«لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٩١
الحديث رقم ١٦٧٩١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما…
«لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٩١ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٩١ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، أَوْ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، قَالَ:
رواة الحديث