١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٧٢٧

الحديث رقم ١٧٧٢٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت…

١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول) (١) الحسن هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].

📖 هذا الحديث في تفسير سورة النساء - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

شرح مبسّط لحديث: ١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت…

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}: إنّ الناس في زمن الجاهلية إذا مات الرجل وخلَّف زوجَه كان أولياء الميت أحقّ بامرأته مِن أوليائها، إن شاء بعضهم تزوَّجها دون أن يبذل لها مهرًا، وإن شاء زوَّجها لِمَن أراد وأخذَ صَداقَها، وإن شاء لم يُزَوِّجها؛ بل يحبِسها حتَّى تموت فيرثها، أو تَفْتَدِي نفسَها، وهذا مِن ظلم أهل الجاهليَّة، وصورة مِن صور اضطهاد المرأة عند غير المسلمين، فنزلت هذه الآية لمنعهم مِن هذا الفعل وتحريمه عليهم، حيث حرَّم عليهم أن يرثوا بُضْعَها، ويرثوا الولاية عليها، وجعل أمرها يرجع إلى ما كان عليه قبل الزواج، حيث تكون الولاية لوليِّها، وليس لأولياء الزوج تسلط عليها، فهذا مِن عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ومِن محاسن الولاية في الإسلام.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان سبب نزول الآية الكريمة.
  • تشريف الشريعة ورحمتها بالنساء بتحريم عادات الجاهلية الجائرة.
  • عند وفاة الزوج تعود ولاية امرأته إلى أوليائها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الله أكبر