«إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٣٨

الحديث رقم ١٧٥٣٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا»

«إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

سند حديث: ١٧٥٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…

١٧٥٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.9 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله