«لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16736

الحديث رقم 16736 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٣٦ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٣٦ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56