«وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ⦗٨٩⦘ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٦٣

الحديث رقم ٢٢٦٣ من كتاب «كتاب الإجارة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب استئجار المشركين عند الضرورة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٢٦٣ في صحيح البخاري

«وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ

⦗٨٩⦘

وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا، الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ.»

بَابٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٢٦٣

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٢٦٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٣ - بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. وَعَامَلَ النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ يَرَى بِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إِلَّا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ كَتَعَذُّرِ وُجُودِ مُسْلِمٍ يَكْفِي فِي ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا نَخْلَ خَيْبَرَ وَزَرْعَهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ. وَفِي اسْتِشْهَادِهِ بِقِصَّةِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَزْرَعُوهَا وَبِاسْتِئْجَارِهِ الدَّلِيلَ الْمُشْرِكَ لَمَّا هَاجَرَ عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَصْرِيحٌ بِالْمَقْصُودِ مِنْ مَنْعِ اسْتِئْجَارِهِمْ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَضْمُومًا إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، فَأَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ بِمَا تَرْجَمَ بِهِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ يُجِيزُونَ اسْتِئْجَارَهُمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَلَّةِ لَهُمْ، وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُشْرِكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِذْلَالِ الْمُسْلِمِ اهـ.

وَحَدِيثُ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ مَوْصُولًا، وَأَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ وَلَكُمُ الشَّطْرُ الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا أَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا يُصْلِحُ أَرْضَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَنَزَّلَ الْمُصَنِّفُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يُوجَدْ، وَحَدِيثُ الدَّلِيلِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: اسْتَأْجَرَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، وَأَبِي الْوَقْتِ: وَاسْتَأْجَرَ بِزِيَادَةِ وَاوٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْأَصْلِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِصَّةٍ قَبْلَهَا، وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ بَعْدَهَا بِسَنَدِهِ الْآتِي مُطَوَّلًا، وَوَقَعَ هُنَا فَاسْتَأْجَرَ بِالْفَاءِ، وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ زَادَ الْوَاوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ اقْتَطَعَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ: (هَادِيًا) زَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: خِرِّيتًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ، وَقَوْلُهُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ كَذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ هُنَاكَ، وَنَحْكِي الْخِلَافَ فِي تَسْمِيَةِ الْهَادِي الْمَذْكُورِ. وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ عَلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ إِذَا أُمِنَ إِلَيْهِ، وَاسْتِئْجَارُ الِاثْنَيْنِ وَاحِدًا عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٢٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد بن زاذان، أبو إسحاق، التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازي (١) الصَّغير، قال (٢): (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ في هذا الحديث، وهي ثابتةٌ في أصله الطَّويل المسوق عند المؤلِّف في «باب هجرة النَّبيِّ وأصحابه إلى المدينة» [خ¦٣٩٠٥] عن يحيى ابن بُكَيرٍ عن اللَّيث عن عُقيلٍ عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: لم أعقل أبويَّ إلَّا وهما يدينان الدِّين … الحديث، وفيه: خروج أبي بكرٍ مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتَّى بَلَغَ بَرْكَ الغِمَاد لقيه ابن الدَّغِنَة، وخروجه مع النَّبيِّ إلى غار ثورٍ، فمكثا فيه ثلاث ليالٍ يبيت عندهما عبد الله (٣) بن أبي بكرٍ، وهو غلامٌ شابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ (٤)، فيُدلِج من عندهما بسَحَرٍ، فيصبح مع قريشٍ بمكَّة كبائتٍ معهم، فلا يسمع أمرًا يُكَادان به إلَّا وعاه حتَّى يأتيهما بخبر (٥) ذلك حين (٦) يختلط الظَّلام، ويرعى عليهما عامر بن فُهَيرة مولى أبي بكرٍ مِنْحَةً من غنمٍ، فيُريحُها عليهما حين تذهب ساعةً من العِشاء، فيبيتان في رِسْلٍ -وهو لبن مِنْحَتِهما ورَضِيفِهِما حتَّى يَنْعِقَ (٧) - بها عامر بن فُهَيرة بغَلَسٍ، يفعل ذلك كلَّ ليلةٍ من اللَّيالي، وسقط واو العطف المذكور لأبي ذرٍّ، واستأجر (النَّبِيُّ) ولأبي الوقت: «رسول الله» (

وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا) مشركًا (مِنْ بَنِي الدِّيلِ) بكسر الدَّال المهملة وسكون التَّحتيَّة، هو عبد الله بن أُرَيْقِطٍ، وقال ابن هشامٍ: رجلًا من بني سهم بن عمرٍو، وكان مشركًا، وهذا موضع التَّرجمة (ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ (١) بْنِ عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملة وتشديد التَّحتيَّة: بطنٌ من بني بكرٍ (هَادِيًا) للطَّريق (خِرِّيتًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرَّاء وسكون التَّحتيَّة، بعدها مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، صفتان لـ «رجلٍ»، ونسب الحافظ ابن حجرٍ الأخيرة لزيادة الكُشْمِيْهَنِيِّ. قال الزُّهريُّ: (-الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ) أي: عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (يَمِينَ حِلْفٍ) بكسر الحاء المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة فاءٌ، و «غَمَسَ»: بفتح الغين المعجمة والميم والسِّين المهملة، أي: دخل (فِي) جملة (آلِ (٢) العَاصِ بْنِ وَائِلٍ) بالهمز، من بني سهمٍ، رهطٌ من قريشٍ، وغمس نفسه فيهم وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دمٍ أو خلوقٍ أو شيءٍ يكون فيه تلويثٌ، فيكون ذلك تأكيدًا للحلف (وَهْوَ) أي: عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ) بكسر الميم المُخفَّفة بعد الهمزة المفتوحة المقصورة، من أمَّنتُ فلانًا، فهو آمنٌ، وذلك مأمونٌ، والضَّمير للنَّبيِّ والصِّدِّيق (٣) (فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا) تثنية راحلةٍ، من الإبل: البعير القويُّ على الأسفار والأحمال، يستوي فيه الذَّكر والأنثى (٤)، والتَّاء للمبالغة (وَوَعَدَاهُ) ولأبي ذرٍّ: «وواعداه» بالألف (٥) قبل العين، فالأولى من الوعد، والثَّانية من المواعدة (غَارَ ثَوْرٍ) بالمُثلَّثة: كهفًا بجبلٍ أسفل مكَّة (بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ) بضمِّ الفاء وفتح الهاء وبعد الياء السَّاكنة راءٌ مفتوحةٌ

(وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ) بكسر الدَّال المهملة وسكون الياء، من غير همزٍ (١)، هو عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (فَأَخَذَ بِهِمْ) أي: أخذ بالنَّبيِّ وأبي بكرٍ وعامرٍ عبدُ الله بن أريقط (٢) الدَّليلُ، وفي نسخةٍ: «أسفل مكَّة» (وَهوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) وفي «الهجرة» [خ¦٣٩٠٥]: فأخذ بهم طريق السَّاحل، بدون (٣) لفظ: «وهو».

وهذا الحديث أخرجه في «باب الإجارة» [خ¦٢٢٦٤] و «الهجرة» [خ¦٣٩٠٥].

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) الرَّجل (أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ) عملًا (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ) وجواب «إذا» قوله: (جَازَ) التَّآجر (وَهُمَا) أي: المؤجِر والمستأجر (عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ (٤) إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) قال العينيُّ: وهو جائزٌ عند مالكٍ وأصحابه بعد اليوم أو اليومين، أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما إذا لم ينقده، فأجازه مالكٌ وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنَّه لا يدري أيعيش أم لا. وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّةً معلومةً قبل مجيء السَّنة بأيَّامٍ، كأن يقول: آجرتك الدَّار (٥) سنةً بعد عشرة أيَّامٍ، فمذهب الشَّافعيَّة عدم الصِّحَّة؛ لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلِّمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذِّمَّة، فإنَّه يجوز فيها تأجيل العمل، كما في «السَّلم»، فلو آجر السَّنة الثَّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتِّصال المدَّتين مع اتِّحاد المستأجر، فهو كما لو آجرهما دفعةً واحدةً، بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتِّحاد المستأجر، وقال الحنفيَّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوَّل يومٍ من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ العقد يتحدَّد بحدوث المنافع، وهو مذهب المالكيَّة.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٣ - بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. وَعَامَلَ النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ يَرَى بِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إِلَّا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ كَتَعَذُّرِ وُجُودِ مُسْلِمٍ يَكْفِي فِي ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا نَخْلَ خَيْبَرَ وَزَرْعَهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ يَهُودَ خَيْبَرَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ. وَفِي اسْتِشْهَادِهِ بِقِصَّةِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَزْرَعُوهَا وَبِاسْتِئْجَارِهِ الدَّلِيلَ الْمُشْرِكَ لَمَّا هَاجَرَ عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَصْرِيحٌ بِالْمَقْصُودِ مِنْ مَنْعِ اسْتِئْجَارِهِمْ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَضْمُومًا إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، فَأَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ بِمَا تَرْجَمَ بِهِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ يُجِيزُونَ اسْتِئْجَارَهُمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَلَّةِ لَهُمْ، وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُشْرِكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِذْلَالِ الْمُسْلِمِ اهـ.

وَحَدِيثُ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ مَوْصُولًا، وَأَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ وَلَكُمُ الشَّطْرُ الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا أَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا يُصْلِحُ أَرْضَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَنَزَّلَ الْمُصَنِّفُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يُوجَدْ، وَحَدِيثُ الدَّلِيلِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: اسْتَأْجَرَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، وَأَبِي الْوَقْتِ: وَاسْتَأْجَرَ بِزِيَادَةِ وَاوٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْأَصْلِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِصَّةٍ قَبْلَهَا، وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ بَعْدَهَا بِسَنَدِهِ الْآتِي مُطَوَّلًا، وَوَقَعَ هُنَا فَاسْتَأْجَرَ بِالْفَاءِ، وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ زَادَ الْوَاوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ اقْتَطَعَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ: (هَادِيًا) زَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: خِرِّيتًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ، وَقَوْلُهُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ كَذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ هُنَاكَ، وَنَحْكِي الْخِلَافَ فِي تَسْمِيَةِ الْهَادِي الْمَذْكُورِ. وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ عَلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ إِذَا أُمِنَ إِلَيْهِ، وَاسْتِئْجَارُ الِاثْنَيْنِ وَاحِدًا عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٢٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد بن زاذان، أبو إسحاق، التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازي (١) الصَّغير، قال (٢): (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ في هذا الحديث، وهي ثابتةٌ في أصله الطَّويل المسوق عند المؤلِّف في «باب هجرة النَّبيِّ وأصحابه إلى المدينة» [خ¦٣٩٠٥] عن يحيى ابن بُكَيرٍ عن اللَّيث عن عُقيلٍ عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: لم أعقل أبويَّ إلَّا وهما يدينان الدِّين … الحديث، وفيه: خروج أبي بكرٍ مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتَّى بَلَغَ بَرْكَ الغِمَاد لقيه ابن الدَّغِنَة، وخروجه مع النَّبيِّ إلى غار ثورٍ، فمكثا فيه ثلاث ليالٍ يبيت عندهما عبد الله (٣) بن أبي بكرٍ، وهو غلامٌ شابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ (٤)، فيُدلِج من عندهما بسَحَرٍ، فيصبح مع قريشٍ بمكَّة كبائتٍ معهم، فلا يسمع أمرًا يُكَادان به إلَّا وعاه حتَّى يأتيهما بخبر (٥) ذلك حين (٦) يختلط الظَّلام، ويرعى عليهما عامر بن فُهَيرة مولى أبي بكرٍ مِنْحَةً من غنمٍ، فيُريحُها عليهما حين تذهب ساعةً من العِشاء، فيبيتان في رِسْلٍ -وهو لبن مِنْحَتِهما ورَضِيفِهِما حتَّى يَنْعِقَ (٧) - بها عامر بن فُهَيرة بغَلَسٍ، يفعل ذلك كلَّ ليلةٍ من اللَّيالي، وسقط واو العطف المذكور لأبي ذرٍّ، واستأجر (النَّبِيُّ) ولأبي الوقت: «رسول الله» (

وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا) مشركًا (مِنْ بَنِي الدِّيلِ) بكسر الدَّال المهملة وسكون التَّحتيَّة، هو عبد الله بن أُرَيْقِطٍ، وقال ابن هشامٍ: رجلًا من بني سهم بن عمرٍو، وكان مشركًا، وهذا موضع التَّرجمة (ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ (١) بْنِ عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملة وتشديد التَّحتيَّة: بطنٌ من بني بكرٍ (هَادِيًا) للطَّريق (خِرِّيتًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرَّاء وسكون التَّحتيَّة، بعدها مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، صفتان لـ «رجلٍ»، ونسب الحافظ ابن حجرٍ الأخيرة لزيادة الكُشْمِيْهَنِيِّ. قال الزُّهريُّ: (-الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ) أي: عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (يَمِينَ حِلْفٍ) بكسر الحاء المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة فاءٌ، و «غَمَسَ»: بفتح الغين المعجمة والميم والسِّين المهملة، أي: دخل (فِي) جملة (آلِ (٢) العَاصِ بْنِ وَائِلٍ) بالهمز، من بني سهمٍ، رهطٌ من قريشٍ، وغمس نفسه فيهم وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دمٍ أو خلوقٍ أو شيءٍ يكون فيه تلويثٌ، فيكون ذلك تأكيدًا للحلف (وَهْوَ) أي: عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ) بكسر الميم المُخفَّفة بعد الهمزة المفتوحة المقصورة، من أمَّنتُ فلانًا، فهو آمنٌ، وذلك مأمونٌ، والضَّمير للنَّبيِّ والصِّدِّيق (٣) (فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا) تثنية راحلةٍ، من الإبل: البعير القويُّ على الأسفار والأحمال، يستوي فيه الذَّكر والأنثى (٤)، والتَّاء للمبالغة (وَوَعَدَاهُ) ولأبي ذرٍّ: «وواعداه» بالألف (٥) قبل العين، فالأولى من الوعد، والثَّانية من المواعدة (غَارَ ثَوْرٍ) بالمُثلَّثة: كهفًا بجبلٍ أسفل مكَّة (بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ) بضمِّ الفاء وفتح الهاء وبعد الياء السَّاكنة راءٌ مفتوحةٌ

(وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ) بكسر الدَّال المهملة وسكون الياء، من غير همزٍ (١)، هو عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (فَأَخَذَ بِهِمْ) أي: أخذ بالنَّبيِّ وأبي بكرٍ وعامرٍ عبدُ الله بن أريقط (٢) الدَّليلُ، وفي نسخةٍ: «أسفل مكَّة» (وَهوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) وفي «الهجرة» [خ¦٣٩٠٥]: فأخذ بهم طريق السَّاحل، بدون (٣) لفظ: «وهو».

وهذا الحديث أخرجه في «باب الإجارة» [خ¦٢٢٦٤] و «الهجرة» [خ¦٣٩٠٥].

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) الرَّجل (أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ) عملًا (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ) وجواب «إذا» قوله: (جَازَ) التَّآجر (وَهُمَا) أي: المؤجِر والمستأجر (عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ (٤) إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) قال العينيُّ: وهو جائزٌ عند مالكٍ وأصحابه بعد اليوم أو اليومين، أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما إذا لم ينقده، فأجازه مالكٌ وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنَّه لا يدري أيعيش أم لا. وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّةً معلومةً قبل مجيء السَّنة بأيَّامٍ، كأن يقول: آجرتك الدَّار (٥) سنةً بعد عشرة أيَّامٍ، فمذهب الشَّافعيَّة عدم الصِّحَّة؛ لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلِّمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذِّمَّة، فإنَّه يجوز فيها تأجيل العمل، كما في «السَّلم»، فلو آجر السَّنة الثَّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتِّصال المدَّتين مع اتِّحاد المستأجر، فهو كما لو آجرهما دفعةً واحدةً، بخلاف ما لو آجرها من غيره لعدم اتِّحاد المستأجر، وقال الحنفيَّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوَّل يومٍ من رمضان جاز مطلقًا؛ لأنَّ العقد يتحدَّد بحدوث المنافع، وهو مذهب المالكيَّة.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله