الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٤٥٦
الحديث رقم ١٠٤٥٦ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٤٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: