«إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٦

الحديث رقم ١٦٧٤٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا لم يكن بينهما ميراث، ولم يكن عليها رجعة…

«إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٤٦ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٤٦ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟، قَالَ عَلِيٌّ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله