«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٢٥
الحديث رقم ١٦١٢٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى تنكح…
«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٢٥ - جَرِيرٌ، عَنِ…
حَدَّثَنَا
١٦١٢٥ - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: