«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٧

الحديث رقم ١٩١٦٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يتوارثان ما لم يتلاعنا»

«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

سند حديث: ١٩١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله