الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨١٢
الحديث رقم ١٨٨١٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا
١٨٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: