«مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨١٩٩
الحديث رقم ١٨١٩٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «ما أبالي حرمتها، أو حرمت جفنة من ثريد»
«مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»
سند حديث: ١٨١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
رواة الحديث