الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٠٥
الحديث رقم ١٨٧٠٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: