«فِي صَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٠٥
الحديث رقم ١٦١٠٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «في صداق السر إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر…
«فِي صَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٠٥ - هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا…
حَدَّثَنَا
١٦١٠٥ - هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: