«مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١٩٩

الحديث رقم ١٨١٩٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ما أبالي حرمتها، أو حرمت جفنة من ثريد»

«مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»

سند حديث: ١٨١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد