الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٩٨
الحديث رقم ١٨٢٩٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَا: