«إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٦٦
الحديث رقم ١٧٥٦٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أقر به أو هنئ به أو أولم عليه، فليس له…
«إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»
سند حديث: ١٧٥٦٦ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ…
١٧٥٦٦ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: