«أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤

الحديث رقم ٤ من كتاب «[١] كتاب الطهارة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤) باب: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي…

«أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ! فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: إِنَّا لَا - أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا».

(٥) بَابُ: التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

سند حديث: ٤ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ…

٤ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُمَيْدُ

⦗١٠⦘

بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ ‌أَبِي مُوسَى قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي…

في الحديث أنَّ أبا موسى رضي الله عنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين من قومه، ثم إنهما طلبا الولاية فأخبرهم -عليه الصلاة والسلام- بأنه لا يعطيها للذي سألها لأنه يوكل إليها ولا يعان، ولذا بعث أبا موسى ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- أمر معاذًا أن يلحق أبا موسى إلى اليمن، فلما لحقه ووصل عنده رأى رجلًا مكبلًا بقيود فسأله عن ذلك فأخبره بأنه رجل أسلم ثم ارتد فصار يهوديًّا، فقال معاذ رضي الله عنه لابد من إقامة حكم الله فيه قبل الجلوس وهو إقامة حد الردة، فأقيم عليه الحد وقُتِلَ، فيفيد أنَّ من بَدَّلَ دينه فإنه حده حد الردة، وهو القتل.
ثم تذاكر أبو موسى ومعاذ قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو وأحتسب الثواب في نومتي ما أرجو في قومتي وصلاتي.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام، بإجماع أهل العلم؛ ذلك أن كفره أغلظ من الكافر الأصلي، فالذي دخل الإسلام وعرفه، ثم رغب عنه، وكفر به، هذا دليل على خبث طويته، وسوء نيته، فمثل هذه النفس الخبيثة ليس لها جزاء إلا القتل.
  • يدل ظاهر الحديث على جواز قتل المرتد دون استتابة، وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة.
  • في قول معاذ -رضي الله عنه-: "قضاء الله" أن قتل المرتد هو حكم الله -سبحانه-.
  • في الحديث منقبة لمعاذ -رضي الله عنه-، فإنه أبى أن ينزل عن دابته حتى ينفذ حكم الله في ذلك المرتد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده