أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثم…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٣٥٦

الحديث رقم ٣٥٦ من كتاب «كتاب الحيض» في صحيح مسلم، تحت باب: (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا…

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثم صلى ولم يتوضأ.

م (٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. بذلك.

سند حديث: (٣٥٦) - قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ…

(٣٥٦) - قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

رواة الحديث

شرح حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا…

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[ومن كتاب الأوقاف]

[٣٥٦] حديث عمر : (إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا بِخَيْبَرَ، لَم أُصِب مَالًا قَطُّ: هُوَ أَنفَسُ عِندِي مِنه) (١) فيه تجويز الصدقات الموقوفة على من أراد الواقف؛ من غني أو فقير، لأن قوله: (وَفِي القُربَى) دليل أن فيهم الغني والفقير.

وفي الحديث: اختيار نَصْبِ القُوَّام في الوقوف وإخراجها إليهم (٢)، وفيه: أن الواقف إذا اشترط فيها شرطا غير مبطل لأصل الوقف أنه جائز، وإذا أجرى للقَيِّم رزقا على ما يستحقه؛ ويحتمله غلَّة الوقف جاز.

وحكم الوقف إنما ثبت بالسنة واتفاق أكثر الصحابة على ذلك، من حيث لا مخالف لمن قال، وله نظائر من الأحكام، من ذلك أن يعتق الرجل عبده، فقد أخرج ملكه إلى غير مالك، وجاز ذلك باتفاق.

وقوله: (أَنفَسُ عِندِي)، أي: أعز عندي، يقال: شيء نفيس أي: خطير يتنافس فيه، وهذا مال منفس ونفيس؛ أي: مرغوب فيه، وقوله: (غَيرَ مُتَأَثِّلٍ) أي: غير متخذ أصل مال، وقيل: غير جامع، وكلُّ شيء له أصل قديم، أو جُمِع حتى صار له أصل فهو مؤثَّل.

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[ومن كتاب الأوقاف]

[٣٥٦] حديث عمر : (إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا بِخَيْبَرَ، لَم أُصِب مَالًا قَطُّ: هُوَ أَنفَسُ عِندِي مِنه) (١) فيه تجويز الصدقات الموقوفة على من أراد الواقف؛ من غني أو فقير، لأن قوله: (وَفِي القُربَى) دليل أن فيهم الغني والفقير.

وفي الحديث: اختيار نَصْبِ القُوَّام في الوقوف وإخراجها إليهم (٢)، وفيه: أن الواقف إذا اشترط فيها شرطا غير مبطل لأصل الوقف أنه جائز، وإذا أجرى للقَيِّم رزقا على ما يستحقه؛ ويحتمله غلَّة الوقف جاز.

وحكم الوقف إنما ثبت بالسنة واتفاق أكثر الصحابة على ذلك، من حيث لا مخالف لمن قال، وله نظائر من الأحكام، من ذلك أن يعتق الرجل عبده، فقد أخرج ملكه إلى غير مالك، وجاز ذلك باتفاق.

وقوله: (أَنفَسُ عِندِي)، أي: أعز عندي، يقال: شيء نفيس أي: خطير يتنافس فيه، وهذا مال منفس ونفيس؛ أي: مرغوب فيه، وقوله: (غَيرَ مُتَأَثِّلٍ) أي: غير متخذ أصل مال، وقيل: غير جامع، وكلُّ شيء له أصل قديم، أو جُمِع حتى صار له أصل فهو مؤثَّل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.3 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله