الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤١٧
الحديث رقم ١٨٤١٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَكْرُمُ نَفْسًا "