«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٣٥

الحديث رقم ٥٣٣٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٣٣٥ في صحيح البخاري

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

إسناد حديث رقم ٥٣٣٥ من صحيح البخاري

٥٣٣٥ - قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.2 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله