الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٣٢
الحديث رقم ١٧٩٣٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا تَرْجُو أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: