" رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٤٤٢١

الحديث رقم ٤٤٢١ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح…

" رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: " كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ "

قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

سند حديث: ٤٤٢١ - وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ…

٤٤٢١ - وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح…

كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة فقط على ظهر راحلته حيث توجَّهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض؛ ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، ولم يكن يفعل ذلك في صلوات الفريضة، وكذلك كان يوتر على بعيره.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لذلك أقوى من مجرد الرواية.
  • عدم جواز أداء الفريضة، وهي الصلوات الخمس، على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به الأحاديث.
  • جهة الطريق هي البدل عن القبلة، فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
  • أنَّ الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
  • الوتر ليس بواجب، حيث صلاه -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة.
  • أنَّه كلما احتِيجَ إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله -تعالى- المتوالية على عباده.
  • سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها، ولله الحمد والمنة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
بدر اليوم 15.2 / 29.5
الإضاءة 100%
الهلال الجديد بعد 14 يوم
الحمد لله