٩٧٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٧٣٤

الحديث رقم ٩٧٣٤ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الصلاة بالمحصب والنزول بها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٩٧٣٤ - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف…

٩٧٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلٌ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا الْكُفَّارَ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٩٧٣٤ - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف…

لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد: هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره؟
فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب من رباع نسكنها؟
وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك، وخلف أربعة أبناء: طالبًا وعقيلًا وجعفرًا وعليًّا.
فجعفر وعلي أسلما قبل وفاته، فلم يرثاه، وطالب وعقيل بقيا على دين قومهما فورثاه، ففقد طالب في غزوة بدر، فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها.
ثم بيَّن حكماً عامًّا يين المسلم والكافر فقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم"؛ لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفاً لأنه الصلة المتينة، والعروة الوثقى، فإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله. وقد يقال : إنه لم يتعرض لعقود المشركين السابقة، فلا يكون في الحدث دلالة على هذه المسألة.
  • أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم.
  • أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين هو السبب في حَلِّ العلاقات والصلات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر