الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٣٦٧
الحديث رقم ٣٣٦٧ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: