الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٧
الحديث رقم ١٠٣٧ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.