الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٤٦٣
الحديث رقم ١٤٦٣ من كتاب «كتاب الزكاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٢١⦘
الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.»
بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
رَشِيدٍ: قَدْ يُؤْخَذُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ فِيمَا فَهِمَهُ مِنَ الْآيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا﴾ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا، فَعَمِلَ بِهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا فِي بَقِيَّةِ مُفْرَدَاتِهِ، وَلَا يُعَارِضُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الْآيَةَ، لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمَذْكُورِينَ. وَأَمَّا صَنِيعُ أَبِي طَلْحَةَ فَيَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ ذَوِي الْقُرْبَى إِذَا اتَّصَفُوا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَقَارِبِ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ بَابَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَرْضِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
وقَوْلُهُ فِيهِ: بَيْرَحَاءَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ، وَجَاءَ فِي ضَبْطِهِ أَوْجُهٌ كَثِيرَةٌ جَمَعَهَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ، فَقَالَ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِكَسْرِهَا وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَبِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَهَذِهِ ثَمَانِ لُغَاتٍ. وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بَرِيحَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: بَارِيحَا مِثْلُهُ لَكِنْ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: أَفْصَحُهَا بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَقْصُورٌ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الصَّغَانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ فَيْعَلَى مِنَ الْبَرَاحِ، قَالَ: وَمَنْ ذَكَرَهُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَظَنَّ أَنَّهَا بِئْرٌ مِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ صَحَّفَ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ رَوْحٌ) يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: رَابِحٌ بِالْمُوَحَّدَةِ، وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِهِ مَوْصُولًا فِي الْبُيُوعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ) يَعْنِي بِالتَّحْتَانِيَّةِ، أَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى فَسَتَأْتِي مَوْصُولَةً فِي الْوَكَالَةِ وَعَزَاهَا مُغَلْطَايْ لِتَخْرِيجِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَأَبْعَدَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ فَوَصَلَهَا الْمُصَنِّفُ فِي التَّفْسِيرِ، وَقَدْ وَهِمَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ فَقَالَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بِالْمُوَحَّدَةِ، وَكَأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَنْدَلُسِيُّ، بِالنَّيْسَابُورِيِّ، فَالَّذِي عَنَاهُ هُوَ الْأَنْدَلُسِيُّ وَالَّذِي عَنَاهُ الْبُخَارِيُّ، النَّيْسَابُورِيَّ، قَالَ الدَّانِيُّ فِي أَطْرَافِهِ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ، وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ بِالْمُثَنَّاةِ، وَتَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ بِالشَّكِّ اهـ. وَرِوَايَةُ الْقَعْنَبِيِّ وَصَلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الْأَشْرِبَةِ بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى وَاضِحَةٌ مِنَ الرِّبْحِ، أَيْ: ذُو رِبْحٍ، وَقِيلَ: هُوَ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَيْ: هُوَ مَالٌ مَرْبُوحٌ فِيهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَعْنَاهَا رَائِحٌ عَلَيْهِ أَجْرُهُ، قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وَالْمَعْنَى أَنَّ مَسَافَتَهُ قَرِيبَةٌ، وَذَلِكَ أَنْفَسُ الْأَمْوَالِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَرُوحُ بِالْأَجْرِ وَيَغْدُو بِهِ، وَاكْتَفَى بِالرَّوَاحِ عَنِ الْغُدُوِّ. وَادَّعَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنَّ مَنْ رَوَاهَا بِالتَّحْتَانِيَّةِ فَقَدْ صَحَّفَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى صَدْرِهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحَيْضِ، وَبَقِيَّةُ مَا فِيهِ مِنْ قِصَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ بَابَيْنِ مُسْتَوْفًى، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَوْلُهُ فِيهِ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ الْقَائِلُ هُوَ بِلَالٌ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ ائْذَنُوا لَهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ أَبُو سَعِيدٍ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ، فَإِنْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَالَ الْمُرَاجَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِهِ، وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهُ عَنْ زَيْنَبَ صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٥ - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
لا للولادة، فكأنَّه ولده من غيرها، وتعليل منعها من إعطاء الزَّوج -بعَوْدِ ما تعطيه له إليها في النَّفقة، فكأنَّها لم تخرج عنها- مُعارَضٌ بوقوع ذلك في التَّطوُّع أيضًا، ويلزم منه إبطاله، فتأمَّل.
والحديث يأتي قريبًا في «باب الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر» [خ¦١٤٦٦] إن شاء الله تعالى.
(٤٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي) عين (فَرَسِهِ) الشَّامل للذَّكر والأنثى، وجمعه «الخيل» من غير لفظه (صَدَقَةٌ) خلافًا لأبي حنيفة في إناثها أو ذكورها وإناثها، حيث أوجب في كلِّ فرسٍ دينارًا أو ربع عشر قيمتها على التَّخيير.
١٤٦٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والمهملة المُخفَّفة (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين وتخفيف الرَّاء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (١) ﷺ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ) أي: عبده (صَدَقَةٌ) والمراد بالفرس: اسم الجنس، وإلَّا فالواحدة لا خلاف أنَّه لا زكاة فيها، نعم، إذا كانت الخيل للتِّجارة فتجب فيها الزَّكاة بالإجماع، فيُخَصُّ به عموم هذا الحديث، وخُصَّ المسلم وإن كان الصَّحيح عند الأصوليِّين
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
على الثِّقَات. قلت: قَالَ فِي (تَنْقِيح التَّحْقِيق) : لَا يضر تفرد ثَابت بِهِ فَإِنَّهُ روى لَهُ البُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ ابْن معِين، وَقَالَ فِيهِ أَيْضا: الَّذِي قيل فِي مُحَمَّد ابْن مهَاجر وهم، فَإِن مُحَمَّد بن مهَاجر الْكذَّاب لَيْسَ هُوَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي يروي عَن ثَابت بن عجلَان ثِقَة شَامي أخرج لَهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين وَأَبُو زرْعَة ودحيم وَأَبُو دَاوُد وَآخَرُونَ، وَذكره ابْن حبَان فِي (الثِّقَات) وَقَالَ: كَانَ متقنا، وَأما مُحَمَّد بن مهَاجر الْكذَّاب فَإِنَّهُ مُتَأَخّر، وعتاب بن بشير وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وَأما حَدِيث جَابر الَّذِي احتجب بِهِ الْفرْقَة الأولى فقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ: فَهُوَ حَدِيث لَا أصل لَهُ، وَفِيه عَافِيَة بن أَيُّوب، وَهُوَ مَجْهُول، فَمن احْتج بِهِ مَرْفُوعا كَانَ مغرورا بِدِينِهِ دَاخِلا فِيمَا يعيب بِهِ مِمَّن يحْتَج بالكذابين. قلت: هَذَا غَرِيب من الْبَيْهَقِيّ مَعَ تعصبه للشَّافِعِيّ، وَقَالَ سبط بن الْجَوْزِيّ: هُوَ حَدِيث ضَعِيف مَعَ أَنه مَوْقُوف على جَابر.
قَوْله: (مسكتان) ، تَثْنِيَة مسكة بالفتحات، وَهُوَ السوار من الدبل، وَهِي قُرُون الأوعال. وَقيل: جُلُود دَابَّة بحريّة، وَالْجمع: مسك، وَقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية. (والفتخات) بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالخاء الْمُعْجَمَة جمع: فتخة، بِالتَّحْرِيكِ وَهِي حَلقَة من فضَّة لَا فص لَهَا، فَإِذا كَانَ فِيهَا فص فَهِيَ خَاتم، وَقَالَ عبد الرَّزَّاق، هِيَ الخواتيم الْعِظَام، وَقيل: خَوَاتِيم عراض الفصوص لَيْسَ بمستقيمة، وَقيل: خلخل لَا جرس لَهُ، والفتخ تلبس فِي الْأَيْدِي. وَقيل: فِي الأرجل. (والأوضاح) جمع: وضح، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، وَهُوَ نوع من الْحلِيّ يعْمل من الْفضة، سميت بِهِ لبياضها، ثمَّ اسْتعْملت فِي الَّتِي يعْمل من الذَّهَب أَيْضا. وَقيل: حلي من الدَّرَاهِم الصَّحِيحَة والوضح الدِّرْهَم الصَّحِيح، وَقيل: حلي من الْحِجَارَة، وَقيل: الأوضاح: الخلاخل.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور: اسْتِئْذَان النِّسَاء على الرِّجَال. وَفِيه: أَنه إِذا لم ينْسب إِلَيْهِ من يسْتَأْذن سَالَ أَن ينْسب. وَفِيه: الْحَث على الصَّدَقَة على الْأَقَارِب. وَفِيه: ترغيب ولي الْأَمر فِي أَفعَال الْخَيْر للرِّجَال وَالنِّسَاء. وَفِيه: التحدث مَعَ النِّسَاء الْأَجَانِب عِنْد أَمن الْفِتْنَة.
٥٤ - (بابٌ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمُ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه صَدَقَة، واشتقاق الْفرس من الْفرس وَهُوَ الْكسر، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الْفرس يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَلَا يُقَال للْأُنْثَى فرسه، وَجمعه: الْخَيل، من غير لَفظه، وَالْخَيْل اسْم جمع للعراب والبرازين ذكورها وإناثها كالركب، وَلَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا، وواحدها: فرس، وَالْخَيْل الفرسان أَيْضا قَالَ تَعَالَى: {واجلب عَلَيْهِم بخيلك} (الْإِسْرَاء: ٤٦) . وَالْخَيْل: يجمع على خُيُول فَيكون جمع اسْم الْجمع: كالقوم والأقوام.
٣٦٤١ - حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ. قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ عَلَى المَسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.
(الحَدِيث ٣٦٤١ طرفه فِي: ٤٦٤١) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي عين متن الحَدِيث، غير أَن فِيهِ لَفْظَة: وَغُلَامه، زَائِدَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا فِيمَا مضى، فسليمان بن يسَار ضد الْيَمين مر فِي: بَاب الْوضُوء، وعراك بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَفِي آخِره كَاف، مر فِي: بَاب الْوضُوء.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا هُنَا، عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سعيد، وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن وهيب، كِلَاهُمَا عَن خَيْثَم بن عرَاك بن مَالك عَن أَبِيه بِهِ، وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة أَيْضا، عَن يحيى بن يحيى وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب وَعَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد وَعَن أبي بكر ابْن أبي شيبَة وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَهَارُون بن سعيد وَأحمد بن عِيسَى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن يحيى. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي كريب ومحمود بن غيلَان. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عبيد الله بن سعيد وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله وَعَن مُحَمَّد ابْن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين وَعَن مُحَمَّد بن مَنْصُور وَعَن مُحَمَّد بن عَليّ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظه وَمن أخرجه غير السِّتَّة: وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: (لَيْسَ على الْمُسلم صَدَقَة فِي عَبده وَلَا فرسه) ، وَلَفظ
مُسلم: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إلَاّ صَدَقَة الْفطر) . وَلَفظ أبي دَاوُد: (لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق زَكَاة إلَاّ زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق) . وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة) . وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه وَلَا فِي عَبده صَدَقَة) . وَلَفظ النَّسَائِيّ، كَلَفْظِ أبي دَاوُد الثَّانِي، وَفِي لفظ: (لَا زَكَاة على الرجل الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمَرْء فِي فرسه وَلَا مَمْلُوكه صَدَقَة) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمُسلم صَدَقَة فِي غُلَامه وَلَا فِي فرسه) . وَلَفظ ابْن مَاجَه، كَلَفْظِ مُسلم الأول، وَفِي لفظ فِي (مُسْند عبد الله بن وهب) : (لَا صَدَقَة على الرجل فِي خيله وَلَا فِي رَقِيقه) ، وَفِي لفظ لِابْنِ أبي شيبَة: (وَلَا فِي وليدته) وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن عرَاك عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَوَقفهُ.
وَفِي الْبَاب عَن عَليّ ابْن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرج حَدِيثه الْأَرْبَعَة. فَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عَاصِم بن حَمْزَة عَن عَليّ: قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق) ، وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الْحَارِث عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تجوزت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق) .
وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن عَمْرو بن حزم، وَعمر بن الْخطاب، وَحُذَيْفَة وَعبد الله بن عَبَّاس، وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب. فَحَدِيث عَمْرو بن حزم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة سُلَيْمَان بن دَاوُد: عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات) ، وَفِيه: (أَنه لَيْسَ فِي عَبده وَلَا فِي فرسه شَيْء) ، وَسليمَان بن دَاوُد الحزيبي وَثَّقَهُ أَحْمد وَضَعفه ابْن معِين. وَحَدِيث عمر بن الْخطاب وَحُذَيْفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، رَوَاهُ أَحْمد: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان حَدثنَا أَبُو بكر بن عبد الله عَن رَاشد بن سعد عَن عمر بن الْخطاب وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَأْخُذ من الْخَيل وَالرَّقِيق صَدَقَة) ، وَأَبُو بكر ضَعِيف. وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الصَّغِير) و (الْأَوْسَط) من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن دَاوُد بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ زَكَاة) . وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الْحسن (عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (لَا صَدَقَة فِي الكسعة والجبهة والنخة) ، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث. الكسعة، بِضَم الْكَاف وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بعْدهَا عين مُهْملَة، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عَمْرو وَالْكسَائِيّ: هِيَ الْحمير، وَقيل: هِيَ الرَّقِيق. والجبهة، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، هِيَ الْخَيل، والنخة، بِضَم النُّون وَتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة هِيَ: الرَّقِيق، قَالَه أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عَمْرو وَقَالَ الْكسَائي: إِنَّهَا الْبَقر العوامل وَذكر الْفَارِسِي فِي (مجمع الغرائب) عَن الْفراء أَن النخة أَن يَأْخُذ الْمُصدق دِينَارا بعد فَرَاغه من الصَّدَقَة، وَقيل: النخة الْحمير، يُقَال لَهَا: النخة والكسعة. وَقَالَ بَقِيَّة ابْن الْوَلِيد: النخة المربيات فِي الْبيُوت، والكسعة البغال وَالْحمير. وَحَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب رَوَاهُ الْبَزَّار، فَذكر أَحَادِيث ثمَّ قَالَ: وبإسناده (أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يَأْمُرنَا أَن لَا تخرج الصَّدَقَة من الرَّقِيق) وَإِسْنَاده ضَعِيف.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بالأحاديث الْمَذْكُورَة سعيد بن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمَكْحُول وَعَطَاء وَالشعْبِيّ وَالْحسن وَالْحكم وَابْن سِيرِين وَالثَّوْري وَالزهْرِيّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأهل الظَّاهِر، فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا زَكَاة فِي الْخَيل أصلا، وَمِمَّنْ قَالَ بقَوْلهمْ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد من أَصْحَابنَا، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ، أَي: على حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب عِنْد أهل الْعلم أَنه لَيْسَ فِي الْخَيل السَّائِمَة صَدَقَة وَلَا فِي الرَّقِيق إِذا كَانُوا للْخدمَة صَدَقَة إلَاّ أَن يَكُونُوا للتِّجَارَة، فَإِذا كَانُوا للتِّجَارَة فَفِي أثمانهم الزَّكَاة إِذا حَال عَلَيْهَا الْحول، وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَأَبُو حنيفَة وَزفر: تجب الزَّكَاة فِي الْخَيل المتناسلة وَذكر شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ، أَنه مَذْهَب زيد بن ثَابت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من الصَّحَابَة وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مُسلم مطولا من حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا من صَاحب كنز لَا يُؤَدِّي زَكَاته إلَاّ حمي عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم) الحَدِيث، وَفِيه: (الْخَيل ثَلَاثَة فَهِيَ: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر) . الحَدِيث، ثمَّ قَالَ: (وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسى حق ظُهُورهَا
وبطونها فِي عسرها ويسرها. .) الحَدِيث، وَهَذَا الْمِقْدَار الَّذِي ذَكرْنَاهُ أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرجه الْبَزَّار أَيْضا مطولا، وَلَفظه: (وَلَا يحبس حق ظُهُورهَا وبطونها) وَأَبُو حنيفَة وَمن مَعَه تعلقوا بِهِ فِي إِيجَاب الزَّكَاة فِي الْخَيل، وَقَالَ: إِن فِي هَذَا دَلِيلا على أَن لله فِيهَا حَقًا، وَهُوَ كحقه فِي سَائِر الْأَمْوَال الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن أَسمَاء. قَالَ: حَدثنَا جوَيْرِية عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ، قَالَ: رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَإِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، وَأَبُو عمر فِي (التَّمْهِيد) وَأخرجه ابْن أبي شيبَة: عَن مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج، قَالَ: أَخْبرنِي عبد الله بن حُسَيْن أَن ابْن شهَاب أخبرهُ أَن السَّائِب ابْن أُخْت نمرة أخبرهُ أَنه كَانَ يَأْتِي عمر بن الْخطاب بصدقات الْخَيل، وَأخرجه بَقِي بن مخلد فِي (مُسْنده) عَنهُ، وَقَالَ أَبُو عمر: الْخَبَر فِي صَدَقَة الْخَيل عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، صَحِيح من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد، وَقَالَ ابْن رشد الْمَالِكِي فِي (الْقَوَاعِد) : قد صَحَّ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كَانَ يَأْخُذ الصَّدَقَة عَن الْخَيل، وروى أَبُو عمر بن عبد الْبر بِإِسْنَادِهِ: أَن عمر بن الْخطاب قَالَ ليعلى بن أُميَّة: تَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة، وَلَا تَأْخُذ من الْخَيل شَيْئا؟ خُذ من كل فرس دِينَارا، فَضرب على الْخَيل دِينَارا دِينَارا، وروى أَبُو يُوسُف عَن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السَّعْدِيّ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فِي الْخَيل فِي كل فرس دِينَار) ، ذكره فِي (الإِمَام) عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ أَبُو بكر الرَّازِيّ وروى الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه) عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب، قَالَ: جَاءَ نَاس من أهل الشَّام إِلَى عمر فَقَالُوا: إِنَّا قد أصبْنَا أَمْوَالًا خيلاً ورقيقا وإماء، نحب أَن نزكيه، فَقَالَ: مَا فعله صَاحِبي قبلي فأفعله أَنا، ثمَّ اسْتَشَارَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا: حسن، وَسكت عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هُوَ حسن لَو لم يكن جِزْيَة راتبة يَأْخُذُونَ بهَا بعْدك، فَأخذ من الْفرس عشرَة دَرَاهِم، ثمَّ أعَاد قَرِيبا مِنْهُ بالسند الْمَذْكُور، والقضية. وَقَالَ فِيهِ: فَوضع على كل فرس دِينَارا.
وروى مُحَمَّد بن الْحسن فِي كتاب (الْآثَار) : أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ: فِي الْخَيل السَّائِمَة الَّتِي تطلب نسلها إِن شِئْت فِي كل فرس دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم، وَإِن شِئْت فَالْقيمَة، فَيكون فِي كل مأتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم فِي كل فرس ذكرا أَو أُنْثَى. فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: الْجَواب عَن قَوْله: (ثمَّ لم ينس حق الله) إِلَى آخِره من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن حَقّهَا إعارتها وَحمل المنقطعين عَلَيْهَا فَيكون ذَلِك على وَجه النّدب. وَالثَّانِي: أَن يكون وَاجِبا، ثمَّ نسخ بِدَلِيل قَوْله: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل) ، إِذْ الْعَفو لَا يكون إلَاّ عَن شَيْء لَازم. قلت: الَّذِي يكون على وَجه النّدب لَا يُطلق عَلَيْهِ حق، وَأَيْضًا فَالْمُرَاد بِهِ صَدَقَة خيل الْغَازِي، وَفِي (الْأَسْرَار) للدبوسي: لما سمع زيد بن ثَابت حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا قَالَ: صدق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلكنه أَرَادَ فرس الْغَازِي. وَأما مَا طلب نسلها ورسلها فَفِيهَا الزَّكَاة فِي كل فرس دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم، قَالَ أَبُو زيد: وَمثل هَذَا لَا يعرف قِيَاسا، فَثَبت أَنه مَرْفُوع، وَأما النّسخ فَإِنَّهُ لَو كَانَ اشْتهر فِي زمن الصَّحَابَة لما قرر عمر الصَّدَقَة فِي الْخَيل، وَأَن عُثْمَان مَا كَانَ يصدقها. فَإِن قلت: روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان ابْن يسَار أَن أهل الشَّام قَالُوا لأبي عُبَيْدَة بن الجراج: خُذ من خَيْلنَا ورقيقنا صَدَقَة فَأبى، ثمَّ كتب إِلَى عمر فَأبى عمر، ثمَّ كَلمُوهُ أَيْضا فَكتب إِلَى عمر فَكتب إِلَيْهِ عمر: إِن احبوا فَخذهَا مِنْهُم وارددها عَلَيْهِم وارزق رقيقهم، فَفِي إباء أبي عُبَيْدَة وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من الْأَخْذ من أهل الشَّام مَا ذكرُوا من رقيقهم وخيلهم دلَالَة وَاضِحَة أَنه لَا زَكَاة فِي الرَّقِيق وَلَا فِي الْخَيل، وَلَو كَانَت الزَّكَاة وَاجِبَة فِي ذَلِك مَا امتنعا من أَخذ مَا أوجب الله عَلَيْهِم أَخذه لأَهله وَوَضعه فيهم. قلت: هَذَا يُعَارضهُ مَا ذَكرْنَاهُ من عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ، وَغَيره، وَفِي (شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي) و (شرح التَّجْرِيد) : إِن شَاءَ أدّى ربع عشر قيمتهَا، وَإِن شَاءَ أدّى عَن كل فرس دِينَارا. وَفِي (جَامع الْفِقْه) : يجب فِي الْإِنَاث والمختلطة عِنْده لكل فرس دِينَار، وَقيل: ربع عشر قيمتهَا، وَفِي (أَحْكَام الْقُرْآن) للرازي: إِن كَانَت إِنَاثًا أَو ذُكُورا وإناثا يجب، وَفِي (الْبَدَائِع) : الْخَيل إِن كَانَت تعلف للرُّكُوب أَو الْحمل أَو الْجِهَاد فِي سَبِيل الله فَلَا زَكَاة فِيهَا إِجْمَاعًا، وَإِن كَانَت للتِّجَارَة تجب إِجْمَاعًا، وَإِن كَانَت تسام للدر والنسل وَهِي ذُكُور وإناث يجب عِنْده فِيهَا الزَّكَاة حولا وَاحِدًا، وَفِي الذُّكُور المنفردة وَالْإِنَاث المنفردة رِوَايَتَانِ. وَفِي (الْمُحِيط) : الْمَشْهُور عدم الْوُجُوب فيهمَا.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور: جَوَاز قَول: غُلَام فلَان وَجوَار فلَان. وَفِي (الصَّحِيح)
(نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَقُول الرجل: عَبدِي وَأمتِي، وَليقل: فَتَاي وَفَتَاتِي) .
٦٤ - (بابٌ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمُ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده صَدَقَة، أورد حَدِيث أبي هُرَيْرَة بترجمتين الأولى: بِلَفْظ: غُلَامه. وَالثَّانيَِة: بِلَفْظ: عَبده، الْغُلَام، فِي اللُّغَة اسْم للصَّبِيّ الَّذِي فطم إِلَى سبع سِنِين، وَفِي اصْطِلَاح النَّاس يُطلق على العَبْد وعَلى الْحر الَّذِي يخْدم النَّاس، وَفِي (الْمغرب) : الْغُلَام الطار الشَّارِب، ويستعار للْعَبد، وَغُلَام الْقصار أجيره، وَالْجمع: غلمة وغلمان، وَالْعَبْد خلاف الْحر، وَيجمع على: عبيد وأعبد وَعباد وعبدان، بِالضَّمِّ، وعبدان، بِالْكَسْرِ، وعبدان مُشَدّدَة الدَّال، وعبدا تمد وتقصر ومعبوداء بِالْمدِّ، وَحكى الْأَخْفَش: عبد، بِضَمَّتَيْنِ مثل سقف وسقف، وَالْمرَاد بالغلام فِي الحَدِيث: العَبْد الَّذِي فِي الرَّقَبَة.
٤٦٤١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ خُثَيْمِ بنِ عِرَاكٍ قَالَ حدَّثني أبي عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وحدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حدَّثنا خُثَيْمُ بنُ عِرَاكِ بنِ مالِكٍ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ.
(انْظُر الحَدِيث ٣٦٤١) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله سَبْعَة، وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وخثيم، بِضَم الْخَاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن عرَاك بن مَالك الْغِفَارِيّ، ووهيب مصغر وهب. قَوْله: (فِي عَبده) مُطلق لكنه مُقَيّد بِمَا ثَبت فِي (صَحِيح مُسلم) لَيْسَ فِي العَبْد إلَاّ صَدَقَة الْفطر، هَذَا إِذا لم يكن للتِّجَارَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي الْبَاب السَّابِق، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.
٧٤ - (بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامَى)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّدَقَة على الْيَتَامَى، وَذكر لفظ: الصَّدَقَة، لكَونهَا أَعم من صَدَقَة التَّطَوُّع، وَمن صَدَقَة الْفَرْض، قيل: عبر بِالصَّدَقَةِ دون الزَّكَاة لتردد الْخَبَر بَين صَدَقَة الْفَرْض والتطوع، لكَون ذكر الْيَتِيم جَاءَ متوسطا بَين الْمِسْكِين وَابْن السَّبِيل وهما من مصارف الزَّكَاة. قلت: إِنَّمَا ذكر لفظ الصَّدَقَة لعمومها وشمولها الْقسمَيْنِ، وَالصَّدَََقَة مُطلقًا مَرْغُوب فِيهَا، ولفاعلها أجر عَظِيم وثواب جزيل إِذا وَقعت لمستحقها، وَذكر فِي الحَدِيث هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَعنِي: الْمِسْكِين واليتيم وَابْن السَّبِيل، فالمسكين وَابْن السَّبِيل مصرفان لِلزَّكَاةِ ولصدقة التَّطَوُّع، بِخِلَاف الْيَتِيم فَإِنَّهُ إِنَّمَا يكون مصرفا إِذا كَانَ فَقِيرا، والشارع مدح الَّذِي يتَصَدَّق على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة، وَإِنَّمَا ذكر البُخَارِيّ لفظ: وخصهم بِالذكر دون هذَيْن الْإِثْنَيْنِ للاهتمام بهم، وَحُصُول الْأجر فِي الصَّدَقَة عَلَيْهِم أَكثر من غَيرهم، وَقد ورد فِي الحَدِيث: أَن الصَّدَقَة على الْيَتِيم تذْهب قساوة الْقلب.
٥٦٤١ - حدَّثنا مُعَاذُ بنُ فَضَالَةَ قَالَ حدَّثنا هِشَامٌ عنْ يَحْيى عنْ هِلالِ بنِ أبي مَيْمُونَةَ قَالَ حدَّثنا عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدْرِيَّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يُحَدِّثُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرِ وجَلَسْنا حَوْلَهُ فَقَالَ إنِّي مِمَّا أخافُ عَلَيكُمْ من بعدِي مَا يفتح عَلَيْكُم مِن زَهْرةِ الدُّنيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رسولَ الله أوَ يأتِي الخَيْرُ بالشَّرِّ فسَكتَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيلَ لَهُ مَا شَأنُكَ تُكَلِّمُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولَا يُكَلِّمُكَ فَرأيْنَا أنَّهُ يُنْزَلُ عَليهِ قَالَ فمسَحَ عنهُ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ أينَ السَّائِلُ وكأنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إنَّهُ لَا يَأتِي الخَيرُ بِالشَّرِّ وَإنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطا أوْ يُلِمُّ إلَاّ آكِلَةَ الخَضْرَاءِ أكَلَتْ حَتَّى إذَا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا استَقْبلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فثَلَطتْ وبَالَتْ وَرَتعَتْ وَإنَّ هاذا المَالَ
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فنَعِمَ صَاحبُ المُسْلِمِ مَا أعْطَى منهُ المِسْكِينَ واليَتِيمَ وَابنَ السَّبِيلِ أوْ كَما قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ويَكُونُ شَهِيدا عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (واليتيم) ، وَذكر وَجه تَخْصِيصه بِالذكر.
ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: معَاذ، بِضَم الْمِيم ابْن فضَالة بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الضَّاد الْمُعْجَمَة، مر فِي بَاب من اتخذ ثِيَاب الْحيض. الثَّانِي: هِشَام الدستوَائي. الثَّالِث: يحيى بن أبي كثير. الرَّابِع: هِلَال بن أبي مَيْمُونَة، وَيُقَال: هِلَال بن أبي هِلَال وَهُوَ هِلَال بن عَليّ، وَيُقَال: ابْن أُسَامَة الفِهري، وَمن قَالَ: هِلَال بن أبي مَيْمُونَة ينْسبهُ إِلَى جد أَبِيه، وَقد ذكر فِي أول كتاب الْعلم. الْخَامِس: عَطاء بن يسَار ضد الْيَمين، وَقد مر فِي: بَاب كفران العشير، السَّادِس: أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: السماع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه بَصرِي وَهِشَام أهوازي وَيحيى طائي يمامي وهلال مدنِي، وَكَذَا عَطاء. وَفِيه: إثنان مذكوران بِلَا نِسْبَة. وَفِيه: من ينْسب إِلَى جد أَبِيه وَهُوَ: هِلَال.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد: عَن مُحَمَّد بن سِنَان، وَفِي الرقَاق عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَعَن عَليّ بن حجر، وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن زِيَاد بن أَيُّوب.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ذَات يَوْم) ، مَعْنَاهُ: جلس قِطْعَة من الزَّمَان، فَيكون: ذَات يَوْم، صفة للقطعة الْمقدرَة وَلم تتصرف لِأَن إضافتها من قبيل إِضَافَة الْمُسَمّى إِلَى الإسم، وَلَيْسَ لَهُ تمكن فِي الظَّرْفِيَّة الزمانية لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَسمَاء الزَّمَان. قَوْله: (إِن مِمَّا أَخَاف) ، كلمة مَا يجوز أَن تكون مَوْصُولَة وَالتَّقْدِير أَن من الَّذِي أَخَاف وَيجوز أَن تكون مَصْدَرِيَّة فالتقدير أَن من خوفي عَلَيْكُم وَقَوله: (مَا يفتح عَلَيْكُم) فِي مَحل النصب لِأَنَّهُ اسْم: إِن (وَمِمَّا أَخَاف) مقدما خَبره، وَكلمَة: مَا، فِي: مَا يفتح، تحْتَمل الْوَجْهَيْنِ أَيْضا. قَوْله: (من زهرَة الدُّنْيَا) أَي: من حسنها وبهجتها، مَأْخُوذَة من زهرَة الْأَشْجَار، وَهُوَ مَا يصغر من أنوارها، وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: هُوَ الْأَبْيَض مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الزهر والنور سَوَاء، وَفِي (مجمع الغرائب) : هُوَ مَا يزهر مِنْهَا من أَنْوَاع الْمَتَاع وَالْعين وَالثيَاب والزروع وَغَيرهَا تغر الْخلق بحسنها مَعَ قلَّة بَقَائِهَا. وَفِي (الْمُحكم) : زهر الدُّنْيَا وزهرتها يَعْنِي، بتسكين الْهَاء وَفتحهَا. وَفِي (الْجَامِع) : وزهرها. قَوْله: (أَو يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟) الْهمزَة للاستفهام، وَالْوَاو للْعَطْف على مُقَدّر بعد الْهمزَة، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: الِاسْتِفْهَام فِيهِ استرشاد مِنْهُم، وَمن ثمَّة حمد، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، السَّائِل، وَالْبَاء فِي: بِالشَّرِّ، صلَة يَأْتِي بِمَعْنى: هَل يستجلب الْخَيْر الشَّرّ؟ وَجَوَابه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ، لَكِن قد يكون سَببا لَهُ ومؤديا إِلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي التَّمْثِيل. وَفِي (التَّلْوِيح) : هَذَا سُؤال مستبعد لما سَمَّاهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بركَة، وَسَماهُ الله تَعَالَى خيرا بقوله: {وَإنَّهُ لحب الْخَيْر لشديد} (العاديات: ٨) . فَأُجِيب بِأَن هَذَا الْخَيْر قد يعرض لَهُ مَا يَجعله شرا إِذا أسرف فِيهِ وَمنع من حَقه، وَلذَلِك قَالَ: (أَو خير هُوَ؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام وواو الْعَطف الْوَاقِعَة بعْدهَا الْمَفْتُوحَة على الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، مُنْكرا على من توهم أَنه لَا يحصل مِنْهُ شَرّ أصلا، لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالْعرضِ، وَقَالَ التَّيْمِيّ: أتصير النِّعْمَة عُقُوبَة؟ أَي: إِن زهرَة الدُّنْيَا نعْمَة من الله على الْخلق أتعود هَذِه النِّعْمَة وبالاً عَلَيْهِم؟ قَوْله: (فَسكت، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، يَعْنِي انتظارا للوحي، فلام الْقَوْم هذاالسائل، وَقَالُوا لَهُ: مَا شَأْنك تكلم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يكلمك؟ قَوْله: (فَرَأَيْنَا) من الرُّؤْيَة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فأرينا، بِضَم الْهمزَة وَكسر الرَّاء، ويروى: فَرَأَيْنَا، بِضَم الرَّاء، أَي: ظننا، وكل مَا جَاءَ من هَذَا اللَّفْظ بِمَعْنى رُؤْيَة الْعين فَهُوَ مَفْتُوح الأول، وَمَا كَانَ من الظَّن والحسبان فَهُوَ أرِي وأريت، بِضَم الْهمزَة. قَوْله: (إِنَّه ينزل عَلَيْهِ) على صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي: الْوَحْي. قَوْله: (فَمسح عَنهُ الرحضاء) ، بِضَم الرَّاء وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَالضَّاد الْمُعْجَمَة: هُوَ عرق يغسل الْجلد لكثرته، وَكَثِيرًا مَا يسْتَعْمل فِي عرق الْحمى والمرضى. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الرحضاء: الْعرق حَتَّى كَأَنَّهُ رحض جسده من الْعرق، أَي: غسل. ووزنه: فعلاء، بِضَم الْفَاء وَفتح الْعين، وَجَاءَت أَمْثِلَة على هَذَا الْوَزْن مِنْهَا: العدواء: الشّغل، والعرواء: الرعدة، وَالْخُيَلَاء من الاختيال والتكبر، والصعداء، من قَوْلهم: هُوَ يتنفس الصعداء، من غم أَي: يصاعد نَفسه. قَوْله: (وَكَأَنَّهُ حَمده) أَي: وَكَأن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حمد السَّائِل وَكَانَ النَّاس ظنُّوا أَنه، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، أنكر مَسْأَلته فَلَمَّا رَأَوْهُ يسْأَل عَنهُ سُؤال راضٍ علمُوا أَنه حَمده، فَقَالَ: إِنَّه لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ، أَي: إِن مَا قضى الله أَن يكون خيرا يكون خيرا، وَمَا قَضَاهُ أَن يكون شرا يكون شرا، وَأَن الَّذِي خفت عَلَيْكُم: تضييعكم نعم الله، وصرفكم إِيَّاهَا فِي غير مَا أَمر الله، وَلَا يتَعَلَّق ذَلِك بِنَفس النِّعْمَة وَلَا ينْسب إِلَيْهَا، ثمَّ ضرب لذَلِك مثلا فَقَالَ: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع. .) إِلَى آخِره، ينْبت، بِضَم الْيَاء من الإنبات. قَوْله: (يقتل أَو يلم) ، قَالَ الْقَزاز: هَذَا حَدِيث جرى فِيهِ البُخَارِيّ على عَادَته فِي الِاخْتِصَار والحذف، لِأَن قَوْله (فَرَأَيْنَا أَنه ينزل عَلَيْهِ) يُرِيد الْوَحْي، وَفِي قَوْله: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع يقتل أَو يلم) حذف: مَا، أَي كلمة: مَا، قبل: يقتل، وَحذف: حَبطًا، والْحَدِيث: (إِن مِمَّا ينْبت الرّبيع مَا يقتل حَبطًا أَو يلم) ، فَحذف: حَبطًا، وَحذف: مَا. قَالَ الْقَزاز: وروينا بهما، وَفِي نُسْخَة صَاحب (التَّلْوِيح) لفظا: حَبطًا، مَوْجُود، وغالب النّسخ لَيْسَ فِيهِ. وَقَالَ الْخطابِيّ: سقط فِي الْكَلَام من الرِّوَايَة: مَا، وَتَقْدِيره: مَا يقتل. قلت: لَا بُد من تَقْدِير كلمة: مَا، لِأَن قَوْله: (ينْبت الرّبيع) ، فعل وفاعل وَلَا يصلح أَن يكون لفظ: يقتل، مَفْعُولا إلَاّ بِتَقْدِير: مَا، وَقَوله: (حَبطًا) ، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وانتصابه على التَّمْيِيز، وَهُوَ دَاء يُصِيب الْإِبِل، وَقَالَ ابْن سَيّده: هُوَ وجع يَأْخُذ الْبَعِير فِي بَطْنه من كلاء يستوبله، وَقد حَبط حَبطًا فَهُوَ حَبط، وإبل حباطي وحبطة، وحبطت الشَّاة حَبطًا: انتفخ بَطنهَا عَن أكل الدرق، وَذَلِكَ الدَّاء الحباط. قَوْله: (أَو يلم) من الْإِلْمَام أَي: أَو يقرب وَيَدْنُو من الْهَلَاك. قَوْله: (إِلَّا آكِلَة الْخضر) ، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين وَفِي آخِره رَاء، وَوَقع فِي رِوَايَة العذري: (إلَاّ آكِلَة الخضرة) ، بِالتَّاءِ فِي آخِره. وَعند الطَّبَرِيّ: (الخضرة) ، بِضَم الْخَاء وَسُكُون الضَّاد، وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ: الخضراء، بِزِيَادَة ألف قبل الِاسْتِثْنَاء مفرغ، وَالْأَصْل: مِمَّا ينْبت الرّبيع مَا يقتل آكله إلَاّ آكِلَة الْخضر، وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاء المفرغ لقصد التَّعْمِيم فِيهِ، وَنَظِيره: قَرَأت إلَاّ يَوْم كَذَا. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: وَالْأَظْهَر أَن الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع لوُقُوعه فِي الْكَلَام الْمُثبت، وَهُوَ غير جَائِز عِنْد صَاحب (الْكَشَّاف) إلَاّ بالتأويل، وَلِأَن مَا يقتل حَبطًا بعض مَا ينْبت الرّبيع لدلَالَة: من، التبعيضية عَلَيْهِ، وَيجوز أَن يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا، لَكِن يجب التَّأْوِيل فِي المستثننى، وَالْمعْنَى: من جملَة مَا ينْبت الرّبيع شَيْئا يقتل آكله إلَاّ الْخضر مِنْهُ إِذا اقتصد فِيهِ آكله وتحرى دفع مَا يُؤَدِّيه إِلَى الْهَلَاك. قَوْله: (فَإِنَّهَا) أَي: فَإِن آكِلَة الْخضر، قَالَ الْخطابِيّ: الْخضر لَيْسَ من أَحْرَار الْبُقُول الَّتِي تستكثر مِنْهُ الْمَاشِيَة فتهلكه أكلا، وَلكنه من الجنبة الَّتِي ترعى الْمَاشِيَة مِنْهَا بعد هيج العشب ويبسه، وَأكْثر مَا تَقول الْعَرَب لما اخضر من الكلاء الَّذِي لم يصفر، والماشية من الْإِبِل ترتع مِنْهَا شَيْئا فَشَيْئًا، فَلَا تستكثر مِنْهُ فَلَا تحبط بطونها عَلَيْهِ. قَوْله: (حَتَّى إِذا امتدت خاصرتاها) يَعْنِي: إِذا امْتَلَأت شبعا وَعظم جنباها، والخاصرة: الْجنب اسْتقْبلت الشَّمْس لِأَنَّهُ الْحِين الَّذِي تشْتَهي فِيهِ الشَّمْس، وَجَاءَت وَذَهَبت (فثلطت) بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَي: أَلْقَت السرقين، وَقَالَ ابْن التِّين: ثَلَطَتْ، ضَبطه بَعضهم بِفَتْح اللَّام وَبَعْضهمْ بِكَسْرِهَا، وَفِي (الْمُحكم) : ثلط الثور وَالْبَعِير وَالصَّبِيّ، يثلط ثلطا: سلح سلحا رَقِيقا. وَفِي (مجمع الغرائب) : خرج رجيعها عفوا من غير مشقة لاسترخاء ذَات بَطنهَا فَيبقى نَفعهَا وَيخرج فضولها وَلَا يتَأَذَّى بهَا. وَفِي (الْعباب) و (المغيث) : وَأكْثر مَا يُقَال للبعير والفيل. قَوْله: (ورتعت) أَي: رعت، وارتع إبِله أَي: رعاها فِي الرّبيع، وأرتع الْفرس وتربع: أكل الرّبيع، وَقَالَ الدَّاودِيّ: رتعت افتعل من الرَّعْي قلت: لَيْسَ كَذَلِك، وَلَا يَقُول هَذَا إلَاّ من لم يمس شَيْئا من علم التصريف. قَوْله: (وَإِن هَذَا المَال خضر) ، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَإِنَّمَا سمي الْخضر خضرًا لحسنه ولإشراق وَجهه، وَالْخضر عبارَة عَن الْحسن، وَهِي من أحسن الألوان، ويروى: خضرَة، بتاء التَّأْنِيث، وَالْوَجْه فِيهِ أَن يُقَال: إِنَّمَا أنث على معنى تَأْنِيث الْمُشبه بِهِ، أَي: هَذَا المَال شَيْء كالخضرة، وَقيل: مَعْنَاهُ كالبقلة الخضرة، أَو يكون على معنى فَائِدَة المَال أَي: الْحَيَاة بِهِ والمعيشة خضرَة. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: يُمكن أَن يعبر عَن المَال بالدنيا لِأَنَّهُ أعظم زينتي الْحَيَاة الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: {المَال والبنون زِينَة الْحَيَاة الدُّنْيَا} (الْكَهْف: ٦٤) . وَقَالَ الْخطابِيّ يُريدَان صُورَة الدُّنْيَا حَسَنَة المنظر موثقة تعجب النَّاظر وَلذَلِك أنث اللَّفْظَيْنِ يَعْنِي خضرَة حلوة وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَله وَجه آخر وَهُوَ أَن تكون التَّاء للْمُبَالَغَة، نَحْو: رجل راوية وعلامة. قَوْله: (وَنعم صَاحب الْمُسلم) ، إِلَى آخِره، يَقُول: إِن من أعطي مَالا وسلط على هَلَكته فِي الْحق فَأعْطى من فَضله الْمِسْكِين وَغَيره، فَهَذَا المَال المرغوب فِيهِ. قَوْله: (أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) شكّ من يحيى. قَوْله: (وَإنَّهُ من يَأْخُذهُ) أَي: وَإِن المَال من يَأْخُذهُ بِغَيْر حَقه، بِأَن جمعه من الْحَرَام
أَو من غير احْتِيَاج إِلَيْهِ وَلم يخرج مِنْهُ حَقه الْوَاجِب فِيهِ، فَهُوَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع، يَعْنِي: أَنه كلما نَالَ مِنْهُ شَيْئا ازدادت رغبته واستقل مَا فِي يَده، وَنظر إِلَى مَا فَوْقه فينافسه. قَوْله: (فَيكون عَلَيْهِ شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَة) ، يحْتَمل الْبَقَاء على ظَاهره، وَهُوَ أَنه يجاء بِمَالِه يَوْم الْقِيَامَة فينطق الصَّامِت مِنْهُ مَا فعل بِهِ أَو يمثل لَهُ بمثال حَيَوَان أَو يشْهد عَلَيْهِ الموكلون بكتب الْكسْب والأنفاق وَقيل: معنى قَوْله: (وَيكون عَلَيْهِ شَهِيدا) أَي: حجَّة عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة، يشْهد على صرفه وإسرافه وَأَنه أنفقهُ فِيمَا لَا يرضاه الله تَعَالَى، وَلم يؤد حَقه.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مثلان ضربهما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَحدهمَا: للمفرط فِي جمع الدُّنْيَا ومنعها من حَقّهَا، وَالْآخر: للمقتصد فِي أَخذهَا، فَأَما قَوْله: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع) فَهُوَ مثل المفرط الَّذِي يَأْخُذهَا بِغَيْر حق، وَذَلِكَ أَن الرّبيع ينْبت أَحْرَار العشب فتستكثر مِنْهَا الْمَاشِيَة حَتَّى تنتفخ بطونها، لما قد جَاوَزت حد الِاحْتِمَال، فَتَنْشَق أمعاؤها مِنْهَا فتهلك، كَذَلِك الَّذِي يجمع الدُّنْيَا من غير حلهَا، وَيمْنَع ذَا الْحق حَقه يهْلك فِي الْآخِرَة بِدُخُولِهِ النَّار. وَأما قَوْله: (إلَاّ آكِلَة الْخضر) فَهُوَ مثل المقتصد، وَذَلِكَ أَن الْخضر لَيْسَ من أَحْرَار الْبُقُول الَّتِي ينبتها الرّبيع، وَلكنهَا من الجنبة الَّتِي ترعاها الْمَوَاشِي بعد هيج الْبُقُول، فَضَربهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثلا لمن يقتصد فِي أَخذ الدُّنْيَا وَجَمعهَا وَلَا يحملهُ الْحِرْص على أَخذهَا بِغَيْر حَقّهَا، فَهُوَ نَاجٍ من وبالها كَمَا نجت آكِلَة الْخضر. وَقيل: الرّبيع قد ينْبت أَحْرَار العشب والكلأ فَهِيَ كلهَا خير فِي نَفسهَا، وَإِنَّمَا يَأْتِي الشَّرّ من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فِيهَا بِحَيْثُ تنتفخ أضلاعه مِنْهُ وتمتلىء خاصرتاه، وَلَا يقْلع عَنهُ فيهلكه سَرِيعا، وَمن أكل كَذَا فيشرفه إِلَى الْهَلَاك، وَمن: أكل مُسْرِفًا حَتَّى تنتفخ خاصرتاه وَلكنه يتوخى إِزَالَة ذَلِك ويتحيل فِي دفع مضرتها حَتَّى يهضم مَا أكل وَمن أكل غير مفرط وَلَا مُسْرِف يَأْكُل مِنْهَا مَا يسد جوعه وَلَا يسرف فِيهِ حَتَّى يحْتَاج إِلَى دَفعه، وَمن أكل مَا يسد بِهِ رمقه وَيقوم بِهِ طَاعَته. الأول: مِثَال الْكَافِر، وَمن ثمَّة أكد الْقَتْل بالحبط أَي: يقتل قتلا حَبطًا، وَالْكَافِر هُوَ الَّذِي يحبط أَعماله. وَالثَّانِي: مِثَال الْمُؤمن الظَّالِم لنَفسِهِ المنهمك فِي الْمعاصِي. وَالثَّالِث: مِثَال المقتصد. وَالرَّابِع: مِثَال السَّابِق الزَّاهِد فِي الدُّنْيَا الرَّاغِب فِي الْآخِرَة، هَذَا الْوَجْه يفهم من الحَدِيث، وَإِن لم يُصَرح بِهِ، وَفِي كَلَام النَّوَوِيّ إِشْعَار بِهَذَا.
وَفِيه: جَوَاز ضرب الْأَمْثَال بالأشياء التافهة وَالْكَلَام الوضيع كالبول وَنَحْوه.
وَفِيه: جَوَاز عرض التلميذ على الْعَالم الْأَشْيَاء المجملة، وَأَن للْعَالم إِذا سُئِلَ عَن شَيْء أَن يُؤَخر الْجَواب حَتَّى يتَيَقَّن. وَفِيه: أَن السُّؤَال إِذا لم يكن فِي مَوْضِعه يُنكر على سائله. وَفِيه: أَن الْعَالم إِذا سُئِلَ عَن شَيْء وَلم يستحضر جَوَابه أَو أشكل عَلَيْهِ يُؤَخر الْجَواب حَتَّى يكْشف الْمَسْأَلَة مِمَّن فَوْقه من الْعلمَاء، كَمَا فعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سُكُوته حَتَّى استطلعها من قبل الْوَحْي. وَفِيه: أَن كسب المَال من غير حلّه غير مبارك فِيهِ، وَالله تَعَالَى يرفع عَنهُ الْبركَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يمحق الله الرِّبَا} (الْبَقَرَة: ٦٧٢) . وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد: مِثَال المَال مِثَال الْحَيَّة الَّتِي فِيهَا ترياق نَافِع وسم ناقع، فَإِن أَصَابَهَا المعزم الَّذِي يعرف وَجه الِاحْتِرَاز من شَرها وَطَرِيق اسْتِخْرَاج ترياقها النافع كَانَت نعْمَة، وَإِن أَصَابَهَا السوادي الْغَنِيّ فَهِيَ عَلَيْهِ بلَاء مهلك. وَفِيه: أَن للْعَالم أَن يحذر من يجالسه من فتْنَة المَال، وينبههم على مَوَاضِع الْخَوْف، كَمَا قَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: {إِنَّمَا أَخَاف عَلَيْكُم} (الْبَقَرَة: ٦٧٢) . فوصف لَهُم مَا يخَاف عَلَيْهِم ثمَّ عرفهم بمداواة تِلْكَ الْفِتْنَة، وَهِي إطْعَام الْمِسْكِين وَنَحْوه. وَفِيه: الحض على الاقتصاد فِي المَال والحث على الصَّدَقَة وَترك الْإِمْسَاك. قَالَ الْكرْمَانِي وَفِيه: حجَّة لمن يرجح الْغَنِيّ على الْفقر. قلت: هَذَا الْكَلَام عكس مَا نقل عَن الْمُهلب، فَإِنَّهُ قَالَ: احْتج قوم بِهَذَا الحَدِيث فِي تَفْضِيل الْفقر على الْغنى، وَلَيْسَ كَمَا تأولوه، لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يخْش عَلَيْهِم مَا يفتح عَلَيْهِم من زهرَة الدُّنْيَا إلَاّ إِذا ضيعوا مَا أَمرهم الله تَعَالَى بِهِ فِي إِنْفَاق حَقه. قلت: جمع المَال غير محرم، وَلَكِن الاستكثار مِنْهُ وَالْخُرُوج عَن حد الاقتصاد فِيهِ ضار، كَمَا أَن الاستكثار من المآكل مسقم من غير تَحْرِيم للآكل، وَلَكِن الاقتصاد فِيهِ هُوَ الْمَحْمُود. وَفِيه: جُلُوس الإِمَام على الْمِنْبَر عِنْد الموعظة وجلوس النَّاس حوله. وَفِيه: خوف المنافسة لقَوْله: (إِنَّمَا أَخَاف عَلَيْكُم من بعدِي مَا يفتح عَلَيْكُم من زهرَة الدُّنْيَا) . وَفِيه: استفهامهم بِضَرْب الْمثل. وَفِيه: مسح الرحضاء للشدة الْحَاصِلَة. وَفِيه: دُعَاء السَّائِل لقَوْله: (أَيْن السَّائِل؟) وَفِيه: ظُهُور الْبُشْرَى لقَوْله: (وَكَأَنَّهُ حَمده) أَي: لما رأى فِيهِ من الْبُشْرَى لِأَنَّهُ كَانَ إِذا سر برقتْ أسارير وَجهه. وَالله أعلم.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
رَشِيدٍ: قَدْ يُؤْخَذُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ فِيمَا فَهِمَهُ مِنَ الْآيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا﴾ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا، فَعَمِلَ بِهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا فِي بَقِيَّةِ مُفْرَدَاتِهِ، وَلَا يُعَارِضُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الْآيَةَ، لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمَذْكُورِينَ. وَأَمَّا صَنِيعُ أَبِي طَلْحَةَ فَيَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ ذَوِي الْقُرْبَى إِذَا اتَّصَفُوا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَقَارِبِ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ بَابَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَرْضِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
وقَوْلُهُ فِيهِ: بَيْرَحَاءَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ، وَجَاءَ فِي ضَبْطِهِ أَوْجُهٌ كَثِيرَةٌ جَمَعَهَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ، فَقَالَ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِكَسْرِهَا وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَبِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَهَذِهِ ثَمَانِ لُغَاتٍ. وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بَرِيحَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: بَارِيحَا مِثْلُهُ لَكِنْ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: أَفْصَحُهَا بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَقْصُورٌ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الصَّغَانِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ فَيْعَلَى مِنَ الْبَرَاحِ، قَالَ: وَمَنْ ذَكَرَهُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَظَنَّ أَنَّهَا بِئْرٌ مِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ صَحَّفَ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ رَوْحٌ) يَعْنِي عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: رَابِحٌ بِالْمُوَحَّدَةِ، وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِهِ مَوْصُولًا فِي الْبُيُوعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ) يَعْنِي بِالتَّحْتَانِيَّةِ، أَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى فَسَتَأْتِي مَوْصُولَةً فِي الْوَكَالَةِ وَعَزَاهَا مُغَلْطَايْ لِتَخْرِيجِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَأَبْعَدَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ فَوَصَلَهَا الْمُصَنِّفُ فِي التَّفْسِيرِ، وَقَدْ وَهِمَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ فَقَالَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بِالْمُوَحَّدَةِ، وَكَأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَنْدَلُسِيُّ، بِالنَّيْسَابُورِيِّ، فَالَّذِي عَنَاهُ هُوَ الْأَنْدَلُسِيُّ وَالَّذِي عَنَاهُ الْبُخَارِيُّ، النَّيْسَابُورِيَّ، قَالَ الدَّانِيُّ فِي أَطْرَافِهِ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ، وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ بِالْمُثَنَّاةِ، وَتَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ بِالشَّكِّ اهـ. وَرِوَايَةُ الْقَعْنَبِيِّ وَصَلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الْأَشْرِبَةِ بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى وَاضِحَةٌ مِنَ الرِّبْحِ، أَيْ: ذُو رِبْحٍ، وَقِيلَ: هُوَ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَيْ: هُوَ مَالٌ مَرْبُوحٌ فِيهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَعْنَاهَا رَائِحٌ عَلَيْهِ أَجْرُهُ، قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وَالْمَعْنَى أَنَّ مَسَافَتَهُ قَرِيبَةٌ، وَذَلِكَ أَنْفَسُ الْأَمْوَالِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَرُوحُ بِالْأَجْرِ وَيَغْدُو بِهِ، وَاكْتَفَى بِالرَّوَاحِ عَنِ الْغُدُوِّ. وَادَّعَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَنَّ مَنْ رَوَاهَا بِالتَّحْتَانِيَّةِ فَقَدْ صَحَّفَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى صَدْرِهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحَيْضِ، وَبَقِيَّةُ مَا فِيهِ مِنْ قِصَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ بَابَيْنِ مُسْتَوْفًى، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَوْلُهُ فِيهِ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ الْقَائِلُ هُوَ بِلَالٌ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ ائْذَنُوا لَهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ أَبُو سَعِيدٍ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ، فَإِنْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَالَ الْمُرَاجَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِهِ، وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهُ عَنْ زَيْنَبَ صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٥ - بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
لا للولادة، فكأنَّه ولده من غيرها، وتعليل منعها من إعطاء الزَّوج -بعَوْدِ ما تعطيه له إليها في النَّفقة، فكأنَّها لم تخرج عنها- مُعارَضٌ بوقوع ذلك في التَّطوُّع أيضًا، ويلزم منه إبطاله، فتأمَّل.
والحديث يأتي قريبًا في «باب الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر» [خ¦١٤٦٦] إن شاء الله تعالى.
(٤٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي) عين (فَرَسِهِ) الشَّامل للذَّكر والأنثى، وجمعه «الخيل» من غير لفظه (صَدَقَةٌ) خلافًا لأبي حنيفة في إناثها أو ذكورها وإناثها، حيث أوجب في كلِّ فرسٍ دينارًا أو ربع عشر قيمتها على التَّخيير.
١٤٦٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والمهملة المُخفَّفة (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين وتخفيف الرَّاء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (١) ﷺ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ) أي: عبده (صَدَقَةٌ) والمراد بالفرس: اسم الجنس، وإلَّا فالواحدة لا خلاف أنَّه لا زكاة فيها، نعم، إذا كانت الخيل للتِّجارة فتجب فيها الزَّكاة بالإجماع، فيُخَصُّ به عموم هذا الحديث، وخُصَّ المسلم وإن كان الصَّحيح عند الأصوليِّين
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
على الثِّقَات. قلت: قَالَ فِي (تَنْقِيح التَّحْقِيق) : لَا يضر تفرد ثَابت بِهِ فَإِنَّهُ روى لَهُ البُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ ابْن معِين، وَقَالَ فِيهِ أَيْضا: الَّذِي قيل فِي مُحَمَّد ابْن مهَاجر وهم، فَإِن مُحَمَّد بن مهَاجر الْكذَّاب لَيْسَ هُوَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي يروي عَن ثَابت بن عجلَان ثِقَة شَامي أخرج لَهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين وَأَبُو زرْعَة ودحيم وَأَبُو دَاوُد وَآخَرُونَ، وَذكره ابْن حبَان فِي (الثِّقَات) وَقَالَ: كَانَ متقنا، وَأما مُحَمَّد بن مهَاجر الْكذَّاب فَإِنَّهُ مُتَأَخّر، وعتاب بن بشير وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وَأما حَدِيث جَابر الَّذِي احتجب بِهِ الْفرْقَة الأولى فقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ: فَهُوَ حَدِيث لَا أصل لَهُ، وَفِيه عَافِيَة بن أَيُّوب، وَهُوَ مَجْهُول، فَمن احْتج بِهِ مَرْفُوعا كَانَ مغرورا بِدِينِهِ دَاخِلا فِيمَا يعيب بِهِ مِمَّن يحْتَج بالكذابين. قلت: هَذَا غَرِيب من الْبَيْهَقِيّ مَعَ تعصبه للشَّافِعِيّ، وَقَالَ سبط بن الْجَوْزِيّ: هُوَ حَدِيث ضَعِيف مَعَ أَنه مَوْقُوف على جَابر.
قَوْله: (مسكتان) ، تَثْنِيَة مسكة بالفتحات، وَهُوَ السوار من الدبل، وَهِي قُرُون الأوعال. وَقيل: جُلُود دَابَّة بحريّة، وَالْجمع: مسك، وَقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية. (والفتخات) بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالخاء الْمُعْجَمَة جمع: فتخة، بِالتَّحْرِيكِ وَهِي حَلقَة من فضَّة لَا فص لَهَا، فَإِذا كَانَ فِيهَا فص فَهِيَ خَاتم، وَقَالَ عبد الرَّزَّاق، هِيَ الخواتيم الْعِظَام، وَقيل: خَوَاتِيم عراض الفصوص لَيْسَ بمستقيمة، وَقيل: خلخل لَا جرس لَهُ، والفتخ تلبس فِي الْأَيْدِي. وَقيل: فِي الأرجل. (والأوضاح) جمع: وضح، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، وَهُوَ نوع من الْحلِيّ يعْمل من الْفضة، سميت بِهِ لبياضها، ثمَّ اسْتعْملت فِي الَّتِي يعْمل من الذَّهَب أَيْضا. وَقيل: حلي من الدَّرَاهِم الصَّحِيحَة والوضح الدِّرْهَم الصَّحِيح، وَقيل: حلي من الْحِجَارَة، وَقيل: الأوضاح: الخلاخل.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور: اسْتِئْذَان النِّسَاء على الرِّجَال. وَفِيه: أَنه إِذا لم ينْسب إِلَيْهِ من يسْتَأْذن سَالَ أَن ينْسب. وَفِيه: الْحَث على الصَّدَقَة على الْأَقَارِب. وَفِيه: ترغيب ولي الْأَمر فِي أَفعَال الْخَيْر للرِّجَال وَالنِّسَاء. وَفِيه: التحدث مَعَ النِّسَاء الْأَجَانِب عِنْد أَمن الْفِتْنَة.
٥٤ - (بابٌ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمُ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه صَدَقَة، واشتقاق الْفرس من الْفرس وَهُوَ الْكسر، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الْفرس يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَلَا يُقَال للْأُنْثَى فرسه، وَجمعه: الْخَيل، من غير لَفظه، وَالْخَيْل اسْم جمع للعراب والبرازين ذكورها وإناثها كالركب، وَلَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا، وواحدها: فرس، وَالْخَيْل الفرسان أَيْضا قَالَ تَعَالَى: {واجلب عَلَيْهِم بخيلك} (الْإِسْرَاء: ٤٦) . وَالْخَيْل: يجمع على خُيُول فَيكون جمع اسْم الْجمع: كالقوم والأقوام.
٣٦٤١ - حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ عنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ. قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ عَلَى المَسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.
(الحَدِيث ٣٦٤١ طرفه فِي: ٤٦٤١) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي عين متن الحَدِيث، غير أَن فِيهِ لَفْظَة: وَغُلَامه، زَائِدَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا فِيمَا مضى، فسليمان بن يسَار ضد الْيَمين مر فِي: بَاب الْوضُوء، وعراك بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَفِي آخِره كَاف، مر فِي: بَاب الْوضُوء.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا هُنَا، عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سعيد، وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن وهيب، كِلَاهُمَا عَن خَيْثَم بن عرَاك بن مَالك عَن أَبِيه بِهِ، وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة أَيْضا، عَن يحيى بن يحيى وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب وَعَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد وَعَن أبي بكر ابْن أبي شيبَة وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَهَارُون بن سعيد وَأحمد بن عِيسَى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن يحيى. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي كريب ومحمود بن غيلَان. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عبيد الله بن سعيد وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله وَعَن مُحَمَّد ابْن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين وَعَن مُحَمَّد بن مَنْصُور وَعَن مُحَمَّد بن عَليّ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظه وَمن أخرجه غير السِّتَّة: وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: (لَيْسَ على الْمُسلم صَدَقَة فِي عَبده وَلَا فرسه) ، وَلَفظ
مُسلم: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إلَاّ صَدَقَة الْفطر) . وَلَفظ أبي دَاوُد: (لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق زَكَاة إلَاّ زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق) . وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة) . وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: (لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه وَلَا فِي عَبده صَدَقَة) . وَلَفظ النَّسَائِيّ، كَلَفْظِ أبي دَاوُد الثَّانِي، وَفِي لفظ: (لَا زَكَاة على الرجل الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمَرْء فِي فرسه وَلَا مَمْلُوكه صَدَقَة) ، وَفِي لفظ: (لَيْسَ على الْمُسلم صَدَقَة فِي غُلَامه وَلَا فِي فرسه) . وَلَفظ ابْن مَاجَه، كَلَفْظِ مُسلم الأول، وَفِي لفظ فِي (مُسْند عبد الله بن وهب) : (لَا صَدَقَة على الرجل فِي خيله وَلَا فِي رَقِيقه) ، وَفِي لفظ لِابْنِ أبي شيبَة: (وَلَا فِي وليدته) وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن عرَاك عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَوَقفهُ.
وَفِي الْبَاب عَن عَليّ ابْن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرج حَدِيثه الْأَرْبَعَة. فَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عَاصِم بن حَمْزَة عَن عَليّ: قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق) ، وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الْحَارِث عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تجوزت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق) .
وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن عَمْرو بن حزم، وَعمر بن الْخطاب، وَحُذَيْفَة وَعبد الله بن عَبَّاس، وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب. فَحَدِيث عَمْرو بن حزم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة سُلَيْمَان بن دَاوُد: عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات) ، وَفِيه: (أَنه لَيْسَ فِي عَبده وَلَا فِي فرسه شَيْء) ، وَسليمَان بن دَاوُد الحزيبي وَثَّقَهُ أَحْمد وَضَعفه ابْن معِين. وَحَدِيث عمر بن الْخطاب وَحُذَيْفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، رَوَاهُ أَحْمد: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان حَدثنَا أَبُو بكر بن عبد الله عَن رَاشد بن سعد عَن عمر بن الْخطاب وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَأْخُذ من الْخَيل وَالرَّقِيق صَدَقَة) ، وَأَبُو بكر ضَعِيف. وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الصَّغِير) و (الْأَوْسَط) من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن دَاوُد بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ زَكَاة) . وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الْحسن (عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (لَا صَدَقَة فِي الكسعة والجبهة والنخة) ، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث. الكسعة، بِضَم الْكَاف وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بعْدهَا عين مُهْملَة، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عَمْرو وَالْكسَائِيّ: هِيَ الْحمير، وَقيل: هِيَ الرَّقِيق. والجبهة، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، هِيَ الْخَيل، والنخة، بِضَم النُّون وَتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة هِيَ: الرَّقِيق، قَالَه أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عَمْرو وَقَالَ الْكسَائي: إِنَّهَا الْبَقر العوامل وَذكر الْفَارِسِي فِي (مجمع الغرائب) عَن الْفراء أَن النخة أَن يَأْخُذ الْمُصدق دِينَارا بعد فَرَاغه من الصَّدَقَة، وَقيل: النخة الْحمير، يُقَال لَهَا: النخة والكسعة. وَقَالَ بَقِيَّة ابْن الْوَلِيد: النخة المربيات فِي الْبيُوت، والكسعة البغال وَالْحمير. وَحَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب رَوَاهُ الْبَزَّار، فَذكر أَحَادِيث ثمَّ قَالَ: وبإسناده (أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يَأْمُرنَا أَن لَا تخرج الصَّدَقَة من الرَّقِيق) وَإِسْنَاده ضَعِيف.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بالأحاديث الْمَذْكُورَة سعيد بن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمَكْحُول وَعَطَاء وَالشعْبِيّ وَالْحسن وَالْحكم وَابْن سِيرِين وَالثَّوْري وَالزهْرِيّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأهل الظَّاهِر، فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا زَكَاة فِي الْخَيل أصلا، وَمِمَّنْ قَالَ بقَوْلهمْ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد من أَصْحَابنَا، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ، أَي: على حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب عِنْد أهل الْعلم أَنه لَيْسَ فِي الْخَيل السَّائِمَة صَدَقَة وَلَا فِي الرَّقِيق إِذا كَانُوا للْخدمَة صَدَقَة إلَاّ أَن يَكُونُوا للتِّجَارَة، فَإِذا كَانُوا للتِّجَارَة فَفِي أثمانهم الزَّكَاة إِذا حَال عَلَيْهَا الْحول، وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَأَبُو حنيفَة وَزفر: تجب الزَّكَاة فِي الْخَيل المتناسلة وَذكر شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ، أَنه مَذْهَب زيد بن ثَابت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من الصَّحَابَة وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مُسلم مطولا من حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا من صَاحب كنز لَا يُؤَدِّي زَكَاته إلَاّ حمي عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم) الحَدِيث، وَفِيه: (الْخَيل ثَلَاثَة فَهِيَ: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر) . الحَدِيث، ثمَّ قَالَ: (وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسى حق ظُهُورهَا
وبطونها فِي عسرها ويسرها. .) الحَدِيث، وَهَذَا الْمِقْدَار الَّذِي ذَكرْنَاهُ أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرجه الْبَزَّار أَيْضا مطولا، وَلَفظه: (وَلَا يحبس حق ظُهُورهَا وبطونها) وَأَبُو حنيفَة وَمن مَعَه تعلقوا بِهِ فِي إِيجَاب الزَّكَاة فِي الْخَيل، وَقَالَ: إِن فِي هَذَا دَلِيلا على أَن لله فِيهَا حَقًا، وَهُوَ كحقه فِي سَائِر الْأَمْوَال الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن أَسمَاء. قَالَ: حَدثنَا جوَيْرِية عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ، قَالَ: رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَإِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، وَأَبُو عمر فِي (التَّمْهِيد) وَأخرجه ابْن أبي شيبَة: عَن مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج، قَالَ: أَخْبرنِي عبد الله بن حُسَيْن أَن ابْن شهَاب أخبرهُ أَن السَّائِب ابْن أُخْت نمرة أخبرهُ أَنه كَانَ يَأْتِي عمر بن الْخطاب بصدقات الْخَيل، وَأخرجه بَقِي بن مخلد فِي (مُسْنده) عَنهُ، وَقَالَ أَبُو عمر: الْخَبَر فِي صَدَقَة الْخَيل عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، صَحِيح من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد، وَقَالَ ابْن رشد الْمَالِكِي فِي (الْقَوَاعِد) : قد صَحَّ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كَانَ يَأْخُذ الصَّدَقَة عَن الْخَيل، وروى أَبُو عمر بن عبد الْبر بِإِسْنَادِهِ: أَن عمر بن الْخطاب قَالَ ليعلى بن أُميَّة: تَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة، وَلَا تَأْخُذ من الْخَيل شَيْئا؟ خُذ من كل فرس دِينَارا، فَضرب على الْخَيل دِينَارا دِينَارا، وروى أَبُو يُوسُف عَن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السَّعْدِيّ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فِي الْخَيل فِي كل فرس دِينَار) ، ذكره فِي (الإِمَام) عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ أَبُو بكر الرَّازِيّ وروى الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه) عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب، قَالَ: جَاءَ نَاس من أهل الشَّام إِلَى عمر فَقَالُوا: إِنَّا قد أصبْنَا أَمْوَالًا خيلاً ورقيقا وإماء، نحب أَن نزكيه، فَقَالَ: مَا فعله صَاحِبي قبلي فأفعله أَنا، ثمَّ اسْتَشَارَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا: حسن، وَسكت عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هُوَ حسن لَو لم يكن جِزْيَة راتبة يَأْخُذُونَ بهَا بعْدك، فَأخذ من الْفرس عشرَة دَرَاهِم، ثمَّ أعَاد قَرِيبا مِنْهُ بالسند الْمَذْكُور، والقضية. وَقَالَ فِيهِ: فَوضع على كل فرس دِينَارا.
وروى مُحَمَّد بن الْحسن فِي كتاب (الْآثَار) : أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ: فِي الْخَيل السَّائِمَة الَّتِي تطلب نسلها إِن شِئْت فِي كل فرس دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم، وَإِن شِئْت فَالْقيمَة، فَيكون فِي كل مأتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم فِي كل فرس ذكرا أَو أُنْثَى. فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: الْجَواب عَن قَوْله: (ثمَّ لم ينس حق الله) إِلَى آخِره من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن حَقّهَا إعارتها وَحمل المنقطعين عَلَيْهَا فَيكون ذَلِك على وَجه النّدب. وَالثَّانِي: أَن يكون وَاجِبا، ثمَّ نسخ بِدَلِيل قَوْله: (قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل) ، إِذْ الْعَفو لَا يكون إلَاّ عَن شَيْء لَازم. قلت: الَّذِي يكون على وَجه النّدب لَا يُطلق عَلَيْهِ حق، وَأَيْضًا فَالْمُرَاد بِهِ صَدَقَة خيل الْغَازِي، وَفِي (الْأَسْرَار) للدبوسي: لما سمع زيد بن ثَابت حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا قَالَ: صدق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلكنه أَرَادَ فرس الْغَازِي. وَأما مَا طلب نسلها ورسلها فَفِيهَا الزَّكَاة فِي كل فرس دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم، قَالَ أَبُو زيد: وَمثل هَذَا لَا يعرف قِيَاسا، فَثَبت أَنه مَرْفُوع، وَأما النّسخ فَإِنَّهُ لَو كَانَ اشْتهر فِي زمن الصَّحَابَة لما قرر عمر الصَّدَقَة فِي الْخَيل، وَأَن عُثْمَان مَا كَانَ يصدقها. فَإِن قلت: روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان ابْن يسَار أَن أهل الشَّام قَالُوا لأبي عُبَيْدَة بن الجراج: خُذ من خَيْلنَا ورقيقنا صَدَقَة فَأبى، ثمَّ كتب إِلَى عمر فَأبى عمر، ثمَّ كَلمُوهُ أَيْضا فَكتب إِلَى عمر فَكتب إِلَيْهِ عمر: إِن احبوا فَخذهَا مِنْهُم وارددها عَلَيْهِم وارزق رقيقهم، فَفِي إباء أبي عُبَيْدَة وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من الْأَخْذ من أهل الشَّام مَا ذكرُوا من رقيقهم وخيلهم دلَالَة وَاضِحَة أَنه لَا زَكَاة فِي الرَّقِيق وَلَا فِي الْخَيل، وَلَو كَانَت الزَّكَاة وَاجِبَة فِي ذَلِك مَا امتنعا من أَخذ مَا أوجب الله عَلَيْهِم أَخذه لأَهله وَوَضعه فيهم. قلت: هَذَا يُعَارضهُ مَا ذَكرْنَاهُ من عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ، وَغَيره، وَفِي (شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي) و (شرح التَّجْرِيد) : إِن شَاءَ أدّى ربع عشر قيمتهَا، وَإِن شَاءَ أدّى عَن كل فرس دِينَارا. وَفِي (جَامع الْفِقْه) : يجب فِي الْإِنَاث والمختلطة عِنْده لكل فرس دِينَار، وَقيل: ربع عشر قيمتهَا، وَفِي (أَحْكَام الْقُرْآن) للرازي: إِن كَانَت إِنَاثًا أَو ذُكُورا وإناثا يجب، وَفِي (الْبَدَائِع) : الْخَيل إِن كَانَت تعلف للرُّكُوب أَو الْحمل أَو الْجِهَاد فِي سَبِيل الله فَلَا زَكَاة فِيهَا إِجْمَاعًا، وَإِن كَانَت للتِّجَارَة تجب إِجْمَاعًا، وَإِن كَانَت تسام للدر والنسل وَهِي ذُكُور وإناث يجب عِنْده فِيهَا الزَّكَاة حولا وَاحِدًا، وَفِي الذُّكُور المنفردة وَالْإِنَاث المنفردة رِوَايَتَانِ. وَفِي (الْمُحِيط) : الْمَشْهُور عدم الْوُجُوب فيهمَا.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور: جَوَاز قَول: غُلَام فلَان وَجوَار فلَان. وَفِي (الصَّحِيح)
(نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَقُول الرجل: عَبدِي وَأمتِي، وَليقل: فَتَاي وَفَتَاتِي) .
٦٤ - (بابٌ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمُ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده صَدَقَة، أورد حَدِيث أبي هُرَيْرَة بترجمتين الأولى: بِلَفْظ: غُلَامه. وَالثَّانيَِة: بِلَفْظ: عَبده، الْغُلَام، فِي اللُّغَة اسْم للصَّبِيّ الَّذِي فطم إِلَى سبع سِنِين، وَفِي اصْطِلَاح النَّاس يُطلق على العَبْد وعَلى الْحر الَّذِي يخْدم النَّاس، وَفِي (الْمغرب) : الْغُلَام الطار الشَّارِب، ويستعار للْعَبد، وَغُلَام الْقصار أجيره، وَالْجمع: غلمة وغلمان، وَالْعَبْد خلاف الْحر، وَيجمع على: عبيد وأعبد وَعباد وعبدان، بِالضَّمِّ، وعبدان، بِالْكَسْرِ، وعبدان مُشَدّدَة الدَّال، وعبدا تمد وتقصر ومعبوداء بِالْمدِّ، وَحكى الْأَخْفَش: عبد، بِضَمَّتَيْنِ مثل سقف وسقف، وَالْمرَاد بالغلام فِي الحَدِيث: العَبْد الَّذِي فِي الرَّقَبَة.
٤٦٤١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ خُثَيْمِ بنِ عِرَاكٍ قَالَ حدَّثني أبي عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وحدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حدَّثنا خُثَيْمُ بنُ عِرَاكِ بنِ مالِكٍ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ.
(انْظُر الحَدِيث ٣٦٤١) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله سَبْعَة، وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وخثيم، بِضَم الْخَاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن عرَاك بن مَالك الْغِفَارِيّ، ووهيب مصغر وهب. قَوْله: (فِي عَبده) مُطلق لكنه مُقَيّد بِمَا ثَبت فِي (صَحِيح مُسلم) لَيْسَ فِي العَبْد إلَاّ صَدَقَة الْفطر، هَذَا إِذا لم يكن للتِّجَارَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي الْبَاب السَّابِق، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.
٧٤ - (بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامَى)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّدَقَة على الْيَتَامَى، وَذكر لفظ: الصَّدَقَة، لكَونهَا أَعم من صَدَقَة التَّطَوُّع، وَمن صَدَقَة الْفَرْض، قيل: عبر بِالصَّدَقَةِ دون الزَّكَاة لتردد الْخَبَر بَين صَدَقَة الْفَرْض والتطوع، لكَون ذكر الْيَتِيم جَاءَ متوسطا بَين الْمِسْكِين وَابْن السَّبِيل وهما من مصارف الزَّكَاة. قلت: إِنَّمَا ذكر لفظ الصَّدَقَة لعمومها وشمولها الْقسمَيْنِ، وَالصَّدَََقَة مُطلقًا مَرْغُوب فِيهَا، ولفاعلها أجر عَظِيم وثواب جزيل إِذا وَقعت لمستحقها، وَذكر فِي الحَدِيث هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَعنِي: الْمِسْكِين واليتيم وَابْن السَّبِيل، فالمسكين وَابْن السَّبِيل مصرفان لِلزَّكَاةِ ولصدقة التَّطَوُّع، بِخِلَاف الْيَتِيم فَإِنَّهُ إِنَّمَا يكون مصرفا إِذا كَانَ فَقِيرا، والشارع مدح الَّذِي يتَصَدَّق على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة، وَإِنَّمَا ذكر البُخَارِيّ لفظ: وخصهم بِالذكر دون هذَيْن الْإِثْنَيْنِ للاهتمام بهم، وَحُصُول الْأجر فِي الصَّدَقَة عَلَيْهِم أَكثر من غَيرهم، وَقد ورد فِي الحَدِيث: أَن الصَّدَقَة على الْيَتِيم تذْهب قساوة الْقلب.
٥٦٤١ - حدَّثنا مُعَاذُ بنُ فَضَالَةَ قَالَ حدَّثنا هِشَامٌ عنْ يَحْيى عنْ هِلالِ بنِ أبي مَيْمُونَةَ قَالَ حدَّثنا عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدْرِيَّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يُحَدِّثُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرِ وجَلَسْنا حَوْلَهُ فَقَالَ إنِّي مِمَّا أخافُ عَلَيكُمْ من بعدِي مَا يفتح عَلَيْكُم مِن زَهْرةِ الدُّنيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رسولَ الله أوَ يأتِي الخَيْرُ بالشَّرِّ فسَكتَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيلَ لَهُ مَا شَأنُكَ تُكَلِّمُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولَا يُكَلِّمُكَ فَرأيْنَا أنَّهُ يُنْزَلُ عَليهِ قَالَ فمسَحَ عنهُ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ أينَ السَّائِلُ وكأنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إنَّهُ لَا يَأتِي الخَيرُ بِالشَّرِّ وَإنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطا أوْ يُلِمُّ إلَاّ آكِلَةَ الخَضْرَاءِ أكَلَتْ حَتَّى إذَا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا استَقْبلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فثَلَطتْ وبَالَتْ وَرَتعَتْ وَإنَّ هاذا المَالَ
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فنَعِمَ صَاحبُ المُسْلِمِ مَا أعْطَى منهُ المِسْكِينَ واليَتِيمَ وَابنَ السَّبِيلِ أوْ كَما قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ويَكُونُ شَهِيدا عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (واليتيم) ، وَذكر وَجه تَخْصِيصه بِالذكر.
ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: معَاذ، بِضَم الْمِيم ابْن فضَالة بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الضَّاد الْمُعْجَمَة، مر فِي بَاب من اتخذ ثِيَاب الْحيض. الثَّانِي: هِشَام الدستوَائي. الثَّالِث: يحيى بن أبي كثير. الرَّابِع: هِلَال بن أبي مَيْمُونَة، وَيُقَال: هِلَال بن أبي هِلَال وَهُوَ هِلَال بن عَليّ، وَيُقَال: ابْن أُسَامَة الفِهري، وَمن قَالَ: هِلَال بن أبي مَيْمُونَة ينْسبهُ إِلَى جد أَبِيه، وَقد ذكر فِي أول كتاب الْعلم. الْخَامِس: عَطاء بن يسَار ضد الْيَمين، وَقد مر فِي: بَاب كفران العشير، السَّادِس: أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: السماع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه بَصرِي وَهِشَام أهوازي وَيحيى طائي يمامي وهلال مدنِي، وَكَذَا عَطاء. وَفِيه: إثنان مذكوران بِلَا نِسْبَة. وَفِيه: من ينْسب إِلَى جد أَبِيه وَهُوَ: هِلَال.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد: عَن مُحَمَّد بن سِنَان، وَفِي الرقَاق عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَعَن عَليّ بن حجر، وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن زِيَاد بن أَيُّوب.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ذَات يَوْم) ، مَعْنَاهُ: جلس قِطْعَة من الزَّمَان، فَيكون: ذَات يَوْم، صفة للقطعة الْمقدرَة وَلم تتصرف لِأَن إضافتها من قبيل إِضَافَة الْمُسَمّى إِلَى الإسم، وَلَيْسَ لَهُ تمكن فِي الظَّرْفِيَّة الزمانية لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَسمَاء الزَّمَان. قَوْله: (إِن مِمَّا أَخَاف) ، كلمة مَا يجوز أَن تكون مَوْصُولَة وَالتَّقْدِير أَن من الَّذِي أَخَاف وَيجوز أَن تكون مَصْدَرِيَّة فالتقدير أَن من خوفي عَلَيْكُم وَقَوله: (مَا يفتح عَلَيْكُم) فِي مَحل النصب لِأَنَّهُ اسْم: إِن (وَمِمَّا أَخَاف) مقدما خَبره، وَكلمَة: مَا، فِي: مَا يفتح، تحْتَمل الْوَجْهَيْنِ أَيْضا. قَوْله: (من زهرَة الدُّنْيَا) أَي: من حسنها وبهجتها، مَأْخُوذَة من زهرَة الْأَشْجَار، وَهُوَ مَا يصغر من أنوارها، وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: هُوَ الْأَبْيَض مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الزهر والنور سَوَاء، وَفِي (مجمع الغرائب) : هُوَ مَا يزهر مِنْهَا من أَنْوَاع الْمَتَاع وَالْعين وَالثيَاب والزروع وَغَيرهَا تغر الْخلق بحسنها مَعَ قلَّة بَقَائِهَا. وَفِي (الْمُحكم) : زهر الدُّنْيَا وزهرتها يَعْنِي، بتسكين الْهَاء وَفتحهَا. وَفِي (الْجَامِع) : وزهرها. قَوْله: (أَو يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟) الْهمزَة للاستفهام، وَالْوَاو للْعَطْف على مُقَدّر بعد الْهمزَة، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: الِاسْتِفْهَام فِيهِ استرشاد مِنْهُم، وَمن ثمَّة حمد، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، السَّائِل، وَالْبَاء فِي: بِالشَّرِّ، صلَة يَأْتِي بِمَعْنى: هَل يستجلب الْخَيْر الشَّرّ؟ وَجَوَابه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ، لَكِن قد يكون سَببا لَهُ ومؤديا إِلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي التَّمْثِيل. وَفِي (التَّلْوِيح) : هَذَا سُؤال مستبعد لما سَمَّاهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بركَة، وَسَماهُ الله تَعَالَى خيرا بقوله: {وَإنَّهُ لحب الْخَيْر لشديد} (العاديات: ٨) . فَأُجِيب بِأَن هَذَا الْخَيْر قد يعرض لَهُ مَا يَجعله شرا إِذا أسرف فِيهِ وَمنع من حَقه، وَلذَلِك قَالَ: (أَو خير هُوَ؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام وواو الْعَطف الْوَاقِعَة بعْدهَا الْمَفْتُوحَة على الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، مُنْكرا على من توهم أَنه لَا يحصل مِنْهُ شَرّ أصلا، لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالْعرضِ، وَقَالَ التَّيْمِيّ: أتصير النِّعْمَة عُقُوبَة؟ أَي: إِن زهرَة الدُّنْيَا نعْمَة من الله على الْخلق أتعود هَذِه النِّعْمَة وبالاً عَلَيْهِم؟ قَوْله: (فَسكت، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، يَعْنِي انتظارا للوحي، فلام الْقَوْم هذاالسائل، وَقَالُوا لَهُ: مَا شَأْنك تكلم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يكلمك؟ قَوْله: (فَرَأَيْنَا) من الرُّؤْيَة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فأرينا، بِضَم الْهمزَة وَكسر الرَّاء، ويروى: فَرَأَيْنَا، بِضَم الرَّاء، أَي: ظننا، وكل مَا جَاءَ من هَذَا اللَّفْظ بِمَعْنى رُؤْيَة الْعين فَهُوَ مَفْتُوح الأول، وَمَا كَانَ من الظَّن والحسبان فَهُوَ أرِي وأريت، بِضَم الْهمزَة. قَوْله: (إِنَّه ينزل عَلَيْهِ) على صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي: الْوَحْي. قَوْله: (فَمسح عَنهُ الرحضاء) ، بِضَم الرَّاء وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَالضَّاد الْمُعْجَمَة: هُوَ عرق يغسل الْجلد لكثرته، وَكَثِيرًا مَا يسْتَعْمل فِي عرق الْحمى والمرضى. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الرحضاء: الْعرق حَتَّى كَأَنَّهُ رحض جسده من الْعرق، أَي: غسل. ووزنه: فعلاء، بِضَم الْفَاء وَفتح الْعين، وَجَاءَت أَمْثِلَة على هَذَا الْوَزْن مِنْهَا: العدواء: الشّغل، والعرواء: الرعدة، وَالْخُيَلَاء من الاختيال والتكبر، والصعداء، من قَوْلهم: هُوَ يتنفس الصعداء، من غم أَي: يصاعد نَفسه. قَوْله: (وَكَأَنَّهُ حَمده) أَي: وَكَأن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حمد السَّائِل وَكَانَ النَّاس ظنُّوا أَنه، صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم، أنكر مَسْأَلته فَلَمَّا رَأَوْهُ يسْأَل عَنهُ سُؤال راضٍ علمُوا أَنه حَمده، فَقَالَ: إِنَّه لَا يَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ، أَي: إِن مَا قضى الله أَن يكون خيرا يكون خيرا، وَمَا قَضَاهُ أَن يكون شرا يكون شرا، وَأَن الَّذِي خفت عَلَيْكُم: تضييعكم نعم الله، وصرفكم إِيَّاهَا فِي غير مَا أَمر الله، وَلَا يتَعَلَّق ذَلِك بِنَفس النِّعْمَة وَلَا ينْسب إِلَيْهَا، ثمَّ ضرب لذَلِك مثلا فَقَالَ: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع. .) إِلَى آخِره، ينْبت، بِضَم الْيَاء من الإنبات. قَوْله: (يقتل أَو يلم) ، قَالَ الْقَزاز: هَذَا حَدِيث جرى فِيهِ البُخَارِيّ على عَادَته فِي الِاخْتِصَار والحذف، لِأَن قَوْله (فَرَأَيْنَا أَنه ينزل عَلَيْهِ) يُرِيد الْوَحْي، وَفِي قَوْله: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع يقتل أَو يلم) حذف: مَا، أَي كلمة: مَا، قبل: يقتل، وَحذف: حَبطًا، والْحَدِيث: (إِن مِمَّا ينْبت الرّبيع مَا يقتل حَبطًا أَو يلم) ، فَحذف: حَبطًا، وَحذف: مَا. قَالَ الْقَزاز: وروينا بهما، وَفِي نُسْخَة صَاحب (التَّلْوِيح) لفظا: حَبطًا، مَوْجُود، وغالب النّسخ لَيْسَ فِيهِ. وَقَالَ الْخطابِيّ: سقط فِي الْكَلَام من الرِّوَايَة: مَا، وَتَقْدِيره: مَا يقتل. قلت: لَا بُد من تَقْدِير كلمة: مَا، لِأَن قَوْله: (ينْبت الرّبيع) ، فعل وفاعل وَلَا يصلح أَن يكون لفظ: يقتل، مَفْعُولا إلَاّ بِتَقْدِير: مَا، وَقَوله: (حَبطًا) ، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وانتصابه على التَّمْيِيز، وَهُوَ دَاء يُصِيب الْإِبِل، وَقَالَ ابْن سَيّده: هُوَ وجع يَأْخُذ الْبَعِير فِي بَطْنه من كلاء يستوبله، وَقد حَبط حَبطًا فَهُوَ حَبط، وإبل حباطي وحبطة، وحبطت الشَّاة حَبطًا: انتفخ بَطنهَا عَن أكل الدرق، وَذَلِكَ الدَّاء الحباط. قَوْله: (أَو يلم) من الْإِلْمَام أَي: أَو يقرب وَيَدْنُو من الْهَلَاك. قَوْله: (إِلَّا آكِلَة الْخضر) ، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين وَفِي آخِره رَاء، وَوَقع فِي رِوَايَة العذري: (إلَاّ آكِلَة الخضرة) ، بِالتَّاءِ فِي آخِره. وَعند الطَّبَرِيّ: (الخضرة) ، بِضَم الْخَاء وَسُكُون الضَّاد، وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ: الخضراء، بِزِيَادَة ألف قبل الِاسْتِثْنَاء مفرغ، وَالْأَصْل: مِمَّا ينْبت الرّبيع مَا يقتل آكله إلَاّ آكِلَة الْخضر، وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاء المفرغ لقصد التَّعْمِيم فِيهِ، وَنَظِيره: قَرَأت إلَاّ يَوْم كَذَا. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: وَالْأَظْهَر أَن الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع لوُقُوعه فِي الْكَلَام الْمُثبت، وَهُوَ غير جَائِز عِنْد صَاحب (الْكَشَّاف) إلَاّ بالتأويل، وَلِأَن مَا يقتل حَبطًا بعض مَا ينْبت الرّبيع لدلَالَة: من، التبعيضية عَلَيْهِ، وَيجوز أَن يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا، لَكِن يجب التَّأْوِيل فِي المستثننى، وَالْمعْنَى: من جملَة مَا ينْبت الرّبيع شَيْئا يقتل آكله إلَاّ الْخضر مِنْهُ إِذا اقتصد فِيهِ آكله وتحرى دفع مَا يُؤَدِّيه إِلَى الْهَلَاك. قَوْله: (فَإِنَّهَا) أَي: فَإِن آكِلَة الْخضر، قَالَ الْخطابِيّ: الْخضر لَيْسَ من أَحْرَار الْبُقُول الَّتِي تستكثر مِنْهُ الْمَاشِيَة فتهلكه أكلا، وَلكنه من الجنبة الَّتِي ترعى الْمَاشِيَة مِنْهَا بعد هيج العشب ويبسه، وَأكْثر مَا تَقول الْعَرَب لما اخضر من الكلاء الَّذِي لم يصفر، والماشية من الْإِبِل ترتع مِنْهَا شَيْئا فَشَيْئًا، فَلَا تستكثر مِنْهُ فَلَا تحبط بطونها عَلَيْهِ. قَوْله: (حَتَّى إِذا امتدت خاصرتاها) يَعْنِي: إِذا امْتَلَأت شبعا وَعظم جنباها، والخاصرة: الْجنب اسْتقْبلت الشَّمْس لِأَنَّهُ الْحِين الَّذِي تشْتَهي فِيهِ الشَّمْس، وَجَاءَت وَذَهَبت (فثلطت) بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَي: أَلْقَت السرقين، وَقَالَ ابْن التِّين: ثَلَطَتْ، ضَبطه بَعضهم بِفَتْح اللَّام وَبَعْضهمْ بِكَسْرِهَا، وَفِي (الْمُحكم) : ثلط الثور وَالْبَعِير وَالصَّبِيّ، يثلط ثلطا: سلح سلحا رَقِيقا. وَفِي (مجمع الغرائب) : خرج رجيعها عفوا من غير مشقة لاسترخاء ذَات بَطنهَا فَيبقى نَفعهَا وَيخرج فضولها وَلَا يتَأَذَّى بهَا. وَفِي (الْعباب) و (المغيث) : وَأكْثر مَا يُقَال للبعير والفيل. قَوْله: (ورتعت) أَي: رعت، وارتع إبِله أَي: رعاها فِي الرّبيع، وأرتع الْفرس وتربع: أكل الرّبيع، وَقَالَ الدَّاودِيّ: رتعت افتعل من الرَّعْي قلت: لَيْسَ كَذَلِك، وَلَا يَقُول هَذَا إلَاّ من لم يمس شَيْئا من علم التصريف. قَوْله: (وَإِن هَذَا المَال خضر) ، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَإِنَّمَا سمي الْخضر خضرًا لحسنه ولإشراق وَجهه، وَالْخضر عبارَة عَن الْحسن، وَهِي من أحسن الألوان، ويروى: خضرَة، بتاء التَّأْنِيث، وَالْوَجْه فِيهِ أَن يُقَال: إِنَّمَا أنث على معنى تَأْنِيث الْمُشبه بِهِ، أَي: هَذَا المَال شَيْء كالخضرة، وَقيل: مَعْنَاهُ كالبقلة الخضرة، أَو يكون على معنى فَائِدَة المَال أَي: الْحَيَاة بِهِ والمعيشة خضرَة. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: يُمكن أَن يعبر عَن المَال بالدنيا لِأَنَّهُ أعظم زينتي الْحَيَاة الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: {المَال والبنون زِينَة الْحَيَاة الدُّنْيَا} (الْكَهْف: ٦٤) . وَقَالَ الْخطابِيّ يُريدَان صُورَة الدُّنْيَا حَسَنَة المنظر موثقة تعجب النَّاظر وَلذَلِك أنث اللَّفْظَيْنِ يَعْنِي خضرَة حلوة وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَله وَجه آخر وَهُوَ أَن تكون التَّاء للْمُبَالَغَة، نَحْو: رجل راوية وعلامة. قَوْله: (وَنعم صَاحب الْمُسلم) ، إِلَى آخِره، يَقُول: إِن من أعطي مَالا وسلط على هَلَكته فِي الْحق فَأعْطى من فَضله الْمِسْكِين وَغَيره، فَهَذَا المَال المرغوب فِيهِ. قَوْله: (أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) شكّ من يحيى. قَوْله: (وَإنَّهُ من يَأْخُذهُ) أَي: وَإِن المَال من يَأْخُذهُ بِغَيْر حَقه، بِأَن جمعه من الْحَرَام
أَو من غير احْتِيَاج إِلَيْهِ وَلم يخرج مِنْهُ حَقه الْوَاجِب فِيهِ، فَهُوَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع، يَعْنِي: أَنه كلما نَالَ مِنْهُ شَيْئا ازدادت رغبته واستقل مَا فِي يَده، وَنظر إِلَى مَا فَوْقه فينافسه. قَوْله: (فَيكون عَلَيْهِ شَهِيدا يَوْم الْقِيَامَة) ، يحْتَمل الْبَقَاء على ظَاهره، وَهُوَ أَنه يجاء بِمَالِه يَوْم الْقِيَامَة فينطق الصَّامِت مِنْهُ مَا فعل بِهِ أَو يمثل لَهُ بمثال حَيَوَان أَو يشْهد عَلَيْهِ الموكلون بكتب الْكسْب والأنفاق وَقيل: معنى قَوْله: (وَيكون عَلَيْهِ شَهِيدا) أَي: حجَّة عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة، يشْهد على صرفه وإسرافه وَأَنه أنفقهُ فِيمَا لَا يرضاه الله تَعَالَى، وَلم يؤد حَقه.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مثلان ضربهما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَحدهمَا: للمفرط فِي جمع الدُّنْيَا ومنعها من حَقّهَا، وَالْآخر: للمقتصد فِي أَخذهَا، فَأَما قَوْله: (وَإِن مِمَّا ينْبت الرّبيع) فَهُوَ مثل المفرط الَّذِي يَأْخُذهَا بِغَيْر حق، وَذَلِكَ أَن الرّبيع ينْبت أَحْرَار العشب فتستكثر مِنْهَا الْمَاشِيَة حَتَّى تنتفخ بطونها، لما قد جَاوَزت حد الِاحْتِمَال، فَتَنْشَق أمعاؤها مِنْهَا فتهلك، كَذَلِك الَّذِي يجمع الدُّنْيَا من غير حلهَا، وَيمْنَع ذَا الْحق حَقه يهْلك فِي الْآخِرَة بِدُخُولِهِ النَّار. وَأما قَوْله: (إلَاّ آكِلَة الْخضر) فَهُوَ مثل المقتصد، وَذَلِكَ أَن الْخضر لَيْسَ من أَحْرَار الْبُقُول الَّتِي ينبتها الرّبيع، وَلكنهَا من الجنبة الَّتِي ترعاها الْمَوَاشِي بعد هيج الْبُقُول، فَضَربهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثلا لمن يقتصد فِي أَخذ الدُّنْيَا وَجَمعهَا وَلَا يحملهُ الْحِرْص على أَخذهَا بِغَيْر حَقّهَا، فَهُوَ نَاجٍ من وبالها كَمَا نجت آكِلَة الْخضر. وَقيل: الرّبيع قد ينْبت أَحْرَار العشب والكلأ فَهِيَ كلهَا خير فِي نَفسهَا، وَإِنَّمَا يَأْتِي الشَّرّ من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فِيهَا بِحَيْثُ تنتفخ أضلاعه مِنْهُ وتمتلىء خاصرتاه، وَلَا يقْلع عَنهُ فيهلكه سَرِيعا، وَمن أكل كَذَا فيشرفه إِلَى الْهَلَاك، وَمن: أكل مُسْرِفًا حَتَّى تنتفخ خاصرتاه وَلكنه يتوخى إِزَالَة ذَلِك ويتحيل فِي دفع مضرتها حَتَّى يهضم مَا أكل وَمن أكل غير مفرط وَلَا مُسْرِف يَأْكُل مِنْهَا مَا يسد جوعه وَلَا يسرف فِيهِ حَتَّى يحْتَاج إِلَى دَفعه، وَمن أكل مَا يسد بِهِ رمقه وَيقوم بِهِ طَاعَته. الأول: مِثَال الْكَافِر، وَمن ثمَّة أكد الْقَتْل بالحبط أَي: يقتل قتلا حَبطًا، وَالْكَافِر هُوَ الَّذِي يحبط أَعماله. وَالثَّانِي: مِثَال الْمُؤمن الظَّالِم لنَفسِهِ المنهمك فِي الْمعاصِي. وَالثَّالِث: مِثَال المقتصد. وَالرَّابِع: مِثَال السَّابِق الزَّاهِد فِي الدُّنْيَا الرَّاغِب فِي الْآخِرَة، هَذَا الْوَجْه يفهم من الحَدِيث، وَإِن لم يُصَرح بِهِ، وَفِي كَلَام النَّوَوِيّ إِشْعَار بِهَذَا.
وَفِيه: جَوَاز ضرب الْأَمْثَال بالأشياء التافهة وَالْكَلَام الوضيع كالبول وَنَحْوه.
وَفِيه: جَوَاز عرض التلميذ على الْعَالم الْأَشْيَاء المجملة، وَأَن للْعَالم إِذا سُئِلَ عَن شَيْء أَن يُؤَخر الْجَواب حَتَّى يتَيَقَّن. وَفِيه: أَن السُّؤَال إِذا لم يكن فِي مَوْضِعه يُنكر على سائله. وَفِيه: أَن الْعَالم إِذا سُئِلَ عَن شَيْء وَلم يستحضر جَوَابه أَو أشكل عَلَيْهِ يُؤَخر الْجَواب حَتَّى يكْشف الْمَسْأَلَة مِمَّن فَوْقه من الْعلمَاء، كَمَا فعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سُكُوته حَتَّى استطلعها من قبل الْوَحْي. وَفِيه: أَن كسب المَال من غير حلّه غير مبارك فِيهِ، وَالله تَعَالَى يرفع عَنهُ الْبركَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يمحق الله الرِّبَا} (الْبَقَرَة: ٦٧٢) . وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد: مِثَال المَال مِثَال الْحَيَّة الَّتِي فِيهَا ترياق نَافِع وسم ناقع، فَإِن أَصَابَهَا المعزم الَّذِي يعرف وَجه الِاحْتِرَاز من شَرها وَطَرِيق اسْتِخْرَاج ترياقها النافع كَانَت نعْمَة، وَإِن أَصَابَهَا السوادي الْغَنِيّ فَهِيَ عَلَيْهِ بلَاء مهلك. وَفِيه: أَن للْعَالم أَن يحذر من يجالسه من فتْنَة المَال، وينبههم على مَوَاضِع الْخَوْف، كَمَا قَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: {إِنَّمَا أَخَاف عَلَيْكُم} (الْبَقَرَة: ٦٧٢) . فوصف لَهُم مَا يخَاف عَلَيْهِم ثمَّ عرفهم بمداواة تِلْكَ الْفِتْنَة، وَهِي إطْعَام الْمِسْكِين وَنَحْوه. وَفِيه: الحض على الاقتصاد فِي المَال والحث على الصَّدَقَة وَترك الْإِمْسَاك. قَالَ الْكرْمَانِي وَفِيه: حجَّة لمن يرجح الْغَنِيّ على الْفقر. قلت: هَذَا الْكَلَام عكس مَا نقل عَن الْمُهلب، فَإِنَّهُ قَالَ: احْتج قوم بِهَذَا الحَدِيث فِي تَفْضِيل الْفقر على الْغنى، وَلَيْسَ كَمَا تأولوه، لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يخْش عَلَيْهِم مَا يفتح عَلَيْهِم من زهرَة الدُّنْيَا إلَاّ إِذا ضيعوا مَا أَمرهم الله تَعَالَى بِهِ فِي إِنْفَاق حَقه. قلت: جمع المَال غير محرم، وَلَكِن الاستكثار مِنْهُ وَالْخُرُوج عَن حد الاقتصاد فِيهِ ضار، كَمَا أَن الاستكثار من المآكل مسقم من غير تَحْرِيم للآكل، وَلَكِن الاقتصاد فِيهِ هُوَ الْمَحْمُود. وَفِيه: جُلُوس الإِمَام على الْمِنْبَر عِنْد الموعظة وجلوس النَّاس حوله. وَفِيه: خوف المنافسة لقَوْله: (إِنَّمَا أَخَاف عَلَيْكُم من بعدِي مَا يفتح عَلَيْكُم من زهرَة الدُّنْيَا) . وَفِيه: استفهامهم بِضَرْب الْمثل. وَفِيه: مسح الرحضاء للشدة الْحَاصِلَة. وَفِيه: دُعَاء السَّائِل لقَوْله: (أَيْن السَّائِل؟) وَفِيه: ظُهُور الْبُشْرَى لقَوْله: (وَكَأَنَّهُ حَمده) أَي: لما رأى فِيهِ من الْبُشْرَى لِأَنَّهُ كَانَ إِذا سر برقتْ أسارير وَجهه. وَالله أعلم.