بقوله: وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (٥) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧)

وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا ...

الآية: نزلت في قوم من المنافقين واليهود، كانوا يتربّصون برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبالمؤمنين الدوائرَ، ويتمنَّون فيهم المكروهَ، ويتناجون بذلك وكُبِتَ الرجل: إذا بَقِيَ خَزْيَانَ يُبْصِرُ ما يكره، ولا يَقْدِرُ على دفعه، وقال قوم منهم أبو عبيدة: أصله كبدوا، أي: أصابهم داء في أكبادهم، فأُبْدِلَتِ الدَّالُ تاءً، وهذا غير قويّ، والَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: منافقوا الأمم الماضية، ولفظ البخاريِّ:

كُبِتُوا: أُحْزِنُوا.

وقوله تعالى: وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ/ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ: العامل في يَوْمَ قوله: مُهِينٌ، ويحتمل أنْ يكون فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر.

وقوله تعالى: إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ أي: بعلمه وإحاطته وقُدْرَتِهِ، وعبارة الثعلبيِّ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ: يعلم ويسمع نجواهم، يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتُها، انتهى.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠)

وقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ ...

الآية، قال ابن

زاد المسير (ابن الجوزي) · جمال الدين ابن الجوزي

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنكم مِن نِسائِهِمْ ﴾ قَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ، ونافِعٌ، وأبُو عَمْرٍو "يَظَّهَّرُونَ" بِفَتْحِ الياءِ، وتَشْدِيدِ الظّاءِ والهاءِ وفَتْحِهِما مِن غَيْرِ ألِفٍ.

وقَرَأ أبُو جَعْفَرٍ، وابْنُ عامِرٍ، وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ بِفَتْحِ الياءِ، وتَشْدِيدِ الظّاءِ، وبِألِفٍ، وتَخْفِيفِ الهاءِ.

وقَرَأ عاصِمٌ "يُظاهِرُونَ" بِضَمِّ الياءِ، وتَخْفِيفِ الظّاءِ والهاءِ، وكَسْرِ الهاءِ في المَوْضِعَيْنِ مَعَ إثْباتِ الألِفِ.

وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ "يَتَظاهَرُونَ" بِياءٍ، وتاءٍ، وألِفٍ.

وقَرَأ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ "يَتَظَهَّرُونَ" بِياءٍ، وتاءٍ، وتَخْفِيفِ الياءِ، وتَشْدِيدِ الهاءِ مِن غَيْرِ ألِفٍ.

وقَرَأ الحَسَنُ، وقَتادَةُ، والضَّحّاكُ "يَظَهِّرُونَ" بِفَتْحِ الياءِ، وفَتْحِ الظّاءِ، مُخَفَّفَةً، مَكْسُورَةَ الهاءِ مُشَدَّدَةً.

والمَعْنى: تَقُولُونَ لَهُنَّ: أنْتُنَّ كَظُهُورِ أُمَّهاتِنا ﴿ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ﴾ قَرَأ الأكْثَرُونَ بِكَسْرِ التّاءِ.

ورَوى المُفَضَّلُ عَنْ عاصِمٍ رَفَعَها.

والمَعْنى: ما اللَّواتِي تُجْعَلْنَ كالأُمَّهاتِ بِأُمَّهاتٍ لَهم ﴿ إنْ أُمَّهاتُهُمْ ﴾ أيْ: ما أُمَّهاتُهم ﴿ إلا اللائِي ولَدْنَهُمْ ﴾ قالَ الفَرّاءُ: وانْتِصابُ "الأُمَّهاتِ" ها هُنا بِإلْقاءِ الباءِ، وهي قِراءَةُ عَبْدِ اللَّهِ "ما هُنَّ بِأُمَّهاتِهِمْ"، ومِثْلُهُ: ﴿ ما هَذا بَشَرًا  ﴾ ، المَعْنى: ما هَذا بِبَشَرٍ، فَلَمّا أُلْقِيَتِ الباءُ أُبْقِيَ أثَرُها، وهُوَ: النَّصْبُ، وعَلى هَذا كَلامُ أهْلِ الحِجازِ.

فَأمّا أهْلُ نَجْدٍ، فَإنَّهم إذا ألْقَوُا الباءَ رَفَعُوا، وقالُوا: "ما هُنَّ أُمَّهاتُهُمْ" و"ما هَذا بَشَرٌ" أنْشَدَنِي بَعْضُ العَرَبِ: رِكابٌ حُسَيْلٍ آخِرَ الصَّيْفِ بُدَّنٌ وناقَةُ عَمْرٍو ما يُحَلُّ لَها رَحْلُ ويَزْعُمُ حَسْلٌ أنَّهُ فَرْعُ قَوْمِهِ ∗∗∗ وما أنْتَ فَرْعٌ يا حُسَيْلُ ولا أصْلُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَإنَّهُمْ ﴾ يَعْنِي: المُظاهِرِينَ ﴿ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ ﴾ لِتَشْبِيهِهِمُ الزَّوْجاتِ بِالأُمَّهاتِ، والأُمَّهاتُ مُحَرَّماتٌ عَلى التَّأْبِيدِ، بِخِلافِ الزَّوْجاتِ.

﴿ وَزُورًا ﴾ أيْ: كَذِبًا ﴿ وَإنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ إذْ شَرَعَ الكَفّارَةَ لِذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ﴾ اللّامُ في "لِما" بِمَعْنى "إلى" والمَعْنى: ثُمَّ يَعُودُونَ إلى تَحْلِيلِ ما حَرَّمُوا عَلى أنْفُسِهِمْ مِن وطْءِ الزَّوْجَةِ بِالعَزْمِ عَلى الوَطْءِ.

قالَ الفَرّاءُ: مَعْنى الآيَةِ: يَرْجِعُونَ عَمّا قالُوا، وفي نَقْضِ ما قالُوا.

وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: المَعْنى: يُرِيدُونَ أنْ يَعُودُوا إلى الجِماعِ الَّذِي قَدْ حَرَّمُوهُ عَلى أنْفُسِهِمْ.

وقالَ الحَسَنُ، وطاوُوسٌ، والزُّهْرِيُّ: العَوْدُ: هو الوَطْءُ.

وهَذا يَرْجِعُ إلى ما قُلْناهُ.

وقالَ الشّافِعِيُّ: هو أنْ يُمْسِكَها بَعْدَ الظِّهارِ مُدَّةً يُمْكِنُهُ طَلاقُها فِيهِ فَلا يُطَلِّقُها.

فَإذا وُجِدَ هَذا، اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ، لِأنَّهُ قَصَدَ بِالظِّهارِ تَحْرِيمَها، فَإنْ وصَلَ ذَلِكَ بِالطَّلاقِ فَقَدْ جَرى عَلى ما ابْتَدَأهُ، وإنْ سَكَتَ عَنِ الطَّلاقِ، فَقَدْ نَدِمَ عَلى ما ابْتَدَأ بِهِ، فَهو عَوْدٌ إلى ما كانَ عَلَيْهِ، فَحِينَئِذٍ تَجِبُ الكَفّارَةُ.

وقالَ داوُدُ: هو إعادَةُ اللَّفْظِ ثانِيًا، لِأنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ تَعالى: " يُعَوِّدُونَ " يَدُلُّ عَلى تَكْرِيرِ اللَّفْظِ.

قالَ الزَّجّاجُ: وهَذا قَوْلُ مَن لا يَدْرِي اللُّغَةَ.

وقالَ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ: لَيْسَ في هَذا كَما ادَّعَوْا، لِأنَّ العَوْدَ قَدْ يَكُونُ إلى شَيْءٍ لَمْ يَكُنِ الإنْسانُ عَلَيْهِ قَبْلُ، وسُمِّيَتِ الآخِرَةُ مَعادًا، ولَمْ يَكُنْ فِيها أحَدٌ ثُمَّ عادَ إلَيْها قالَ الهُذَلِيُّ: وعادَ الفَتى كالكَهْلِ لَيْسَ بِقائِلٍ ∗∗∗ سِوى الحَقِّ شَيْئًا واسْتَراحَ العَواذِلُ وَقَدْ شَرَحْنا هَذا في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ وَإلى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ  ﴾ قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَن تَوَهَّمَ أنَّ الظِّهارَ لا يَقَعُ حَتّى يُلْفَظَ بِهِ ثانِيَةً، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأنَّ النّاسَ قَدْ أجْمَعُوا أنَّ الظِّهارَ يَقَعُ بِلَفْظٍ واحِدٍ.

وإنَّما تَأْوِيلُ الآيَةِ: أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُطَلِّقُونَ بِالظِّهارِ، فَجَعَلَ اللَّهُ حُكْمَ الظِّهارِ في الإسْلامِ خِلافَ حُكْمِهِ عِنْدَهم في الجاهِلِيَّةِ، وأنْزَلَ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ﴾ يُرِيدُ في الجاهِلِيَّةِ ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ﴾ في الإسْلامِ، أيْ: يَعُودُونَ لِما كانُوا يَقُولُونَهُ مِن هَذا الكَلامِ، ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ قالَ المُفَسِّرُونَ: المَعْنى: فَعَلَيْهِمْ، أوْ فَكَفّارَتُهم تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، أيْ: عِتْقُها.

وهَلْ يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً؟

فِيهِ عَنْ أحْمَدَ رِوايَتانِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا ﴾ وهو كِنايَةٌ عَنِ الجِماعِ عَلى أنَّ العُلَماءَ قَدِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يُباحُ لِلْمَظاهِرِ الِاسْتِمْتاعُ بِاللَّمْسِ والقُبْلَةِ؟

وعَنْ أحْمَدَ رِوايَتانِ.

وقالَ أبُو الحَسَنِ الأخْفَشُ: تَقْدِيرُ الآيَةِ " والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِما قالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ إلى نِسائِهِمْ " .

* فَصْلٌ إذا وطِئَ المَظاهِرُ قَبْلَ أنْ يُكَفِّرَ أثِمَ، واسْتَقَرَّتِ الكَفّارَةُ.

وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: يَسْقُطُ الظِّهارُ والكَفّارَةُ.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ فِيما يَجِبُ عَلَيْهِ إذا فَعَلَ ذَلِكَ، فَقالَ الحَسَنُ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وطاوُوسٌ، ومُجاهِدٌ، وإبْراهِيمُ، وابْنُ سِيرِينَ: عَلَيْهِ كَفارَّةٌ واحِدَةٌ، وقالَ الزُّهْرِيُّ، وقَتادَةُ في آخَرِينَ: عَلَيْهِ كَفّارَتانِ.

فَإنْ قالَ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي اليَوْمَ، بَطَلَ الظِّهارُ بِمُضِيِّ اليَوْمِ، هَذا قَوْلُ أصْحابِنا، وأبِي حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيِّ، والشّافِعِيِّ.

وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى، ومالِكٌ، والحَسَنُ بْنُ صالِحٍ: هو مَظاهِرٌ أبَدًا.

واخْتَلَفُوا في الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَيْسَ مِن أمَةٍ ظِهارٌ، وبِهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ.

وقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وطاوُوسٌ، وعَطاءٌ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، ومالِكٌ: هو ظِهارٌ.

ونَقَلَ أبُو طالِبٍ عَنْ أحْمَدَ أنَّهُ قالَ: لا يَكُونُ مُظاهِرًا مِن أمَتِهِ، لَكِنْ تَلْزَمُهُ كَفّارَةُ الظِّهارِ، كَما قالَ في المَرْأةِ إذا ظاهَرَتْ مِن زَوْجِها لَمْ تَكُنْ مُظاهِرَةً، وتَلْزَمُها كَفّارَةُ الظِّهارِ.

واخْتَلَفُوا فِيمَن ظاهَرَ مِرارًا، فَقالَ أبُو حَنِيفَةَ، والشّافِعِيُّ: إنْ كانَ في مَجالِسَ، فَكَفّاراتٌ، وإنْ كانَ في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَكَفّارَةٌ: قالَ القاضِي أبُو يَعْلى: وعَلى قَوْلِ أصْحابِنا: يَلْزَمُهُ كَفارَّةٌ واحِدَةٌ سَواءٌ كانَ في مَجْلِسٍ، أوْ في مَجالِسَ، ما لَمْ يُكَفِّرْ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ ذَلِكم تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ قالَ الزَّجّاجُ: ذَلِكُمُ التَّغْلِيظُ تُوعَظُونَ بِهِ.

والمَعْنى: أنَّ غِلَظَ الكَفّارَةِ وعْظٌ لَكم حَتّى تَتْرُكُوا الظِّهارَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ يَعْنِي: الرَّقَبَةَ ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ ( مُتَتابِعِينَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ ) الصِّيامَ "فَـ" كَفّارَتُهُ " إطْعام سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ " أيِ: الفَرْضُ ذَلِكَ الَّذِي وصَفْنا ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ ﴾ أيْ: تُصَدِّقُوا بِأنَّ اللَّهَ أمَرَ بِذَلِكَ، وتُصَدِّقُوا بِما أتى بِهِ الرَّسُولُ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ يَعْنِي: ما وصَفَهُ اللَّهُ مِنَ الكَفّاراتِ في الظِّهارِ ﴿ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ ﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لِمَن جَحَدَ هَذا وكَذَّبَ بِهِ.

<div class="verse-tafsir"

المحرر الوجيز (ابن عطية) · ابن عطية الأندلسي

قوله عزّ وجلّ: ﴿ والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا ذَلِكم تُوعَظُونَ بِهِ واللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ ﴾ اخْتَلَفَ الناسُ في مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ﴾ فَقالَ قَوْمٌ: المَعْنى: والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نِسائِهِمْ في الجاهِلِيَّةِ، كَأنَّهُ تَعالى قالَ: والَّذِينَ كانَ الظِهارُ عادَتَهم ثُمَّ يَعُودُونَ إلى ذَلِكَ في الإسْلامِ، وقالَهُ القَتْبِيُّ، وقالَ أهْلُ الظاهِرِ: المَعْنى: والَّذِينَ يُظاهِرُونَ ثُمَّ يُظاهِرُونَ ثانِيَةً، فَلا تَلْزَمُ عِنْدَهم كَفّارَةٌ إلّا بِأنْ يُعِيدَ الرَجُلُ التَظاهُرَ، قالَهُ مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ: حِينَئِذٍ هو عائِدٌ إلى القَوْلِ الَّذِي هو مُنْكَرٌ وزُورٌ، وهَذا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وإنْ كانَ القُشَيْرِيُّ قَدْ حَكاهُ عن بِكِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأشَجِّ، وقالَ بَعْضُ الناسِ: في هَذِهِ الآيَةِ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ، وتَقْدِيرُها: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِما قالُوا"، وهَذا أيْضًا قَوْلٌ يُفْسِدُ نَظْمَ الآيَةِ، وحُكِيَ عَنِ الأخْفَشِ لَكِنَّهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، وقالَ قَتادَةُ، وطاوُسٌ، ومالِكٌ، والزَهْرِيُّ، وجَماعَةٌ كَبِيرَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ مَعْنى:" ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا" أيْ: بِالوَطْءِ، المَعْنى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا إنَّهم لا يَعُودُونَ إلَيْهِ فَإذا ظاهَرَ الرَجُلُ ثُمَّ وطِئَ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ الكَفّارَةُ في ذِمَّتِهِ وإنْ طَلَّقَ أو ماتَتِ امْرَأتُهُ، وقالَ الشافِعِيُّ، وأبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ أيْضًا، وفَرِيقٌ مِن أهْلِ العِلْمِ: "يَعُودُونَ" مَعْناهُ: بِالعَزْمِ عَلى إمْساكِ الزَوْجَةِ ووَطْئِها والتِزامِ التَكْفِيرِ لِذَلِكَ، فَمَتى وقَعَ مِنَ المَظاهِرِ هَذا العَزْمُ لَزِمَتِ الكَفّارَةُ ذِمَّتَهُ، طَلَّقَ أو ماتَتِ امْرَأتُةُ، وهَذانَ القَوْلانِ في مَذْهَبِ مالِكٍ، وهُما حَسَنانِ، لَزِمَتِ الكَفّارَةُ فِيهِما بِشَرْطَيْنِ: ظِهارٌ وعَوْدٌ واخْتُلِفَ في "العُودِ"، ما هُوَ؟

وقالَ الشافِعِيُّ: العَوْدُ المُوجِبُ لِلْكَفّارَةِ أنْ يُمْسِكَ عن طَلاقِها بَعْدَ الظِهارِ، ويَمْضِي -بَعْدَ الظِهارِ- ما يُمْكِنُهُ أنْ يُطَلِّقَ فِيهِ فَلا يُطَلِّقُ.

و"الرَقَبَةُ" في الظِهارِ لا تَكُونُ عِنْدَ مالِكٍ إلّا مُؤْمِنَةً، رَدَّ هَذا المُطْلَقَ إلى المُقَيَّدِ الَّذِي في كَفّارَةِ القَتْلِ الخَطَأِ.

واخْتَلَفَ الناسُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا ﴾ فَقالَ الحَسَنُ، والثَوْرِيُّ، وجَماعَةٌ: مِن قَبْلِ الوَطْءِ، وجَعَلَتِ المَسِيسَ هاهُنا: الوَطْءُ، فَأباحَتْ لِلْمَظاهِرِ التَقْبِيلَ والمُضاجَعَةَ والِاسْتِمْتاعَ بِأعْلى المَرْأةِ كالحَيْضِ، وقالَ الجُمْهُورُ مِن أهْلِ العِلْمِ: "مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا" عامٌّ في نَوْع المَسِيسِ: الوَطْءُ والمُباشَرَةُ، فَلا يَجُوزُ لِمُظاهِرٍ أنْ يَطَأ ولا يُقَبِّلَ ولا يَلْمِسَ بِيَدِهِ ولا يَفْعَلَ شَيْئًا مِن هَذا النَوْعِ إلّا بَعْدَ الكَفّارَةِ، وهَذا قَوْلُ مالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وقَوْلُهُ تَعالى: "ذلِكُمْ" إشارَةٌ إلى "التَحْرِيرِ"، أيْ: فِعْلُ ذَلِكَ عِظَةٌ لَكم لِتَنْتَهُوا عَنِ الظِهارِ.

و"المُتَتابِع" في الشَهْرَيْنِ صِيامُهُما، ولا يُفَرِّقُ بَيْنَ أيّامِهِما، وجائِزٌ أنْ يَصُومَهُما الرَجُلُ بِالعَدَدِ فَيَصُومُ سِتِّينَ يَوْمًا تِباعًا، وجائِزٌ أنْ يَصُومَهُما بِالأهِلَّةِ، يَبْدَأُ مَعَ الهِلالِ ويُفْطِرُ مَعَ الهِلالِ، وإنْ جاءَ أحَدُ شَهْرَيْهِ ناقِصًا،فَذَلِكَ يُجْزِئُ عنهُ، وجائِزٌ إنْ بَدَأ صَوْمُهُ في وسَطِ شَهْرَيْنِ بِبَعْضِ الشَهْرِ الأوَّلِ فَيَصُومُ إلى الهِلالِ، ثُمَّ يَصُومُ شَهْرًا بِالهِلالِ، ثُمَّ يَتِمُّ الشَهْرُ الأوَّلُ بِالعَدَدِ، ولا أحْفَظُهُ خِلافًا مِن أهْلِ العِلْمِ أنَّ الصائِمَ في الظِهارِ إنْ أفْسَدَ التَتابُعَ بِاخْتِيارِهِ أنَّهُ يُبْتَدَأُ صَوْمُها، واخْتَلَفَ الناسُ إذا أفْسَدَهُ لِعُذْرٍ غالِبٍ كالمَرَضِ والنِسْيانِ ونَحْوَهُ، فَقالَ أصْحابُ الرَأْيِ والشافِعِيُّ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، والنَخْعِيُّ، وابْنُ جُبَيْرٍ، والحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والثَوْرِيُّ: يَبْتَدِئُ، وقالَ مالِكٌ، والشافِعِيُّ، وغَيْرُهُ: يَبْنِي، وأجْمَعُوا عَلى الحائِضِ وأنَّها تَبْنِي في صَوْمِها التَتابُعَ.

وإطْعامُ المَساكِينِ في الظِهارِ هو بِالمَدِّ الهاشِمِيِّ عِنْدَ مالِكٍ، وهو مَدٌّ وثُلْثٌ بِمَدِّ النَبِيِّ  ، وقِيلَ مُدّانِ غَيْرُ ثُلُثٍ، ورَوى عنهُ ابْنُ وهْبٍ أنَّهُ يُطْعِمُ مُدَّيْنِ بِمُدِّ النَبِيِّ  ، وفي العُلَماءِ مَن يَرى إطْعامَ الظِهارِ مُدًّا بِمُدِّ النَبِيِّ  ، ولا يُجْزِئُ في إطْعامِ الظِهارِ إلّا إكْمالُ عَدَدِ المَساكِينِ، ولا يَجُوزُ أنْ يُطْعِمَ ثَلاثِينَ مَرَّتَيْنِ ولا ما أشْبَهَهُ، والطَعامُ هو غالِبُ قُوتِ البَلَدِ.

وقالَ مالِكٌ، وعَطاءٌ وغَيْرُهُ: إطْعامُ المَساكِينِ أيْضًا هو قَبْلَ التِماسٍ حَمْلًا عَلى العِتْقِ والصَوْمِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ، وجُمْهُورٌ مِن أهْلِ العِلْمِ لَمْ يَنُصَّ اللهُ تَعالى عَلى الشَرْطِ هُنا فَنَحْنُ نَلْتَزِمُهُ، فَجازَ ولِلْمُظاهِرِ إذا كانَ مِن أهْلِ الإطْعامِ أنْ يَطَأ قَبْلَ الكَفّارَةِ ويَسْتَمْتِعَ.

وقَوْلُهُ تَعالى: "ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا" إشارَةٌ إلى الرُخْصَةِ والتَسْهِيلِ في النَقْلِ مِنَ التَحْرِيرِ إلى الصَوْمِ والإطْعامِ ثُمَّ شَدَّدَ تَعالى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ ، أيْ: فالتَزَمُوها وقَفُوا عِنْدَها، ثُمَّ تَوَعَّدَ الكافِرِينَ بِهَذا الحَدِيثِ والحُكْمِ الشَرْعِيِّ.

<div class="verse-tafsir"

تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) · محمد الطاهر بن عاشور

عطف على جملة ﴿ الذين يظّهّرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ﴾ [المجادلة: 2] أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال: فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة، فيكون عطفاً على جملة الخبر من قوله: ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ [المجادلة: 2.] و ﴿ ثمّ ﴾ عاطفة جملةَ ﴿ يعودون ﴾ على جملة ﴿ يظّهّرون ﴾ ، وهي للتراخي الرتبي تعريضاً بالتخطئة لهم بأنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعدَ أن انقطع ذلك بالإِسلام.

ولذلك علق بفعل ﴿ يعودون ﴾ ما يدل على قولهم لفظ الظهار.

والعود: الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه.

وأصله: الرجوع إلى المكان الذي غادره، وهو هنا عوْد مجازي.

ومعنى ﴿ يعودون لما قالوا ﴾ يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار.

وهذا يقتضي أن المظاهِر لا يَكون مظاهراً إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أُولى.

وبهذا فسر الفراء.

وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس: بحيث يكون ما يصدر منه مرة أولى معفواً عنه.

غير أن الحديث الصحيح في قضية المجادِلة يدفع هذا الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت: «أعتق رقبة» كما سيأتي من حديث أبي داود فتعين أن التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطلق فيها بلفظ الظهار.

ويحتمل أن يراد أنهم يريدون العود إلى أزواجهم، أي لا يحبون الفراق ويرومون العود إلى المعاشرة.

وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبُكير بن الأشج وأبا العالية.

وفي «الموطأ» قال مالك في قول الله عز وجل: ﴿ والذين يظّهّرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال سمعت: أن تفسير ذلك أن يُظاهر الرجل من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه.

وأقوال أبي حنيفة والشافعي والليثثِ تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير لا نطيل به.

وعليه فقد استعمل فعل ﴿ يعودون ﴾ في إرادة العودة كما استعمل فعل مستعمل في معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عوداً بالفعل لم يكن لاشتراط التفكير قبل المسِيس معنى، فانتظم من هذا معنى: ثم يريدون العود إلى ما حرموه على أنفسهم فعليهم كفارة قبل أن يعودوا إليه على نحو قوله تعالى: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ [المائدة: 6] أي إذا أردتم القيام، وقوله: ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ [النحل: 98]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سَألت فاسأل الله وإذا استعَنْت فاستعنْ بالله ".

وتلك هي قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله يجادلني ويقول: اتقي الله.

فإنه ابن عمك؟

فما برحتُ حتّى نزل القرآن.

فقال: «يعتق رقبة».

قالت: لا يجد.

قال: «فيصوم شهرين متتابعين».

قالت: إنه شيخ كبير ما بِه من صيام.

قال: «فليطعم ستين مسكيناً».

قالت: ما عنده شيء يتصدق به.

فأُتي ساعتئذٍ بعَرَق من تمر قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرَق آخر.

قال: «قد أحسنتتِ اذهبي فأَطعمي بهما عنه ستّين مسكيناً وارجعي إلى ابننِ عمّك».

قال أبو داود في هذا: إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره.

والمراد «بما قالوا» ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حَرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ: أنتتِ عليّ كظهر أمي، لأن: أنت عليّ.

في معنى: قربانك ونحوه عليّ كمِثله من ظهر أمي.

ومنه قوله تعالى: ﴿ ونرثه ما يقول ﴾ [مريم: 80]، أي مالاً وولداً في قوله تعالى: ﴿ وقال لأوتين مالاً وولداً ﴾ [مريم: 77]، وقوله: ﴿ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ﴾ [آل عمران: 183] أي قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

ففعل القول في هذا وأمثاله ناصبُ لمفرد لوقوعه في خلاف جملة مقولة، وإيثار التعبير عن المعنى الذي وقع التحْريم له.

فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه للكلام عن التصريح به.

فالمعنى: ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم.

وفهم من قوله: ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ أن من لم يُرِد العود إلى امرأته لا يخلو حالهُ: فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع علَيها طلاقاً آخر لأن الله أبطل أن يكون الظهار طلاقاً، وإما أن لا يريد طلاقاً ولا عوداً.

فهذا قد صار ممتنعاً من معاشرة زوجه مضِرًّا بها فله حكم الإِيلاء الذي في قوله تعالى: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ [البقرة: 226] الآية.

وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء كما في قصة سلمة بن صخر البياضي.

ثم الزرقي في كتاب أبي داود قال: «كنت امرأ أُصِيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يُتايع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم تحتية، والظاهر أنها مكسورة.

والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله: (بي) زائدة للتأكيد) حتى أُصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان».

الحديث.

واللام في قوله: ﴿ لما قالوا ﴾ بمعنى (إلى) كقوله تعالى: ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ [الزلزلة: 5] ونظيره قوله: ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام: 28].

وأحسب أن أصل اللام هو التعليل، وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو: ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ [الزلزلة: 5]، وما يقع فيه حرف (إلى) من ذلك مجاز بتنزيل من يُفعل الفعل لأجله منزلةَ من يجيء الجائي إليه، وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العَوْد فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أو تضميننٍ يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى: ﴿ كل يجري لأجل مسمى ﴾ [الرعد: 2]، أي جَرْيُه المستمر لقصده أجلاً يبلغه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام: 28] أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الآية.

وفي «الكشاف» في قوله تعالى: ﴿ كل يجري لأجل مسمى ﴾ في سورة [الزمر: 5] أنه ليس مثل قوله تعالى: ﴿ كل يجري إلى أجل مسمى ﴾ في سورة [لقمان: 29] أي أنه ليس من تعاقب الحرفين ولا يَسلك هذه الطريقة إلا ضيّق العطن، ولكن المعنيين أعني الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض لأن قوله: إلى أجل } معناه يبلغه، وقوله: ﴿ لأجل ﴾ يريد لإِدراك أجل تجعل الجري مختصاً بالإِدراك ا ه.

فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوا، أي لأجل رغبتهم في أزواجهم، فيصير متعلَّق فعل ﴿ يعودون ﴾ مقدّراً يدل عليه الكلام، أي يعودون لما تركوه من العصمة، ويصير الفعل في معنى: يندَمون على الفراق.

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه، تحلةً لما قصده من التحريم، وتأديباً له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع.

وبهذا يكون محمل قوله: ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ على أنه من قبل أن يمسّ زوجه مسّ استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن، كما قال: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ [البقرة: 237].

ولذلك جعلت الكفارة عِتق رقبة لأنه يَفتدي بتلك الرقبة رقبةَ زوجه.

وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله: ﴿ ذلكم توعظون به ﴾ .

واسم الإِشارة في قوله: ﴿ ذلكم ﴾ عائد إلى تحرير رقبة.

والوعظ: التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب، أي فرضُ الكفارة تنبيه لكم لتتفَادَوْا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لئلا تعودوا إلى الظهار.

ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة كما في حديث سلمة بن صخر البياضي في «جامع الترمذي» وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في «الأحكام».

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهَر منها، أي ممنوع من علائق الزوجية، وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتُب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضرّ تكرر مسببه، وإنما جعلت الكفارة زجراً ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زناً.

وقد روى أبو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة، وهو قول جمهور العلماء.

وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتين.

وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه.

وقوله: ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تذييل لجملة ﴿ ذلكم توعظون به ﴾ ، أي والله عليم بجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره.

<div class="verse-tafsir"

تفسير الماوردي (النكت والعيون) · أبو الحسن الماوردي

ثُمَّ قالَ ﴿ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إنْ أُمَّهاتُهم إلا اللائِي ولَدْنَهُمْ ﴾ تَكْذِيبًا مِنَ اللَّهِ تَعالى لِقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.

﴿ وَإنَّهم لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وزُورًا ﴾ يَعْنِي بِمُنْكَرِ القَوْلِ الظّاهِرَ، وبِالزُّورِ كَذِبَهم في جَعْلِ الزَّوْجاتِ أُمَّهاتٍ.

<div class="verse-tafsir"

الدر المنثور (السيوطي) · جلال الدين السيوطي

أخرج سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه في سننه عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول فأنزل الله: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ إلى آخر الآية.

وأخرج ابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ وهو أوس بن الصامت.

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن زيد قال: لقي عمر بن الخطاب امرأة يقال لها خولة وهو يسير مع الناس فاستوقفته، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين: حبست رجال قريش على هذه العجوز، قال: ويحك وتدري من هذه؟

قال: لا.

قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها.

وأخرج البخاري في تاريخه وابن مردويه عن ثمامة بن حزن قال: بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر، فوقف، فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم، فقال: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله لها أنزل فيها ما نزل ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ .

وأخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليّ يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليّ فإذا هو يريدني عن نفسي، قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سرّي عنه، فقال لي: يا خولة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ إلى قوله: ﴿ عذاب أليم ﴾ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة قلت يا رسول الله: ما عنده ما يعتق، قال: فليصم شهرين متتابعين، قلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، قلت: والله ما ذاك عنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر، قلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، قال: فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيراً.

قالت: ففعلت» .

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه والبيهقي «عن عطاء بن يسار أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وكان أوس بن لمم، فنزل القرآن ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ فقال لامرأته: مريه فليعتق رقبة، فقالت يا رسول الله: والذي أعطاك ما أعطاك ما جئت إلا رحمة له إن له فيّ منافع والله ما عنده رقبة ولا يملكها، قالت: فنزل القرآن وهي عنده في البيت، قال: مريه فليصم شهرين متتابعين، فقالت: والذي أعطاك ما أعطاك ما قدر عليه، فقال: مريه فليتصدق على ستين مسكيناً، فقالت: يا رسول الله ما عنده ما يتصدق به، فقال: يذهب إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فليأخذ منه ثم ليتصدق على ستين مسكيناً» .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن عائشة أن خولة كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان إمرأ به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله فيه كفارة الظهار.

وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل في الجاهلية لو قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي حرمت عليه، وكان أول من ظاهر في الإِسلام أوس بن الصامت، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليّ فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خولة ابشري قالت: خيراً قال: خيراً فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ الآيات.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «أن خولة أو خويلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله فاقتي، فأنزل الله: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ » .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال في القرآن ما أنزل الله جملة واحدة ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ كان هذا قبل أن تخلق خولة لو أن خولة أرادت أن لا تجادل لم يكن ذلك لأن الله كان قد قدر ذلك عليها قبل أن يخلقها.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ وذلك «أن خولة امرأة من الأنصار ظاهر منها زوجها، فقال: أنت عليّ كظهر أمي فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي كان تزوجني وأنا أحب الناس إليه حتى إذا كبرت ودخلت في السن قال: أنت عليّ كظهر أمي وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني وإياه بها فحدثني بها، قال: والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن، ولكن ارجعي إلى بيتك فإن أومر بشيء لا أعميه عليك إن شاء الله، فرجعت إلى بيتها فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب رخصتها ورخصة زوجها فقال: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ إلى قوله: ﴿ عذاب أليم ﴾ فأرسل إلى زوجها، فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟

قال: إذن يذهب مالي كله، الرقبة غالية وأنا قليل المال، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟

قال: والله لولا أني آكل كل يوم ثلاث مرات لكلّ بصري، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟

قال: لا والله إلا أن تعينني، قال: إني معينك بخمسة عشر صاعاً» .

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه «أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ظاهر مني زوجي حين كبر سني ودق عظمي فأنزل الله آية الظهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة قال: مالي بذلك يدان، فصم شهرين متتابعين، قال: إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم ثلاث مرات يكل بصري، فأطعم ستين مسكيناً قال: ما أجد إلا أن تعينني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر صاعاً حتى جمع الله له أهله» .

وأخرج ابن مردويه عن الشعبي قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت ثعلبة وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ [ النور: 33] وكانت أمة لعبد الله بن أبيّ.

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن محمد بن سيرين قال: «إن أول من ظاهر في الإِسلام زوج خويلة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي ظاهر مني وجعلت تشكو إلى الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءني في هذا شيء، قالت: فإلى من يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، فبينما هي كذلك إذ نزل الوحي ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ حتى بلغ ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ ثم حبس الوحي فانصرف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليها، فقالت: لا يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فبينما هي كذلك إذا نزل الوحي ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ﴾ ثم حبس الوحي فانصرف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاها عليها فقالت: لا يستطيع أن يصوم يوماً واحداً قال: هو ذاك فبينما هي كذلك إذ نزل الوحي ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ فانصرف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليها فقالت: لا يجد يا رسول الله قال: إنا سنعينه» .

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء الخراساني قال: أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً.

وأخرج عبد بن حميد عن أبي زيد المدني رضي الله عنه أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي مدين من شعير مكان مدّ من بر.

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بخمسة عشر صاعاً من شعير.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه «أن رجلاً ظاهر من امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظهار أشد من الطلاق وأحرم الحرام، إذا ظاهر من امرأته لم ترجع إليه أبداً فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يانبي الله إن زوجي وأبا ولدي ظاهر مني وما يطلع إلا الله على ما يدخل عليّ من فراقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال ما قال: قالت: فكيف أصنع ودعت الله واشتكت إليه فأنزل الله: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ إلى آخر الآيات فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فقال: تعتق رقبة قال: ما في الأرض رقبة أملكها قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال يا رسول الله: إني بلغت سناً وبي دوران فإذا لم آكل في اليوم مراراً أدير عليّ حتى أقع قال: تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال: والله ما أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنعينك» .

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه «أن امرأة أخي عبادة بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها تظاهر عنها وامرأة تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: تدهنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إلى السماء فقالت التي تفلي لامرأة أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنه واسمها خولة بنت ثعلبة يا خولة ألا تسكتي فقد ترينه ينظر إلى السماء فأنزل الله فيها ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق رقبة فقال: لا أجد فعرض عليه صيام شهرين متتابعين فقال: لا أطيق إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات شق بي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم ستين مسكيناً قال: لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من تمر فقال له: خذ هذا فأقسمه فقال الرجل: ما بين لابتيها أفقر مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك» .

وأخرح عبد بن حميد «عن يزيد بن زيد الهمداني في قوله: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ قال: هي خولة بنت الصامت، وكان زوجها مريضاً فدعاها فلم تجبه وأبطأت عليه فقال: أنت عليّ كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ﴿ فتحرير رقبة ﴾ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: لا والله ما عندي إلا أن تعينني فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً، فقال: والله ما في المدينة أحوج إليها مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلها أنت وأهلك» .

وأخرج ابن سعد عن عمران بن أنس قال: «كان أول من ظاهر في الإِسلام أوس بن الصامت، وكان به لمم، وكان يفيق أحياناً فَلاحَ امرأته خولة بنت ثعلبة في بعض صحواته، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، ثم ندم فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليّ، قالت: ما ذكرت طلاقاً فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال، قال: وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق عليّ من فراقه، قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من كان في البيت رحمة لها ورقة عليها، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فسري عنه وهو يبتسم فقال: يا خولة قد أنزل الله فيك وفيه ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ ثم قال: مريه أن يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فمريه أن يصوم شهرين متتابعين، قالت: لا يطيق ذلك، قال: فمريه فليطعم ستين مسكيناً قالت: وأنّى له؟

فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً فرجعت إلى أوس، فقال: ما وراءك؟

قالت: خير وأنت ذميم، ثم أخبرته فأتى أم المنذر فأخذ ذلك منها فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين» .

وأخرج عبد بن حميد عن أبي قلابة قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإِيلاء حتى قال ما سمعت.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: ﴿ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ قال: الزور الكذب.

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال: هو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك: فليس له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، والمس النكاح، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن هو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال: إن فعلت كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث فلا يقربها حتى يكفر ولا يقع في الظهار طلاق.

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه ﴿ ثم يعودون لم قالوا ﴾ قال: يعود لمسها.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووس ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال: الوطء.

وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال: إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث.

وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال: كان طلاق أهل الجاهلية الظهار فظاهر رجل في الإِسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء أنه سئل عن هذه الآية من قبل أن يتماسّا قال: هو الجماع.

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ﴿ فإطعام ستين مسكيناً ﴾ قال: كهيئة الطعام في اليمين مدين لكل مسكين.

وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام.

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أتى أهله في رمضان بكفارة الظهار.

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء والزهري وقتادة قالوا: العتق في الظهار والصيام والطعام كل ذلك من قبل أن يتماسّا.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: «كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أوّل من ظاهر في الإِسلام أوس بن الصامت، وكانت امرأته خولة بنت خويلد، وكان الرجل ضعيفاً، وكانت المرأة جلدة، فلما تكلم بالظّهار قال: لا أراك إلا قد حرمت عليّ فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تبتغي شيئاً يردّك عليّ فانطلقت، وجلس ينتظرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وماشطة تمشط رأسه، فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت من ضعف رأيه وعجز مقدرته، وقد ظاهر مني فابتغ لي يا رسول الله شيئاً إليه قال يا خويلة: ما أمرنا بشيء في أمرك وأن نؤمر فسأخبرك، فبينا ماشطته قد فرغت من شق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل الله عز وجل، وكان إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك وجهه حتى يجد بردة فإذا سرّي عنه عاد وجهه أبيض كالقلب، ثم تكلم بما أمر به، فقالت ماشطته: يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك فأخذها أفكل ثم قالت: اللهم بك أعوذ أن تنزل فيّ إلا خيراً فإني لم أبغ من رسولك إلا خيراً فلما سرّي عنه قال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك فقرأ ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ إلى قوله: ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ فقالت: والله يا رسول الله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره، قال: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ قالت: والله إنه إذا لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره، قال: ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ قالت: والله ما لنا في اليوم إلا وقية، قال: فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً وليراجعك» .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه، حتى يمضي رمضان فسمنت وتربصت فوقع عليها في النصف من رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟

فقال: لا، قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟

قال: لا، قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟

قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعاً فليطعمه ستين مسكيناً، فقال: أعليّ أفقر مني فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك» .

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في السنن عن أبي العالية قال: «كانت خولة بنت ودبيج تحت رجل من الأنصار، وكان سييء الخلق ضرير البصر فقيراً، وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال: أنت عليّ كظهر أمي، فادارعته بعض الشيء فقال: أنت عليّ كظهر أمي، وكان له عيل أو عيلان، فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقته عند عائشة، وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت عليه، ثم قالت: يا رسول الله إن زوجي فقير ضرير البصر سييء الخلق، وإني نازعته في شيء فقال: أنت عليّ كظهر أمي، ولم يرد الطلاق، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: ما أعلم إلا قد حرمت عليه، فاستكانت وقالت: أشتكي إلى الله ما نزل بي ومصيبتي، وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معها فقالت: مثل ذلك قالت: ولي منه عيل أو عيلان، فرفع النبي رأسه إليها فقال: ما أعلم إلا قد حرمت عليه، فبكت وقالت: أشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتي، وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: وراءك فتنحت ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم انقطع الوحي، فقال يا عائشة: أين المرأة؟

قالت: ها هي، قال: ادعيها، فدعتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فجيئي بزوجك، فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت فأدخلته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو كما قالت: ضرير فقير سييء الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي ﴾ إلى آخر الآية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة؟

قال: لا، قال: أفتستطيع صوم شهرين متتابعين؟

قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاثة يكاد يغشى عليّ، قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟

قال: لا إلا أن تعينني فيها فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر يمينه» .

وأخرج البزار والحاكم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فأعجبتني فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله ﴿ من قبل أن يتماسّا ﴾ قال: قد فعلت يا رسول الله، قال: أمسك حتى تكفّر» .

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس «أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك؟

قال: ضوء خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والطبراني والبغوي في معجمه والحاكم وصححه والبيهقي «عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت رجلاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلى فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا القرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال: أنت بذاك؟

قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟

قلت: أنا بذاك قال: أنت بذاك؟

قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا فامض فيّ حكم الله فإني صابر لذلك قال: أعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصابني ما اصابني إلا في الصيام؟

قال: فأطعم ستين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وبني ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناً، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فدفعوها إليه» .

<div class="verse-tafsir"

التفسير البسيط (الواحدي) · أبو الحسن الواحدي

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ ، (الذين) رفع بالابتداء، وخبرهم: فعليهم تحرير رقبة، ولم يذكر عليهم لأن (١) (٢) وقوله: ﴿ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ معناه: يمتنعون منهن بهذا اللفظ، أي من جماعهن، وقد ذكرنا أن هذا مأخوذ من لفظ: الظهر (٣) قال صاحب النظم: ليس قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي.

مأخوذًا من الظهر الذي هو عضو من الجسد، لأنه لو كان المراد بهذا القول الظهر بعينه لم يكن الظهر أولى من سائر الأعضاء التي هي مواضع المباضعة والتلذذ، والظهر هاهنا مأخوذ من العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ  ﴾ ، أي يعلوه، وكل من علا شيئًا فقد ظهره، وبه سمي المركوب ظهرًا، لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل ظهره، لأنه يعلوها بذلك البضع وإن لم يكن من ناحية الظهر، وكأن امرأة الرجل للرجل مركب وظهر، ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي، أي: طلقتها، وفي قولهم: أنت عليّ كظهر أمي حذف وإضمار؛ لأن تأويله: ظهرك عليّ، أي: ملكي إياك وعلوي حرام كما علوي أمي وملكها حرام عليّ (٤) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ أكثر الاختلاف في معنى العود المذكور هاهنا، فمذهب الشافعي -رحمه الله- أن معنى العود لما قالوا: السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيه، وذلك أنه إذا ظاهر فقد قصد التحريم، فإن وصل ذلك بالطلاق، فقد جرى على ما ابتدأه من إيقاع التحريم وأتمه، ولا كفارة عليه، وإذا سكت عن الطلاق فذلك للندم منه على ما ابتدأ به من التحريم فهو عود إلى ما كان عليه، فحينئذٍ تجب عليه الكفارة (٥) ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ يريد يندمون فيرجعون إلى الألفة والرجعة (٦) وقال الفراء: يعودون لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا.

معناه: يرجعون عما قالوا، قال: ويجوز في العربية أن تقود: عاد لما فعل، أي: فعله مرة أخري، ويجوز عاد لما فعل.

أي: نقض ما فعل (٧) وهذا الذي قاله الفراء يبين صحة ما ذهب إليه الشافعي، لأن المعنى عنده: ثم يعودون لما قالوا بالنقض، وهو السكوت عن الطلاق، وعلى هذا ﴿ مَا قَالُوا ﴾ لفظ الظهار، ويجوز أن يكون معنى ﴿ مَا قَالُوا ﴾ المقول فيه.

والمقول فيه هو النساء، وما قالوا والمقالة والقول واحد في المعنى.

و (ما) هاهنا للمصدر والمفعول يسمى بالمصدر كثيرًا كقولهم: ضرب الأمير، ونسج اليمن.

هذا الذي ذكرنا بيان مذهب الشافعي في هذه الآية (٨) وقال قتادة: فمن حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٩) (١٠) وقال مقاتل: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ يعني الذي حرموا من الجماع (١١) ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ قال: الغشيان في الفرج، ونحو ذلك قال طاووس، والزهري.

قالا: الوطء، وإلى هذا ذهب مالك.

فقال: إن وطئها كان عودًا (١٢) قال أصحابنا: العود المذكور هاهنا صالح للجماع كما قال مالك، وللعزم على الجماع كما (١٣) (١٤) (١٥) وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودًا، وإن لم يكرر لم يكن عودًا (١٦) ﴿ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ يدل على إعادة لفظ الظهار مرة أخرى (١٧) قال أبو علي الفارسي: وليس في هذا ظاهر كما ادعوا، لأن العود على ضربين: أحدهما: أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل فتركه ثم صار إليه.

والآخر: أن يصير إلى شيء وان لم يكن على ذلك قبل.

وكأن هذا الوجع غمض عليهم، وهذا عند من خوطب بالقرآن، كالوجه الأول في الظهور.

وفي أنهم يعرفونه كما يعرفون ذلك، فمن ذلك قول الهذلي (١٨) وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ...

سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل معناه: وصار، وكذلك قول العجاج: ويصحبني حتى كاد ...

يعود بعد أعظم أعوادًا وقال امرئ القيس: وماء كون الزيت قد عاد آجنًا ...

قليل به الأصوات ذي كلإ مخلي (١٩) وسميت الآخرة المعاد ولم يكن فيها أحد، ثم صار إليها.

وهذا إذا تتبع كثير جدًّا (٢٠) قال أبو إسحاق -وذكر هذا المذهب فقال-: قال بعض الناس: لا تجب الكفارة حتى يقول ثانية: أنصت عليّ كظهر أمي، وهذا قول من لا يدري اللغة، وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين (٢١) وأما أهل المعاني فإن أبا الحسن الأخفش قال: تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم (٢٢) ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم.

وقوله: ﴿ يَعُودُونَ ﴾ أي: إلى نسائهم، يعني: إلى وطئهن الذي كانوا حرموه على أنفسهم بالظهار منهن، وأما التقديم والتأخير الذي قدره في الآية فهو كثير جدًا كقوله: ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا  ﴾ الآية.

والمعنى: فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم.

هذا قول الأخفش.

وشرحه أبو علي (٢٣) قال أبو إسحاق: وهذا مذهب حسن (٢٤) (٢٥) ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ هو أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية فقال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} يريد في الجاهلية ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ في الإسلام يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام (٢٦) ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ م ﴾ وهذا القول هو اختيار صاحب النظم، وشرحه فقال: المعنى: والذين كانوا يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام ثم يعودون في الإسلام لمثل هذا القول فيظاهرون من نسائهم.

ثم ذكر ما أوجب في ذلك في الإسلام من الحكم، والعرب تضمر كان كقوله: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ  ﴾ أي: ما كانت تتلو الشياطين فأضمر كانت (٢٧) قوله تعالى ﴿ لِمَا قَالُوا ﴾ قال الأخفش: لما قالوا، وإلى ما قالوا واحد، يقال: عدت إلى ذاك، وعدت لذاك (٢٨) (٢٩) ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا  ﴾ وقال: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ  ﴾ وقال: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا  ﴾ .

وقال: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ  ﴾ .

قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ قالوا أراد رقبة مؤمنة؛ لأنه قيد في كفارة القتل (٣٠) (٣١) قوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ أي: يجامعا، وذكر الكلام في هذا عند قوله: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (٣٢) ﴿ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ بعد قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ﴾ لأن المراد به الزوجان، فعاد الكلام إليهما؛ لأن الجماع بينهما، والظهار يختص به الرجال، فأخبر عن الرجال أولاً، فلما انتهى الكلام إلى ذكر المسببين عاد إلى الزوجين لما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ قال أبو إسحاق: المعنى ذلك التغليظ في الكفارة توعظون به (٣٣) ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من التكفير وتركه ﴿ خَبِيرٌ ﴾ .

(١) في (ك): (لأنه) والصواب ما أثبته.

(٢) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 5/ 134.

(٣) عند تفسيره الآية (4) من سورة الأحزاب.

وانظر: "المفردات" ص 318 (ظهر) ، و"اللسان" 2/ 659 (ظهر).

(٤) انظر: "التفسير الكبير" 29/ 251، و"غرائب القرآن" 29/ 8.

(٥) انظر: "الأم" 5/ 265، و"المجموع" 17/ 361، "الفقه على المذاهب الأربعة" 4/ 507، و"نيل الأوطار" 6/ 222.

(٦) انظر: "معالم التنزيل" 4/ 305، و"روح المعاني" 28/ 7.

(٧) انظر: "معاني القرآن" للفراء 3/ 139.

(٨) انظر: "الأم" 5/ 265، وما بعدها، و"المجموع" 17/ 362.

(٩) انظر: "جامع البيان" 28/ 7، و"الكشف والببان" 12/ 77 أ.

(١٠) انظر: "البحر الرائق" 4/ 97، و"تبيبن الحقائق شرح كنوز الدقائق" 3/ 3، و"أحكام القرآن" لابن العربي 4/ 1752.

(١١) لم أجده عن مقاتل.

(١٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 418، و"المغني" 11/ 73، و"المحلى" 10/ 51، قال صح ذلك عن طاوس وقتادة، والحسن، والزهري، و"الجامع لأحكام القرآن" 17/ 280، و"الفروع" لابن مفلح 5/ 494.

(١٣) (كما) ساقطة من (ك).

(١٤) انظر: "التفسير الكبير" 29/ 257.

(١٥) وقال الإمام أحمد: العود الغشيان إذ أراد أن يغشى كفر.

"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" 2/ 396، والعود عند مالك هو العزم على الوطء.

(١٦) انظر: "جامع البيان" 28/ 7، و"الكشف" 12/ 77 أ، و"الجامع" 17/ 28.

(١٧) انظر: "المحلى" 10/ 51 - 52، و"المغني" 11/ 74، و"أحكام القرآن" للجصاص 3/ 416.

(١٨) هو: أبو خراش، واسمه خويلد بن مرة، شاعر مخضرم، أدرك الإسلام شيخًا كبيرًا فأسلم، وحسن إسلامه، ويعد من أبرز شعراء هذيل، ومات في زمن عمر بن الخطاب؟

متأئرًا بنهشة حية.

انظر: "الشعر والشعراء" 2/ 633، و"الأغاني" 21/ 204، و"الخزانة" 1/ 211، و"الإصابة" 2/ 364، و"معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين" ص 156، والبيت في "ديوان الهذليين" 2/ 150، وروايته (العدل) بدلاً من (الحق) "المسائل الحلبيات" ص 24.

(١٩) انظر: "الديوان": 413، و"الخزانة" 5/ 121، و"تهذيب اللغة" 7/ 31.

(٢٠) انظر: "مشكل إعراب القرآن" 2/ 722.

(٢١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 5/ 135.

(٢٢) انظر: "معاني الأخفش" 2/ 705، وذِكرُ المؤلف له هنا بالمعنى.

(٢٣) انظر: "شرح الأبيات المشكلة الأعراب" لأبي علي الفارسي 1/ 100 - 102.

(٢٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 5/ 135.

(٢٥) في (ك): (الظاهر).

(٢٦) انظر: "تفسير غريب القرآن" ص 456 - 457.

(٢٧) وبه قال الثوري -رحمه الله- ذكره الرازي في "تفسيره" 29/ 257، ثم قال: وهذا القول ضعيف، لأنه تعالى ذكر الظهار، وذكر العود بعده بكلمة (ثم) وهذا يقتضي أن يكون المراد من العود شيئًا غير الظهار، فإن قالوا: المراد والذين كانوا يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام والعرب تضمر لفظ كاند ..

قلنا: الإضمار خلاف الأصل.

وانظر: "غرائب القرآن" 28/ 13.

(٢٨) انظر: "معاني القرآن" للفراء 3/ 139، و"إعراب القرآن" للنحاس 3/ 373، و"الجامع لأحكام القرآن" 17/ 282، وليس في "معاني القرآن" للأخفش.

(٢٩) انظر: "التفسير الكبير" 29/ 256، و"غرائب القرآن" 28/ 11.

(٣٠) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  ﴾ .

(٣١) وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 435، و"المغني" 11/ 81، و"الأم" 5/ 266.

(٣٢) عند تفسيره الآية (237) من سورة البقرة.

وانظر: "المفردات" ص 467 ، و"اللسان" 3/ 483 (مس).

(٣٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 5/ 135.

<div class="verse-tafsir"

التسهيل لعلوم التنزيل (ابن جزي) · ابن جزي الكلبي

﴿ والذين يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ جعل الله الكفاكرة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني؛ فالأول: تحرير رقبة.

الثاني صيام شهرين متتابعين.

والثالث إطعام ستين مسكيناً والطعام يكون من غالب قوت البلد ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل وفلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئاً من ذلك حتى يكفر، ﴿ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ ﴾ قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري: المعنى: ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا، وهذا أظهر لأنه أعم.

<div class="verse-tafsir"

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (النيسابوري) · نظام الدين النيسابوري

القراءات ﴿ يظاهرون ﴾ من المظاهرة: عاصم ﴿ يظهرون ﴾ بتشديد الظاء والهاء من الظهر وأصله " يتظهرون " أدغمت التاء في الظاء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب.

والباقون ﴿ يظاهرون ﴾ بتشديد الظاء ويزادة الألف من التظاهر وأصله " يتظاهرون" ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ بالرفع: المفضل.

الآخرون: بكسر التاء على إعمال " ما " عمل ليس هذه هي الفصحى ﴿ ما تكون ﴾ بتاء التأنيث: يزيد وهو ظاهر.

الآخرون: على التذكير بناء على أن التقدير ما يقع شيء من نجوى.

﴿ ولا أكثر ﴾ بالرفع: يعقوب إما على الابتداء كقولك " لا حول ولا قوة" أو للعطف على محل ﴿ من نجوى ﴾ الباقون: بالنصب على أن " لا " لنفي الجنس أو على أنهما مجروران عطفاً على ﴿ نجوى ﴾ كأنه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم.

أو عطفاً على العدد والتقدير: ما يكون من نجوى أكثر من ذلك ﴿ وتتناجوا ﴾ على باب الافتعال: حمزة ورويس ﴿ ولا تتناجوا ﴾ من الافتعال أيضاً.

رويس.

﴿ المجالس ﴾ على الجمع: عاصم ﴿ انشزوا ﴾ بضم الشين فيهما: أبو جعفر ونافع وأبن عامر وعاصم غير يحيى وحماد والهراز.

الآخرون: بالكسر فيهما وهما لغتان مثل ﴿ يعرشون ﴾ و ﴿ يعرشون ﴾ ﴿ ورسلي ﴾ بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن عامر ﴿ عشيراتهم ﴾ على الجمع: الشموني ﴿ كتب ﴾ مجهولاً الإيمان بالرفع: المفضل.

الوقوف: ﴿ تحاوركما ﴾ ط ﴿ بصير ﴾ ه ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ ط ﴿ ولدنهم ﴾ ط ﴿ وزوراً ﴾ ط ﴿ غفور ﴾ ه ﴿ يتماسا ﴾ ط ﴿ به ﴾ ط ﴿ خبير ﴾ ه ﴿ يتماسا ﴾ ج ﴿ مسكيناً ﴾ ط ﴿ ورسوله ﴾ ط ﴿ الله ﴾ ط ﴿ أليم ﴾ ه ﴿ بينات ﴾ ق ﴿ مهين ﴾ ه ط لاحتمال تعلق الظرف بما قبله وكونه مفعولاً لاذكر ﴿ عملوا ﴾ ط ﴿ ونسوه ﴾ ط ﴿ شهيد ﴾ ه ﴿ وما في الأرض ﴾ ه ﴿ كانوا ﴾ ج لأن " ثم " للعطف أو لترتيب الاخبار ﴿ القيامة ﴾ ط ﴿ عليم ﴾ ه ﴿ الرسول ﴾ ز لعطف الجملتين المتفقتين معنى مع أن ﴿ جاؤك ﴾ فعل ماض لفظاً ﴿ به الله ﴾ لا لأن ما بعده حال أو عطف على ﴿ جاؤك ﴾ لمستقبل معنى ﴿ نقول ﴾ ط ﴿ جهنم ﴾ ط لاحتمال الحال وكونه مستأنفاً ﴿ يصلونها ﴾ ج ﴿ المصير ﴾ ه ﴿ والتقوى ﴾ ج ﴿ تحشرون ﴾ ه ﴿ بإذن الله ﴾ ط ﴿ المؤمنون ﴾ ه ﴿ يفسح الله لكم ﴾ ج لابتداء شرط آخر مع العطف ﴿ منكم ﴾ لا للعطف ﴿ درجات ﴾ ط ﴿ خبير ﴾ ه ﴿ صدقة ﴾ ط ﴿ وأطهر ﴾ ط ﴿ رحيم ﴾ ه ﴿ صدقات ﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط ﴿ ورسوله ﴾ ط ﴿ تعملون ﴾ ه ﴿ عيلهم ﴾ ط لتناهي الاستفهام إلى الإخبار ﴿ منهم ﴾ لا بناء على أن ما بعده حاله والعامل معنى الفعل في الجار أي وهم يحلفون قاله السجاوندي ولا يبعد عندي أن يكون مستأنفاً فيحسن الوقف.

﴿ يعلمون ﴾ ه ﴿ شديداً ﴾ ط ﴿ يعملون ﴾ ه ﴿ مهين ﴾ ه ﴿ شيئاً ﴾ ط ﴿ النار ﴾ ط ﴿ خالدون ﴾ ه ﴿ على شيء ﴾ ط ﴿ الكاذبون ﴾ ه ﴿ ذكر الله ﴾ ط ﴿ أولئك حزب الشيطان ﴾ ط ﴿ الخاسرون ﴾ ه ه ﴿ الأذلين ﴾ ه ﴿ رسلي ﴾ ط ﴿ عزيز ﴾ ه ﴿ عشيرتهم ﴾ ط ﴿ بروح منه ﴾ ط للعدول عن الماضي إلى المستقبل ﴿ فيها ﴾ ط ﴿ عنه ﴾ ط ﴿ أولئك حزب الله ﴾ ط ﴿ المفلحون ﴾ ه.

التفسير: عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كلمت المجادلة رسول الله  في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد سمع الله لها.

وعن عمر أن النبي  كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها أي أجاب وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة.

ورآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان به حدة فظاهر منها، فأتت رسول الله  فقالت: إن أوساً تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيّ، فلما كبر سني ونثرت بطني أي كثر منه ولدي جعلني منه كأمه.

وفي رواية أنها قالت: إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعوا.

فقال  لها: ما عندي في أمرك شيء.

وروي أنه قال لها مراراً: حرمت عليه.

وهي تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي فنزلت.

ومعنى ﴿ في زوجها ﴾ في شأنه ومعنى " قد" في ﴿ قد سمع الله ﴾ التوقع لأن رسول الله  والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله عز وجل مجادلتها وشكواها وينزل في شأنها ما يفرج عنها.

والتحاور التراجع في الكلام وفي الآية دلالة على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق كفاه الله همه.

"يروى أنه  أرسل إلى زوجها وقال: ما حملك على ما صنعت؟

فقال: الشيطان، فهل من رخصة؟

فقال  : نعم وقرأ عليه الآيات الأربع وقال  له: هل تستطيع العتق؟

فقال: لا والله.

فقال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟

فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة فأعانه بخمسة عشر صاعاً وأخرج أوس من عنده مثله فتصدق به على ستين" .

وعلم أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية لأنه في التحريم غاية فإن كان شرعاً متقدماً فالآية ناسخة له ولا سيما فيمن روى أنه  قال لها: حرمت عليه.

وإن كان عادة الجاهلية فلا نسخ لأن النسخ لا يوجد إلا في الشرائع.

ثم إنه  وبخ العرب أوّلاً بقوله ﴿ الذين يُظاهِرُونَ منكم ﴾ ثم بين الحكم العام في الآية الثانية ولهذا لم يورد لفظة منكم ونحن نبني تفسير الآية على أبحاث الأول في معنى الظهار وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته "أنت عليّ كظهر أمي" فاشتقاقه من الظهر.

وقال صاحب النظم: ليس الظهر بذلك أولى في هذا المطلوب من سائر الأعضاء التي هي موضع التلذذ فهو مأخوذ من ظهر إذا علا وغلب وبه سمي المركوب ظهراً لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل مركبه وظهر له.

والدليل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي أي طلقتها.

وفي لفظ الظهار إضمار والتقدير: ظهرك عليّ أي علوي وركوبي عليك حرام علي كعلو أمي.

ثم لا مناقشة بين العلماء في الصلات فلو قال: أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي صح ظهاره.

وكذا لو ترك الصلات كلها وقال: أنت كظهر أمي كما أن قوله "أنت طالق" صريح وإن لم يقل "مني" أما إذا شبهها بغير الظهر فذهب الشافعي إلى أن ذلك العضو إن كان مشعراً بالإكرام كقوله أنت علي كروح أمي أو عين أمي صح ظهاره إن أراد الظهار لا الإكرام وإلا فلا.

وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان، وإن لم يكن مشعراً بالكرامة كقوله أنت كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي الجديد ظهار، وفي القديم لا، وقد يرجح هذا البراءة الأصلية.

وقال أبو حنيفة: إن شبهها بعضو من الأم يحل له النظر إليه كاليد أو الرأس لم يكن ظهاراً، وإن شبهها بعضو يحرم النظر إليه كالبطن والفخذ كان ظهاراً.

وفي التشبيه بالمحرمات الأخر من النسب أو الرضاع سوى الأم في الجديد وعليه أبو حنيفة أنه ظهار لعموم قوله ﴿ يظاهرون ﴾ ومن قصره على الأم احتج بقوله بعده ﴿ ما هنّ أمهاتهم ﴾ وبأن حرمة الأم أشد.

البحث الثاني في المظاهر وفيه مسائل: الأولى: قال الشافعي: كل من صح طلاقه صح ظهاره وإن كان خصياً أو مجبوباً، ويتفرع عليه أن ظهار الذمي صحيح.

حجة الشافعي عموم قوله  ﴿ والذين يظاهرون ﴾ وأيضاً تأثير الظهار في التحريم والذمي أهل لذلك بدليل صحة طلاقه.

وأيضاً إيجاب الكفارة للزجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور وهذا المعنى قائم في حق الذمي.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهاره.

واحتج أبو بكر الرازي لهما بأن قوله ﴿ والذين يظاهرون منكم ﴾ خطاب للمؤمنين.

وأيضاً من لوازم الظهار تصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع لأنه مع الكفر باطل، وبعد الإسلام غير لازم لأنه يجب ما قبله.

وأجيب عن الأول بأن قوله ﴿ منكم ﴾ خطاب للحاضرين فلم قلتم: إنه يختص بالمؤمنين؟

على أن التخصيص بالذكر عندكم لا يدل على نفي ما عداه.

وأيضاً العام عندكم إذا أورد بعد الخاص كان ناسخاً للخاص.

وعن الثاني أن من لوازم الظهار أيضاً أنه حين عجز عن الصوم اكتفي منه بالإطعام فهو ههنا إن تحقق العجز وجب أن يكتفي فيه بالإطعام، وإن لم يتحقق العجز زال السؤال.

وأيضاً الصوم بدل عن الإعتاق والبدل أضعف عن المبدل.

ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصح ظهاره بالاتفاق فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب منع الظهار ففوات الأضعف كيف يمنع؟

وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي في الجواب: نقول للذمي إن أردت الخلاص من التحريم فأسلم وصم قوله الإسلام يجب ما قبله.

قلنا: إنه عام والتكفير خاص والخاص مقدّم على العام.

الثانية قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو ظاهر ولو قال شهراً فقد قال أبو حنيفة والشافعي: بطل ظهاره بمضي المدة وكان قبل ذلك صحيحاً لام روي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبي  بتحرير رقبة.

وأما بطلان ظهاره بعد المدة فلمقتضى اللفظ كما في الأيمان.

فإذا مضت المدة حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته.

وقال مالك وابن أبى ليلى: هو مظاهر أبداً.

البحث الثالث في المظاهر عنها.

ويصح الظهار عن الصغيرة والمجنونة والأمة المتزوّجة والذمية والرتقاء والحائض والنفساء، ولا يصح عن الأجنبية سواء أطلق أو علق بالنكاح فقال "إذا نكحتك فأنت عليّ كظهر أمي".

ويصح عن الرجعية ولا يصح عن الأمة وأم الولد عند أبي حنيفة والشافعي لأن قوله  ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ يتناول الحرائر دون الاماء كما في قوله ﴿ أو نسائهن  ﴾ بدليل أنه عطف عليه قوله ﴿ أو ما ملكت أيمانهن  ﴾ وقال مالك والأوزاعي: يصح لأن قوله ﴿ من نسائهم ﴾ يشمل ملك اليمين لغة.

وفي الآية سؤال وهو أن المظاهر شبّه الزوجة بالأم ولم يقل إنها أم فيكف أنكر الله عليه بقوله ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ وحكم بأنه منكر وزور؟

والجواب أن قوله " أنت عليّ كظهر أمي " إن كان إخباراً فهو كذب لأن الزوجة حلال والأم حرام وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب، وإن كان إنشاء كان معناه أن الشرع جعله سبباً في حصول الحرمة، ولما لم يرد الشرع بهذا السبب كان الحكم به كذباً وزوراً ولهذا أوجب الله  الكفارة على صاحب القول بعد العود.

سؤال آخر قوله  ﴿ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾ ظاهره يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة لكنه قال في موضع آخر ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم  ﴾ وقال ﴿ وأزواجه أمهاتهم  ﴾ أجاب في الكشاف بأنه يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن بسبب الإرضاع، أو لكونها زوجة النبي  الذي هو أبو الأمة.

وأما الزوجات فلسن من أحد القبيلين وكان قول المظاهر منكراً لمخالفة الحقيقة وزوراً لعدم موافقة الشرع.

قوله ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ قال الفراء: لا فرق في اللغة بين قولك عاد لما قال وإلى ما قال وفيما قال.

وقال أبو علي الفارسي: كلمة إلى واللام يتعاقبان قال الله  ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا  ﴾ وقال ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ } [الصافات: 23] وقال أهل اللغة: إذا قال قائل عاد لما فعل جاز أن يريد أنه فعله مرة أخرى وهذا ظاهر، وجاز أن يريد أن نقض ما فعل لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعودة إليه، وإلى هذا ذهب أكثر المجتهدين إلا أن الشافعي قال: معنى العود لما قالوا السكوت عن الطلاق قعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه، وذلك أنه لما ظاهر فقد قصد التحريم فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه، فإذا سكت عن الطلاق دل على أنه ندم على ما ابتدأه من التحريم فحينئذ تجب عليه الكفارة.

واعترض أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عليه من وجهين: الأول أنه  قال ﴿ ثم يعودون ﴾ وكلمة " ثم " تقتضي التراخي.

وعلى قول الشافعي يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ وهذا خلاف مفهوم الآية.

الثاني أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكها فلا يكون إمساك الزوجة نقضاً لما قال.

وأجيب عن الأول بأنه يوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى يحصل التراخي مع أن الأمة مجمعة على أن له ذلك.

والتحقيق أن العبرة بالحكم ونحن لا نحكم بالعود ما لم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه فقد تأخر كونه عائداً عن كونه مظاهراً بهذا القدر من الزمان وهذا يكفي في العمل بمقتضى كلمة " ثم ".

وعن الثاني أن المراد إمساكها على سبيل الزوجية واللفظ محتمل لهذا وإمساك الأم بهذا الوجه محرم.

وقال أبو حنيفة: معناه استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة، وذلك أنه لام شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء ثم قصد استباحتها كان مناقضاً لقوله " أنت عليّ كظهر أمي".

وقال مالك: العود إليها عبارة عن العزم على جماعها، وضعف بأن العزم على جماعها لا يناقض كونها محرمة إنما المناقض لكونها محرمة هو القصد إلى استحلال جماعها فيرجع إلى قول أبي حنيفة.

ولا يرد عليه إلا أنه خص وجه التشبيه من غير دليل، والذي ذكره الشافعي أعم وأقل ما يطلق عليه اسم العود فكان أولى.

وعن طاوس والحسن أن العود إليها عبارة عن جماعها وخطىء لقوله ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ وإذا كان التكفير قبل الجماع والتكفير لا يثبت إلا بعد العود فالعود غير الجماع.

وأما الاحتمال الأول وهو أن العود لما فعل هو فعلة مرة أخرى ففيه أيضاً وجوه: الأول: قول الثوري: إن العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام وزيف بأنه يرجع حاصل المعنى إلى قوله ﴿ والذين ﴾ كانوا ﴿ يظاهرون من نسائهم ﴾ في الجاهلية ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ في الإسلام ﴿ فكفارته ﴾ كذا وكذا وهذا إضمار من غير دليل مع أنه خلاف الأصل.

الثاني قال أبو العالية: إذا كرر لفظ الظهار فهو عود وإلا فلا.

وضعف بحديث أوس وحديث سلمة بن صخر قال رسول الله  : لزمهما الكفارة مع أنهما لم يكررا الظهار.

الثالثة: قال أبو مسلم الأصفهاني: العود هو أن يحلف على ما قال أوّلاً من لفظ الظهار فإذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياساً على ما لو قال في بعض الأطعمة " إنه حرام عليّ كلحم الآدمي " فإنه لا يلزمه الكفارة إلا إذا حلف عليه.

ورد بأن الكفارة قد تجب بالإجماع في المناسك ولا يمين.

وعندي أن هذا الرد مردود لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة في الصورتين من غير يمين وجوبها في كل صورة بلا يمين.

نعم يرد على أبي مسلم أن تفسير العود بالحلف إثبات اللغة بالقياس، ولا يخفى أن العود لما قالوا على هذا الاحتمال ظاهر لأنه أريد بالقول اللفظ.

وأما الاحتمال الآخر فيحتاج إلى تأويل القول بالمقول فيه وهو ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار كما مر في قوله ﴿ ونرثه ما يقول  ﴾ أي المال والواو للحال.

مسائل: الأولى: الجديد وأبو حنيفة أن الظهار يحرم جميع جهات الاستمتاعات لأن قوله  ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ يعم جميع ضروب المس من المس بيد وغيرها.

"وروى عكرمة أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي  فأخبره بذلك فقال: اعتزلها حتى تكفِّر" .

الثانية: اختلفوا فيمن ظاهر مراراً فقال أبو حنيفة والشافعي: لكل ظهار كفّارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار للتأكيد.

وقال مالك: من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفّارة واحدة.

وحجتهما أنه  رتب الكفّارة على التلفظ بكلمة الظهار والمعلول يتكرر بتكرر العلة، ويتفرع عليه أنه لو كانت تحته أربع نسوة وقال لهن: أنتن عليّ كظهر أمي لزمه أربع كفارات لأن الحكم يتكرر ويتعدّد المحل.

حجته أنه رتب الكفارة على مطلق الظهار والمطلق شامل للمتعدد، ونوقض باليمين فإن الكفارة لازمة في كل يمين.

الثالثة: دلت على إيجاب الكفارة قبل التماس فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وإسحق، لأن سلمة بن صخر قال لرسول الله  : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها.

فقال عليه الصلاة والسلام: استغفر ربك ولا تعد حتى تكفّر.

وقال بعضهم ومنهم بعد الرحمن بن مهدي: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان.

الرابعة: لا ينبغي للمرأة أن تدع الزوج يقربها حتى يكفّر فإن تهاون حال الإمام بينهما ويجبره على التكفير وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع.

قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها.

الخامسة: قد ذكرنا أن الاستمتاعات محرمة عليه إلى أن يكفّر وذلك صريح في تحرير الربة وفي الصيام والآن نقول: إن التكفير بالإطعام أيضاً كذلك وإن لم يتعرض للتماس في قوله ﴿ فإطعام ستين مسكيناً ﴾ حملاً للمطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة، وللأقل وهو صورة واحدة على الأكثر وهذه من فصاحات القرآن.

السادسة: مذهب أبي حنيفة أن هذه الرقبة تجزي وإن كانت كافرة لإطلاق الآية.

وقال الشافعي: لا بد أن تكون مؤمنة قياساً على كفارة القتل.

والجامع أن الإعتاق إنعام والمؤمن أولى به، ولأن المشركين نجس وكل نجس خبيث بالإجماع.

وقال الله  ﴿ ولا تيمموا الخبيث  ﴾ ولا تجزي أم الولد ولا المكاتب عند الشافعي لضعف الملكية فيه ولا يحصل الجزم بالخروج عن العهدة.

وقال أبو حنيفة: إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً جاز عن الكفارة لأنه رقبة بدليل قوله ﴿ وفي الرقاب  ﴾ وإن أعتقه بعد أن يؤدي شيئاً لم يجز.

والمدبر يجزي عند الشافعي ولا يجزي عند أبي حنيفة.

السابعة: يعتبر في الرقبة بعد الإيمان على خلاف فيه السلامة عن العيوب لا التي يثبت بها الرد في البيع ولكن التي تخل بالعمل والاكتساب لأن المقصود هناك المالية وههنا تكميل حاله ليتفرغ للعبادات والوظائف المخصوصة بالأحرار، فلا يجزي مقطوع اليدين أو الرجلين أو إحداهما ولا المجنون، ويجزي الأعور والأصم والأخرس ومقطوع الأذنين أو الأنف أو أصابع الرجلين لا أصابع اليد لأن البطش والعمل يتعلق بها.

والعبد الغائب.

إن انقطع خبره لا يجزي ولو أعتق بعده عن كفارته شرط أن يردّ ديناراًَ أو غيره لم يجز بل يجب أن يكون الإعتاق خالياً من شوائب العوض.

الثامنة: كفارة الظهار مرتبة على ما في الآية.

فإن كان في ملكه عبد فاضل عن حاجته فواجبه هو، وإن احتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو لأن منصبه يأبى أن يخدم نفسه لم يكلف صرفه إلى الكفارة، ولو وجد ثمن العبد فكالعبد.

والشرط أن يفضل عن حاجة نفقته وكسوته ونفقة عياله وكسوتهم وعن المسكن وما لا بدّ له من الأثاث ولو كانت له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه ويفي ما يحصل منهما بكفايته بلا مزيد ولو باعهما لارتدّ إلى حد المساكين لم يكلف صرفه إلى الكفارة.

ولو وجد ثمن العبد فكالعبد والشرط بيعها وإن كان ماله غائباً أو لم يجد الرقبة في الحال لم يجز العدول إلى الصوم بل يصبر، وإن كان يتضرر بامتناع الابتياع لأنه  قال ﴿ فمن لم يجد ﴾ وهو واجد.

أما من كان مريضاً في الحال ولا يقدر على الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام لأنه  قال ﴿ فمن لم يستطع ﴾ وهو غير مستطيع، والمآل غير معلوم ولا هو متعلق باختياره بخلاف إحضار المال أو تحصيل الرقبة فإن ذلك قد يمكنه.

التاسعة: لو أطعم مسكيناً واحداً ستين مرة لا يجزي عند الشافعي لظاهر الآية، ولأن إدخال السرور في قلب ستين أجمع وأقرب من رضا الله.

وقال أبو حنيفة: يجزي.

العاشرة: الشبق المفرط والغلمة عذر عند الأكثرين في الانتقال إلى الإطعام كما في قصة الأعرابي وهل أتيت إلا من قبل الصوم فأمره النبي  وقال: أطعم.

وحمله آخرون على خاصة الأعرابي.

ولنكتف بهذا القدر من المسائل الفقهية في تفسير آية الظهار.

قال الزجاج ﴿ ذلكم توعظون ﴾ أي ذلك التغليظ وعظ لكم حتى تتركوا الظهار.

وحين ذكر حكم الآية عقبه بقوله ذلك فيحتمل أن يعود إلى مطلق بيان كفارة الظهار، ويحتمل أن يعود إلى التخفيف والتوسيع لتصدقوا بالله ورسوله فإن التخفيف مناسب للتصديق والعمل بالشريعة ﴿ وللكافرين ﴾ الذين استمروا على أحكام الجاهلية ﴿ عذاب أليم ﴾ وإنما قال في الآية الثانية ﴿ عذاب مهين ﴾ ليناسب قوله ﴿ كبتوا ﴾ أي أخزوا وأهلكوا.

قيل: أريد كبتهم يوم الخندق.

وفي الحدود مع المحادة نوع من التجانس، والمحادّة المشاقة من الحد الطرف كأن كلاً من المتخاصمين في طرف آخر كالمشاقة من الشق.

وقال أبو مسلم: هي من الحديد كأن كلا منهما يكاد يستعمل الحديد أي السيف وهم المنافقون أو الكافرون على الإطلاق.

قوله ﴿ أحصاه الله ﴾ أي أحاط بما عمل كل منهم كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً ﴿ ونسوه ﴾ لكثرته أو لقلة اكتراثهم بالمعاصي وإنما يحفظ معظمات الأمور.

ثم قرر كمال علمه بقوله ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة ﴾ نفر ويجوز أن يكون ثلاثة وصفاً للنجوى على حذف المضاف أي من أهل نجوى، أو لأنهم جعلوا نجوى مبالغة وكذلك كل مصدر وصف به.

قال الزجاج: هي مشتقة من النجوة المكان المرتفع لأن الكلام المذكور سراً يجل عن استماع الغير.

سؤال: لم ذكر الثلاثة والخمسة وأهمل ذكر الاثنين والاربعة؟

الجواب من وجوه أحدها: أن الآية نزلت في قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين وكانوا على هذين العددين فحص صورة الواقعة بالذكر.

عن ابن عباس أن ربيعة وحبيباً ابني عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً مّا يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول.

فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً.

وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم كله فنزلت.

قالت جماعة: الحق مع الثالث فلعل الآخر كان فلسفي الاعتقاد القائل بأنه  يعلم الكليات دون الجزئيات.

ثانيها أن العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله  وتر ولأن الزوج يحتاج إلى الوتر دون العكس كالواحد.

وثالثها أن المتشاورين الاثنين كالمتنازعين في النفي والإثبات، والثالث كالمتوسط الحكم وهكذا في كل زوج اجتمعوا للمشاورة فلا بد فيهم من واحد يكون حكماً فذكر  الفردين الأولين تنبيهاً على الأفراد الباقية.

ورابعها أن هذا إشارة إلى كمال المرحمة، وذلك أن الثلاثة إذا أخذ اثنان منهم في التناجي والمسارّة بقي الواحد ضائعاً وحيداً فيضيق قلبه فيقول الله  : أنا جليسك وأنيسك.

وكذا الخمسة إذا اجتمع اثنان اثنان منهم بقي الخامس فريداً فنفس الله  عنه ببشارة المعية.

وهذا التأويل لا يتأتى في الاثنين والأربعة فأهمل ذكرهما.

وفيه أن من انقطع عن الخلق لم يتركه الله ضائعاً.

وخامسها وهو من السوانح.

أنه  لما أراد تكميل الكلام بقوله ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ﴾ لم يكن بد من الابتداء بالثلاثة مع أنها عدد أكثري في التشاور، ثم بالخمسة ليكون لكل من العددين طرفا قلة وكثرة.

وفيه أيضاً من الفصاحة أنه لم يقع حروف الأربعة مكرراً إذ لو قال " ولا أربعة إلا وهو خامسهم " على ما وقع في مصحف عبد الله لكان في ذكر الرابع والأربعة شبه تكرار.

ولعل في الآية إشارة إلى التناجي لا ينبغي أن يكون إلا بين اثنين إلى ستة لتكون الزيادة على الخمسة بقدر احتمال النقصان على الثلاثة، ويعضده ما روي أن عمر بن الخطاب ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع، وهذه من نكت القرآن زادنا الله اطلاعاً عليها.

قال أكثر المفسرين: كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون بذلك غيظهم، فنهاهم رسول الله  عن ذلك فعادوا لمثله وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمحالفة الرسول  فنزل ﴿ ألم تر إلى الذين ﴾ الآية منهم من قال: هم المنافقون ومنهم من قال: فريق من الكفار.

والأول أقرب بدليل قوله ﴿ وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك ﴾ وذلك أنهم كانوا يقولون " السلام عليك يا محمد " والله  يقول ﴿ وسلام على عباده الذين اصطفى  ﴾ و " يا أيها الرسول " و " يا أيها النبي ".

وحديث عائشة مع اليهود في هذا المعنى مذكور مع شهرته وكانوا يقولون: ما له إن كان نبياً لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله بما نقول، فأجاب الله  عن قولهم بأن جهنم تكفيهم.

قال أبو علي: التناجي والانتجاء بمعنى نحو اجتوروا واعتوروا في معنى تجاوروا وتعاوروا.

ثم نهى المؤمنين عن مثل تلك النجوى وهو ظاهر.

وقال جمع من المفسرين: وهو خطاب المنافقين الذين آمنوا باللسان دون مواطأة القلوب.

وأعلم أن المناجاة إذا كانت على طريقة البر والتقوى فقلما تقع الداعية إلى كتمانها فلا تكره النجوى ولا يتأذى بها أحد إذا عرفت سيرة المناجي فلهذا أمر الله  أن لا يقع التناجي إلا على وجه البر.

قوله ﴿ إنما النجوى ﴾ الألف واللام فيه لا يمكن أن تكون للاستغراق أو للجنس، فمن النجوى ما تكون ممدوحة لاشتمالها على مصلحة دينية أو دنيوية فهي إذن للعهد وهو التناجي بالإثم والعدوان زينة الشيطان لأجلهم ﴿ ليحزن ﴾ الشيطان، أو التناجي المؤمنين وكانوا يقولون ما نراهم متناجين إلا وقد بلغهم عن أقاربنا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا أو هربوا.

ثم بين أن الشيطان أو الحزن لا يضر المؤمن أصلاً إلا بمشيئة الله وإرادته.

عن النبي  " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه" وفي رواية " دون الثالث".

وحين نهى  عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر حثهم على ما يوجب مزيد المحبة والألفة.

والتفسح في المجلس التوسع لله والمراد مجلس رسول الله  كانوا يتضامّون فيه تنافساً في القرب منه وحرصاً على استماع كلامه.

ومن قرأ على الجمع جعل لكل جالس مجلساً على حدة.

وقيل: هو المجلس من مجالس القتال أي مراكز القتال.

كان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسحوا.

فيأبون حرصاً على الشهادة.

والقول الأول أصح.

قال مقاتل بن حيان: كان  يوم الجمعة في الصفة وفي المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي  ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف رسول الله  ما يحملهم على القيام وشق ذلك على الرسول فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان قم يا فلان.

فلم يزل كذلك حتى أقعد النفر الذين هم قيام بين يديه فعرفت الكراهية في وجه من أقيم من مجلسه، وطعن المنافقون في ذلك قالوا: والله ما عدل على هؤلاء وإن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم فأجلس من أبطأ عنه فنزلت ﴿ وإذا قيل انشزوا ﴾ أي انهضوا للتوسعة على المقبلين فانشزوا ولا تملوا رسول الله  بالارتكاز فيه ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم ﴾ أيها الممتثلون والعالمين منهم خاصة ﴿ درجات ﴾ قال بعض أهل العلم: المراد به الرفعة في مجلس النبي  وهو مناسب للمقام لقوله "ليليني منكم أولو الأحلام والنهي" " والمشهور أنه الرفعة في درجات ثواب الآخرة وقد أطنبنا في فضيلة العلم في أوائل البقرة عند قوله ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها  ﴾ والأمر يقتضي أن يقتدى بالعالم في كل شيء ولا يقتدى بالجاهل في شيء، وذلك أنه يعلم من كيفية الاحتراز عن الحرام والشبهات ومحاسبة النفس ما لا يعرفه الغير، ويعلم من كيفية التوبة وأوقاتها وصفاتها ما لا خبر فيه عند غيره، ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما لا يتحفظ غيره ولكنه كما تعظم منزلته عند الطاعة ينبغى أن يعظم عتابه عند التقصيرات حتى كاد تكون الصغيرة بالنسبة إليه كبيرة، واللهم ثبتنا على صراطك المستقيم ووفقنا للعمل بما فهمنا من كتابك الكريم.

قال ابن عباس: كان المسلمون أكثروا المسائل على رسول الله  حتى شقوا عليه وأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما نزلت آية النجوى شح كثير من الناس فكفوا عن المسئلة.

وقال مقاتل بن حيان: إن الأغنياء غلبوا الفقراء في مجلس النبي  وأكثروا مناجاته فأمر الله بالصدقة عند المناجاة فازدادت درجة الفقراء وانحطت رتبة الأغنياء وتميز محب الآخرة عن محب الدنيا.

قال بعضهم: هذه الصدقة مندوبة لقوله ﴿ ذلك خير لكم ﴾ ولأنه أزيل العمل به بكلام متصل وهو قوله ﴿ أأشفقتم ﴾ والأكثرون على أنها كانت واجبة لظاهر الأمر , والواجب قد يوصف بكونه خيراً ولا يلزم من اتصال الآيتين في القراءة اتصالهما في النزول.

وقد يكون الناسخ متقدماً على المنسوخ كما مر في آية الاعتداد بالحول في البقرة.

واختلفوا في مقدار تأخرها: فعن الكلبي ما بقى ذلك التكليف إلا ساعة من نهار.

وعن مقاتل بقي عشرة أيام.

وعن علي  : لما نزلت الآية دعاني رسول الله  فقال: ما تقول في دينار؟

قلت: لا يطيقونه.

قال: كم؟

قلت: حبة أو شعيرة.

قال: إنك لزهيد أي إنك لقليل المال فقدرت على حسب مالك.

وعنه  : إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي.

كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم.

قال الكلبي: تصدق به في عشر كلمات سألهن رسول الله  .

قال القاضي: هذا لا يدل على فضله على أكابر الصحابة لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض.

وقال فخر الدين الرازي: سلمنا أن الوقت قد وسع إلا أن الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير الذي لا يجد شيئاً وينفر الرجل الغني ولم يكن في تركه مضرة.لأن الذي يكون سبباً للألفة أولى مما يكون سبباً للوحشة.

وأيضاً الصدقة عند المناجاة واجبة: أما المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة بل الأولى ترك المناجاة لما بيّنا من أنها كانت سبباً لسآمة النبي  .

قلت: هذا الكلام لا يخلو عن تعصب مّا.

ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية علي  في كل خصلة، ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة.

فقد روي عن ابن عمر كان لعلي  ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة  ا وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى.

وهل يقول منصف إن مناجاة النبي  نقيصة على أنه لم يرد في الآية نهي عن المناجاة وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة فمن عمل بالآية حصل لهالفضيلة من جهتين: سدّ خلة بعض الفقراء، ومن جهة محبة نجوى الرسول  ففيها القرب منه وحل المسائل العويصة وإظهار أن نجواه أحب إلى المناجي من المال والظاهر أن الآية منسوخة بما بعدها وهو قوله ﴿ أأشفقتم ﴾ إلى آخرها.

قاله ابن عباس.

وقيل: نسخت بآية الزكاة.

أما أبو مسلم الذي يدعي أن لا نسخ في القرآن فإنه يقول: كان هذا التكليف مقدراً بغاية مخصوصة ليتميز الموافق من المنافق والمخلص من المرائي، وانتهاء أمد الحكم لا يكون نسخاً له.

ومعنى الآية أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق المنقص للمال الذي هو أحب الأشياء إليكم ﴿ فإذا لم تفعلوا ﴾ ما أمرتم به ﴿ وتاب الله عليكم ﴾ ورخص لكم في أن لا تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات.

ومن زعم أن العمل بآية النجوى لم يكن من الطاعات قال: إنه لا يمتنع أن الله  علم ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب فقال: إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة فقد كفاكم هذا التكليف.

قال المفسرون: كان عبد الله بن نبتل المنافق يجالس رسول الله  ثم يرفع حديثه إلى اليهود.

فبينا رسول الله  في حجرة من حجراته إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان، فدخل ابن نبتل وكان أزرق فقال له النبي  : علام تشتمني أنت وأصحابك؟

فحلف بالله ما فعل.

فقال رسول الله  : بل فعلت.

فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزل ﴿ ألم تر إلى الذين تولوا ﴾ أي وادّوا ﴿ قوماً غضب الله عليهم ﴾ وهم اليهود ﴿ ما هم منكم ﴾ لأنهم ليسوا مسلمين بالحقيقة ﴿ ولا منهم ﴾ لأنهم كانوا مشركين في الأصل ﴿ ويحلفون على الكذب ﴾ وهو ادعاء الإسلام.

وفي قوله ﴿ وهم يعلمون ﴾ دلالة على إبطال قول الجاحظ إن الخبر الكذب هو الذي يكون مخالفاً للمخبر عنه مع أن المخبر يعلم المخالفة وذلك أنه لو كان كما زعم لم يكن لقوله ﴿ وهم يعلمون ﴾ فائدة بل يكون تكراراً صرفاً.

قال بعض المحققين: العذاب الشديد هو عذاب القبر، العذاب المهين الذي يجيء عقيبه هو عذاب الآخرة.

وقيل: الكل عذاب الآخرة لقوله ﴿ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب  ﴾ قال جار الله: معنى قوله ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ إنهم كانوا في الزمان الماضي المتطاول مصرين على سور العمل، أو هي حكاية ما يقال لهم في الآخرة.

ومعنى الفاء في ﴿ فصدوا ﴾ أنهم حين دخلوا في حماية الايمان بالأيمان الكاذبة وأمنوا على النفس والمال اشتغلوا بصدّ الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات وتقبيح حال المسلمين.

ويروى أن رجلاً منهم قال: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فنزل ﴿ لن تغني عنهم ﴾ الآية.

ثم أخبر عن حالهم العجيبة الشأن وهو أنهم يحلفون يوم المحشر لعلام الغيوب كما يحلفون لكم في الدنيا وأنتم بشر يخفى عليكم السرائر ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ﴾ من النفع.

والمراد أنهم كما عاشوا على النفاق والحلف الكاذب يموتون ويبعثون على ذلك الوصف.

قال القاضي والجبائي: إن أهل الآخرة لا يكذبون.

ومعنى الآية أنهم يحلفون في الآخرة إما ما كنا كافرين عند أنفسنا.

وقوله ﴿ ألا أنهم هم الكاذبون ﴾ في الدنيا.

ولا يخفى ما في هذا التأويل من التعسف وقد مر البحث في قوله ﴿ والله ما كنا مشركين  ﴾ ثم بين أن الشيطان هو الذي زين لهم ذلك.

ومعنى استحوذ استولى وغلب ومنه قول عائشة في حق عمر: كان أحوذياً أي سائساً غالباً على الأمور وهو أحد ما جاء على الأصل نحو " استصوب واستنوق" احتج القاضي به في خلق الأعمال بأن ذلك النسيان لو حصل بخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذباً، ولكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا حزب الشيطان.

والجواب ظاهر مما سلف مراراً فإن الكلام في الانتهاء لا في الوسط.

قوله ﴿ أولئك في الأذلين ﴾ قال أهل المعنى: إن ذل أحد الخصمين تابع لعز الخصم الآخر.

ولما كانت عزة أولياء الله  غير متناهية فذل أعدائه لا نهاية له فهم إذن أذل خلق الله.

ثم قرر سبب ذلهم بقوله ﴿ كتب الله ﴾ في اللوح ﴿ لأغلبن أنا ورسلي ﴾ إما بالحجة وحدها أو بها وبالسيف.

قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم.

فقال عبد الله بن أبيّ: أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم عليها؟

كلا والله إنهم أكثر عدداً وعدّة فنزلت الآية.

ثم بين أن الجمع بين الإيمان الخالص وموادّة من حادّ الله ورسوله غير ممكن ولو كان المحادّون بعض الأقربين.

وقال جار الله: هذا من باب التمثيل والغرض أنه لا ينبغي أن يكون وحقه أن يمتنع ولا يوجد.

قلت: لو اعتبر كل من الأمرين من حيث الحقيقة كان بينهما أشد التباين ولا حاجة إلى هذا التكلف إلا أن يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على الظاهر فحينذ قد يجتمعان كما في حق أهل النفاق، وكما يوجد بعض أهل الإيمان يخالط بعض الكفرة ويعاشرهم لأسباب دنيوية ضرورية.عن النبي  " "لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة فإني أجد فيما أوحي إليّ" ﴿ لا تجد قوماً ﴾ يروى أنها نزلت في أبي بكر، وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله  فصكه صكة سقط منها فقال له رسول الله  : أو قد فعلته؟

قال: نعم.

قال: لا تعد.

قال: والله لو كان السيف قريباً مني لقتلته.

وقيل: في أبي عبيدة بن الجراح فقتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وفي كثير من أكابر الصحابة أعرضوا عن عشائرهم وعادوهم لحب الله ورسوله.

فذهب جمع من المفسرين إلى أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي  إليهم عام الفتح وسيجيء في الممتحنة.

والأظهر عندي نزولها في المؤمنين الخلص لقوله ﴿ أولئك كتب ﴾ أي أثبت ﴿ في قلوبهم الإيمان ﴾ إثبات المكتوب في القرطاس.

وقيل: معناه جمع.

والتركيب يدور عليه أي استكلموا أجزاء الإيمان بحذافيرها ليسوا ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

قوله ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ قال ابن عباس: أي نصرهم على عدوّهم.

وسمي النصرة روحاً لأن الأمر يحيا بها.

ويحتمل أن يكون الضمير للإيمان على أنه في نفسه روح فيه حياة القلوب والباقي ظاهر والله أعلم وإليه المصير وبيده التوفيق والإتمام بالصواب.

تأويلات أهل السنة (الماتريدي) · أبو منصور الماتريدي

قوله - عز وجل -: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ قال جماعة من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته، غير أهم اختلفوا في اسم امرأته.

قال ابن عباس -  -: كان اسمها خولة.

وعن عائشة -  ا - أنها كانت جميلة.

وقال بعضهم بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة.

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى فراشه، وكانت امرأتُهُ بحيث لا يحل له التمتع بها؛ فأبت عليه، وأرادت أن تخرج من البيت؛ فقال لها: "إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي"، فخرجت، فلما أصبحت قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي، قالت: والله ما ذكرت لي طلاقا، قال: فَأتت رسول الله  واسأليه، فإني أستحي أن أسأله عن هذا، فأتت رسول الله  وأخبرته، فنزلت فيهما هذه الآية.

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس، قال: وكان [به] لمم، فقال في بعض ضجراته ذلك القول، وهذا يرويه محمد بن كعب القرظي، لكنه لا يحتمل أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون ظهاره ظهارا.

وتأويل قوله: "وكان به لمم"، أي: فضل غضب وشدة؛ فكأه لم يكن به حلم، ثم اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: منهم من روى - وهو محمد بن كعب -: أنها أتت رسول الله  وقالت: إن أوسا أبو ولدي، وابن عمي، وأحب الناس إلي، وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، قال: أنت علي كظهر أمي.

فقال لها رسول الله  : "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" قالت: يا رسول الله، لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاً، فقال رسول الله  : "ما أراك إلا وقد حرمت عليه"، وكررت المرأة ذلك، ويرد رسول الله  ، ثم قالت: "اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي به، وما يشق علي من فراقه، اللهم أنزل على نبيك، فأنزل الله  : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ...

﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ .

وفي بعض الأخبار رواها الكلبي: أنها أتت رسول الله  فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة، ذات أهل كثير ومال كثي، فأكل شبابي حتى إذا كبرت عنده سني، وذهب أهلي، وتفرق مالي، وضعفت - جعلني عليه كظهر أمه، ثم تركني إلى غير شيء، وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟!

فقال -  -: "أطلقلك؟" قالت: لا، قال: "ما أمرت في شأنك من شيء، فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك، فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع إليه أن ينزل إليه بيان أمرهما، ثم خرجت من عنده، وأتت زوجها، فنزل جبريل -  - بهذه الآية.

وروي ي بعض الأخبار أنها أتت رسول الله  فقالت: إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وإني شابة ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي، وأفنى شبابي، وكبرت سني، ورق عظمي، وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمه، ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلى نفسي جاعوا، فقال النبي  : "اغربي فعلك الظالمة لزوجك"، فقالت: يا أمين الله في أرضه، إنه لظالم لي، فقال: "اذهبي؛ فإن فيكن الضعف والعجز" قال: فجعلت تجادله، فلما رأت أنه لا يرفع بها رأسا، ولا تجد عنده مخرجا، خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله صنع زوجها بها، وقالت: "اللهم إني أتيت [أمينك في] أرضك، فلم يرفع لي رأسا، فتول اليوم حاجتي، وارحم ضعفي وقلة حيلتي"، فلم تصل منزلها حتى هبط جبريل -  - بالوحي: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ فدعا أوسا زوجها فقال: "ما الذي حملك على ما صنعت بخولة، وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟"، وبعث إليها فرحب بها، فقال: يار سول الله عمل الشيطان، فهل من أمر يجمعني الله وأياها؟

قال: نعم، ثم تلا عليهم آية الكفارة إلى آخرها.

ثم بين هذه الرويات اختلاف: ذكر في رواية القرطبي أنه قال -  -: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" وفي رواية قال لها: "ما أمرت في شأنك من شيء"، لكنمه يمكن التوفيق بين الخبرين، وهو أن قوله: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" على ما كان أهل الجاهلية يرونه محرما، فقال: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه، من ذا الوجه، لكنه لم ينزل علي شيء في بيان هذا، فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك.

والثاني: أن ليس في قوله: "ما أراك" إثبات حرمة، بل هو قول على الظن بما قد كان الناس يعرفون بينهم لذلك القول، ويجوز أن يراد التقرير على ذلك، أو يرد لهذه الحادثة الحرمة بالوحي، فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب الحرمة، والله أعلم.

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية: عن عكرمة أنه قال: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله  هذه الآية، وكان طلاقا قبل نزول الآية، فجعله الله  بهذه الآية ظهارا.

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار.

وعن أبي هريرة -  -: أ،ه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، وقد جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب.

وعن الحسن أنه قال: كان الظهار أشد الطلاق، وأحرم الحرام، إذا ظاهر من امرأته لم يرجع إليها أبدا.

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية، وأنه [لا] يكون موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي، قالت: والله ما ذكرت لي طلاقا، ولو كان الظهار طلاقا لمعرفته، وكذلك لما أخبرت رسول الله  أنه قال لي: أنت علي كظهر أمي، فقال -  -: "ما أراك وقد حرمت عليه"، قالت: يا رسول الله، لا تقل ذاك؛ ما ذكر طلاقا، ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق، وكذلك ما روي في رواية أخرى في حديث طويل: جعلني عليه كظهر أمه، ثم تركني إلى غير شيء، فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟

فقال -  -: "أطلقك؟" قالت: لا، قال: "ما أمرت في شأنك من شيء"، ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما فقال: "أطلقلك؟" بعدما قالت: "جعلني عليه كظهر أمه"، ولما قال: "ما أمرت في شأنك من شيء"، وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك، دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر في حديث خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكون طلاقا؟!

فإن قيل: أليس  قال: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه"، والحرمة التي لا ترفع النكاح بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآية، والآية نزلت بعد صدور القول من أوس من الصامت؛ فدل أن مراده تحريم الطلاق، فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية، فكذلك ذلك الزوج قال للمرأة - أيضا -: "ما أراك إلا وقد حرمت علي"؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول الآية.

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله -  -: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقا، فيكف يحكم عليها بالحرمة بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه، وقد صح في الحديث أن النبي  دعا أوسا وامرأته بالكفارة، وأبقى النكاح بينهما لو كان ذلك طلاقا؟!

والمثبت حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخر، فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي؛ فدل أن هذا حجة عليه، ولكن إنما قال: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه؛" للوجهين اللذين ذكرناهما، والله أعلم.

فإن قيل: إن النبي  لم يحكم بالطلاق في حقها، مع أن الظهار كان طلاقا بطريق القطع، بل قال: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" على طريق الظن؛ لأنه جائز أن يكون الله  قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة، فلم يقطع القول فيه حتى نزلت الآية.

قيل: لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته، لم يمتنع النبي  عن العلم به، وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ؛ لأنه يجب عليه العمل بما أنزل عليه؛ لقوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ  ﴾ وقوله: ﴿ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ  ﴾ ، وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما مضى، وإنما يستقيم هذا على ما قلنا: إن الظهار قبل نزول الآية لا حكم له في الإسلام، وكان تحريما في الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب، ووقعت هذه الحادثة، أمرها بالاجتناب عن الزوج؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟

من حين وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله  بهذا هذا الحكم، وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به، والحكم كالنص الذي ورد مجملا في إيجاب حكم، ثم ورد البيان متأخراً، والنص العام الذي يتأخر بيانه على خلاف ظاهره؛ فعلى ذلك هذا، والله أعلم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ ، أي: سمع قولها ومجادلتها في زوجها، ومجادلتها مع رسول الله  في سؤالها إياه عما ابتليت بقول زوجها لها: "أنت علي كظهر أمي".

[و] المجادلة هي المخاصمة، وهي المحاورة، وكان مجادلتها في زوجها أن قالت: "والله ما ذكر طلاقا"، حين قال لها بعدما قال لها: "إن خرجت من الدار، فأنت علي كظهر أمي"، وخرجت -: "ما أراك إلا وقد حرمت علي".

وأما مجادلتها مع النبي -  - ومحاورتها هي قولها: "لا تقل ذلك"، وقول رسول الله  : "ما أراك إلا وقد حرمت عليه"، فهذه محاورتهما.

ومن الناس من يقول: المحاورة: هي المراجعة في الكلام، وهما يرددان الكلام ويراجعانه ويكررانه، وهو ما ذكر أن النبي -  - يكرر قوله: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه"، وهي تردد وتكرر قولها: "لا تقل ذلك يا رسول الله؛ فإنه ما ذكر طلاقا"، ولكن هذا قريب من الأول.

وقال بعض أهل اللغة: ﴿ تَحَاوُرَكُمآ ﴾ ، أي: كلامكما، والتحاور: الكلام بين اثنين.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَتَشْتَكِيۤ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ ﴾ قيل فيه بوجهين: أحدهما أن تشتكي إلى رسول الله  ، لكن الله  أضاف إلى نفسه؛ لأن مرادها أن تنزل آية من الله  على رسوله بالفرج عنها.

والثاني: أن شكواها إلى الله وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: "ما أراك إلا وقد حرمت عليه" فاشتكت إلى الله  ، ودعت، وتضرعت؛ حتى أنزل الله  على رسوله الآية فيها، وجاءت الرخصة لهما بالاجتماع بعد التفكير على ما ذكر في الخبر، والله أعلم.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ ﴾ ، أي: سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج فيما اشتكت إليه، وسمع لرسول الله  بما أبان ما ظهر له من الحكم في الحادثة التي أشبهت عليه، وأشكل عليه ذلك.

ثم اختلفت الاخبار في أمرهما - أيضا - حيث دعا الله  [أوساً] وأخبره بالآية التي نزلت في أمرهما: قال القرطبي: لما نزلت الآية دعا زوجها أوسا، فقال له: "أعتق رقبة"، قال: ما عندي رقبة أعتقها، قال: "فصم شهرين"، قال: ما أستطيع يا رسول الله ، إني لأصوم يوما واحدا فيشق علي، فكيف صوم شهرين متتابعين؟

قال: "فأطعم ستين مسيكنا"، قال: فنعم، قال: فأطعم ستين مسكينا فأمسكها.

وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي: لما نزلت رخصتهما أرسل رسول الله  إلى أوس ابن الصامت فأتاه، فقال: "ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت؟" قال: الشيطان يا رسول الله؛ فهل من رخصة تجمعني وإياها؟

قال: "نعم"، وقرأ عليه هذه الآيات الأربع، وقال له: "هل تستطيع أن تعتق رقبة؟" قال: لا والله يا رسول الله، إن المال لقليل غير كثير وإن الرقاب لغالية، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا والله يا رسول الله، لولا أني آكل في يوم ثلاث مرات لكلّ بصري، ولظننت أني سأموت، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟" قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن تعينني فأعانه  بخمسة عشر صاعا، وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا فتصدق به على ستين مسكينا، فجمع الله بينه وبينها.

وذكر في خبر آخر أن رجلا كان ظاهر من امرأته، وكان هو يصوم عنه، فواقع امرأته في وقت الصوم، فأتى رسول الله  فأخبره بذلك، فعابه رسول الله  على فعله، ثم أمره بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات، فقال [في] كل واحدة: لا أستطيع قال: فأمره -  - أن يأتي موضع كذا إلى أبي زريق، ويأخذ منه وسقا من التمر، فيعطي ستين مسكينا كل مسكين ينفقه على عياله، ذكر في الإطعام في خبر: "لا أستطيع"، وفي خبر أنة قاله: "أما هذا فنعم"، وفي حديث آخر: "لا إلا أن تعينني"؛ فيشبه أن يكون هذا القول منه: "أما هذا فنعم" بعدما وعده رسول الله  في الإعانة أو بإعطاء الوسق؛ فتكمون الأخبار على الوفاق، والله أعلم.

وفي هذا الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام، فمن الحنطة نصف صاع؛ لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين، وأنه يجوز من صدقة الفطر، واله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ ﴾ ، قرئ (يظَّهرون) مشددة الظاء بغير ألف، وهو في الأصل: "يتظهرون"، فأدغمت التاء في الظاء، وشددت.

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف، وهو في الأصل "يتظاهر" فأدغمت التاء في الظاء وشددت.

وقرئ - أيضا - ﴿ يُظَاهِرُونَ ﴾ ، بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة.

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته، وتظاهر وتظهر منها بمعنى واحد، وهو أن يقول لها: "أنت علي كظهر أمي".

وقال القتبي: ﴿ يُظَاهِرُونَ ﴾ ، أي: يحرمون تحريم ظهور الأمهات.

وقال أبو عوسجة: ﴿ يُظَاهِرُونَ ﴾ هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: "أنت علي كظهر أمي"، وأما "يظَّاهرون" من التظاهر" وهو التعاون، يقال: تظاهروا، أي: تعاونوا، ولكن هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم.

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهرا، وهو ما روينا في قصة امرأت أوس لما همت أن تخرج من الدار، قال لها: "إن خرجت من الدار، فأنت علي كظهر أمي"، وكذلك هذه الدلالة في قوله: ﴿ يُظَاهِرُونَ ﴾ .

والظهار أخذ اسمه من "الظهور"، وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظ، وهو قوله: "أنت علي كظهر أمي"، والآية توجب أن يكون الظهار فيما يقول: "أنت علي كأمي"، وهو قوله: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ، ذكر الأمهات، ولم يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا.

وبهذا احتج محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لأمرأته: "أنت علي كأمي"، قال: يكون ظهارا.

وأما ابو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: لا يكون مظاهرا، إلا أن ينوي بذلك الحرمة، فإن أمي - وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك الحرف - أعني: قوله: أنت علي كظهر أمي - وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول، فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ ، أي: ما هن لهم كأمهاتهم؛ لأنه  قال: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ على سبيل الرد لما قالوه، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ﴾ ، أي: قالوا لنسائهم: "أنتن علينا كظهور أمهاتنا".

وقوله - عز وجل -: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ يكومن ردّاً لقول من قالوا لنسائهم: "إنهم أمهاتنا" لا لمن قالوا: "إنهن "إمهاتنا" و"كظهور أمهاتنا"، فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ ، أي: كأمهاتهم ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هو كأمهاتهم، فما معنى قوله: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ؛ لأنهم كانوا يدعون التشبيه بالأمهات، والله  نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ، وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه، ولا يدعون في نسائهم أنهن أمهاتهم حقيقة؛ حتى يرد عليهم دعواهم.

بقوله: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ؟

وإشكال آخر: أنه قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً ﴾ ، وظاهر هذا القول منهم ليس من الزور، ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم: "ظهور كظهر أمي" أو "أنت علي كظهر أمي" أو "كأمي" إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهور أمه؛ في الشبه والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم، فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا.

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي   ن: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  ﴾ ، وقال فيمن يرضعن أولا الغير: ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ  ﴾ وإن لم يدلنهم.

فنقول - وبالله التوفيق -: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في أمهاتهم، لم يكن لهم إيجاب ذلك؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات، ولم يريدوا بذلك من حيث الصورة، ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة، وحرمة النساء في الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على أمه، ويخدمها، ويسافر بها، ويباح النظر، والمس، والإركاب، والإنزال، والخلوة بها، والمرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث، أو بالبينونة، لا يثبت شيء من هذه الحقوق، والمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجه، ولكن تقتضي المساواة بينهما في وجه من الوجوه على الكمال - فإن الذات في الشاهد إذا قام به العلم، يسمى: عالما، والله  يسمى: عالماً ولا يوجب التشبيه؛ لانعدام التماثل بين العلمين، والتساوي من كل وجه، فلم يعد تشابها  الله عن ذلك، وتشبيههم النساء بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم، ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما كحقوقهن وأحكامنهن؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ماي باح مع أمهاتهم، ويحرم ما يحرم معهن ويكون احترامهن كاحترامهن، والله عالى لم يجعل ذلك، ونهاهم عن ذلك، فقال: ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ ، أي: كأمهاتهم في هذه الحرمة التي يريدون إثباتها، وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم، ثم قال: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ، أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم، فما بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله، ولم أشرعه؛ فرد صنيعهم بهذا.

وعلى هذا يخرج تأويل قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً ﴾ ، إنما كذبهم بما قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله  ذلك، أي: وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات، وتشبيههم أياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق الحرمة، وإن كان كلامهم وقولهم من حث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزور، وهذا كقوله في وصف المنافقين: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ  ﴾ ، وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة، ولكن لما كان قصدهم غير ذلك، وكان في قولهم إيجاب شيء غير ما أظهروا - سماهم: كذبة، فكذلك هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قولهم: منكر وزورا.

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعة، والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله  عن ذلك.

وأما قولهم: إن الله  قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي -  - والمرضعات -: منهم من قال: جائز أن تكون هذه الآية متقدمة على قوله: ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ  ﴾ ، وعلى قوله: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  ﴾ ، فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاع، ثم كانت من بعد؛ فيكون الإخبار بهذا مقيدا بذلك الوقت، وهو كقوله  : ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  ﴾ ، لم يجد في ذلك الوقت، ثم وجد من بعد ذلك غيره محرما، فعلى ذلك هذا.

وقيلأ: يحتمل أن يكون قال ذلكفي قوم خاص وقبيلة خاصة، لم يكن لهم أمهات من إرضاع؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم لسن إلا اللائي ولدنهم صدقا.

ولكن هذا تكلف؛ لأن قوله: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ يعني: أن هذه الحقوق والأحكام التي يوجبون ليس تثبيت إلا في الأمهات اللاتي تلدنهم، أو من كانت في معناهن وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله  ؛ كأزواج النبي صى الله عليه وسلم، والأمهات بسبب الرضاع، والله  لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي جعلها لمن لحقن بالأمهات، فيكون تشبيههن بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزورا، والله أعلم.

وقوله  : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ : اختلف في حكم العود ما هو؟

وفي تأويل العود عن طاوس قولان: في قول قال: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ : الوطء، فإذا حنث، فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل بعيد مخالف للنص؛ لأن الله  يقول: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ وإنما الذي ذهب إليه حكم الإيلاء: أنه إذا وطئ تجب الكفارة، أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطئ وفي قول: أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة، ولم يشترط معه شيء آخر.

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته، ثم أجمع، وعزم على إمساكها وإصابتها، وجبت عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابة، أو بعد الإصابة - بقي وجوب الكفارة عليه.

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت، تسقط الكفارة.

وكذلك إذا طلقها، لكنه إذا تزوجها بعد ذلك، لم يسمها حتى يكفر؛ فيكون العود: هو إمساكها لبطأها.

وعن الحسن: أن العود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعها، تجب الكفارة، وإن أراد تركها بعد ذلك.

وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته، ثم طلقها قبل أن يطأها، قال: أرى عليه الكفارة، راجعها أو لم يراجعها، وإن ماتت، لم يرتفع الظهار والكفارة، ولا يرث حتى يكفر.

وقال الشافعي: العود هو الإمساك، والكفارة تجب به، وحكم الظهار هو تحريم المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار، ولم يطلق، وأمسكها ساعة؛ ليطأها، فقد وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت، وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقها، راجعها أو لا.

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار، ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة.

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله  : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، أي: يعودون إلى القول الأول فيكررون ذلك القول، وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: "أنت علي كظهر أمي" مرتين.

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة، ولا نرفعه إلا بالكفارة، هكذا روي عن ابن عباس -  - أنه قال: "إذا قال أنت علي كظهر أمي"، لم تحل له حتى يفكر.

وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهار، وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير، وإنما تجب بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب، وهو استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثا، لا تجب الكافرة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه بالتزويج، وأقدم على استباحة الوطء، تجب الكفارة.

وهو عند أصحابنا أن يجع المرأة على الحالة الأولى، ويحللها على نفسه على ما كان عليه، ويستبيح وطأها، فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه، يجب عليه أن يكفر، ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل؛ كذا ذكر العمي في تأويل: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، أي: يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك، واستدل بما ذكر عن الأصمعي: أن أعرابيا تكلم بين يديه بأنه كان شيء ما ثم يعود إليه، قال له الأصمعي: ما أردت به؟

فقال: أي: أنقضه، وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، أي: يعودون إلى استحلال ما حرموا، وينقضون ذلك، ويردون الحل إلى الحالة الأولى، إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ولكن أراد به المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه؛ ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله -  -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه:، وإنما هو عائد في الموهوب، وقال الله  : ﴿ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ  ﴾ ، أي: الموقن به، والله أعلم.

فإن قيل: العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطء، والقصد على تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى، أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس الوطء، فإن كان المراد هو الأول، يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على الاستباحة والتحليل، كما قال مالك رحمه لله، والحسن رحمه الله .

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما قاله قوم، وهو خلاف الآية، وخلاف قولم.

قيل: نعني بذلك: هو الإقدام على استباحة الوطء، والاشتغال بإقامته، فيقدم التكفير، ثم يفعله؛ إذ لا يجب بمجرد العزم، ولا بعد تحقق الفعل، وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى يجبر عليه، وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله  إيصال ذلك إليها.

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك، فإذا أقدم على ذلك يجب عليه تحصيل الكفارة؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من الجماع؛ إذ لا يحل ذلك بدون الكفارة، وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه، لكن يجب لإقامة الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارة، فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل الوضوء؛ ليتمكن من أداء ما عليه، ولا يجب بنفس الإرادة، ولا يجب بنفس الحدث؛ حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاة، ويقوم إليها، وكذلك المرأة إذا حاضت بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوء، فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على إقامة هذا الواجب وهو الوطء، والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكافرة؛ لانعدام ما هو المقصود بالإقدام، وهو الوطء، وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطء، ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول الغرض، والله أعلم.

ويحتمل وجها آخر: وهو قوله  : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ...

﴾ الآية هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم، أي: ظاهروا في ذلك الوقت، ثم يعودون لما قالوا: أي: لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛ إذ الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول، ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما ذكر، وهو كقوله  : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ  ﴾ فهذا يرجع إلى فعل ذلك مرة، وإلى استحلال ما حرم الله ثانيا، وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه الاستحلال، فينتقم الله منه بالغرامة عليه، وإن عاد إلى استحلال، فينتقم منه بالعذاب؛ وكذلك مثل هذه في آية الربا، حيث قال: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ  ﴾ ، أي: عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام، فكذلك هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده، وهو كقوله  : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ  ﴾ أي: كانوا يتناجون في الجاهلية، فنهاهم الله  عن العود إلى ما كانوا عليه؛ فعلى ذلك يحتمل هذا، والله أعلم.

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص، إنما فيه أن الظهار يوجب تحريما مؤقتا بالكفارة، وكذلك الأحاديث التي ذكرنا أن النبي  أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجه، وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان التحريم مؤقتا بالكفارة، يكون رافعه له قائما، ويجب الرافع بالإقدام عليه، لا بسبب سابق موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا في الوضوء: أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة، ولكن لما وجب على المكلف الصلاة بالطهارة، ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؛ فكذلك هذا، والله أعلم.

وقوله من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسد، فإن النبي  أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه، ولم يسأله الإمساك والبقاء على النكاح.

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الاصل إمساك المرأة عودا عليا ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه؛ فيكون هذا خلاف اللغة، ولما ذكرنا: أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى يتحقق العود؛ إذ العود هو وجود ثان، وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزء؛ لأنه قد يبدل بالحرمة، فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود إلى العقد؟

فلا يكون البقاء على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا.

ولأن الله  قال: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ، و"ثم" يقتضي التراخي.

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح، فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخٍ، وذلك خلاف ظاهر الآية.

وقول من جعل العود ه العزيمة على الوطء، لا معنى له؛ لأن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظوراً؛ لكونه وسيلة إلى المحظور؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى حسب الأول.

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة، فلا اعتبار بها، وقد قال النبي  : "إن الله  عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعلموا" وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضا، وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل، وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع: أما خلاف الإجماع؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية؛ فيكومن قائله خارجا عن الإجماع.

وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول [لا] بتكراره في جميع الأصول من [البياعات و] النكاح والطلاق والعتاق والإجازات، فلما كان الأصل هذا في سائر الأسباب، والمظاهر موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب هو القول الأول دون الثاني، فيكن تعليق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر الأصول، وبهذا يبطل قول الشافعي في أن تعلق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة، والله أعلم.

ولأن النبي  أمر بالكفارة في حق أوس، ولم يسأله عن تكرار القول، ولما لم يسأل دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار.

وما قاله الشافعي: أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه، وإن لبث ساعة، ثم طلقها، كفر راجعها أو لم يراجعها، أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوجب عليه الكفارة طلقها أو أمسكها، وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقها، ولم يراجعها فلا كفارة عليه، ولم يفصلوا بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل، أو بعد ذلك بساعة؛ فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ ظاهره يقتضي أن يكون الوطء محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة، وإذا وطئ يسقط الظهار والكفارة؛ لأن كل ما تعلق بشرط أو توقت بوقت، فمتى فات الوقت، أو عدم الشرط، لم يجب لذل النص، واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني، إلا أنه قد ثبت عن النبي  "أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها، ثم سأل النبي  فقال له: استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر" ، فصار التحريم الذي بعد الوطء عرفناه بالسنة، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ يرجع إلى وجهين: مرة إلى اسم الرقبة.

ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة.

فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسها، فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم الرقبة، صغيرا كان أو كبيرا، كافرا أو مسلما، مقطوع الرجلين، أو أعمى، أو كيفما كان.

وبشر المريسي: يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة.

وإن كان المراد من ذكر الرقبة: ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصاناً في كل النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ أذ يصير معتقاً لبعض الرقبة لا كلها.

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ فصار النقصان فيما ون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك في نفسه النصف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس محمو على حكم الأنفس، وحكم عليهم محمول على حكم كمال النفس.

لكن هذان التأويلان في الآية لا يصحان.

وأما الجواب عن قولهم: إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها: أن ذلك النقصان يرتفع بالعتق، وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص؛ لما يصير رقبة له بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعاً بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوز، كما إذا أعتق الرقبة السليمة، والدليل عليه: أنه لو جنى عليه بعدما عتق، لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة والرق، وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس، وإنما كان ذلك النقص من نقص في قيمته وقت العبودة، إذ هو لو كان منقوصاً في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبداً؛ فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائز، والأصل فيما أوجب الله  من هذه الكفارة إما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم، وما ارتكب من المحظورات التي حظر عليه ارتكابها؛ ليتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجراً عن العود إليها فعلبنا أن ننظر في هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسه، ولا يفجع عندها، فلا يجوز ذلك عن الكفارة، وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز.

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان: أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم بذلك ويتفجع.

والثاني: لما يتأمل منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به؛ فيتألم - أيضاً - بذهاب تلك المنفعة المؤملة، فكل من كان يؤلم من هذين الوجهين جاز عتقه عن الكفارة، وإلا فلا، والله أعلم.

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة، ويخرج على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائماً فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه يصير معتقاً ببدل، والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة؛ وإن كانت الرقبة بصفة الكمال.

ومعنى قولنا: إنه يصير معتقاً ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحال، فإن مؤنته تلحقه، وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه، وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن الكفارة لهذا.

وأما على الثاني: فلا يلزم على الوجهين جميعاً أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتألم بفوتها، وعلى الثاني: لما ليس له منفعة تؤمل في المآل؛ فيتألم بذلك - أيضاً - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ لأنه ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضاً، ومع ذلك يجوز إعاقته عن التكفير؛ لأنا نقول: إنه إنما ينفق على الصغير، لماتؤمل منفعته في العاقبة، والناس إنما يربون الصغار والصغائر، وينفقون عليهم؛ لينتفعوا بإيمانهم وإعتاقها في العواقب؛ فلم يصر عتقه عن هذا الوجه ببدل، والتألم في عتقه موجود، وحسب ما كان في الكبير أو أكثر.

والأعور، ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه الاكتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه؛ لما فيه ذهاب منفعته؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب من الشهوة، ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق، والله أعلم.

وذكر الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة، واحتج بذكر الله -  - في كفارة القتل الرقبة المؤمنة، فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان.

ولكن نحن نقول: هذا أصل مذهبه خطأ؛ لأن مذهبه العموم بعم كل رقبة في دار الدنيا، والأصل في ذلك عندنا أن الله -  - ذكر كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا يجوز أن نوجب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه ذكر في تلك الآية الأشياء، وهو قوله -  -: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  ﴾ ، فذكر الدية، ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهار، ومثله في القرآن كثير.

وأيضاً: إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة؛ وذلك لما أن المسلم قد يتألم بإعتاق الرقبة الكافرة، ولا يـتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى الكافر، ولا يأبى بمثله إلى المسلم، وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بأخراج ما أمر بإخراجه عن ملكه، مع ما في القرآن دليل على جواز اصطناع المعروف إليهم، وهو قوله -  -: ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ  ﴾ ، ثم قال - أيضاً - بعد ذلك: ﴿ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  ﴾ .

وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله  كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على أقربائهم لما أبو الإسلام؛ فنزلت هذه الآية؛ فهذا يبين ذلك [و]أن في الاصطناع إليهم وإعتاقهم يكون تكفيراً.

ثم قوله - عز وجل -: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ فتأويله عند أبي حنيفة - رحمه الله -: أي: عتقا لا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ: أنه يعتق نصفه، ثم النصف الآخر؛ فيشترط أن يعتق النصفين جميعاً قبل المسيس، حتى لو مسها فيما بين ذلك يلزمه استئناف العتق، وعلى هذا التأويل قوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ ، أي: صوم شهرين لا مسيس فيه، حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين بعد يلزمه الاستئناف، وكأن معناه: لا مسيس في خلال الكفارة؛ فمتى وجد المسيس في وقت لم يتم الكفارة بعد يلزمه الاستئناف، وتأويل قوله: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ عند أبي يوسف - رحمه الله -: أي: يعتق قبل وقت المسيس، ويصوم كذلك.

ويقول بأن الآية خرجت لبيان وقت التكفير فيه: حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف الصوم، بل يصوم الباقي؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضياً عما عليه، وليس ب عد الجماع وقت لذلك الصوم، بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرقاً ومتتابعاً؛ كصوم شهر رمضان: لما تعين له وقت الأداء، ثم فات الوقت لا يجب متتابعاً؛ بل يجوز متفرقاً، كذا هذا، ولا يتصور المسألة في الإعتاق؛ لأنه لا ي تجزأ عنده.

ولا خلاف أنه إذا جامع بعدم أطعم ثلاثين مسكيناً أنه لا يلزمه استئناف الطعام، ولا خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة الفقهاء.

وعند بعضهم يلزمه كفارتان.

لأبي يوسف - رحمه الله - ما ذكرنا، ولأنه قد رأى [أداء] بعضها في الوقت وبعضها في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة، ولا يؤمر هو بالكفارة مقصوداً، وكلن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: ليس لك ذلك إلا بالكفارة، فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضها، ثم ماسها، ثم أدى البقية - لم يصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة، فإذا لم يصر قضاء عن ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة: أن حرورا رقبة قبل أن تماسوا ثانياً، وصوموا شهرين متتابعين إذا أردتم العودة إليها، ولذلك قال -  - للمظاهر الذي جامع امرأته: "استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر" لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه أطعم بعض الطعام، ثم ماسها لم يلزمه الاستقبال، والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف، لكن يستحسن في الطعام؛ لأن الطعام وقع في الأصل متفرقاً؛ إذ لو أطعم بضعه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي الجهة، لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال وبعضه بعد سنة يجوز أيضاً، ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف.

وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح؛ لأنا لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه، لا فائدة تقع في الآية؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة بدلالة العقل، وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار، وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلوماً؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد شيئاً، ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس، وعلى نفي المسيس في خلال الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون ذها التأويل أحق وأولى.

ثم في الآية دلالة بأن ليس ذلك على بيان الوقت، وهو قوله -  -: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ ، ثم ذكر في العتق والصوم ترك المماسة، ولم يذكر في الإطعام، ولو كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة؛ إذ الكفارة إذا كانت عن شيء واحد لا يختلف فيه أوقاتها، بل يكون وقتها واحداً، ولا يقال: إما لم يذكر الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه الكفارة؛ فذكر الوقت في بعض يكون ذكراً في الباقي، فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؛ لأنا نقول: ذكره في العتق والصوم لا يصلح أن يكون بياناً في الإطعام؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة: بيان نهاية، وبيان كفاية، وبيان تفصيل: فأا بيان الكفاية: فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه؛ وأنه محل الاجتهاد والتقليد.

وأما بيان النهاية: هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع.

وأما بيان التفصيل: هو الذي يبين في أكثره، ولا يبلغ به نهايته؛ فهو فيما يبين لا يتعدى إلى غيره؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه معنى.

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد، ولا هو بيان نهاية؛ إذ لم ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكور، ولا يتعدى إلى آخر، ولو كان ذكر ذلك البيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت، ولكن لنفي المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه، وتبين أن إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى عنه إلى غيره، ويكون مثاله ما ذكر في قوله -  -: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً...

﴾ الآية [النساء: 92]، على ما عرف في موضعه، والحاصل في المسألة طريقان: أحدهما: بحق القياس، والآخر: بحق الاحتياط.

أما القياس ما ذكرنا أن قوله -  -: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ لإخلاء الصوم عن المسيس عن خلال الكفارة، لكن إما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص، ومنع التعدية إلى غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى، فجعلنا نفي المسيس عن خلال الصوم والعتق واجباً بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه، ولم يجعل في باب الإطعام شرطاً.

وأما طريق الاحتياط، فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن خلال الصوم، فأخذ فيه بالاحتياط، وفي الإطعام أخذ بالقياس؛ لما أنه لم يذكر فيه المسيس، وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام؛ بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي، والله أعلم.

وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أن العتق يحتمل التجزئة، وهو أن يعتق بعضه، ويبقى الباقي بحالة ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ ، أي: تحرير رقبة بلا مماسة في التكفير، ولو كان بعض العتق يوجب عتق الكل لكان لا يفيد قوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ ، ألا يقع العتق إلا قبل المماسة؛ فلما قال دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل ويتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم؛ فدل أن الإعتاق متجزئ، والله أعلم.

ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرنا، ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط؛ لوجهين: أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك، وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى أنه تاب أو لم يتب، وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه؛ فتتهمه المرأة؛ فجعل التوبة فيه أمرا ظاهراً يعرف به توبته؛ دفعاً للتهمة عنه، وتسكيناً لقلب المرأة، والله أعلم.

والثاني: أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة، فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد حرمته: أمر فظيع، فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانياً وثالثاً لخفة أمره عليه؛ بل جعل ما يتألم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره: كما في الزنى وغيره من الأجرام.

ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل السادات حق الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة، ولا إبطال حق لهن قبل ماليهن؛ لذلك افترقا، والله أعلم.

وقيل: إن الظهار كان طلاق قوم، فأبدل إلى تحريم المتعة، ولم يكن للإماء حظ من الطلاق، وهو الطلاق، ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه.

ولكن إن ثبت هذا كان طلاقاً يوجب حرمة لا ترتفع أبداً، لا طلاقاً يوجب حرمة ترتفع بالنكاح، على ما تقدم ذكره.

والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم؛ لعدم تصور ملك النكاح مع ملك اليمين، فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية: فإن كان تلك الحرمة هي الأصل، وهن أصل لها، مع قيام ملك اليمين، يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقتة؛ دل أن الطريق ما قلنا، والله أعلم.

وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام، ثم تأخير نزول بيان ما يجب عليهم؛ فطلبوا من عند رسول الله  بيان الحكم؛ فدل أن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأولى قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة وفي نزول العام الذي أريد به الخصوص لا وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات، دليل على ما ذكرنا، والله أعلم.

ثم ج عل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر رضمان، وجعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق، وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

صرح صاحب (الواضح) بأن قوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، أي: ذلك أمرتم ونهيتم؛ ﴿ لِتُؤْمِنُواْ ﴾ .

ولكن عندنا تأويل قوله: ﴿ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ هو صلة قوله -  -: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا...

﴾ الآية، يقول: أخبركم بما كان ذلك منكم في السر، وأطلعكم على ذلك؛ لتؤمنوا بالله ورسوله، أي: لتصدقوا وتعلموا أنه لا يخفى على الله من أعمالكم شيء.

ومنهم من قال: ذلك رادع إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ ﴾ أي: ذلك الفرج والمخرج عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم؛ لتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج بما ذكر، والله أعلم.

ومنهم من قال: ﴿ ذَلِكَ ﴾ : القول المنكر الزور الذي قلتم وأعلمكم أنه منكر وزور؛ لتؤمنوا بالله ورسوله؛ فيخرج ذلك على الأمر بالشكر له ما أنعم عليهم، وجعل لهم من الفرج والمخرج عما امتحنوا بأدائها، وهكذا العبادات التي أمروا بها: أمروا؛ لإحدى ثلاث خلال: إما بحق الشكر بما أنعم عليهم.

أو لتسليم الأمر له والخضوع.

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصير، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله -  -: ﴿ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ على غير هذا، أي: ذلك الذي أنزل، لتؤمنوا، أي: لتجددوا الإيمان بالله -  - ورسوله في كل وقت وكل ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان، وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ .

قيل: أي الذي افترضه الله عليكم من الأحكام، وقال الزجاج ﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ ، أي: موانع الله  ؛ لذلك سمي الحاجب: حداداً؛ لأنه يمنع الناس منه.

وعندنا قوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ أي: زواجر الله وموانعه، على معنى أنه يمنع كل شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به.

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف الفرائض، وهي الطاعات إلى نفسه بقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ ، وأنها أفعال العباد؛ دل [أن] أفعال العباد كلها مخلوقة لله -  - وإنما خص هذه الأعمال بالإضافة إلى نفسه، مع أن جميع الأفعال [مضافة إليه] بخلقه إياها تبجيلا وتعظيماً لها، كما قال الله -  -: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ  ﴾ أضاف المساجد لنفسه؛ تبجيلا و تعظيماً لها.

وعلى هذا يخرج تأويل من قال في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا  ﴾ من نفسي؛ فكيف أظهرها لمن دونه أراد بهذه الإضافة تبجيلا وتعظيماً لأمر الساعة؛ فكأنه يقول: إنما لم أظهر أمر الساعة لذلك الخلق الذي هو بهذه المنزلة، فكيف أظهرها لكم أي: لا أفعل ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

أي: للكافرين بالله وبحدوده عذاب أليم في الآخرة؛ لأن عذاب الكفر إنما يكون في الآخرة عذاباً دائماً لا انقضاء له، ولا قوة إلا بالله.

<div class="verse-tafsir"

المختصر في تفسير القرآن الكريم · مركز تفسير للدراسات القرآنية

والذين يقولون هذا القول الفظيع، ثم يريدون جِماعَ من ظاهروا منهنّ فعليهم أن يُكَفِّروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعوهنّ، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرًا لكم عن الظِّهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

<div class="verse-tafsir" id="91.paPDY"

مزيد من التفاسير لسورة المجادلة

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده