«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٧٨

الحديث رقم ١٨٢٧٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد»

«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

سند حديث: ١٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله