الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١٥
الحديث رقم ١٦٢١٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢١٥ - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: " ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] وَ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢] وَ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] " قَالَ: أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] ". فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إِلَى آخِرِهَا
📖 هذا الحديث في تفسير سورة النساء - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.