«فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٤٠

الحديث رقم ١٩١٤٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «فما كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل»

«فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ»

سند حديث: ١٩١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا، يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله