«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٢١

الحديث رقم ١٦١٢١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٢١ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ…

حَدَّثَنَا

١٦١٢١ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله