" إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ "١٦٩٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٦٩٤١

الحديث رقم ١٦٩٤١ من كتاب «كتاب الحدود» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " إنها لا تحصنك "١٦٩٤٢ - أخبرنا عبد الرحمن…

" إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ "

١٦٩٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: قَالَ أَبُو ⦗٣٧٧⦘ الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي سَبَأٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبٍ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ

سند حديث: ١٦٩٤١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ…

١٦٩٤١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَرَابِيسِيُّ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " إنها لا تحصنك "١٦٩٤٢ - أخبرنا عبد الرحمن…

روى أنس بن مالك رضي الله عنه مشهدًا من مشاهد النبوة، فقال: ذهبتُ أولَ النهارِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدِ الله بن أبي طلحة، أولَ ما وُلِد، وقبل أن يدخل جوفَه شيءٌ، وهو أخو أنسٍ لأمه، أم سُليم رضي الله عنها، ليحنكه؛ تبركًا به وبريقه، والتحنيك هو أن يمضغ التمرة ويُليّنها ويجعلها في فم الصبي، ويدلك بها في حنكه، حتى تتحلل في فمه، ويبتلعه بيُسرٍ، فأتيتُه في إبل الصدقة، فوجدت في يده حديدةً، يكوي بها ويُعلِّمُ إبلَ الصدقة؛ لتتميز عن الإبل الأخرى، وليَرُدَّها من وجدها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلًا، لئلا يعود في صدقته، ولحِكَمٍ أخرى، فلا يدخل ذلك في النهي عن تعذيب الحيوان؛ لأنها لا تضره كثيرًا؛ لقوة أجساد الإبل، ولأن الوسم يكون في ظاهر الجلد، ولا يسم في الوجه أيضًا؛ لورود النهي عن ذلك.
ويظهر هنا التوسط في الإسلام والامتياز بعدم تغليب جانب على جانب، حيث جاء بحفظ حقوق الناس، بالإذن لهم في تمييز أموالهم، وبالرفق بالحيوان بالنهي عن الوسم في الوجه، وأن لا يكون الوسم في الحيوان الذي لا يتحمل كالغنم، بل يكون التمييز فيها بغير الوسم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز الوسم في غير الوجه.
  • من الحِكم في وسم إبل الصدقة أن تتميز عن الأموال المملوكة.
  • تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه الإبل بيده.
  • جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتحنيك وغيره مما يجوز في حياته.
  • التوسط في الإسلام بحفظ حقوق الناس، بالإذن لهم في تمييز أموالهم، وبالرفق بالحيوان بالنهي عن الوسم في الوجه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده