الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٣٥٥
الحديث رقم ١١٣٥٥ من كتاب «كتاب الصلح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٣٥٥ - وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَمْ تُخْبِرْ بِمَا تَرَكَ زَوْجُهَا فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا "
١١٣٥٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
درجة الحديث: صححه الحافظ ابن حجر
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط