الشرط الرابع من شروط المكفول به: رضا المكفول به

الإسلام > المعاملات المالية > أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما > الشرط الرابع من شروط المكفول به: رضا المكفول به

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 8 دقيقة قراءة

الشرط الرابع من شروط المكفول به: رضا المكفول به - الأقوال والأدلة

أحَدِ هذَيْن»، لَم يَصحَّ، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (١) والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ويُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، فلو قال: كَفلتُ بَدنَ أحَدِ هذَيْن، لَم يَصحَّ، كما لو ضَمِنَ أحَدَ الدَّينَيْنِ (٣).

وقال في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ الكَفالةُ بغَيرِ مُعيَّنٍ، كأحَدِ هذَيْن، هذا المَذهبُ وعليه أكثَرُ الأصحابِ (٤).

وذلك القياسُ على اشتِراطِ تَعيينِ الدَّينِ في ضَمانِه.

يَعني: لو قال: «ضَمِنتُ أحَدَ هذَيْنِ الدَّينَيْنِ لَم يَصحَّ (٥)، فكذلك لَو قال: ضمِنتُ أحَدَ هذَيْن الرَّجُليْنِ، لَم يَصحَّ.

القَولُ الثاني: لا يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، وهو قَولٌ لِلحَنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفالةَ تَبرُّعٌ، فهي كالإعارةِ والإباحةِ (٧).

الشَّرطُ الرابِعُ مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: رِضا المَكفولِ به:

يَعني: هل يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به أو لا؟

اختلَف العُلماءُ في ذلك على قَولَيْن:

(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٤) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٥) «الإنصاف» (٥/ ١٩٦).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠)، و «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٢).
(٧) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).

هذا الخِلافُ مَبنيٌّ على أنَّه هل يُغرَّمُ الكَفيلُ المالَ الذي على المَكفولِ به أو لا؟

القَولُ الأولُ: لا يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (١) والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٢)؛ لأنَّ الكَفيلَ يُغرَّمُ المالَ الذي على المَكفولِ به إذا عجَز عن إحضارِه (٣).

وقياسًا على المَضمونِ عنه فإنَّه لا يُعتبَرُ رِضاه (٤).

القَولُ الثاني: يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به، وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٥) ووَجهٌ لِلحنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفيلَ لا يُغرَّمُ المالَ الذي على المَكفولِ به إذا عجَز عن إحضارِه، فلا فائِدةَ لِلكَفالةِ إلا بحُضورِ المَكفولِ، وهو لا يَلزمُه الحُضورُ مع الكَفيلِ حينَئذٍ إلا برِضاه، فكان رِضاه (٧) شَرطًا لِصِحةِ الكَفالةِ.

(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٥٠)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٥٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٤١١).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٥٠).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٥).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٥٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤١١).
(٧) «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلح
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عنه

الصُّلْحُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّهِ، وَكَذَا إذَا صَالَحَ عَلَى دَنٍّ مِنْ خَلٍّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْمُصَالِحِ حَتَّى إنَّهُ إذَا صَالَحَ عَلَى مَالٍ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمُدَّعِي لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْمُصَالِحِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَصِحَّ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْبَدَلِ تُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتُوجِبُ، فَسَادَ الْعَقْدِ إلَّا إذَا كَانَ شَيْئًا لَا يُفْتَقَرُ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ، كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا، ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ادَّعَاهُ عَلَى صَاحِبِهِ صُلْحًا مِمَّا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْبَدَلِ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الْعَقْدِ لَعَيْنِهَا بَلْ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَإِذَا كَانَ مَالًا يُسْتَغْنَى عَنْ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ لَا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ إلَّا أَنَّ الصُّلْحَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهُ تُتَحَمَّلُ الْجَهَالَةُ الْقَلِيلَةُ فِي الْبَدَلِ، كَمَا تُتَحَمَّل فِي الْمَهْرِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ، وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ لِمَا عُلِّمَ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى مُسَيِّلٍ، أَوْ شِرْبٍ مِنْ نَهْرٍ لَا حَقَّ لَهُ فِي رَقَبَتِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يُحَمِّلَ كَذَا، وَكَذَا جِذْعًا…

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 168 - 169

ارجع إلى أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله