الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18611
الحديث رقم 18611 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لا فيء له إلا الجماع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا؟
١٨٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: