الإسلام > المعجم > قضاء الاستحقاق
معنى وتعريف مصطلح قضاء الاستحقاق في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةفي المجلة: (م ١٧٨٦): هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق. الحَقّ: واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده. -: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته. -: مقابل الباطل. -: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: ﴿فَوَ رَبِّ اَلسَّماءِ وَاَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات: ٢٣). -: الأمر المقضي. -: الحزم، ومنه الحديث الشريف: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" أي: ما الاحزم له، والأحوط إلا هذا. -: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: ﴿وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧). -: الصدق. -: العدل. -: القرآن الكريم. -: الإسلام. -: النصيب. وفي الحديث الشريف: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني). - عند الإباضية: ما لشيء على آخر.