الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 21406
الحديث رقم 21406 من كتاب «كتاب العتق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: إثبات استعمال القرعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١٤٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّزَّازِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَتَرَكَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ، وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ رَأْيِيَ.
٢١٤٠٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَزَادَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ شَيْئًا لَمْ يَفْهَمْهُ أَيُّوبُ، فَلَا أَدْرِي: لَمْ يَحْفَظْ، أَوْ كَتَمَهُ. قَالَ جَرِيرٌ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ كَمَا قَالَ أَيُّوبُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذُكِرَ لَهُ أَمْرُهُ: