«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٩٤٥

الحديث رقم ٥٩٤٥ من كتاب «كتاب اللباس» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الواشمة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٩٤٥ في صحيح البخاري

«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.»

بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

إسناد حديث رقم ٥٩٤٥ من صحيح البخاري

٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٩٤٥: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٩٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، السُّوائيِّ -بضم المهملة- الكوفيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحَيفةَ وهب بن عبد الله (فَقَالَ) وفي «باب ثمن الكلب» من «كتاب البيع» (١) «قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا فأمر بمحاجمهِ فكُسرتْ فسألته عن ذلك فقال» [خ¦٢٢٣٨]. (إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) أي: عن أجرةِ الحجَّام فأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا (وَ) عن (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهِ (وَ) لعن (آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ) لأنَّه يعينُ على أكل الحرامِ فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعلِ (وَ) لعن (الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغييرِ خلقِ الله مع الفحش (٢).

(٨٧) (بابُ) ذمِّ المرأة (المُسْتَوْشِمَةِ) الطَّالبة للوشمِ المفعول بها.

٥٩٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزل (٣) بغداد، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ عُمَارَةَ) بن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم، أو عَمرو، أو عبد (٤) الله، أو عبد الرَّحمن بن عَمرو بن جرير بن عبد الله البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ الدَّوسيِّ، أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة (عُمَرُ) (بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ) لمن حضرهُ من الصَّحابة: (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضم المعجمة، أي: سألتُكم (بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ) شيئًا (فِي الوَشْمِ) فليخبرني به (فَقَالَ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٩٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، السُّوائيِّ -بضم المهملة- الكوفيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحَيفةَ وهب بن عبد الله (فَقَالَ) وفي «باب ثمن الكلب» من «كتاب البيع» (١) «قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا فأمر بمحاجمهِ فكُسرتْ فسألته عن ذلك فقال» [خ¦٢٢٣٨]. (إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) أي: عن أجرةِ الحجَّام فأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا (وَ) عن (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهِ (وَ) لعن (آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ) لأنَّه يعينُ على أكل الحرامِ فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعلِ (وَ) لعن (الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغييرِ خلقِ الله مع الفحش (٢).

(٨٧) (بابُ) ذمِّ المرأة (المُسْتَوْشِمَةِ) الطَّالبة للوشمِ المفعول بها.

٥٩٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزل (٣) بغداد، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ عُمَارَةَ) بن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم، أو عَمرو، أو عبد (٤) الله، أو عبد الرَّحمن بن عَمرو بن جرير بن عبد الله البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ الدَّوسيِّ، أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة (عُمَرُ) (بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ) لمن حضرهُ من الصَّحابة: (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضم المعجمة، أي: سألتُكم (بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ) شيئًا (فِي الوَشْمِ) فليخبرني به (فَقَالَ

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد