«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٤٨

الحديث رقم ٤٩٤٨ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ…

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».

سند حديث: ٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ…

٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ‌وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله