«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٧٨
الحديث رقم ١٨٢٧٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد»
«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
سند حديث: ١٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث