الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١١٣
الحديث رقم ١٧١١٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١١٣ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد) (١) عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا) (٢) حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.