«أَوْهَمَ عُمَرُ⦗٢٧٩⦘رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٥٧٠

الحديث رقم ٥٧٠ من كتاب «[٦] كتاب: المواقيت» في سنن النسائي، تحت باب: (٣٥) النهي عن الصلاة بعد العصر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أوهم عمر⦗٢٧٩⦘رضي الله عنه، إنما نهى رسول…

«أَوْهَمَ عُمَرُ

⦗٢٧٩⦘

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ».

سند حديث: ٥٧٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ…

٥٧٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌وُهَيْبٌ ، عَنِ ‌ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ ‌عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أوهم عمر⦗٢٧٩⦘رضي الله عنه، إنما نهى رسول…

يحكي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مواقيت الصلاة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أولا: (وقت الظهر): وسميت به لفعلها وقت الظهيرة، وهو الأظهر، والمعنى أول وقته (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويكون ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء إلى جهة المشرق، (وكان) أي: وصار (ظل الرجل كطوله): أي: قريبا منه، إلى وقت العصر.
ثانيًا: قال -عليه الصلاة والسلام-: (ووقت العصر) أي: يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوله، ويستمر من غير كراهة (ما لم تّصْفَرَّ الشمس) المراد بهذا وقت الاختيار؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أي: مؤداة، وفي رواية: "وقت العصر ما لم تغرب الشمس" وفي رواية لمسلم: "ما لم تصفر الشمس، وسقط قرنها الأول".
ثالثًا: (وقت صلاة المغرب) ذكر الصلاة في مواضع، وحذفها في آخر دلالة على جواز الإطلاقين (ما لم يغب) ما لم يسقط (الشفق) وهو الحمرة التي تلي الشمس بعد الغروب، وهذا يدل على امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، فلو سقط بعضه لا يدخل وقت العشاء، كما لا يدخل وقت المغرب بغروب بعض القرص.
رابعًا: (ووقت صلاة العشاء): أي: من عقيب الشفق إجماعا إلى نصف الليل الأوسط، والمراد به: وقت الاختيار أيضا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر.
خامسًا: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر): أي: الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس): أي: شيء منها (فإذا طلعت) أي: أرادت الطلوع (فأمسك عن الصلاة) أي: اتركها (فإنها) أي: الشمس (تطلع بين قرني الشيطان) أي: جانبي رأسه؛ وذلك لأن الشيطان يرصد وقت طلوع الشمس، فينتصب قائما في وجه الشمس مستقبلا لمن سجد للشمس، لينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة في ذلك الوقت؛ لتكون صلاةَ مَنْ عبد الله في غير وقت عبادة من عبد الشيطان.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان الأوقات التي عينها الله -تعالى- لأداء الصلوات الخمس المكتوبة.
  • أن الصلوات الخمس لا تصح قبل هذه الأوقات المحددة، ولا تؤخر عنها إلا لعذر.
  • أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وبه يبدأ وقت العصر حتى الغروب.
  • أنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، ولا اشتراك بينهما.
  • أن وقت المغرب من مغيب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق، وهي الحمرة في الأفق، ويقدر وقته ما بين: ساعة وربع إلى ساعة ونصف.
  • الحديث دليل على أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء.
  • وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر