الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٢
الحديث رقم ١٨٥٨٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: