الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٠٣
الحديث رقم ١٨٩٠٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ
١٨٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ. قَالَ: فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ. فَارْتَفَعُوا إِلَى السُّلْطَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: