«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٤٢٨

الحديث رقم ٢٤٢٨ من كتاب «كتاب في اللقطة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ضالة الغنم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٤٢٨ في صحيح البخاري

«سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.»

بَابٌ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

إسناد حديث البخاري رقم ٢٤٢٨

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ : أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٤٢٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَيُقَوِّيهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ.

قَوْلُهُ: (مَا لَكَ وَلَهَا) زَادَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ السَّابِقَةِ فِي الْعِلْمِ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

قَوْلُهُ: (مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا) الْحِذَاءُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ مَعَ الْمَدِّ أَيْ خُفُّهَا، وَسِقَاؤُهَا أَيْ جَوْفُهَا وَقِيلَ: عُنُقُهَا، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اسْتِغْنَائِهَا عَنِ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنَ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُلِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِطٍ.

٣ - بَاب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، (قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

قَوْلُهُ: (بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ) كَأَنَّهُ أَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ لِيُشِيرَ إِلَى افْتِرَاقِ حُكْمِهَا عَنِ الْإِبِلِ، وَقَدِ انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ: هِيَ لَكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ لِلذِّئْبِ وَالذِّئْبُ لَا يَمْلِكُ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَالِكَهَا لَوْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا الْوَاجِدُ لَأَخَذَهَا مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَقَدْ رَوَى الْكَثِيرَ عَنْ شَيْخِهِ هَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِوَاسِطَةٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَبَقَ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ فَكَأَنَّ لَهُ فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ فَجَعَلَ رَبِيعَةَ شَيْخَ يَحْيَى لَا رَفِيقَهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الطَّلَاقِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ يَكُونُ قَدْ سَوَّى الْإِسْنَادَ فَإِنَّ يَحْيَى إِنَّمَا سَمِعَ ذِكْرَ زَيْدٍ فِيهِ بِوَاسِطَةِ رَبِيعَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَانُ كَانَ ذَاهِلًا عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُلَيْمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. وَالزَّعْمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ كَثِيرًا.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا) أَيْ مُلْتَقِطُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ (قَالَ يَحْيَى: هَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أَيْ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ، وَالْقَائِلُ: يَقُولُ يَزِيدُ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَالْقَائِلُ: قَالَ هُوَ سُلَيْمَانُ، وَهُمَا مَوْصُولَانِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْغَرَضُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ شَكَّ هَلْ قَوْلُهُ: وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ مَرْفُوعٌ أَوْ لَا، وَهَذَا الْقَدْرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِهَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِ مَا قَبْلَهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَخُلُوِّهَا عَنْ ذِكْرِ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ جَزَمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِرَفْعِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٤٢٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أُوَيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) التَّيميُّ مولاهم المدنيُّ، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «سليمان بن بلالٍ» (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ) المدنيِّ (١): (أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ ( يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللُّقَطَةِ) ما حكمها؟ وفي الباب السَّابق [خ¦٢٤٢٧]: أنَّ السَّائل أعرابيٌّ، وقيل: هو بلالٌ، وقيل غيره (فَزَعَمَ) أي: زيد بن خالدٍ، والزَّعم يُستعمَل في القول المُحقَّق كثيرًا (أَنَّهُ) (قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) وعاءها الذي (٢) تكون فيه (وَوِكَاءَهَا) الخيط الذي يُربَط به الوعاء (ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) أي: متواليةً، فلو عرَّفها سنةً متفرِّقةً، كأن عرَّفها في كلِّ سنةٍ شهرًا لم يكفِ، ولو فرَّق السَّنة، كأن عرَّف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز؛ لأنَّه عرَّف سنةً، ولا يُشترَط أن يعرِّفها بنفسه، بل يجوز أن يوكِّل، فإن قصد التَّملُّك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقًا فمؤنةُ التَّعريف الواقع بعد قصده عليه تملَّكَ أم لا، لأنَّ التَّعريف سببٌ لتملُّكه، ولأن الحظَّ له، وإن قصد الحفظ ولو بعد التقاطه للتَّملُّك، أو مطلقًا فمؤنة التَّعريف على بيت المال إن كان فيه سعةٌ، وإِلَّا فعلى المالك بأن يقترض عليه الحاكم منه أو من غيره، أو يأمره بصرفها ليرجع كما في هرب الجِمَال، وإنَّما لم تجب على الملتقط لأنَّ الحظَّ (٣) للمالك فقط، قال يحيى بن سعيدٍ (٤) الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (يَقُولُ يَزِيدُ) مولى المنبعث (٥): (إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون المهملة وفتح الفوقيَّة والرَّاء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إن لم تُعرَف» بإسقاط الفوقيَّة الثَّانية، أي: اللُّقطة (اسْتَنْفَقَ بِهَا) بفتح الفاء والقاف (صَاحِبُهَا) أي: ملتقطها (وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ).

قال سليمان بن بلالٍ: (قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي) أي: لا أعلم (أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ هُوَ) أي (٦): قوله: «وكانت وديعةً عنده» (أَمْ

شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أي (١): من عند يزيد (٢) من قوله، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في كلام المؤلِّف «باب إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد سنةٍ ردَّها عليه؛ لأنَّها وديعةٌ عنده» [خ¦٢٤٣٦]، وفيه إشارةٌ إلى ترجيح رفعها، وقد جزم يحيى بن سعيدٍ برفعها مرَّةً أخرى فيما أخرجه مسلمٌ عن القعنبيِّ، والإسماعيليُّ من طريق يحيى بن حسَّان، كلاهما عن سليمان بن بلالٍ عن يحيى بلفظ: «فإن لم تعرف فاستنفقها، أو لتكن وديعةً عندك» (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) أي: إنَّها ضعيفةٌ لعدم الاستقلال، معرَّضةٌ للهلاك، مُردَّدةٌ بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قيل: والمراد بالأخ ما هو أعمُّ من صاحبها، أو ملتقطٌ آخر، وعُورِض: بأنَّ البلاغة لا تقتضي أن يُقرَن (٣) صاحبها المستحق لها بالذِّئب العادي، فالمراد: ملتقطٌ آخر، والمراد: جنس ما يأكل الشَّاة، وفي قوله: «خذها» تصريحٌ بالأمر بالأخذ، ففيه ردُّ إحدى الرِّوايتين عن أحمد في قوله: يترك (٤) التقاط الشَّاة، واستدلَّ به المالكيَّة: في (٥) أنَّه إذا وجدها في فلاةٍ تملَّكها (٦) بالأخذ، ولا يلزمه بدلها ولو جاء صاحبها، واحتجَّ لهم بالتَّسوية بين الذِّئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، كذا نقله في «الفتح»، والظَّاهر أنَّهم تمسَّكوا بقوله في الشَّاة: «هي لك» واللَّام للتَّمليك، بخلاف قوله في غيرها: «فاستمتع بها» إذ ظاهره أنَّه ليس على وجه التَّمليك (٧) لها؛ إذ لو كان المرادُ التَّمليكَ التَّامَّ؛ لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهره الانتفاع لا بأصل (٨) الملك، بخلاف قوله: «فهي لك»، وأُجيب بأنَّ اللَّام ليست للتَّمليك، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ ما لا يمتنع من صغار السِّباع -كالعجل والفصيل- يجوز التقاطه للتَّملُّك مطلقًا، سواءٌ وجده

بمفازةٍ أم لا، صيانةً له عن السِّباع والخونة، ويتخيَّر (١) آخذه من المفازة، فإن شاء عرَّفه وتملَّكه بعد التَّعريف، وإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، أو بإذنه في الأصحِّ إن وجده وتملَّك ثمنه (٢) بعد التَّعريف، وله أكله إن كان مأكولًا في الحال متملِّكًا له بقيمته، فيغرمها إن ظهر مالكه، ولا يجب بعد أكلِه تعريفُه، فإن أخذه من العمران فله الخصلتان الأُوليان لا الثَّالثة، وهي الأكل على الأصحِّ في «المنهاج» والأظهر في «الرَّوضة»، لسهولة البيع فيه، بخلافه في المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتري ويشقُّ (٣) النَّقل إلى العمران.

(قَالَ يَزِيدُ) مولى المنبعث بالإسناد المذكور: (وَهْيَ) أي: ضالَّة الغنم (تُعَرَّفُ أَيْضًا) أي: على سبيل الوجوب، كذا عند الجمهور، لكن قال الشَّافعيَّة: لا يجب تعريفها بعد الأكل إذا وُجِدت في الفلاة، وأمَّا في القرية فيجب على الأصحِّ (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ) زيدٌ (٤): (فَقَالَ) : (دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا) بكسر الحاء المهملة وبالذَّال المعجمة، أي: خفَّها (وَسِقَاءَهَا) بكسر السِّين: جوفها، أو عنقها (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فهي مستغنيةٌ عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول لطول عنقها، ومصونةٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع (حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) أي: مالكها، فمن أخذها للتَّملُّك ضمنها، ولا يبرأ من الضَّمان بردِّها إلى موضعها -كما مرَّ -.

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ) أي: بعد التَّعريف سنةً (فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) اكتفاءً بقصده عند الأخذ للتَّملُّك، وهذا أحد الوجوه الثَّلاثة عند الشَّافعيَّة، وقيل: يملكها بمضيِّ الحول والتَّصرُّف، والأظهر التَّملُّك باللَّفظ -كما مرَّ- وسواءٌ كان المتملِّك غنيًّا أو فقيرًا، وخصَّها الحنفيَّة بالفقير دون الغنيِّ؛ لأنَّ تناول مال الغير بغير إذنه غير جائزٍ بلا ضرورةٍ بإطلاق النُّصوص.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَيُقَوِّيهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ.

قَوْلُهُ: (مَا لَكَ وَلَهَا) زَادَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ السَّابِقَةِ فِي الْعِلْمِ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

قَوْلُهُ: (مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا) الْحِذَاءُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ مَعَ الْمَدِّ أَيْ خُفُّهَا، وَسِقَاؤُهَا أَيْ جَوْفُهَا وَقِيلَ: عُنُقُهَا، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اسْتِغْنَائِهَا عَنِ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنَ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُلِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِطٍ.

٣ - بَاب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، (قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

قَوْلُهُ: (بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ) كَأَنَّهُ أَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ لِيُشِيرَ إِلَى افْتِرَاقِ حُكْمِهَا عَنِ الْإِبِلِ، وَقَدِ انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ: هِيَ لَكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ لِلذِّئْبِ وَالذِّئْبُ لَا يَمْلِكُ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَالِكَهَا لَوْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا الْوَاجِدُ لَأَخَذَهَا مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَقَدْ رَوَى الْكَثِيرَ عَنْ شَيْخِهِ هَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِوَاسِطَةٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَبَقَ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ فَكَأَنَّ لَهُ فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ فَجَعَلَ رَبِيعَةَ شَيْخَ يَحْيَى لَا رَفِيقَهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الطَّلَاقِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ يَكُونُ قَدْ سَوَّى الْإِسْنَادَ فَإِنَّ يَحْيَى إِنَّمَا سَمِعَ ذِكْرَ زَيْدٍ فِيهِ بِوَاسِطَةِ رَبِيعَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَانُ كَانَ ذَاهِلًا عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُلَيْمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. وَالزَّعْمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ كَثِيرًا.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا) أَيْ مُلْتَقِطُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ (قَالَ يَحْيَى: هَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أَيْ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ، وَالْقَائِلُ: يَقُولُ يَزِيدُ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَالْقَائِلُ: قَالَ هُوَ سُلَيْمَانُ، وَهُمَا مَوْصُولَانِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْغَرَضُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ شَكَّ هَلْ قَوْلُهُ: وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ مَرْفُوعٌ أَوْ لَا، وَهَذَا الْقَدْرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِهَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِ مَا قَبْلَهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَخُلُوِّهَا عَنْ ذِكْرِ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ جَزَمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِرَفْعِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٤٢٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أُوَيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) التَّيميُّ مولاهم المدنيُّ، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «سليمان بن بلالٍ» (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ) المدنيِّ (١): (أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ ( يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللُّقَطَةِ) ما حكمها؟ وفي الباب السَّابق [خ¦٢٤٢٧]: أنَّ السَّائل أعرابيٌّ، وقيل: هو بلالٌ، وقيل غيره (فَزَعَمَ) أي: زيد بن خالدٍ، والزَّعم يُستعمَل في القول المُحقَّق كثيرًا (أَنَّهُ) (قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) وعاءها الذي (٢) تكون فيه (وَوِكَاءَهَا) الخيط الذي يُربَط به الوعاء (ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) أي: متواليةً، فلو عرَّفها سنةً متفرِّقةً، كأن عرَّفها في كلِّ سنةٍ شهرًا لم يكفِ، ولو فرَّق السَّنة، كأن عرَّف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز؛ لأنَّه عرَّف سنةً، ولا يُشترَط أن يعرِّفها بنفسه، بل يجوز أن يوكِّل، فإن قصد التَّملُّك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقًا فمؤنةُ التَّعريف الواقع بعد قصده عليه تملَّكَ أم لا، لأنَّ التَّعريف سببٌ لتملُّكه، ولأن الحظَّ له، وإن قصد الحفظ ولو بعد التقاطه للتَّملُّك، أو مطلقًا فمؤنة التَّعريف على بيت المال إن كان فيه سعةٌ، وإِلَّا فعلى المالك بأن يقترض عليه الحاكم منه أو من غيره، أو يأمره بصرفها ليرجع كما في هرب الجِمَال، وإنَّما لم تجب على الملتقط لأنَّ الحظَّ (٣) للمالك فقط، قال يحيى بن سعيدٍ (٤) الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (يَقُولُ يَزِيدُ) مولى المنبعث (٥): (إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون المهملة وفتح الفوقيَّة والرَّاء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إن لم تُعرَف» بإسقاط الفوقيَّة الثَّانية، أي: اللُّقطة (اسْتَنْفَقَ بِهَا) بفتح الفاء والقاف (صَاحِبُهَا) أي: ملتقطها (وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ).

قال سليمان بن بلالٍ: (قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي) أي: لا أعلم (أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ هُوَ) أي (٦): قوله: «وكانت وديعةً عنده» (أَمْ

شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أي (١): من عند يزيد (٢) من قوله، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في كلام المؤلِّف «باب إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد سنةٍ ردَّها عليه؛ لأنَّها وديعةٌ عنده» [خ¦٢٤٣٦]، وفيه إشارةٌ إلى ترجيح رفعها، وقد جزم يحيى بن سعيدٍ برفعها مرَّةً أخرى فيما أخرجه مسلمٌ عن القعنبيِّ، والإسماعيليُّ من طريق يحيى بن حسَّان، كلاهما عن سليمان بن بلالٍ عن يحيى بلفظ: «فإن لم تعرف فاستنفقها، أو لتكن وديعةً عندك» (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ : خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) أي: إنَّها ضعيفةٌ لعدم الاستقلال، معرَّضةٌ للهلاك، مُردَّدةٌ بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قيل: والمراد بالأخ ما هو أعمُّ من صاحبها، أو ملتقطٌ آخر، وعُورِض: بأنَّ البلاغة لا تقتضي أن يُقرَن (٣) صاحبها المستحق لها بالذِّئب العادي، فالمراد: ملتقطٌ آخر، والمراد: جنس ما يأكل الشَّاة، وفي قوله: «خذها» تصريحٌ بالأمر بالأخذ، ففيه ردُّ إحدى الرِّوايتين عن أحمد في قوله: يترك (٤) التقاط الشَّاة، واستدلَّ به المالكيَّة: في (٥) أنَّه إذا وجدها في فلاةٍ تملَّكها (٦) بالأخذ، ولا يلزمه بدلها ولو جاء صاحبها، واحتجَّ لهم بالتَّسوية بين الذِّئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، كذا نقله في «الفتح»، والظَّاهر أنَّهم تمسَّكوا بقوله في الشَّاة: «هي لك» واللَّام للتَّمليك، بخلاف قوله في غيرها: «فاستمتع بها» إذ ظاهره أنَّه ليس على وجه التَّمليك (٧) لها؛ إذ لو كان المرادُ التَّمليكَ التَّامَّ؛ لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهره الانتفاع لا بأصل (٨) الملك، بخلاف قوله: «فهي لك»، وأُجيب بأنَّ اللَّام ليست للتَّمليك، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ ما لا يمتنع من صغار السِّباع -كالعجل والفصيل- يجوز التقاطه للتَّملُّك مطلقًا، سواءٌ وجده

بمفازةٍ أم لا، صيانةً له عن السِّباع والخونة، ويتخيَّر (١) آخذه من المفازة، فإن شاء عرَّفه وتملَّكه بعد التَّعريف، وإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، أو بإذنه في الأصحِّ إن وجده وتملَّك ثمنه (٢) بعد التَّعريف، وله أكله إن كان مأكولًا في الحال متملِّكًا له بقيمته، فيغرمها إن ظهر مالكه، ولا يجب بعد أكلِه تعريفُه، فإن أخذه من العمران فله الخصلتان الأُوليان لا الثَّالثة، وهي الأكل على الأصحِّ في «المنهاج» والأظهر في «الرَّوضة»، لسهولة البيع فيه، بخلافه في المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتري ويشقُّ (٣) النَّقل إلى العمران.

(قَالَ يَزِيدُ) مولى المنبعث بالإسناد المذكور: (وَهْيَ) أي: ضالَّة الغنم (تُعَرَّفُ أَيْضًا) أي: على سبيل الوجوب، كذا عند الجمهور، لكن قال الشَّافعيَّة: لا يجب تعريفها بعد الأكل إذا وُجِدت في الفلاة، وأمَّا في القرية فيجب على الأصحِّ (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ) زيدٌ (٤): (فَقَالَ) : (دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا) بكسر الحاء المهملة وبالذَّال المعجمة، أي: خفَّها (وَسِقَاءَهَا) بكسر السِّين: جوفها، أو عنقها (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فهي مستغنيةٌ عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول لطول عنقها، ومصونةٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع (حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) أي: مالكها، فمن أخذها للتَّملُّك ضمنها، ولا يبرأ من الضَّمان بردِّها إلى موضعها -كما مرَّ -.

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ) أي: بعد التَّعريف سنةً (فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) اكتفاءً بقصده عند الأخذ للتَّملُّك، وهذا أحد الوجوه الثَّلاثة عند الشَّافعيَّة، وقيل: يملكها بمضيِّ الحول والتَّصرُّف، والأظهر التَّملُّك باللَّفظ -كما مرَّ- وسواءٌ كان المتملِّك غنيًّا أو فقيرًا، وخصَّها الحنفيَّة بالفقير دون الغنيِّ؛ لأنَّ تناول مال الغير بغير إذنه غير جائزٍ بلا ضرورةٍ بإطلاق النُّصوص.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد