«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٢٥

الحديث رقم ١٩٠٢٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا نفقة لها حتى يدخل بها»

«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»

سند حديث: ١٩٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله