الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٤١
الحديث رقم ١٧٢٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٤١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: