«الثُّلُثُ جَنَفٌ وَالرُّبُعُ جَنَفٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 30926

الحديث رقم 30926 من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الثلث جنف والربع جنف»

«الثُّلُثُ جَنَفٌ وَالرُّبُعُ جَنَفٌ»

سند حديث: ٣٠٩٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ…

٣٠٩٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِغْوَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56