«أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ هُوَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث 2577

الحديث رقم 2577 من كتاب «كتاب الهبة وفضلها» في صحيح البخاري، تحت باب: باب قبول الهدية.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال…

«أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.»

سند حديث: ٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ…

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ:

رواة الحديث

شرح حديث: «أتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

المهملة والزَّاي- الأَسَديُّ، ولأبي ذرٍّ: «ابن مُنْذر» بدون الألف واللَّام، قال: (حَدَّثَنَا مَعْنٌ) هو ابن عيسى بن يحيى (١) القزَّاز المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطَّاء المهملة وسكون الهاء، الخُراسانيُّ أحد الأئمَّة، وثَّقه ابن مَعين والجمهور، وتُكلِّم فيه بالإرجاء، وقد ذكر الحاكم أنَّه رجع عنه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القُرَشيِّ الجُمَحِيِّ مولى آل عثمان بن مظعون المدنيِّ، سكنَ البصرة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ) زاد أحمد وابن حِبَّان من طريق حمَّاد بن سَلَمَة عن محمَّد بن زياد: «من غير أهله» (سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟) بالرَّفع فيهما على الخبر، أي: هذا، ويجوز النَّصب بتقدير: أجئتم به هديَّةً أم صدقةً؟ (فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ) بالرَّفع (قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ) لأنَّها حرامٌ عليه (وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ) بالرَّفع (ضَرَبَ بِيَدِهِ) أي: شَرَع في الأكل مسرعًا (ﷺ) وسقطت: التَّصلية لأبي ذرٍّ (فَأَكَلَ مَعَهُمْ) ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «وإن قيل: هديَّة … » إلى آخره، لأنَّ أكله معهم يدلُّ على قَبول الهديَّة.

٢٥٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، ابن عثمان العبديُّ البصريُّ أبو بكر بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر الهُذَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ) فسأل عنه (فَقِيلَ: تُصُدِّقَ) به (عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أي: حيث أهدته بريرة لنا، لأنَّ الصَّدقةُ يَسُوْغَ للفقير التَّصرُّف فيها بالبيع وغيره، كتصرف سائر الملَّاك في أملاكهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الزُّهد» [خ¦٦٤٥٢]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وأخرجه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

المهملة والزَّاي- الأَسَديُّ، ولأبي ذرٍّ: «ابن مُنْذر» بدون الألف واللَّام، قال: (حَدَّثَنَا مَعْنٌ) هو ابن عيسى بن يحيى (١) القزَّاز المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطَّاء المهملة وسكون الهاء، الخُراسانيُّ أحد الأئمَّة، وثَّقه ابن مَعين والجمهور، وتُكلِّم فيه بالإرجاء، وقد ذكر الحاكم أنَّه رجع عنه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القُرَشيِّ الجُمَحِيِّ مولى آل عثمان بن مظعون المدنيِّ، سكنَ البصرة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ) زاد أحمد وابن حِبَّان من طريق حمَّاد بن سَلَمَة عن محمَّد بن زياد: «من غير أهله» (سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟) بالرَّفع فيهما على الخبر، أي: هذا، ويجوز النَّصب بتقدير: أجئتم به هديَّةً أم صدقةً؟ (فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ) بالرَّفع (قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ) لأنَّها حرامٌ عليه (وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ) بالرَّفع (ضَرَبَ بِيَدِهِ) أي: شَرَع في الأكل مسرعًا (ﷺ) وسقطت: التَّصلية لأبي ذرٍّ (فَأَكَلَ مَعَهُمْ) ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «وإن قيل: هديَّة … » إلى آخره، لأنَّ أكله معهم يدلُّ على قَبول الهديَّة.

٢٥٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، ابن عثمان العبديُّ البصريُّ أبو بكر بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر الهُذَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ) فسأل عنه (فَقِيلَ: تُصُدِّقَ) به (عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) أي: حيث أهدته بريرة لنا، لأنَّ الصَّدقةُ يَسُوْغَ للفقير التَّصرُّف فيها بالبيع وغيره، كتصرف سائر الملَّاك في أملاكهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الزُّهد» [خ¦٦٤٥٢]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وأخرجه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 8 جمادى الأولى
التربيع الأول اليوم 8.7 / 29.5
الإضاءة 64%
البدر بعد 6 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56